الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 20 سبتمبر 2014

) (الطعن 2017 لسنة 65 ق جلسة 28 / 2 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 77 ص 389)

برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم اسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي، سيد قايد، عبد الله فهيم نواب رئيس المحكمة وجمال الدين سليمان.
-----------
1 - المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أن المادة الأولى من القانون 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن ـ والمقابلة لنفس المادة من القانونين رقمي 52  لسنة 69، 49 لسنة1977ـ قد استثنت صراحة الأرض الفضاء من نطاق تطبيق أحكامها، وأن العبرة في التعرف على طبيعة العين المؤجرة لتعيين القانون الواجب التطبيق عليها ـ هي بما تضمنه عقد الإيجار من بيان لها متى جاء مطابقا لحقيقة الواقع وانصرفت إليه إرادة العاقدين، فإذا ما كانت العين أرض فضاء فإنه لا يغير من طبيعتها هذه أن تكون مقاما عليها بعض المباني وقت إبرام العقد. طالما أنها لم تكن محل اعتبار عند التعاقد أو في تقدير الأجرة.
 
2 - المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة والقرائن وتفسير الاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها وأوفى بمقصودهم مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك ما دامت أقامت قضاءها على أسباب مقبولة، سائغة تكفي لحمله، وكانت لم تخرج في تفسير المحررات عن المعنى الذي تحتمله عباراتها، وهي غير ملزمة من بعد بالرد على كل ما يقدمه الخصوم لها من مستندات، أو تتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد استقلالا على كل منها متى كان في الحقيقة التي استخلصتها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما عداها.
 
3 - التناقض الذي يفسد الأحكام ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ هو ما تتماحى به الأسباب وتتهاتر فلا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعا في أسبابه بحيث لا يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في المنطوق.
-------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم 6872 لسنة 1991 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة وتسليمها له، وقال بيانا لدعواه، إن الطاعنين ومن قبلهم مورثهم استولوا على قطعة الأرض الفضاء البالغ مساحتها 150 مترا مربعا، مستندين في ذلك إلى صور ضوئية لعقد إيجار مؤرخ 1/10/1993 قدمه مورثهم منسوبا لوالده - عن الأرض محل النزاع - ورغم أنه مزور على والده - فإنه يسلم بما ورد به - وإذ رغب في عدم تجديده، فقد أنذر الطاعنين بذلك وبتسليمه العين، ولما لم يستجيبوا فقد أقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره، حكمت برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1291 لسنة 111 ق القاهرة، وبتاريخ 20/12/1994 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء الأرض محل النزاع، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنون بالأسباب الثلاثة الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم أقام قضاءه بعدم خضوع العين محل النزاع لقانون إيجار الأماكن على ما خلص إليه من أنها أرض فضاء وأنه لا يغير من طبيعتها أن تكون مسورة أو مقاما عليها بعض المباني وقت إبرام العقد طالما لم تكن محل اعتبار عند التعاقد، في حين أن البين من الصورة الضوئية لعقد الإيجار أنه انصب صراحة على قطعة أرض وحجرة وأن الحجرة محل اعتبار عند التعاقد وفي تقدير الأجرة حسبما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين، مما يترتب عليه خضوعها للامتداد القانوني الوارد بتشريعات إيجار الأماكن يؤكد ذلك ما أثبته الخبير المنتدب في الدعوى من أن هذه الحجرة سكن الطاعنة الأولى بأجرة شهرية مقدارها مبلغ تسعة جنيهات، وما ورد بمقايسة إدخال التيار الكهربائي إليها - المقدمة للخبير - من أنها باسم مورثهم، فضلا عن قيام المطعون ضده بإقامة الدعوى رقم 6873 لسنة 1991 مدني كلي شمال القاهرة، قبلهم بمقولة احتجازهم سكنا آخر خلاف تلك الحجرة مما يعد إقرارا منه بأنها كانت محل اعتبار عند التعاقد، وإذ انحرف الحكم عن إرادة المتعاقدين الظاهرة بعبارات عقد الإيجار عن طريق التأويل والتفسير ولم يرد على دلالة المستندات سالفة الذكر - المقدمة في الدعوى - فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة -أن المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن - والمقابلة لنفس المادة من القانونين رقمي 52  لسنة 1969، 49 لسنة1977، قد استثنت صراحة الأرض الفضاء من نطاق تطبيق أحكامها، وأن العبرة في التعرف على طبيعة العين المؤجرة لتعيين القانون الواجب التطبيق عليها - هي بما تضمنه عقد الإيجار من بيان لها متى جاء مطابقا لحقيقة الواقع وانصرفت إليه إرادة العاقدين فإذا ما كانت العين أرض فضاء فإنه لا يغير من طبيعتها هذه أن تكون مقاما عليها بعض المباني وقت إبرام العقد طالما أنها لم تكن محل اعتبار عند التعاقد أو في تقدير الأجرة كما أن من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة والقرائن وتفسير الاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها وأوفى بمقصودهم مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب مقبولة، سائغة تكفى لحمله، وكانت لم تخرج في تفسير المحررات عن المعنى الذي تحتمله عباراتها وهي غير ملزمة من بعد بالرد على كل ما يقدمه الخصوم لها من مستندات، أو تتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد استقلالا على كل منها متى كان في الحقيقة التي استخلصتها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما عداها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن عقد إيجار العين محل النزاع المؤرخ 1/10/1963 قد انصب على أرض فضاء، وأن الحجرة المقامة عليها لم تكن محل اعتبار عند التعاقد، وهو ما رتب عليه خضوع العقد للقواعد العامة في انتهاء العقود مستدلا على ذلك من الثابت بتقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة ومما جاء بصورة عقد الإيجار من أن الإيجار يرد على أرض فضاء بها حجرة ومن أن مساحة الأرض 161 مترا مربعا بينما تبلغ مساحة الحجرة 14 مترا مربعا، وإذ كان ما استخلصه الحكم سائغا، مقبولا، غير مخالف للمعنى الذي تحتمله عبارات عقد الإيجار مؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها ويتضمن الرد الضمني المسقط لما تمسك به الطاعنون على خلافه ولما قدموه من مستندات على النحو الوارد بوجه النعي - كان النعي عليه بهذه الأسباب لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه، التناقض، وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم أورد بمدوناته بأن العبرة في التعرف على طبيعة العين المؤجرة هي بما تضمنه عقد الإيجار من بيان لها وأنه إذا كانت العين أرضا فضاء فإنه لا يغير من طبيعتها أن تكون مسورة أو مقاما عليها بعض المباني (الحجرة) وقت إبرام العقد طالما أنها لم تكن محل اعتبار آنذاك، إلا أنه عاد وقرر في أسبابه بأن الثابت من تقرير الخبير وصورة عقد الإيجار أن مورث المطعون ضده قد أجر لمورث الطاعنين قطعة الأرض وبها الحجرة الكائنة بها، وبالتالي فإنه يكون قد جعل - في موضع منه - الحجرة محل اعتبار عند التعاقد، وفي موضع آخر لم يعتبرها كذلك، مما لا يفهم معه على أي أساس أقام قضاؤه في منطوقه الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن التناقض الذي يفسد الأحكام - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما تتماحى به الأسباب وتتهاتر فلا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعا في أسبابه بحيث لا يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في المنطوق، لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه - وعلى ما سلف بيانه في الرد على النعي السابق أنه قد انتهى صحيحا إلى إخلاء العين محل النزاع على ما خلص إليه - في حدود سلطته الموضوعية - من أن العين المؤجرة أرض فضاء وأن الحجرة المقامة عليها لم تكن محل اعتبار وقت التعاقد، وكان لا يقدح في ذلك أن يكون قد أورد في أسبابه بأن الإجارة قد انصبت على أرض فضاء، إذ أن ذلك لا يؤدي إلى ثمة تعارض في الأسباب فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق