الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 14 سبتمبر 2014

(الطعن 4031 لسنة 65 ق جلسة 24 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 298 ص 1629)

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور العاصي، سعيد شعله، السيد حشيش نواب رئيس المحكمة وعبد الباسط أبو سريع.
---------------
1 -  النص في الفقرة الأولى من المادة 698 من القانون المدني على أنه "تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد ..." يدل على أن المشرع أخضع لهذا التقادم الحولي الدعاوى الناشئة عن عقد العمل فقط وذلك لاستقرار الأوضاع المترتبة على هذا العقد والمؤدية إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على السواء فلا يسري هذا التقادم على دعاوى التعويض عن إصابات العمل.
 
2 - مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 253 من قانون المرافعات أن لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم ترد في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم.
 
3 - التأمين الاجتماعي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مصدره القانون وتعتبر أحكامه من النظام العام.
 
4 - الخطأ المعني بالفقرة الثانية من المادة 68 من قانون التأمين الاجتماعي الذي يجيز للمصاب بإصابة عمل أو للمستحقين عنه التمسك قبل صاحب العمل بأحكام أي قانون آخر إذا نشأت الإصابة عنه هو خطأ صاحب العمل الشخصي الذي يرتب مسئوليته الذاتية، وهو خطأ واجب الإثبات فلا تطبق في شأنه أحكام المسئولية المفترضة الواردة في المادة 178 من القانون المدني.
-------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 3176 لسنة 1992 مدني بنها الابتدائية - مأمورية قليوب - على الطاعن بصفته بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع إليه مبلغ ستين ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به من سقوط ماسورة حديدية على ساقه اليسرى أثناء أدائه لعمله وتخلفت عن إصابته عاهة مستديمة واستند في دعواه إلى عدم قيام الشركة بتدريبه لتوقى إصابات العمل، وتوافر مسئوليتها الشيئية، ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 20/9/1994 بالتعويض الذي قدرته. استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف 1720 لسنة 27 ق طنطا "مأمورية بنها" وبتاريخ 5/2/1995 قضت المحكمة بالتأييد. طعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن ما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنها دفعت بسقوط حق المطعون ضده في إقامة الدعوى لأنه لم يقم الدعوى إلا بعد ما يزيد عن سنة من تاريخ تركه العمل في 3//9/1990 طبقا لنص المادة 698 من القانون المدني إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع استنادا إلى أن الدعوى أقيمت في 22/12/1992 وبالتالي لم تكتمل المدة المسقطة للحق في إقامتها مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في غير محله، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 698 من القانون المدني على أنه "تسقط بالتقادم الدعوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد" يدل على أن المشرع أخضع لهذا التقادم الحولي الدعاوى الناشئة عن عقد العمل فقط وذلك لإستقرار الأوضاع المترتبة على هذا العقد والمؤدية إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على السواء فلا يسرى هذا التقادم على دعاوى التعويض عن إصابات العمل، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون النعي عليه لهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 253 من قانون المرافعات أن لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم ترد في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وكان التأمين الاجتماعي - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مصدره القانون وتعتبر أحكامه من النظام العام، وكان الخطأ المعنى بالفقرة الثانية من المادة 68 من قانون التأمين الاجتماعي الذي يجيز للمصاب بإصابة عمل أو للمستحقين عنه التمسك قبل صاحب العمل بأحكام أي قانون آخر إذا نشأت الإصابة عنه هو خطأ صاحب العمل الشخصي الذي يرتب مسئوليته الذاتية، وهو خطأ واجب الإثبات فلا تطبق في شأنه أحكام المسئولية المفترضة الواردة في المادة 178 من القانون المدني، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بالتعويض على افتراض الخطأ في جانب الشركة الطاعنة استناداً إلى أحكام المسئولية الشيئية المنصوص عليها في المادة 178 من القانون المدني وتحجب بذلك عن إعمال حكم المادة 68 من قانون التأمين الاجتماعي بشأن خطأ صاحب العمل الواجب الإثبات فإنه يكون قد خالف القانون وشابة قصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق