برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، سعيد غرياني، حسين السيد متولي نواب رئيس المحكمة وعبد الجواد موسى.
----------------------
1 - لما كانت لائحة ترتيب المحاكم الشرعية هي المرجع في قواعد الاختصاص النوعي بمسائل الأحوال الشخصية طبقا لنص المادة 8 من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية وكان النص في المادة 6/1 من اللائحة على اختصاص المحاكم الجزئية في "...... والمواد المتعلقة بالزوجية غير ما سبق" إنما يقصد به المواد التي تكون الزوجية فيها هي سبب الحق المدعى به، وكان سبب حق الزوج في دخول زوجته في طاعته قيام الزوجية بينهما لما يترتب عليها من حقه فى احتباسها تحقيقا لمقاصد الزواج فإن الاختصاص بنظر دعوى النشوز ينعقد للمحاكم الجزئية دون غيرها باعتبار أن ذلك من المواد المتعلقة بالزوجية.
2 - مفاد النص في المادة 109 من قانون المرافعات أن الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو القيمي من النظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها في أية حالة كانت عليها الدعوى، ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملا على قضاء ضمني في شأن الاختصاص، وكان المطعون ضده قد أقام دعواه أمام محكمة طنطا الابتدائية للأحوال الشخصية بطلب الحكم بثبوت نشوز زوجته الطاعنة وعدم استحقاقها النفقة عليه وذلك مما يندرج في اختصاص المحاكم الجزئية النوعي ويخرج عن اختصاص المحكمة الابتدائية مما كان يتعين معه على محكمة أول درجة القضاء من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة عملا بنص المادة 110 من قانون المرافعات، وإذ قضى الحكم الابتدائي في موضوع الدعوى وأيده الحكم المطعون فيه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
3 - إذ كانت المادة 269 /1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة" وإذ كان الاستئناف صالحا للفصل فيه، ....... يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم بعدم اختصاص محكمة طنطا الابتدائية نوعيا بنظر الدعوى" بطلب الحكم بثبوت نشوز الزوجة الطاعنة" وإحالتها بحالتها إلى محكمة مركز طنطا الجزئية للأحوال الشخصية المختصة بنظرها.
-------------------
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 233 لسنة 1989 كلي أحوال شخصية طنطا على الطاعنة بطلب الحكم بثبوت نشوزها وإسقاط نفقتها من تاريخ إعلانه لها بالدخول في طاعته في 31/1/1987, وقال بيانا لذلك إنها زوج له ونشزت عن طاعته ودعاها بموجب الإعلان المذكور للدخول في طاعته إلا أنها اعترضت على ذلك بالدعوى رقم 149 لسنة 1987 كلي أحوال شخصية طنطا, والتي قضى برفضها ومن ثم أقام الدعوى, وبتاريخ 27/6/89 حكمت المحكمة بإثبات نشوز الطاعنة واستأنفت الحكم بالاستئناف رقم 234 لسنة 39 طنطا, وبتاريخ 9/8/1992 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف, طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن النيابة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن دعوى النشوز من الدعاوى التي تختص بها المحكمة الجزئية دون غيرها إعمالا لنص الفقرة العاشرة من المادة السادسة من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية باعتبارها من الأمور المتعلقة بالزوجية, وكانت الدعوى قد أقيمت ابتداء أمام محكمة طنطا الابتدائية, فإنه كان يتعين عليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظرها وإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة إلا أنها قضت في موضوعها وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي رغم صدوره من محكمة غير مختصة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأنه لما كانت لائحة ترتيب المحاكم الشرعية هي المرجع في قواعد الاختصاص النوعي بمسائل الأحوال الشخصية طبقا لنص المادة 8 من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية وكان النص في المادة 6/10 من اللائحة على اختصاص المحاكم الجزئية في "...... والمواد المتعلقة بالزوجية غير ما سبق" إنما يقصد به المواد التي تكون الزوجية فيها هي سبب الحق المدعى به, وكان سبب حق الزوج في دخول زوجته في طاعته قيام الزوجية بينهما لما يترتب عليها من حقه في احتباسها تحقيقا لمقاصد الزواج فإن الاختصاص بنظر دعوى النشوز ينعقد للمحاكم الجزئية دون غيرها باعتبار أن ذلك من المواد المتعلقة بالزوجية, وكان النص في المادة 109 من قانون المرافعات على أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى, مما مفاده أن الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو القيمي من النظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها في أية حالة كانت عليها الدعوى, ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملا على قضاء ضمني في شأن الاختصاص وكان المطعون ضده قد أقام دعواه أمام محكمة طنطا الابتدائية للأحوال الشخصية بطلب الحكم بثبوت نشوز زوجته الطاعنة وعدم استحقاقها النفقة عليه وذلك مما يندرج في اختصاص المحاكم الجزئية النوعي ويخرج عن اختصاص المحكمة الابتدائية مما كان يتعين معه على محكمة أول درجة القضاء من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة عملا بنص المادة 110 من قانون المرافعات, وإذ قضى الحكم الابتدائي في موضوع الدعوى وأيده الحكم المطعون فيه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن النص في المادة 269/1 من قانون المرافعات على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص, وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة " وإذ كان الاستئناف صالحا للفصل فيه, ولما سلف يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف, والحكم بعدم اختصاص محكمة طنطا الابتدائية نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة مركز طنطا الجزئية للأحوال الشخصية المختصة بنظرها.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 233 لسنة 1989 كلي أحوال شخصية طنطا على الطاعنة بطلب الحكم بثبوت نشوزها وإسقاط نفقتها من تاريخ إعلانه لها بالدخول في طاعته في 31/1/1987, وقال بيانا لذلك إنها زوج له ونشزت عن طاعته ودعاها بموجب الإعلان المذكور للدخول في طاعته إلا أنها اعترضت على ذلك بالدعوى رقم 149 لسنة 1987 كلي أحوال شخصية طنطا, والتي قضى برفضها ومن ثم أقام الدعوى, وبتاريخ 27/6/89 حكمت المحكمة بإثبات نشوز الطاعنة واستأنفت الحكم بالاستئناف رقم 234 لسنة 39 طنطا, وبتاريخ 9/8/1992 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف, طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن النيابة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن دعوى النشوز من الدعاوى التي تختص بها المحكمة الجزئية دون غيرها إعمالا لنص الفقرة العاشرة من المادة السادسة من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية باعتبارها من الأمور المتعلقة بالزوجية, وكانت الدعوى قد أقيمت ابتداء أمام محكمة طنطا الابتدائية, فإنه كان يتعين عليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظرها وإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة إلا أنها قضت في موضوعها وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي رغم صدوره من محكمة غير مختصة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأنه لما كانت لائحة ترتيب المحاكم الشرعية هي المرجع في قواعد الاختصاص النوعي بمسائل الأحوال الشخصية طبقا لنص المادة 8 من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية وكان النص في المادة 6/10 من اللائحة على اختصاص المحاكم الجزئية في "...... والمواد المتعلقة بالزوجية غير ما سبق" إنما يقصد به المواد التي تكون الزوجية فيها هي سبب الحق المدعى به, وكان سبب حق الزوج في دخول زوجته في طاعته قيام الزوجية بينهما لما يترتب عليها من حقه في احتباسها تحقيقا لمقاصد الزواج فإن الاختصاص بنظر دعوى النشوز ينعقد للمحاكم الجزئية دون غيرها باعتبار أن ذلك من المواد المتعلقة بالزوجية, وكان النص في المادة 109 من قانون المرافعات على أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى, مما مفاده أن الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو القيمي من النظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها في أية حالة كانت عليها الدعوى, ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملا على قضاء ضمني في شأن الاختصاص وكان المطعون ضده قد أقام دعواه أمام محكمة طنطا الابتدائية للأحوال الشخصية بطلب الحكم بثبوت نشوز زوجته الطاعنة وعدم استحقاقها النفقة عليه وذلك مما يندرج في اختصاص المحاكم الجزئية النوعي ويخرج عن اختصاص المحكمة الابتدائية مما كان يتعين معه على محكمة أول درجة القضاء من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة عملا بنص المادة 110 من قانون المرافعات, وإذ قضى الحكم الابتدائي في موضوع الدعوى وأيده الحكم المطعون فيه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن النص في المادة 269/1 من قانون المرافعات على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص, وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة " وإذ كان الاستئناف صالحا للفصل فيه, ولما سلف يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف, والحكم بعدم اختصاص محكمة طنطا الابتدائية نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة مركز طنطا الجزئية للأحوال الشخصية المختصة بنظرها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق