برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي بدوى نائب رئيس المحكمة، عبد العزيز محمد، منير الصاوي وزهير أديب.
--------------------
1 - انه ولئن صدر القانون رقم 143 لسنة 1984 بشأن انسحاب جمهورية مصر العربية من اتحاد الجمهوريات العربية إلا أنه أناط برئيس الجمهورية إصدار قرار بتنظيم عمل الشركات الاتحادية وفروعها العاملة في جمهورية مصر العربية فأصدر القرار رقم 382 لسنة 1984 ونص في مادته الأولى على استمرار الشركات الاتحادية وفروعها العامة في جمهورية مصر العربية في ممارسة أنشطتها وتحقيق أهدافها وفقا لقوانين إنشائها ونظمها الأساسية والقرارات الصادرة بتنظيم العمل فيها ـ لما كان ما تقدم ـ وكان مقتضى نص المادة الأولى من قرار مجلس رئاسة اتحاد الجمهورية العربية بالقانون رقم 10 لسنة 1972 إعفاء أموال مؤسسات الاتحاد من الضرائب والرسوم المقررة أو التي تتقرر مستقبلا في الجمهوريات الأعضاء إلا أن قرار مجلس رئاسة اتحاد الجمهوريات العربية رقم 5 لسنة 1974 بإنشاء شركة الاتحاد العربي للنقل البحري ـ الطاعنة قد نص في مادته الثالثة عشر على اعفائها من كافة الضرائب والرسوم وجعله موقوتا بمدة عشر سنوات من تاريخ العمل به ومن ثم فهو الذي يحكم الإعفاء الضريبي بالنسبة للطاعنة لوروده في قانون إنشائها اللاحق للقانون رقم 10 لسنة 1972، لما كان ذلك فإن الإعفاء الضريبي للطاعنة ينتهي أجله في 1984 ومن ثم تخضع للضرائب والرسوم عن عام 1986 محل الطعن ويكون الحكم المطعون فيه صحيحا فيما انتهى إليه في هذا الشأن وتعيينه فيما أقام عليه قضاءه غير منتج لأنه قد انتهى الحكم صحيحا في قضائه فإنه لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه.
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة انه إذا كان النعي قائما على مصلحة نظرية بحتة فإنه لا يؤدي إلى نقض الحكم، وكان الحكم قد قضى بعدم جواز الطعن الابتدائي فيما يتعلق بضريبة الدمغة النوعية ورسم تنمية موارد الدولة لعدم عرضه على لجنة الطعن فإن ما تثيره الطاعنة بسبب النعي من إنها لم تطعن على هذا الشق من القرار ـ أيا كان وجه الرأي فيه يكون غير منتج لأنه بفرض نقض الحكم من أجله فإن ذلك لا يحقق لها سوى مصلحة نظرية.
----------------------
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ـ تتحصل في أن مأمورية ضرائب الدمغة بالإسكندرية قدرت ضريبة الدمغة النوعية...... على الشركة الطاعنة عن المدة من 1/7/1985 وحتى 31/3/1986 بمبلغ 1081.310 جنيه ومبلغ 242.850 جنيه رسم تنمية موارد ومبلغ 71946 دولار أمريكي ضريبة دمغة على رأسمال الشركة عن سنة 1986 وأخطرتها بهذا التقدير فاعترضت على تقدير المطعون ضدهما لضريبة الدمغة النسبية وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت رفض الطعن, طعنت الطاعنة على هذا القرار بالدعوى رقم 190 لسنة 1987 كلي إسكندرية وبتاريخ 13/5/1987 حكمت المحكمة بتأييد القرار المطعون فيه, استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1416 لسنة 43ق إسكندرية وبتاريخ 14/4/1988 ـ قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة لضريبة الدمغة النوعية ورسم تنمية موارد الدولة وبعدم جواز الطعن الابتدائي فيما يتعلق بهذا الشق وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك, طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك تقول أن حكم أول درجة وقرار لجنة الطعن بإخضاع رأسمال الشركة الطاعنة لضريبة الدمغة النسبية عن عام 1986 على سند من أن انسحاب الدولة الكائنة بها من إتحاد الجمهوريات العربية لحين خروجها من النظام القانوني الذي كان يميزها ويخضعها للقوانين العادية في حين أن الطاعنة شركة إتحاديه تحمل جنسية جمهورية مصر العربية ويحكمها قانون إنشائها رقم 5 لسنة 1974 وقانون رئاسة الإتحاد رقم 10 لسنة 1972 وبمقتضاه لا تخضع أموال ومؤسسات الإتحاد لأية ضرائب أو رسوم وأن قرار انسحاب جمهورية مصر العربية من اتحاد الجمهوريات العربية أمر سياسي لا يلغي أو يعدل النظام القانوني بإنشاء الشركة وما تتمتع به من امتيازات في ظل قيام دولة الاتحاد وهو ما تؤكده المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 382 لسنة 1984 التي تنص على أن تستمر الشركات الاتحادية وفروعها العاملة بجمهورية مصر العربية في ممارسة أنشطتها لتحقيق أهدافها وفقا لقوانين إنشائها ونظمها الأساسية والقرارات الصادرة بتنظيم العمل فيها وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيبا بما سلف ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه ولئن صدر القانون رقم 43 لسنة 1984 بشأن انسحاب جمهورية مصر العربية من اتحاد الجمهوريات العربية إلا أنه أناط برئيس الجمهورية إصدار قرار بتنظيم عمل الشركات الاتحادية وفروعها العاملة في جمهورية مصر العربية, فأصدر القرار رقم 382 لسنة 1984 ونص في مادته الأولى على استمرار الشركات الاتحادية وفروعها العاملة في جمهورية مصر العربية في ممارسة أنشطتها وتحقيق أهدافها وفقا لقوانين إنشائها ونظمها الأساسية والقرارات الصادرة بتنفيذ العمل فيها ـ لما كان ما تقدم ـ وكان مقتضى نص المادة الأولى من قرار مجلس رئاسة اتحاد الجمهوريات العربية بالقانون رقم 10 لسنة 1972 إعفاء أموال مؤسسات الاتحاد من الضرائب والرسوم المقررة أو التي تتقرر مستقبلا في الجمهوريات الأعضاء إلا أن قرار مجلس رئاسة اتحاد الجمهوريات العربية رقم 5 لسنة 1974 بإنشاء شركة الاتحاد العربي للنقل العربي ـ الطاعنة قد نص في مادته الثالثة عشر على إعفائها من كافة الضرائب والرسوم وجعله موقوتا بمدة عشر سنوات من تاريخ العمل ومن ثم فهو الذي يحكم الإعفاء الضريبي بالنسبة للطاعنة لوروده في قانون إنشائها الأحق للقانون رقم 10 لسنة 1972. لما كان ذلك ـ فإن الإعفاء الضريبي للطاعنة ينتهي أجله في 1984 ومن ثم تخضع للضرائب والرسوم عن عام 1986 ـ محل الطعن ـ ويكون الحكم المطعون فيه صحيحا فيما انتهى إليه في هذا الشأن وتعييبه فيما أقام عليه قضاءه غير منتج لأنه متى انتهى الحكم صحيحا في قضائه فإنه لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه ومن ثم يكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه أنه قد أخطأ عندما تعرض في قضائه لضريبة الدمغة النوعية ورسم تنمية موارد الدولة لأنها لم تكن محل نزاع أمام لجنة الطعن أو محكمة أول درجة والتي لم تقض الأخيرة بشأنها بثمة قضاء يكون محل تصد وإلغاء من الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان النعي قائما على مصلحة نظرية بحته لا يؤدي إلى نقض الحكم. وكأن الحكم قد قضى بعدم جواز الطعن الابتدائي فيما يتعلق بضريبة الدمغة النوعية ورسم تنمية موارد الدولة لعدم عرضه على لجنة الطعن, فإن ما تثيره الطاعنة بسبب النعي من إنها لم تطعن على هذا الشق من القرار ـ أيا كان وجه الرأي فيه يكون غير منتج لأنه بفرض نقض الحكم من أجله فإن ذلك لا يحقق لها سوى مصلحة نظرية.
وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ـ تتحصل في أن مأمورية ضرائب الدمغة بالإسكندرية قدرت ضريبة الدمغة النوعية...... على الشركة الطاعنة عن المدة من 1/7/1985 وحتى 31/3/1986 بمبلغ 1081.310 جنيه ومبلغ 242.850 جنيه رسم تنمية موارد ومبلغ 71946 دولار أمريكي ضريبة دمغة على رأسمال الشركة عن سنة 1986 وأخطرتها بهذا التقدير فاعترضت على تقدير المطعون ضدهما لضريبة الدمغة النسبية وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت رفض الطعن, طعنت الطاعنة على هذا القرار بالدعوى رقم 190 لسنة 1987 كلي إسكندرية وبتاريخ 13/5/1987 حكمت المحكمة بتأييد القرار المطعون فيه, استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1416 لسنة 43ق إسكندرية وبتاريخ 14/4/1988 ـ قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة لضريبة الدمغة النوعية ورسم تنمية موارد الدولة وبعدم جواز الطعن الابتدائي فيما يتعلق بهذا الشق وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك, طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك تقول أن حكم أول درجة وقرار لجنة الطعن بإخضاع رأسمال الشركة الطاعنة لضريبة الدمغة النسبية عن عام 1986 على سند من أن انسحاب الدولة الكائنة بها من إتحاد الجمهوريات العربية لحين خروجها من النظام القانوني الذي كان يميزها ويخضعها للقوانين العادية في حين أن الطاعنة شركة إتحاديه تحمل جنسية جمهورية مصر العربية ويحكمها قانون إنشائها رقم 5 لسنة 1974 وقانون رئاسة الإتحاد رقم 10 لسنة 1972 وبمقتضاه لا تخضع أموال ومؤسسات الإتحاد لأية ضرائب أو رسوم وأن قرار انسحاب جمهورية مصر العربية من اتحاد الجمهوريات العربية أمر سياسي لا يلغي أو يعدل النظام القانوني بإنشاء الشركة وما تتمتع به من امتيازات في ظل قيام دولة الاتحاد وهو ما تؤكده المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 382 لسنة 1984 التي تنص على أن تستمر الشركات الاتحادية وفروعها العاملة بجمهورية مصر العربية في ممارسة أنشطتها لتحقيق أهدافها وفقا لقوانين إنشائها ونظمها الأساسية والقرارات الصادرة بتنظيم العمل فيها وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيبا بما سلف ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه ولئن صدر القانون رقم 43 لسنة 1984 بشأن انسحاب جمهورية مصر العربية من اتحاد الجمهوريات العربية إلا أنه أناط برئيس الجمهورية إصدار قرار بتنظيم عمل الشركات الاتحادية وفروعها العاملة في جمهورية مصر العربية, فأصدر القرار رقم 382 لسنة 1984 ونص في مادته الأولى على استمرار الشركات الاتحادية وفروعها العاملة في جمهورية مصر العربية في ممارسة أنشطتها وتحقيق أهدافها وفقا لقوانين إنشائها ونظمها الأساسية والقرارات الصادرة بتنفيذ العمل فيها ـ لما كان ما تقدم ـ وكان مقتضى نص المادة الأولى من قرار مجلس رئاسة اتحاد الجمهوريات العربية بالقانون رقم 10 لسنة 1972 إعفاء أموال مؤسسات الاتحاد من الضرائب والرسوم المقررة أو التي تتقرر مستقبلا في الجمهوريات الأعضاء إلا أن قرار مجلس رئاسة اتحاد الجمهوريات العربية رقم 5 لسنة 1974 بإنشاء شركة الاتحاد العربي للنقل العربي ـ الطاعنة قد نص في مادته الثالثة عشر على إعفائها من كافة الضرائب والرسوم وجعله موقوتا بمدة عشر سنوات من تاريخ العمل ومن ثم فهو الذي يحكم الإعفاء الضريبي بالنسبة للطاعنة لوروده في قانون إنشائها الأحق للقانون رقم 10 لسنة 1972. لما كان ذلك ـ فإن الإعفاء الضريبي للطاعنة ينتهي أجله في 1984 ومن ثم تخضع للضرائب والرسوم عن عام 1986 ـ محل الطعن ـ ويكون الحكم المطعون فيه صحيحا فيما انتهى إليه في هذا الشأن وتعييبه فيما أقام عليه قضاءه غير منتج لأنه متى انتهى الحكم صحيحا في قضائه فإنه لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه ومن ثم يكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه أنه قد أخطأ عندما تعرض في قضائه لضريبة الدمغة النوعية ورسم تنمية موارد الدولة لأنها لم تكن محل نزاع أمام لجنة الطعن أو محكمة أول درجة والتي لم تقض الأخيرة بشأنها بثمة قضاء يكون محل تصد وإلغاء من الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان النعي قائما على مصلحة نظرية بحته لا يؤدي إلى نقض الحكم. وكأن الحكم قد قضى بعدم جواز الطعن الابتدائي فيما يتعلق بضريبة الدمغة النوعية ورسم تنمية موارد الدولة لعدم عرضه على لجنة الطعن, فإن ما تثيره الطاعنة بسبب النعي من إنها لم تطعن على هذا الشق من القرار ـ أيا كان وجه الرأي فيه يكون غير منتج لأنه بفرض نقض الحكم من أجله فإن ذلك لا يحقق لها سوى مصلحة نظرية.
وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق