برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسيب، أحمد علي خيري، خيري فخري نواب رئيس المحكمة وفتحي محمد حنضل.
--------------------
1 - النص في المادة 249 من قانون المرافعات على أن "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي ـ أيا كانت المحكمة التي أصدرته ـ فصل في نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي" يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ على أنه يشترط لجواز الطعن في الحكم الصادر من محكمة ابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية أن يكون الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقا حاز قوة الشيء المحكوم فيه في مسألة ثار حولها ذات النزاع بين طرفي الخصومة أنفسهم واستقرت الحقيقة بشأنها بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة به ارتباطا وثيقا.
2 - لما كان البين من مدونات الحكم الصادر في الاستئناف رقم 247 سنة 50 ق أسيوط المرفوع عن الحكم الصادر في الدعوى رقم 1262 لسنة 1973 مدني أسيوط الابتدائية المقامة من المطعون عليهم السبعة الأوائل بطلب إخلاء الطاعن الأول والمطعون عليهما الثامن والتاسع للتأخر في سداد الأجرة وتمكين المستأجر الأصلي الغير ـ الطاعن الأول ـ من وضع يده على العين، أنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى بالنسبة للطاعن الأول تأسيسا على أنه يضع يده على عين التداعي بطريقة منقطعة الصلة بالعلاقة الإيجارية موضوع عقد الإيجار المؤرخ 1943/2/24 ويبين من مدونات ذلك الحكم أنه لم يفصل في مسألة الملكية إثباتا أو نفيا سواء للطاعن الأول أو لغيره ومن ثم فإنه لا يكتسب ثمة حجية في النزاع الماثل بشأن ملكية عين للتداعي. هذا إلى أن الدعوى السابقة كانت بطلب فسخ عقد الإيجار سالف الذكر وإنهاء العلاقة الإيجارية بسبب التأخر في سداد الأجرة والتأخير من الباطن دون إذن من المالك بينما أقيمت الدعوى الماثلة بطلب ثبوت ملكية عين التداعي ويبين من ذلك اختلاف موضوع الدعويين وسببيهما فلا يكون للحكم السابق حجية في الدعوى الحالية.
-------------
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل- حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن المطعون عليهم السبعة الأوائل أقاموا الدعوى رقم 431 سنة 1986 مدني بندر أسيوط الجزئية ضد الطاعنين وباقي المطعون عليهم بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم للعقار موضوع التداعي والتسليم. وقالوا بيانا لذلك إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 24/2/1943 أجر مورثهم ...... لمورث المطعون عليهما الثامن والتاسع- ....... و...... - عين التداعي ومكن هذا الأخير الطاعن الأول من وضع يده عليها وإحداث تغييرات بها منذ سنة 1971 ونازعهم في ملكيتهم لها فأقاموا الدعوى ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 19/12/1988 للمدعين بطلباتهم.
استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة أسيوط الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية بالدعوى رقم 29 لسنة 1989 مدني مستأنف - أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد أن استمعت إلى الشهود حكمت بتاريخ 27/6/1990 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدم كل من المطعون عليهم السبعة الأوائل والنيابة مذكرة دفعوا فيها بعدم جواز الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم إذ قضى بتثبيت ملكية المطعون عليهم السبعة الأوائل لعقار التداعي يكون قد فصل في النزاع خلافا لما قضى به الحكم الصادر في الاستئناف رقم 247 سنة 50 ق استئناف أسيوط بين الخصوم أنفسهم وعن ذات النزاع والذي قضى بإلغاء الحكم الصادر في الدعوى رقم 1262 لسنة 1973 مدني أسيوط الابتدائية بطرد الطاعن الأول من عين النزاع ورفض دعواهم بالنسبة له والذي تضمنت أسبابه أن وضع يد الطاعن الأول عليها منبت الصلة بالعلاقة الإيجارية الثابتة بعقد الإيجار المؤرخ 24/2/1943 الصادر لـ ....... مورث المطعون عليهما الثامن والتاسع رغم أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بذلك وقدم الحكم المشار إليه غير أنها أغفلت الرد على هذا الدفاع الجوهري وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النص في المادة 249 من قانون المرافعات على أن "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي - أيا كانت المحكمة التي أصدرته - فصل في نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه يشترط لجواز الطعن في الحكم الصادر من محكمة ابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية أن يكون الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقا حاز قوة الشيء المحكوم فيه في مسألة ثار حولها ذات النزاع بين طرفي الخصومة أنفسهم واستقرت الحقيقة بشأنها بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة به ارتباطا وثيقا. وكان المقرر أن مالم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم حائز قوة الأمر المقضي. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم الصادر في الاستئناف رقم 247 سنة 50 ق أسيوط المرفوع عن الحكم الصادر في الدعوى رقم 1262 سنة 1973 مدني أسيوط الابتدائية المقامة من المطعون عليهم السبعة الأوائل بطلب إخلاء الطاعن الأول والمطعون عليهما الثامن والتاسع للتأخر في سداد الأجرة وتمكين المستأجر الأصلي الغير - الطاعن الأول - من وضع يده على العين، أنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى بالنسبة للطاعن الأول تأسيسا على أنه يضع يده على عين التداعي بطريقة منقطعة الصلة بالعلاقة الإيجارية موضوع عقد الإيجار المؤرخ 24/2/1943 ويبين من مدونات ذلك الحكم أنه لم يفصل في مسألة الملكية إثباتا أو نفيا سواء للطاعن الأول أو لغيره ومن ثم فإنه لا يكتسب ثمة حجية في النزاع الماثل بشأن ملكية عين التداعي. هذا إلى أن الدعوى السابقة كانت بطلب فسخ عقد الإيجار سالف الذكر وإنهاء العلاقة الإيجارية بسبب التأخر في سداد الأجرة والتأخير من الباطن دون إذن من المالك بينما أقيمت الدعوى الماثلة بطلب ثبوت ملكية عين التداعي ويبين من ذلك اختلاف موضوع الدعويين وسببيهما فلا يكون للحكم السابق حجية في الدعوى الحالية. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه وهو صادر من المحكمة الابتدائية - بهيئة استئنافية - لم يفصل في النزاع على خلاف حكم سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز.
حيث إن الوقائع تتحصل- حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن المطعون عليهم السبعة الأوائل أقاموا الدعوى رقم 431 سنة 1986 مدني بندر أسيوط الجزئية ضد الطاعنين وباقي المطعون عليهم بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم للعقار موضوع التداعي والتسليم. وقالوا بيانا لذلك إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 24/2/1943 أجر مورثهم ...... لمورث المطعون عليهما الثامن والتاسع- ....... و...... - عين التداعي ومكن هذا الأخير الطاعن الأول من وضع يده عليها وإحداث تغييرات بها منذ سنة 1971 ونازعهم في ملكيتهم لها فأقاموا الدعوى ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 19/12/1988 للمدعين بطلباتهم.
استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة أسيوط الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية بالدعوى رقم 29 لسنة 1989 مدني مستأنف - أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد أن استمعت إلى الشهود حكمت بتاريخ 27/6/1990 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدم كل من المطعون عليهم السبعة الأوائل والنيابة مذكرة دفعوا فيها بعدم جواز الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم إذ قضى بتثبيت ملكية المطعون عليهم السبعة الأوائل لعقار التداعي يكون قد فصل في النزاع خلافا لما قضى به الحكم الصادر في الاستئناف رقم 247 سنة 50 ق استئناف أسيوط بين الخصوم أنفسهم وعن ذات النزاع والذي قضى بإلغاء الحكم الصادر في الدعوى رقم 1262 لسنة 1973 مدني أسيوط الابتدائية بطرد الطاعن الأول من عين النزاع ورفض دعواهم بالنسبة له والذي تضمنت أسبابه أن وضع يد الطاعن الأول عليها منبت الصلة بالعلاقة الإيجارية الثابتة بعقد الإيجار المؤرخ 24/2/1943 الصادر لـ ....... مورث المطعون عليهما الثامن والتاسع رغم أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بذلك وقدم الحكم المشار إليه غير أنها أغفلت الرد على هذا الدفاع الجوهري وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النص في المادة 249 من قانون المرافعات على أن "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي - أيا كانت المحكمة التي أصدرته - فصل في نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه يشترط لجواز الطعن في الحكم الصادر من محكمة ابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية أن يكون الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقا حاز قوة الشيء المحكوم فيه في مسألة ثار حولها ذات النزاع بين طرفي الخصومة أنفسهم واستقرت الحقيقة بشأنها بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة به ارتباطا وثيقا. وكان المقرر أن مالم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم حائز قوة الأمر المقضي. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم الصادر في الاستئناف رقم 247 سنة 50 ق أسيوط المرفوع عن الحكم الصادر في الدعوى رقم 1262 سنة 1973 مدني أسيوط الابتدائية المقامة من المطعون عليهم السبعة الأوائل بطلب إخلاء الطاعن الأول والمطعون عليهما الثامن والتاسع للتأخر في سداد الأجرة وتمكين المستأجر الأصلي الغير - الطاعن الأول - من وضع يده على العين، أنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى بالنسبة للطاعن الأول تأسيسا على أنه يضع يده على عين التداعي بطريقة منقطعة الصلة بالعلاقة الإيجارية موضوع عقد الإيجار المؤرخ 24/2/1943 ويبين من مدونات ذلك الحكم أنه لم يفصل في مسألة الملكية إثباتا أو نفيا سواء للطاعن الأول أو لغيره ومن ثم فإنه لا يكتسب ثمة حجية في النزاع الماثل بشأن ملكية عين التداعي. هذا إلى أن الدعوى السابقة كانت بطلب فسخ عقد الإيجار سالف الذكر وإنهاء العلاقة الإيجارية بسبب التأخر في سداد الأجرة والتأخير من الباطن دون إذن من المالك بينما أقيمت الدعوى الماثلة بطلب ثبوت ملكية عين التداعي ويبين من ذلك اختلاف موضوع الدعويين وسببيهما فلا يكون للحكم السابق حجية في الدعوى الحالية. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه وهو صادر من المحكمة الابتدائية - بهيئة استئنافية - لم يفصل في النزاع على خلاف حكم سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق