الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 14 سبتمبر 2014

(الطعن 3247 لسنة 61 ق جلسة 14 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 279 ص 1534)

برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيري الجندي، على جمجوم، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة.
--------------------
1 - مفاد المادتين 218/2، 253 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أغفل الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه بالنقض والصادر في موضوع غير قابل للتجزئة كان طعنه باطلا ومن ثم غير مقبول، وأن ما تضمنته الفقرة الثانية من المادة 218 سالفة الذكر من أحكام إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاما بمقتضيات الصالح العام وتحقيقا للغاية التي هدف إليها وهي توحيد القضاء في الخصومة الواحدة، فإن هذه القاعدة الآمرة المتعلقة بالنظام العام مما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة إعمالها من تلقاء نفسها.
 
2 - حلول المطعون ضدهم ومن تدعى ..... الغير مختصمة في الطعن - محل مورثتهم في مطالبة الطاعن بالتعويض عما أصابها من أضرار مادية وأدبية لحقتها من جراء تعديه عليها بالضرب - وخلت الأوراق من تعديل كل منهم لطلبه في الدعوى إلى طلب التعويض لنفسه مقسوما بحسب الفريضة الشرعية - ومن ثم فإن موضوع دعواهم بهذه المثابة يكون واردا على ما استحق لمورثتهم من تعويض مقوم جملة واحدة انتقل إليهم بالميراث بعد وفاتها ويعد بالتالي عنصرا من عناصر تركتها ومن ثم فإن الفصل في موضوعها لا يتحمل إلا حلا واحدا بعينه مما لازمه أن يكون الحكم واحدا بالنسبة لهم ومن ثم يكون الموضوع غير قابل للتجزئة، وإذ خلت صحيفة الطعن من اختصام من تدعى ... أحد المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه فإن الطعن يكون باطلا ومن ثم غير مقبول.
------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورثة المطعون ضدهم أقامت الدعوى رقم 1053 لسنة 88 مدني قنا الابتدائية "مأمورية نجع حمادي" على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليها مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضا عما أحدثه بها من إصابات تخلف عنها عاهة مستديمة تحرر عنها الجناية رقم 2974 لسنة 82 جنح نجع حمادي وقضى فيها بإدانته بحكم صار باتا وبعد وفاتها عجل ورثتها - وهم المطعون ضدهم ومن تدعى..... الغير مختصمة في الطعن - الدعوى من الانقطاع ودفع الطاعن بسقوط حقهم في المطالبة بالتعويض بالتقادم الثلاثي ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 18/4/1990 برفض الدفع وبإلزامه بأن يؤدي إليهم مبلغ ثلاثة آلاف جنيه. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا بالاستئناف رقم 369/9ق وبتاريخ 30/4/1991 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مفاد المادتين 218/2، 253 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أغفل الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه بالنقض والصادر في موضوع غير قابل للتجزئة كان طعنه باطلا ومن ثم غير مقبول، وأن ما تضمنته الفقرة الثانية من المادة 218 سالفة الذكر من أحكام إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاما بمقتضيات الصالح العام وتحقيقا للغاية التي هدف إليها وهي توحيد القضاء في الخصومة الواحدة، فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام مما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة إعمالها من تلقاء نفسها.
لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه صادر في موضوع قوامه حلول المطعون ضدهم ومن تدعى.... - الغير مختصمة في الطعن - محل مورثتهم في  مطالبة الطاعن بالتعويض عما أصابها من أضرار مادية وأدبية لحقتها من جراء تعديه عليها بالضرب - وخلت الأوراق من تعديل كل منهم لطلبه في الدعوى إلى طلب التعويض لنفسه مقسوما بحسب الفريضة الشرعية - ومن ثم فإن موضوع دعواهم بهذه المثابة يكون واردا على ما استحق لمورثتهم من تعويض مقوم جملة واحدة انتقل إليهم بالميراث بعد وفاتها ويعد بالتالي عنصرا من عناصر تركتها ومن ثم فإن الفصل في موضوعها لا يحتمل إلا حلا واحدا بعينه مما لازمه أن يكون الحكم واحدا بالنسبة لهم ومن ثم يكون الموضوع غير قابل للتجزئة، وإذ خلت صحيفة الطعن من اختصام من تدعى .. أحد المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه فإن الطعن يكون باطلا ومن ثم غير مقبول.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق