برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المعطي بركات نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيري أبو الليل، محمد يسري زهران، حسن يحيى فرغلي وأحمد فرحات نواب رئيس المحكمة.
---------------------
المقرر- في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبينة وخفض الإيجارات بمقدار الإعفاءات لصالح المستأجرين اعتبارا من أول يناير سنة 1962 إلا أنه استبان للمشرع انتفاء حكمة التيسير بالنسبة لمستأجري الأماكن لغير السكنى أخذا بأن هؤلاء يزاولون نشاطا يدر عليهم ريحا يتفق بواجه عام مع مستوى تكاليف المعيشة فأصدر القانون رقم 46 لسنة 1968 باستثناء الأماكن التي تؤجر لغير السكنى من أحكامه بحيث لا يتمتع ملاك تلك الأماكن بالإعفاءات من الضرائب المستحقة عليها ابتداء من أول يوليو سنة 1968 فأصبح واجبا عليهم تأديتها لخزانة الدولة وبالتالي فلا إلزام عليهم بتخفيض الأجرة لصالح المستأجرين لهذه الأماكن بالذات.
---------------------
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 3992 لسنة 1983 مدني الإسكندرية الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بتحديد أجرة العين المبينة بالصحيفة وبعقد الإيجار المؤرخ 1/1/1962 بمبلغ 126 جنيها سنويا مع ما يترتب على ذلك من آثار من رد المبالغ التي حصلتها الشركة الطاعنة منه بالزيادة على سند من أنه استأجر المحل موضوع النزاع من الشركة الطاعنة بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1962 بأجرة شهرية قدرها 16.800 جنيها وأنه بالرجوع لسجلات حي وسط الإسكندرية تبين له من واقع جرد 41 لسنة 1942 أن القيمة الإيجارية للعين محل النزاع مبلغ 126 جنيها سنويا وأنها عبارة عن دكان ببابين وشباكين بداخله مطبخ وعلى خلاف الثابت بعقد الإيجار من أنها ثلاث محلات متجاورة، ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتحديد الأجرة القانونية للعين محل النزاع بمبلغ 14.891 جنيها شهريا وألزمت الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضده مبلغ 593.699 جنيها على أقساط شهرية لمدة مساوية للمدة التي استحقت عنها، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 816 لسنة 44 ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية كما استأنفته الشركة الطاعنة لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 827 لسنة 44 ق، ضمت المحكمة الاستئنافين وندبت خبيرا آخر وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 12/3/1991 أولا: في موضوع الاستئناف رقم 816 لسنة 44 ق بإلغاء الحكم المستأنف وبتحديد الأجرة القانونية الشاملة للعين محل النزاع بمبلغ 14.920 جنيها شهريا اعتبارا من 1/1/1962 وبمبلغ 15.218 جنيها اعتبارا من 1/1/1968 وبمبلغ 19.694 جنيها اعتبارا من 1/1/1982 وبمبلغ 24.170 جنيها اعتبارا من 1/1/1983 وبمبلغ 28.646 جنيها اعتبارا من 1/1/1984 وبمبلغ 33.122 جنيها اعتبارا من 1/1/1985 وبمبلغ 37.589 جنيها اعتبارا من 1/1/1986 وبإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغا مقداره 1023.947 جنيها. ثانيا: وفي موضوع الاستئناف رقم 827 لسنة 44 ق برفضه. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن ما انتهى إليه خبير الدعوى وسايرته فيه محكمة الاستئناف من تخفيض أجرة العين محل النزاع إلى مبلغ 14.920 جنيها اعتبارا من 1/1/1962 بنسبة 11.20% باعتبارها نسبة العوائد التي أعفي منها المالك بالتطبيق لأحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 في حين أن القانون رقم 46 لسنة 1968 قد أوقف سريان هذا الإعفاء، فإن حكمها المطعون فيه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبنية وخفض الإيجارات بمقدار الإعفاءات لصالح المستأجرين اعتبارا من أول يناير سنة 1962 إلا أنه استبان للمشرع انتفاء حكمة التيسير بالنسبة لمستأجري الأماكن لغير السكنى أخذا بأن هؤلاء يزاولون نشاطا يدر عليهم ربحا يتفق بوجه عام مع مستوى تكاليف المعيشة فأصدر القانون رقم 46 لسنة 1968 باستثناء الأماكن التي تؤجر لغير السكنى من أحكامه بحيث لا يتمتع ملاك تلك الأماكن بالإعفاءات من الضرائب المستحقة عليها ابتداء من أول يوليو سنة 1968 فأصبح واجبا
عليهم تأديتها لخزانة الدولة وبالتالي فلا إلزام عليهم بتخفيض الأجرة لصالح المستأجرين لهذه الأماكن بالذات، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه أخذا بتقرير خبير الدعوى قد حدد أجرة العين محل النزاع على ما ضمنه من إعمال القانونين رقمي 169 لسنة 1961 و7 لسنة 1965 دون القانون رقم 46 لسنة 1968 الذي تمسكت به الشركة الطاعنة والذي يقضي بتحميل المطعون ضده بما سبق إعفاؤه من الضريبة الأصلية اعتبارا من 1/7/1968 ومقداره 1.880 جنيها شهريا فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 3992 لسنة 1983 مدني الإسكندرية الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بتحديد أجرة العين المبينة بالصحيفة وبعقد الإيجار المؤرخ 1/1/1962 بمبلغ 126 جنيها سنويا مع ما يترتب على ذلك من آثار من رد المبالغ التي حصلتها الشركة الطاعنة منه بالزيادة على سند من أنه استأجر المحل موضوع النزاع من الشركة الطاعنة بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1962 بأجرة شهرية قدرها 16.800 جنيها وأنه بالرجوع لسجلات حي وسط الإسكندرية تبين له من واقع جرد 41 لسنة 1942 أن القيمة الإيجارية للعين محل النزاع مبلغ 126 جنيها سنويا وأنها عبارة عن دكان ببابين وشباكين بداخله مطبخ وعلى خلاف الثابت بعقد الإيجار من أنها ثلاث محلات متجاورة، ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتحديد الأجرة القانونية للعين محل النزاع بمبلغ 14.891 جنيها شهريا وألزمت الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضده مبلغ 593.699 جنيها على أقساط شهرية لمدة مساوية للمدة التي استحقت عنها، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 816 لسنة 44 ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية كما استأنفته الشركة الطاعنة لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 827 لسنة 44 ق، ضمت المحكمة الاستئنافين وندبت خبيرا آخر وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 12/3/1991 أولا: في موضوع الاستئناف رقم 816 لسنة 44 ق بإلغاء الحكم المستأنف وبتحديد الأجرة القانونية الشاملة للعين محل النزاع بمبلغ 14.920 جنيها شهريا اعتبارا من 1/1/1962 وبمبلغ 15.218 جنيها اعتبارا من 1/1/1968 وبمبلغ 19.694 جنيها اعتبارا من 1/1/1982 وبمبلغ 24.170 جنيها اعتبارا من 1/1/1983 وبمبلغ 28.646 جنيها اعتبارا من 1/1/1984 وبمبلغ 33.122 جنيها اعتبارا من 1/1/1985 وبمبلغ 37.589 جنيها اعتبارا من 1/1/1986 وبإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغا مقداره 1023.947 جنيها. ثانيا: وفي موضوع الاستئناف رقم 827 لسنة 44 ق برفضه. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن ما انتهى إليه خبير الدعوى وسايرته فيه محكمة الاستئناف من تخفيض أجرة العين محل النزاع إلى مبلغ 14.920 جنيها اعتبارا من 1/1/1962 بنسبة 11.20% باعتبارها نسبة العوائد التي أعفي منها المالك بالتطبيق لأحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 في حين أن القانون رقم 46 لسنة 1968 قد أوقف سريان هذا الإعفاء، فإن حكمها المطعون فيه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبنية وخفض الإيجارات بمقدار الإعفاءات لصالح المستأجرين اعتبارا من أول يناير سنة 1962 إلا أنه استبان للمشرع انتفاء حكمة التيسير بالنسبة لمستأجري الأماكن لغير السكنى أخذا بأن هؤلاء يزاولون نشاطا يدر عليهم ربحا يتفق بوجه عام مع مستوى تكاليف المعيشة فأصدر القانون رقم 46 لسنة 1968 باستثناء الأماكن التي تؤجر لغير السكنى من أحكامه بحيث لا يتمتع ملاك تلك الأماكن بالإعفاءات من الضرائب المستحقة عليها ابتداء من أول يوليو سنة 1968 فأصبح واجبا
عليهم تأديتها لخزانة الدولة وبالتالي فلا إلزام عليهم بتخفيض الأجرة لصالح المستأجرين لهذه الأماكن بالذات، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه أخذا بتقرير خبير الدعوى قد حدد أجرة العين محل النزاع على ما ضمنه من إعمال القانونين رقمي 169 لسنة 1961 و7 لسنة 1965 دون القانون رقم 46 لسنة 1968 الذي تمسكت به الشركة الطاعنة والذي يقضي بتحميل المطعون ضده بما سبق إعفاؤه من الضريبة الأصلية اعتبارا من 1/7/1968 ومقداره 1.880 جنيها شهريا فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق