الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 14 سبتمبر 2014

(الطعن 1975 لسنة 66 ق جلسة 12 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 276 ص 1514)

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم إبراهيم نائب رئيس المحكمة، صلاح سعداوي سعد ومحمد أحمد رشدي وعبد المنعم مندور علما.
------------------
المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن الأوامر على العرائض - وعلى ما يبين من نصوص الباب العاشر من الكتاب الأول لقانون المرافعات - هي الأوامر التي يصدرها قضاة الأمور الوقتية بما لهم من سلطة ولائية وذلك بناء على الطلبات المقدمة إليهم من ذوي الشأن على العرائض، وهي على خلاف القاعدة في الأحكام القضائية تصدر في غيبة الخصوم ودون تسبيب بإجراء وقتي أو تحفظي في الحالات التي تقتضي السرعة أو المباغتة. لما كان ذلك وكان الأصل أن القاضي لا يباشر عملا ولائيا إلا في الأحوال التي وردت في التشريع على سبيل الحصر، وتمشيا مع هذا الأصل وحرصا من المشرع على عدم الخروج بهذه السلطة الوقتية إلى غير ما يستهدف منها قضى في المادة 194 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بتقييد سلطة القاضي في إصدار الأمر على عريضة بحيث لا يكون له - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أن يصدر هذا الأمر في غير الحالات التي يرد فيها نص خاص يجيز له إصداره، وإذ كان لا يوجد نص في القانون يجيز انتهاج طريق الأوامر على عرائض لوقف تسييل خطابات الضمان فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الأمر على عريضة الصادر بوقف تسييل خطابي الضمان محل النزاع لصالح الجهة المستفيدة "الطاعنة" وبإيداع قيمتها أمانة لدى البنك المطعون ضده الثاني يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن ولا ينال من ذلك الاعتصام بما نصت عليه المادة 14 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 من أنه "يجوز للمحكمة المشار إليها في المادة "9" من هذا القانون أن تأمر، بناء على طلب أحد طرفي التحكيم، باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها"، إذ أن سلطة المحكمة في هذا الشأن مرهون إعمالها بوجود نص قانوني يجيز للخصم الحق في استصدار أمر على عريضة فيما قد يقتضيه النزاع موضوع التحكيم من اتخاذ أي من هذه التدابير وذلك إعمالا للأصل العام في طريق الأوامر على العرائض الوارد في المادة 194 من قانون المرافعات بحسابه استثناء لا يجرى إلا في نطاقه دون ما توسع في التفسير، وإذ لم يرد في القانون - وعلى ما سلف القول - نص خاص يبيح وقف تسييل خطاب الضمان عن طريق الأمر على عريضة فإنه لا يجدي الحكم المطعون فيه الركون إلى المادة 14 من قانون التحكيم المشار إليه سندا لقضائه
--------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى تقدمت للسيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية بطلب لإصدار أمر على عريضة بصفة أصلية بوقف صرف قيمة خطابات الضمان الصادرة بناء على طلبها من بنك مصر الدولي والبنك المطعون ضده الثاني لصالح الطاعنة وذلك لحين الفصل في النزاع بينهما والمعروض على هيئة التحكيم طبقا للقانون رقم 27 لسنة 1994 واحتياطيا بتكليف البنكين سالفي الذكر بإيداع قيمة هذه الخطابات كل في ميعاد استحقاقه بخزانة المحكمة لحين حسم النزاع. وقالت بيانا لذلك إن الطاعنة أسندت إليها القيام بأعمال بناء فندق.... وأنها قدمت الخطابات المشار إليها مقابل التأمين النهائي وضمانا للدفعات المقدمة وإذ شرعت في التنفيذ فوجئت بالجهة الإدارية تكلفها بوقف الأعمال لمخالفة الطاعنة الاشتراطات المقررة فامتثلت وأخطرت الطاعنة بذلك إلا أنها حاولت تسييل خطابات الضمان بطريق الغش. وفي 23/5/1995 أصدر السيد المستشار الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة الأمر رقم 8 لسنة 1995 بوضع قيمة خطابين من هذه الخطابات أمانة لدى البنك المطعون ضده الثاني بعد تسييلهما وذلك لحين الفصل في النزاع موضوع التحكيم بين الطاعنة والمطعون ضدها الأولي.
وتظلمت الطاعنة من هذا الأمر بالاستئناف رقم 12 لسنة 1995 تحكيم أمام محكمة استئناف القاهرة التي قضت بتاريخ 25/12/1995 بتأييد الأمر المتظلم منه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب إذ التفت عما تمسكت به من دفاع جوهري حاصله بطلان الأمر المتظلم منه لصدوره في غير الأحوال التي ينص فيها القانون على جواز استصدار أمر على عريضة من قاضي الأمور الوقتية عملا بالمادة 194 من قانون المرافعات لعدم وجود نص يجيز وقف تسييل خطابات الضمان عن هذا الطريق.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأوامر على العرائض وعلى ما يبين من نصوص الباب العاشر من الكتاب الأول لقانون المرافعات هي الأوامر التي يصدرها قضاة الأمور الوقتية بما لهم من سلطة ولائية وذلك بناء على الطلبات المقدمة إليهم من ذوي الشأن على العرائض، وهي على خلاف القاعدة في الأحكام القضائية تصدر في غيبة الخصوم ودون تسبيب بإجراء وقتي أو تحفظي في الحالات التي تقتضي السرعة أو المباغتة. لما كان ذلك وكان الأصل أن القاضي لا يباشر عملا ولائيا إلا في الأحوال التي وردت في التشريع على سبيل الحصر، وتمشيا مع هذا الأصل وحرصا من المشرع على عدم الخروج بهذه السلطة الوقتية إلي غير ما يستهدف منها قضى في المادة 194 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بتقييد سلطة القاضي في إصدار الأمر على عريضة بحيث لا يكون له - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أن يصدر هذا الأمر في غير الحالات التي يرد فيها نص خاص يجيز له إصداره وإذ كان لا يوجد نص في القانون يجيز انتهاج طريق الأوامر على عرائض لوقف تسييل خطابات الضمان فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الأمر على عريضة الصادر بوقف تسييل خطابي الضمان محل النزاع لصالح الجهة المستفيدة (الطاعنة) وبإيداع قيمتهما أمانة لدى البنك المطعون ضده الثاني يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن ولا ينال من ذلك الاعتصام بما نصت عليه المادة 14 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 من أنه "يجوز للمحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون، أن تأمر، بناء على طلب أحد طرفي التحكيم باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها" إذ أن سلطة المحكمة في هذا الشأن مرهون إعمالها بوجود نص قانوني يجيز للخصم الحق في استصدار أمر على عريضة فيما قد يقتضيه النزاع موضوع التحكيم من اتخاذ أي من هذه التدابير وذلك إعمالا للأصل العام في طريق الأوامر على العرائض الوارد في المادة 194 من قانون المرافعات بحسبانه استثناء لا يجري إلا في نطاقه دون ما توسع في التفسير، وإذ لم يرد في القانون - وعلى ما سلف القول - نص خاص يبيح وقف تسييل خطاب الضمان عن طريق الأمر على عريضة فإنه لا يجدي الحكم المطعون فيه الركون إلى المادة 14 من قانون التحكيم المشار إليه سندا لقضائه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق