برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسيب، أحمد علي خيري، حسين نعمان وسعيد فوده نواب رئيس المحكمة.
--------------------
1 - المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن مؤدى نص المادة 338 من القانون المدني أنه للمدين الوفاء بدينه عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه على الدائن إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك ومن هذه الأسباب حالة ما إذا كان المدين يطالب بالتزام مقابل لم يتيسر له استيفاؤه قبل تنفيذ التزامه، فله أن يقوم بالإيداع مباشرة على ذمة الدائن دون حاجة إلى عرضه عليه.
2 - الشرط الذي يجعل الإيداع غير مبرئ للذمة هو ما لا يكون للمدين حق في فرضه، فلا يمنع من صحة الإيداع أن يكون معلقا على شرط يحق له فرضه.
3 - تقدير جدية الأسباب التي تبرر الإيداع دون عرض، وتقدير سلامة الشرط الذي يسوغ الإيداع به هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب من محكمة النقض متى أقامت ذلك على أسباب سائغة.
-----------------
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليهما الأول والثانية أقاما الدعوى رقم 4206 سنة 1986 مدني الإسكندرية الابتدائية ضد الطاعن وباقي المطعون عليهم بطلب الحكم بعدم الاعتداد بتعديل طلب الشهر رقم 234 لسنة 1986 شهر عقاري الدخيلة والتنازل عنه واعتباره كأن لم يكن وبقائه محتفظا بأسبقيته إلى حين الفصل نهائيا في الدعوى وبطلان كافة الطلبات والتسجيلات التي تتم لاحقة له واعتبارها كأن لم تكن، خاصة طلب الشهر رقم 263 لسنة 1986 الدخيلة، وقالا بيانا لدعواهما إن الطاعن وبموافقة المطعون عليه الأول تقدم إلى المطعون عليه السابع بصفته بطلب لشهر عقد البيع المؤرخ 11/12/1982 قيد برقم 234 لسنة 1986 الدخيلة، ثم تقدم المذكور بالتواطؤ مع المطعون عليه الأخير - ودون موافقة المطعون عليه الأول - بطلب آخر لتعديل ذلك الطلب إلى دعوى صحة تعاقد ثم تنازل عن الطلب المعدل في حين تقدم المطعون عليه الأخير بطلب آخر مستقل لإشهار عقد بيع بالتواطؤ مع الطاعن وعن ذات المساحة موضوع عقد البيع السابق قيد برقم 263 لسنة 1986 الدخيلة. ولما كان الطلب الأول لا يجوز تعديله أو التنازل عنه إلا بموافقة المطعون عليه الأول فقد أقاما الدعوى. أيضا أقام المذكوران الدعوى رقم 4210 سنة 1986 مدني الإسكندرية الابتدائية ضد الطاعن والمطعون عليه الأخير وآخرين بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 11/12/1982 وتسليم الأرض محله لهما بالحالة التي كانت عليها وقت التعاقد ومنع التعرض لهما فيها تأسيساً على أنه بموجب هذا العقد باع لهما الطاعن قطعة أرض فضاء مساحتها 20 ف مبينة الحدود بالعقد والصحيفة شيوعا في مساحة أكبر لقاء ثمن مقداره مائة ألف جنيه سددا منه مبلغ خمسة وسبعون ألف جنيه شاملا مقدم الثمن وما سدد للطاعن بموجب إيصالات وشيكات وأودعا الباقي خزانة المحكمة وإذ فوجئا بالطاعن وقد ألغى التوكيل الصادر منه للمطعون عليه الأول وتقدم لمصلحة الشهر العقاري بطلب تعديل طلب الشهر رقم 234 المقدم لشهر ذلك العقد على نحو ما سلف بيانه، وباع أرض التداعي للمطعون عليه الأخير فقد أقاما الدعوى. تدخل المطعون عليهما الثالث والرابع في الدعوى وطلب كل منهما الحكم بتثبيت ملكيته للقدر موضوع التداعي، كما أقام الطاعن دعوى فرعية ضد المطعون عليهما الأولين بطلب الحكم بفسخ عقد البيع الصادر لهما منه لابتنائه على الغش ولعدم سداد كامل الثمن. ضمت المحكمة الدعاوي، وبتاريخ 28/6/1988 حكمت برفض طلبات المتدخلين وفي الدعوى رقم 4210 لسنة 1986 بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 11/12/1982 والتسليم ورفض الدعوى الفرعية، وفي الدعوى رقم 4206 لسنة 1986 بعدم الاعتداد بالتنازل المقدم عن الطلب رقم 234 لسنة 1986 شهر عقاري الدخيلة وباحتفاظ ذلك الطلب بأسبقيته. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 850 لسنة 44 ق وبتاريخ 5/6/1990 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لعدم الوفاء بكامل الثمن، إذ أن إيداع المطعون عليهما الأولين مبلغ 25000 ج خزانة المحكمة لمن يثبت له الحق فيه من الطاعن أو مصلحة الضرائب على التركات غير مبرئ لذمتهما إذ لم يسبق الإيداع عرضه عليه كما لا توجد أسباب جدية تبرر ذلك، هذا إلى أنه لم يكن مدينا لضرائب التركات إلا أن الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - التفت عن هذا الدفاع وعول على ما تم من إيداع واعتبره مبرئا للذمة ورتب على ذلك قضاءه بإجابة المطعون عليهما المذكورين إلى طلبهما صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 11/12/1982 والتسليم ورفض دعواه الفرعية بطلب فسخ هذا العقد، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادة 338 من القانون المدني أن للمدين الوفاء بدينه عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه على الدائن إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك ومن هذه الأسباب حالة ما إذا كان المدين يطالب بالتزام مقابل لم يتيسر له استيفاؤه قبل تنفيذ التزامه، فله أن يقوم بالإيداع مباشرة على ذمة الدائن دون حاجة إلى عرضه عليه، كما وأن الشرط الذي يجعل الإيداع غير مبرئ للذمة هو ما لا يكون للمدين حق في فرضه، فلا يمنع من صحة الإيداع أن يكون معلقا على شرط يحق له فرضه، وتقدير جدية الأسباب التي تبرر الإيداع دون عرض، وتقدير سلامة الشرط الذي يسوغ الإيداع به هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب من محكمة النقض متى أقامت ذلك على أسباب سائغة، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - وبعد أن استعرض وقائع النزاع ومستندات المطعون عليهم ومنها مطالبة مصلحة ضرائب التركات للطاعن بالضريبة عن الأطيان محل عقد البيع خلص إلى أن المطعون عليهما بإيداعهما المتبقي للطاعن من الثمن خزانة المحكمة يكونا قد أوفيا بكامل ثمن الأرض المبيعة لهما ورتب على ذلك رفض طلب الطاعن بدعواه الفرعية فسخ عقد البيع موضوع التداعي والقضاء للمطعون عليهما المذكورين بصحة ونفاذ هذا العقد وأقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله فإن مجادلة الطاعن في صحة الإيداع وما رتبه الحكم عليه من أثر لا تعدو في حقيقتها أن تكون جدلا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه قدم في فترة حجز الاستئناف للحكم مذكرة معلنة بطريق البريد للمطعون عليهما الأولين ضمنها دفاعا جوهريا بشأن حصولهما منه على عقد البيع موضوع التداعي عن طريق الغش الذي أصدره تحت تأثيره، غير أن محكمة الاستئناف استبعدتها بقالة عدم التحقق من إعلانها وهو ما لا يصلح سببا لاستبعادها إذ أن المطعون عليهما الأولين لم ينازعا في صحة إعلانها لهما وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن الثابت بالأوراق أن الطاعن سبق وأن أبدى دفاعه الوارد بالمذكرة المشار إليها في صحيفة استئنافه ومذكرة دفاعه المقدمة في 25/4/1989 أثناء حجز الاستئناف للحكم لجلسة 22/5/1989 وتناولها الحكم الصادر بتلك الجلسة بالرد على ما أثاره الطاعن ثم انتهى بأسبابه إلى رفض ذلك لانتفاء الأركان اللازم توافرها لقيام الغش كما عرفته المادة 125 من القانون المدني وأن ما ساقه الطاعن لا يعدو أن يكون قولا مرسلا ليس فيه من المظاهر ما يفسد رضاءه بإبرام عقد البيع الصادر منه للمشترين فإن هذا النعي - وأيا كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليهما الأول والثانية أقاما الدعوى رقم 4206 سنة 1986 مدني الإسكندرية الابتدائية ضد الطاعن وباقي المطعون عليهم بطلب الحكم بعدم الاعتداد بتعديل طلب الشهر رقم 234 لسنة 1986 شهر عقاري الدخيلة والتنازل عنه واعتباره كأن لم يكن وبقائه محتفظا بأسبقيته إلى حين الفصل نهائيا في الدعوى وبطلان كافة الطلبات والتسجيلات التي تتم لاحقة له واعتبارها كأن لم تكن، خاصة طلب الشهر رقم 263 لسنة 1986 الدخيلة، وقالا بيانا لدعواهما إن الطاعن وبموافقة المطعون عليه الأول تقدم إلى المطعون عليه السابع بصفته بطلب لشهر عقد البيع المؤرخ 11/12/1982 قيد برقم 234 لسنة 1986 الدخيلة، ثم تقدم المذكور بالتواطؤ مع المطعون عليه الأخير - ودون موافقة المطعون عليه الأول - بطلب آخر لتعديل ذلك الطلب إلى دعوى صحة تعاقد ثم تنازل عن الطلب المعدل في حين تقدم المطعون عليه الأخير بطلب آخر مستقل لإشهار عقد بيع بالتواطؤ مع الطاعن وعن ذات المساحة موضوع عقد البيع السابق قيد برقم 263 لسنة 1986 الدخيلة. ولما كان الطلب الأول لا يجوز تعديله أو التنازل عنه إلا بموافقة المطعون عليه الأول فقد أقاما الدعوى. أيضا أقام المذكوران الدعوى رقم 4210 سنة 1986 مدني الإسكندرية الابتدائية ضد الطاعن والمطعون عليه الأخير وآخرين بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 11/12/1982 وتسليم الأرض محله لهما بالحالة التي كانت عليها وقت التعاقد ومنع التعرض لهما فيها تأسيساً على أنه بموجب هذا العقد باع لهما الطاعن قطعة أرض فضاء مساحتها 20 ف مبينة الحدود بالعقد والصحيفة شيوعا في مساحة أكبر لقاء ثمن مقداره مائة ألف جنيه سددا منه مبلغ خمسة وسبعون ألف جنيه شاملا مقدم الثمن وما سدد للطاعن بموجب إيصالات وشيكات وأودعا الباقي خزانة المحكمة وإذ فوجئا بالطاعن وقد ألغى التوكيل الصادر منه للمطعون عليه الأول وتقدم لمصلحة الشهر العقاري بطلب تعديل طلب الشهر رقم 234 المقدم لشهر ذلك العقد على نحو ما سلف بيانه، وباع أرض التداعي للمطعون عليه الأخير فقد أقاما الدعوى. تدخل المطعون عليهما الثالث والرابع في الدعوى وطلب كل منهما الحكم بتثبيت ملكيته للقدر موضوع التداعي، كما أقام الطاعن دعوى فرعية ضد المطعون عليهما الأولين بطلب الحكم بفسخ عقد البيع الصادر لهما منه لابتنائه على الغش ولعدم سداد كامل الثمن. ضمت المحكمة الدعاوي، وبتاريخ 28/6/1988 حكمت برفض طلبات المتدخلين وفي الدعوى رقم 4210 لسنة 1986 بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 11/12/1982 والتسليم ورفض الدعوى الفرعية، وفي الدعوى رقم 4206 لسنة 1986 بعدم الاعتداد بالتنازل المقدم عن الطلب رقم 234 لسنة 1986 شهر عقاري الدخيلة وباحتفاظ ذلك الطلب بأسبقيته. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 850 لسنة 44 ق وبتاريخ 5/6/1990 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لعدم الوفاء بكامل الثمن، إذ أن إيداع المطعون عليهما الأولين مبلغ 25000 ج خزانة المحكمة لمن يثبت له الحق فيه من الطاعن أو مصلحة الضرائب على التركات غير مبرئ لذمتهما إذ لم يسبق الإيداع عرضه عليه كما لا توجد أسباب جدية تبرر ذلك، هذا إلى أنه لم يكن مدينا لضرائب التركات إلا أن الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - التفت عن هذا الدفاع وعول على ما تم من إيداع واعتبره مبرئا للذمة ورتب على ذلك قضاءه بإجابة المطعون عليهما المذكورين إلى طلبهما صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 11/12/1982 والتسليم ورفض دعواه الفرعية بطلب فسخ هذا العقد، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادة 338 من القانون المدني أن للمدين الوفاء بدينه عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه على الدائن إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك ومن هذه الأسباب حالة ما إذا كان المدين يطالب بالتزام مقابل لم يتيسر له استيفاؤه قبل تنفيذ التزامه، فله أن يقوم بالإيداع مباشرة على ذمة الدائن دون حاجة إلى عرضه عليه، كما وأن الشرط الذي يجعل الإيداع غير مبرئ للذمة هو ما لا يكون للمدين حق في فرضه، فلا يمنع من صحة الإيداع أن يكون معلقا على شرط يحق له فرضه، وتقدير جدية الأسباب التي تبرر الإيداع دون عرض، وتقدير سلامة الشرط الذي يسوغ الإيداع به هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب من محكمة النقض متى أقامت ذلك على أسباب سائغة، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - وبعد أن استعرض وقائع النزاع ومستندات المطعون عليهم ومنها مطالبة مصلحة ضرائب التركات للطاعن بالضريبة عن الأطيان محل عقد البيع خلص إلى أن المطعون عليهما بإيداعهما المتبقي للطاعن من الثمن خزانة المحكمة يكونا قد أوفيا بكامل ثمن الأرض المبيعة لهما ورتب على ذلك رفض طلب الطاعن بدعواه الفرعية فسخ عقد البيع موضوع التداعي والقضاء للمطعون عليهما المذكورين بصحة ونفاذ هذا العقد وأقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله فإن مجادلة الطاعن في صحة الإيداع وما رتبه الحكم عليه من أثر لا تعدو في حقيقتها أن تكون جدلا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه قدم في فترة حجز الاستئناف للحكم مذكرة معلنة بطريق البريد للمطعون عليهما الأولين ضمنها دفاعا جوهريا بشأن حصولهما منه على عقد البيع موضوع التداعي عن طريق الغش الذي أصدره تحت تأثيره، غير أن محكمة الاستئناف استبعدتها بقالة عدم التحقق من إعلانها وهو ما لا يصلح سببا لاستبعادها إذ أن المطعون عليهما الأولين لم ينازعا في صحة إعلانها لهما وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن الثابت بالأوراق أن الطاعن سبق وأن أبدى دفاعه الوارد بالمذكرة المشار إليها في صحيفة استئنافه ومذكرة دفاعه المقدمة في 25/4/1989 أثناء حجز الاستئناف للحكم لجلسة 22/5/1989 وتناولها الحكم الصادر بتلك الجلسة بالرد على ما أثاره الطاعن ثم انتهى بأسبابه إلى رفض ذلك لانتفاء الأركان اللازم توافرها لقيام الغش كما عرفته المادة 125 من القانون المدني وأن ما ساقه الطاعن لا يعدو أن يكون قولا مرسلا ليس فيه من المظاهر ما يفسد رضاءه بإبرام عقد البيع الصادر منه للمشترين فإن هذا النعي - وأيا كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق