الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 15 سبتمبر 2014

(الطعن 2273 لسنة 59 ق جلسة 28 / 10 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 217 ص 1195)

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ لطف الله جزر، عبد العزيز محمد، منير الصاوي نواب رئيس المحكمة ووجيه أديب.
-------------------
مفاد نص المادة 29 من قانون حماية المؤلف رقم 354 لسنة 1954 أن الأغاني الملحنة لها مؤلفان مؤلف الشطر الموسيقي، وهو الذي وضع ألحان الموسيقى، ومؤلف الشطر الأدبي وهو الذي وضع الكلام الذي يغنى في الأغنية، وأن مؤلف الشطر الموسيقي يعتبر هو المؤلف للشطر الأساسي من المصنف ويستقل باستعمال حقوق المؤلف الأدبية والمالية، ومؤدى ذلك أن المطرب الذي يؤدي الأغنية لا يعد مؤلفا ولا يعتبر شريكا للمؤلفين سالفي الذكر في المصنف الموسيقى الغنائي، ومن ثم فإن له حق أصيل مستقل في تأديته للغناء وليس لمؤلف الشطر الموسيقى أو غيره مباشرة حق استغلال تأدية المطرب للأغنية بنشرها أو عمل نسخ منها بغير إذن منه، وإلا كان عمله عدواناً على حقه وإخلال به وبالتالي عملا غير مشروع وخطأ يستوجب مسئولية فاعله عن تعويض الضرر الناشئ عنه طبقا للمادة 163 من القانون المدني.
-------------------
  بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 275 لسنة 1987 مدني كلي جنوب القاهرة وطلبت الحكم بتثبيت الحجز التحفظي الموقع بموجب الأمر رقم 608 لسنة 1979 وجعله نافذا وبإلزام الطاعن بأن يدفع لها مبلغ مائة ألف جنيه, وقالت بيانا لذلك أنها صاحبة الحق الوحيد في استغلال صوت السيدة / أم كلثوم وفق إقرارها الموثق إلا أنها فوجئت بالطاعن يعتدي على هذا الحق بقيامه بنشر مصنفات غنائية بصوت السيدة أم كلثوم تحت علامته التجارية - ...... مما أضر بها لمنافسته غير المشروعة وتشويهه للمصنفات التي تقوم بنشرها فاستصدرت أمرا بتوقيع الحجز التحفظي على المصنفات الأصلية, ثم أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان, ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره, حكمت بتاريخ 28/1/1988 بإلزام الطاعن بأن يؤدي للشركة المطعون ضدها مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضا عما أصابها من أضرار مادية وأدبية وتثبيت الحجز التحفظي الموقع بتاريخ 20/12/1979 وجعله نافذا.
استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 717 لسنة 105 ق كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 729 لسنة 105 ق لدى محكمة استئناف القاهرة وبتاريخ 25/3/1989 حكمن المحكمة في الاستئنافين بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن أغاني الراحلة أم كلثوم مصنف موسيقي غنائي, وأن صاحب الحق في استعمال الحقوق الأدبية والمالية للمصنف الموسيقي الغنائي طبقا لنص المادة 29 من قانون حماية المؤلف هو مؤلف الشطر الموسيقي, ونشر المصنف بإذن منه رخصة أباحها القانون لا تقوم معه المسئولية التقصيرية سندا للتعويض عن هذا النشر وإن كانت تجد سندا لها في الإثراء بلا سبب والذي يختلف أساس تقدير التعويض فيه عن المسئولية التقصيرية وإذ أقام الحكم قضاءه بالمسئولية عن التعويض عن نشر أغاني السيدة أم كلثوم على المسئولية التقصيرية رغم حصوله على إذن بذلك من جمعية المؤلفين والملحنين فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد, ذلك أن النص في المادة 29 من قانون حماية المؤلف رقم 354 لسنة 54 ق على أنه "في حالة الاشتراك في تأليف مصنفات الموسيقى الغنائية. يكون لمؤلف الشطر الموسيقي وحده الحق في الترخيص بالأداء العلني للمصنف كله أو بتنفيذه أو بنشره أو بعمل نسخ منه, مع عدم الإخلال بحق مؤلف الشطر الأدبي ويكون لمؤلف الشطر الأدبي الحق في نشر الشطر الخاص به وحده, على أنه لا يجوز له التصرف في هذا الشطر ليكون أساسا لمصنف موسيقي آخر, ما لم يتفق على غير ذلك" مفاده أن الأغاني الملحنة لها مؤلفان مؤلف الشطر الموسيقي, وهو الذي وضع ألحان الموسيقى, ومؤلف الشطر الأدبي وهو الذي وضع الكلام الذي يغنى في الأغنية, وأن مؤلف الشطر الموسيقي يعتبر هو المؤلف للشطر الأساسي من المصنف, ويستقل باستعمال حقوق المؤلف الأدبية والمالية, مؤدى ذلك أن المطرب الذي يؤدي الأغنية لا يعد مؤلفا ولا يعتبر شريكا للمؤلفين سالفي الذكر في المصنف الموسيقي الغنائي, ومن ثم فإن له حق أصيل مستقل في تأديته للغناء وليس لمؤلف الشطر الموسيقي أو غيره مباشرة حق استغلال تأدية المطرب للأغنية بنشرها أو عمل نسخ لها بغير إذن منه, وإلا كان عمله عدوانا على حقه وإخلالا به وبالتالي عملا غير مشروع وخطأ يستوجب مسئولية فاعله عن تعويض الضرر الناشئ عنه طبقا للمادة 163 من القانون المدني, وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر, فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق