برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني، حسين السيد متولي، عبد الحميد الحلفاوي نواب رئيس المحكمة وعبد الجواد موسى.
---------------------
وإن كان للزوج على زوجته حق الطاعة إلا أنه يجب أن يهيئ لها مسكناً شرعياً لائقاً بحاله، لقوله تعالى "أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم" وإذا كان هذا النص القرآني قد ورد في خصوص المطلقات فهو في شأن الزوجات أوجب، ولقوله تعالى "لا يكلف الله نفساً إلا وسعها " بحيث تعتبر الزوجة ناشزاً بامتناعها عن طاعة زوجها في المسكن الذي أعده لها، إذا كان هذا المسكن مناسباً لحال الزوج المالية والاجتماعية، بين جيران صالحين تأمن فيه على نفسها ومالها، وخالياً من سكنى الغير ولو كان هذا الغير من أهله إذا تضررت الزوجة من وجودهم كالضرة وأولاد الزوج من غيرها عدا ولده الصغير غير المميز، ولا يشترط في مسكن الطاعة أن يكون مبنى مستقلا فقد يكون كذلك أو وحدة سكنية في مبنى أو غرفة حسبما يسكن أقران الزوج ممن هم في مستواه المادي والاجتماعي، ويلزم أن يكون لهذا المسكن غلق، وأن يشتمل على جميع المرافق المنزلية والأدوات الشرعية وفقا لحال أمثال الزوج حسبما يجري به العرف، حتى يعتبر مستقلا قائما بذاته، لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن المسكن الذي أعده لها المطعون ضده غير شرعي لانشغاله بسكنى الغير، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف الذي قضى برفض اعتراض الطاعنة على إنذار الطاعة الموجه لها من المطعون ضده، وتناول دفاع الطاعنة الذي ساقته على النحو المتقدم بالإحالة إلى ما أورده الحكم الابتدائي في أسبابه من أن الثابت من أقوال الشهود أن مسكن الطاعن عبارة عن حجرة لها غلق خاص، وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك أن الطاعنة لم تقم الدليل على أن حالة المطعون ضده المالية والاجتماعية تسمح بأن يعد لها مسكنا مستقلا دون أن يبين حالته المادية وما إذا كانت الغرفة التي أعدها تتفق ومستواه المادي والاجتماعي، وما إذا كانت مشتملة على مرافقها الشرعية حتى تتمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها بشأن ما خلص إليه الحكم فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب.
-------------------
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 629 لسنة 1991 كلى أحوال شخصية دمنهور على المطعون ضده بطلب الحكم بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المعلن منه إليها بتاريخ 8/10/1991 وقالت في بيان ذلك, إنها زوج له, ودعاها بالدخول في طاعته بموجب الإنذار المذكور، وهو غير أمين عليها، ولم يوفها عاجل صداقها, والمسكن المشار إليه بإنذار الطاعة غير مستوف لشرائطه الشرعية, ومن ثم أقامت الدعوى, أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق, وبعد أن استمعت إلي شهود الطرفين حكمت بتاريخ 3/3/1992 برفض الدعوى, استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 77 لسنة 92 ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور", وبتاريخ 19/8/1992 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف, طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب, وفي بيان ذلك تقول, إن من بين الأسباب التي أبدتها في اعتراضها على إنذار الطاعة أن مسكن الطاعة مشغول بسكنى الغير, ورغم أنه ثبت من أقوال الشهود والمستندات أنه وإن كان للطاعنة حجرة مستقلة بمسكن تشاركها فيه أسرة المطعون ضده إلا أن هذه الحجرة ليس لها مرافق مستقلة, وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض اعتراضها على سند من أن ذلك المسكن شرعي وأن الطاعنة لم تقم الدليل على أن حال المطعون ضده أو عرف أمثاله يسمح له بتدبير مسكن مستقل لها, دون أن يستظهر الحكم حالة المطعون ضده المالية والاجتماعية, ومدى مناسبة هذه الحجرة لها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه وإن كان للزوج على زوجته حق الطاعة إلا أنه يجب عليه أن يهيئ لها مسكناً شرعياً لائقاً بحاله, لقوله تعالى "أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم", وإذا كان هذا النص القرآني قد ورد في خصوص المطلقات فهو في شأن الزوجات أوجب, ولقوله تعالى "لا يكلف الله نفساً إلا وسعها" بحيث تعتبر الزوجة ناشزاً بامتناعها عن طاعة زوجها في المسكن الذي أعده لها, إذا كان هذا المسكن مناسباً لحال الزوج المالية والاجتماعية, بين جيران صالحين تأمن فيه على نفسها ومالها, وخالياً من سكنى الغير ولو كان هذا الغير من أهله إذا تضررت الزوجة من وجودهم كالضرة وأولاد الزوج من غيرها عدا ولده الصغير غير المميز, ولا يشترط في مسكن الطاعة أن يكون مبنى مستقلاً فقد يكون كذلك أو وحدة سكنية في مبنى أو غرفة حسبما يسكن أقران الزوج ممن هم في مستواه المادي والاجتماعي, ويلزم أن يكون لهذا المسكن غلق, وأن يشتمل على جميع المرافق المنزلية والأدوات الشرعية وفقاً لحال أمثال الزوج حسبما يجري به العرف, حتى يعتبر مستقلاً قائماً بذاته, لما كان ذلك, وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن المسكن الذي أعده لها المطعون ضده غير شرعي لانشغاله بسكنى الغير, وإذ قضي الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف الذي قضى برفض اعتراض الطاعنة على إنذار الطاعة الموجه لها من المطعون ضده, وتناول دفاع الطاعنة الذي ساقته على النحو المتقدم بالإحالة إلي ما أورده الحكم الابتدائي في أسبابه من أن الثابت من أقوال الشهود أن مسكن الطاعة عبارة عن حجرة لها غلق خاص, وأضاف الحكم المطعون فيه إلي ذلك أن الطاعنة لم تقم الدليل على أن حالة المطعون ضده المالية والاجتماعية تسمح بأن يعد لها مسكناً مستقلاً, دون أن يبين حالته المالية وما إذا كانت الغرفة التي أعدها تتفق ومستواه المادي والاجتماعي, وما إذا كانت مشتملة على مرافقها الشرعية حتى تتمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها بشأن ما خلص إليه الحكم فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن, على أن يكون مع النقض الإحالة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 629 لسنة 1991 كلى أحوال شخصية دمنهور على المطعون ضده بطلب الحكم بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المعلن منه إليها بتاريخ 8/10/1991 وقالت في بيان ذلك, إنها زوج له, ودعاها بالدخول في طاعته بموجب الإنذار المذكور، وهو غير أمين عليها، ولم يوفها عاجل صداقها, والمسكن المشار إليه بإنذار الطاعة غير مستوف لشرائطه الشرعية, ومن ثم أقامت الدعوى, أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق, وبعد أن استمعت إلي شهود الطرفين حكمت بتاريخ 3/3/1992 برفض الدعوى, استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 77 لسنة 92 ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور", وبتاريخ 19/8/1992 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف, طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب, وفي بيان ذلك تقول, إن من بين الأسباب التي أبدتها في اعتراضها على إنذار الطاعة أن مسكن الطاعة مشغول بسكنى الغير, ورغم أنه ثبت من أقوال الشهود والمستندات أنه وإن كان للطاعنة حجرة مستقلة بمسكن تشاركها فيه أسرة المطعون ضده إلا أن هذه الحجرة ليس لها مرافق مستقلة, وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض اعتراضها على سند من أن ذلك المسكن شرعي وأن الطاعنة لم تقم الدليل على أن حال المطعون ضده أو عرف أمثاله يسمح له بتدبير مسكن مستقل لها, دون أن يستظهر الحكم حالة المطعون ضده المالية والاجتماعية, ومدى مناسبة هذه الحجرة لها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه وإن كان للزوج على زوجته حق الطاعة إلا أنه يجب عليه أن يهيئ لها مسكناً شرعياً لائقاً بحاله, لقوله تعالى "أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم", وإذا كان هذا النص القرآني قد ورد في خصوص المطلقات فهو في شأن الزوجات أوجب, ولقوله تعالى "لا يكلف الله نفساً إلا وسعها" بحيث تعتبر الزوجة ناشزاً بامتناعها عن طاعة زوجها في المسكن الذي أعده لها, إذا كان هذا المسكن مناسباً لحال الزوج المالية والاجتماعية, بين جيران صالحين تأمن فيه على نفسها ومالها, وخالياً من سكنى الغير ولو كان هذا الغير من أهله إذا تضررت الزوجة من وجودهم كالضرة وأولاد الزوج من غيرها عدا ولده الصغير غير المميز, ولا يشترط في مسكن الطاعة أن يكون مبنى مستقلاً فقد يكون كذلك أو وحدة سكنية في مبنى أو غرفة حسبما يسكن أقران الزوج ممن هم في مستواه المادي والاجتماعي, ويلزم أن يكون لهذا المسكن غلق, وأن يشتمل على جميع المرافق المنزلية والأدوات الشرعية وفقاً لحال أمثال الزوج حسبما يجري به العرف, حتى يعتبر مستقلاً قائماً بذاته, لما كان ذلك, وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن المسكن الذي أعده لها المطعون ضده غير شرعي لانشغاله بسكنى الغير, وإذ قضي الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف الذي قضى برفض اعتراض الطاعنة على إنذار الطاعة الموجه لها من المطعون ضده, وتناول دفاع الطاعنة الذي ساقته على النحو المتقدم بالإحالة إلي ما أورده الحكم الابتدائي في أسبابه من أن الثابت من أقوال الشهود أن مسكن الطاعة عبارة عن حجرة لها غلق خاص, وأضاف الحكم المطعون فيه إلي ذلك أن الطاعنة لم تقم الدليل على أن حالة المطعون ضده المالية والاجتماعية تسمح بأن يعد لها مسكناً مستقلاً, دون أن يبين حالته المالية وما إذا كانت الغرفة التي أعدها تتفق ومستواه المادي والاجتماعي, وما إذا كانت مشتملة على مرافقها الشرعية حتى تتمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها بشأن ما خلص إليه الحكم فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن, على أن يكون مع النقض الإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق