الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 14 سبتمبر 2014

(الطعن 280 لسنة 62 ق جلسة 16 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 286 ص 1570)

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، سعيد غرياني، حسين السيد متولي وعبد الحميد الحلفاوي نواب رئيس المحكمة.
-----------------------
1 - المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة، إلا أنه عمل إرادي من جانب الجهة الدينية المختصة، ومن ثم فهو لا يتم ولا ينتج أثره إلا بعد الدخول في الملة أو الطائفة الجديدة التي يرغب الشخص في الانتماء إليها بقبول طلب انضمامه إليها وإتمام الطقوس والمظاهر الخارجية الرسمية المطالبة مما مقتضاه وجوب أن يكون للطائفة أو الملة وجود قانوني معترف به من الدولة ورئاسة دينية معتمدة من حقها الموافقة على الانضمام والتحقيق من جديته.
 
2 - مؤدى المادتين السادسة والسابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والملية، أن ضابط الإسناد في تحديد القانون الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية للمصريين هو الديانة، بحيث تطبق الشريعة الإسلامية على كل المسلمين وغير المسلمين المختلفين في الملة أو الطائفة، وتطبق الشريعة الطائفية على غير المسلمين المتحدي الملة والطائفة.
 
3 - الشرائع الخاصة أو الطائفة هي القواعد الدينية التي تحكم مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة للمصريين غير المسلمين الذين يدينون بدين سماوي، وهى تطبق في مصر استنادا إلى نظم قانونية تقوم على أساسها، فإن الأصل أن هذه القواعد القانونية الوضعية بالإضافة إلى المصادر الدينية هي التي تحكم علاقات المصريين غير المسلمين وتبين ما إذا كان الانتماء إلى جماعة معينة يعتبر من قبيل تغيير العقيدة الدينية التي تسوغ تطبيق الشريعة الإسلامية، استخلاص هذا التغيير من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع ما دام استخلاص سائغا له أصلح الثابت بالأوراق.
 
4 - العبرة في اتحاد الطائفة أو الملة بوقت رفع الدعوى ولا يترتب على تغيير الطائفة أو الملة أثر تحديد الشريعة الواجبة التطبيق إذا كان حاصلا أثناء سير الدعوى ما لم يكن إلى الإسلام.
 
5 - حق قاضى الموضوع مراقبة الظروف التي حدت بالجهة الدينية على قبول أو إبطال قرار الانضمام للتحقق من صدوره في نطاق السلطات الكنسية الباقية لها.
 
6 - يكفي للقضاء بعدم سماع الدعوى طبقا للمادة 99/6 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية انتماء احد الزوجين إلى طائفة لا تدين بوقوع الطلاق.

7 - الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استند في قضائه إلى الشهادة المؤرخة 1987/12/15 الصادرة من الرئاسة الدينية لطائفة الأقباط الكاثوليك - والمقدمة المطعون ضدها - التي تفيد انضمامها إلى هذه الطائفة اعتبارا من 1980/11/1 وأن ما ورد بالشهادة المؤرخة 1984/9/26 بشأن إلغاء انضمامها إلى الطائفة ذاتها يعتبر كأن لم يكن، ورتب الحكم على ذلك القضاء بعدم سماع الدعوى تطبيقا لنص الفقرة السادسة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ... فإنه لا على الحكم إذ اعتد بالشهادة المذكورة الصادرة من الرئاسة الدينية المختصة.
 
8 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - إن من حق الرئيس الديني للملة أو الطائفة المنتمى إليها أن يتحقق قبل قبول طلب الانضمام من جديته وأن يستوثق من صدوره عن نية سليمة كما أن له يبطل الانضمام بعد قبوله واعتباره كأن لم يكن إذا تبين عدم جديته.
------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2083 لسنة 1984 أحوال شخصية (ملي) شمال القاهرة على المطعون ضدها بطلب الحكم - وفقا لطلباته الختامية - أصليا بإثبات طلاقه لها بتاريخ 7/2/1981 واحتياطيا بتاريخ 27/9/1984، وقال في بيان ذلك إن المطعون ضدها زوج له - وفقا لشريعة الأقباط الأرثوذكس، وبتاريخ 5/12/1980 غير طائفته إلى طائفة الروم الأرثوذكس إلا أنها قدمت شهادة مؤرخة 1/11/1980 تفيد انضمامها إلى طائفة الأقباط الكاثوليك والتي قررت بطلانها فإنهما يكونان مختلفي الطائفة وإذ طلقها بإرادته المنفردة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ومن ثم أقام الدعوى، بتاريخ 25/11/1989 قضت المحكمة بعدم سماع الدعوي، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1022 لسنة 106 ق القاهرة، وبتاريخ 6/2/1992 حكمت المحكمة في الطلب الأصلي - بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 179 لسنة 1981 ملي كلي شمال القاهرة واستئنافها رقم 256 لسنة 99 ق، وفي الطلب الاحتياطي بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق. وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه كان يختلف هو والمطعون ضدها من حيث الطائفة وقت رفع الدعوى، إذ كان ينتمي إلى طائفة الروم الأرثوذكس بينما كانت تنتمي هي إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس وتبيح شريعتهما الطلاق، فيكون طلاقه لها بتاريخ 27/9/1984 قد تم تصحيحا وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد لأسباب الحكم الابتدائي قد اعتد في قضائه بعدم سماع الدعوى بالشهادة المقدمة من المطعون ضدها التي تفيد انضمامها إلى طائفة الأقباط الكاثوليك أثناء سير الدعوى، دون أن تعمل محكمة الموضوع رقابتها على الظروف التي حدت بالجهة الدينية إلى إعادة قبول هذا الانضمام فإن الحكم يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة إلا أنه عمل إرادي من جانب الجهة الدينية المختصة، ومن ثم فهو لا يتم ولا ينتج أثره إلا بعد الدخول في الملة أو الطائفة الجديدة التي يرغب الشخص في الانتماء إليها بقبول طلب انضمامه إليها وإتمام الطقوس والمظاهر الخارجية الرسمية المتطلبة مما مقتضاه وجوب أن يكون للطائفة أو الملة وجود قانوني معترف به من الدولة ورئاسة دينية معتمدة منها من حقها الموافقة على الانضمام والتحقق من جديته، وإذ كان مؤدى المادتين السادسة والسابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والملية، أن ضابط الإسناد في تحديد القانون الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية للمصريين هو الديانة بحيث تطبق الشريعة الإسلامية على كل المسلمين وغير المسلمين المختلفين في الملة أو الطائفة، وتطبق الشريعة الطائفية على غير المسلمين المتحدي الملة والطائفة، وكانت الشرائع الخاصة أو الطائفية هي القواعد الدينية التي تحكم مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة للمصريين غير المسلمين الذين يدينون بدين سماوي، وهي تطبق في مصر استنادا إلى نظم قانونية تقوم على أساسها، فإن الأصل أن هذه القواعد القانونية الوضعية بالإضافة إلى المصادر الدينية هي التي تحكم علاقات المصريين غير المسلمين وتبين ما إذا كان الانتماء إلى جماعة معينة تعتبر من قبيل تغيير العقيدة الدينية التي تسوغ تطبيق الشريعة الإسلامية واستخلاص هذا التغيير من مسائل الواقع التي يستقل بها  قاضي الموضوع مادام استخلاصه سائغا له أصله الثابت بالأوراق، والعبرة في اتحاد الطائفة أو الملة بوقت رفع الدعوى ولا يترتب على تغيير الطائفة أو الملة أثر في تحديد الشريعة الواجبة التطبيق إذا كان حاصلا أثناء سير الدعوى ما لم يكن إلى الإسلام، ومن حق قاضي الموضوع مراقبة الظروف التي حدت بالجهة الدينية على قبول أو إبطال قرار الانضمام لتتحقق من صدوره في نطاق السلطات الكنسية الباقية لها، ويكفي للقضاء بعدم سماع الدعوى طبقا للمادة 99/6 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية انتماء أحد الزوجين إلى طائفة لا تدين بوقوع الطلاق، لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استند في قضائه إلى الشهادة المؤرخة 15/12/1987 الصادرة من الرئاسة الدينية لطائفة الأقباط الكاثوليك - والمقدمة من المطعون ضدها -  والتي تفيد انضمامها إلى هذه الطائفة اعتبارا من 1/11/1980 وأن ما ورد بالشهادة المؤرخة 26/9/1984 بشأن إلغاء انضمامها إلى الطائفة ذاتها يعتبر كأن لم يكن، ورتب الحكم على ذلك القضاء بعدم سماع الدعوى تطبيقا لنص الفقرة السادسة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، وإذ كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من حق الرئيس الديني للملة أو الطائفة المنتمي إليها أن يتحقق قبل قبول طلب الانضمام من جديته وأن يستوثق من صدوره عن نية سليمة، كما أن له أن يبطل الانضمام بعد قبوله واعتباره كأن لم يكن إذا تبين له عدم جديته، فإنه لا على الحكم إذ اعتد بالشهادة المذكورة الصادرة من الرئاسة الدينية المختصة، وكان الحكم قد أقام قضاءه بناء على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق