برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، أحمد خيري، حامد مكي نواب رئيس المحكمة وكمال عبد النبي.
-----------------------
1 - مؤدى نص المادتين 128، 157 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدل بالقانونين رقمي 25 لسنة 1977، 93 لسنة 1980 والمادة الثانية من قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 360 لسنة 1976 بتشكيل لجان فحص المنازعات والمعدل بالقرار رقم 20 لسنة 1979 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع نظم إجراءات رفع الدعاوى الخاصة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام ذلك القانون، وأنه اعتبارا من 1977/1/9 تاريخ نشر القرار الوزاري رقم 360 لسنة 1976 لا يجوز لصاحب العمل اللجوء إلى القضاء دون سلوك طريق الاعتراض لدى الهيئة المختصة وتقديم طلب إلى هذه الهيئة بعرض منازعته على هذه اللجان سواء كانت المنازعة متعلقة بأرقام الحساب أم بالتطبيق القانوني وإلا كانت الدعوى غير مقبولة.
2 - إذ كان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدهما بعد أن تقدما بطلب إلى الطاعنة لعرض نزاعهما على لجنة فحص المنازعات أقاما الدعوى أثناء نظر اللجنة للنزاع وقبل أن تصدر قرارها بالفصل فيه فإن الدعوى تكون غير مقبولة لرفعها قبل صدور قرار لجنة فحص المنازعات، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى تأسيسا على أن اللجنة أصدرت بعد رفع الدعوى قرارا برفض النزاع وأنه بصدور هذا القرار تتحقق الغاية من الإجراء، فإنه يكون قد خالف القانون.
--------------------
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليهما أقاما الدعوى رقم 6866 سنة 1984 مدني الزقازيق الابتدائية ضد الهيئة الطاعنة بطلب الحكم ببراءة ذمتهما من مبلغ 7321.613 ج المطالب به وإلزامها أن تؤدي لهما تعويضا مقداره 50000 جنيه وقالا بيانا لدعواهما إنهما أخطرا من الهيئة بمديونيتهما في مبلغ 7321.613 ج قيمة الاشتراكات المستحقة عن العاملين لديهما، وإذا اتبعا الإجراءات التي أوجبتها المادة 128 من القانون رقم 79 لسنة 1975 ومنها أنهما تقدما بطلب لعرض نزاعهما على لجنة فحص المنازعات المنصوص عليها في المادة 157 من القانون المشار إليه والتي لم تصدر لصالحهما قرارا في المنازعة وإزاء الحجز الإداري الذي وقعته الطاعنة على أموالهما، وأصيبا من جرائه بأضرار مادية يقدر التعويض عنها بمبلغ 50000 ج فقد أقاما الدعوى بطلباتهما السالفة البيان. دفعت الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان طبقا للمادتين 128، 157 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن قدم تقريره التكميلي قضت في 29/1/1989 برفض الدفع المبدي من الطاعنة وببراءة ذمة المطعون ضدهما من مبلغ 5347.676 ج. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة - مأمورية الزقازيق - بالاستئناف رقم 333 لسنة 32 ق، كما استأنفته الطاعنة أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 438 لسنة 32 ق الزقازيق. ضمت المحكمة الاستئنافين ثم حكمت بتاريخ 7/3/1990 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، ويعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول إن الثابت بالأوراق أن منازعة المطعون ضدهما تدور حول اشتراكات التأمين المستحقة عن العاملين لديهما وأنهما قاما برفع دعواهما أثناء نظر الطلب المقدم منهما بعرض النزاع على لجنة فحص المنازعات وقبل أن تصدر اللجنة قرارها فيه مما يجعل الدعوى غير مقبولة عملا بنص المادتين 128، 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع المبدي منهما بعدم قبول الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان مؤدي نص المادتين 128، 157 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدل بالقانونين رقمي 25 لسنة 1977، 93 لسنة 1980 والمادة الثانية من قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 360 لسنة 1976 بتشكيل لجان فحص المنازعات والمعدل بالقرار رقم 20 لسنة 1979 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع نظم إجراءات رفع الدعاوي الخاصة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام ذلك القانون، وأنه اعتبارا من 9/1/1977 تاريخ نشر القرار الوزاري رقم 360 لسنة 1976 لا يجوز لصاحب العمل اللجوء إلى القضاء دون سلوك طريق الاعتراض لدى الهيئة المختصة وتقديم طلب إلى هذه الهيئة بعرض منازعته على هذه اللجان سواء كانت المنازعة متعلقة بأرقام الحساب أم بالتطبيق القانوني وإلا كانت الدعوى غير مقبولة. لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدهما بعد أن تقدما بطلب إلى الطاعنة لعرض نزاعهما على لجنة فحص المنازعات أقاما الدعوى أثناء نظر اللجنة للنزاع وقبل أن تصدر قرارها بالفصل فيه فإن الدعوى تكون غير مقبولة لرفعها قبل صدور قرار لجنة فحص المنازعات، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع المبدي من الطاعنة بعدم قبول الدعوى تأسيسا على أن اللجنة أصدرت بعد رفع الدعوى قرارا برفض النزاع وأنه بصدور هذا القرار تتحقق الغاية من الإجراء، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الحكم في الاستئناف المرفوع من الطاعنة برقم 438 لسنة 32 ق المنصورة - مأمورية الزقازيق - بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول دعوى المطعون عليهما لرفعها بغير الطريق القانوني.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليهما أقاما الدعوى رقم 6866 سنة 1984 مدني الزقازيق الابتدائية ضد الهيئة الطاعنة بطلب الحكم ببراءة ذمتهما من مبلغ 7321.613 ج المطالب به وإلزامها أن تؤدي لهما تعويضا مقداره 50000 جنيه وقالا بيانا لدعواهما إنهما أخطرا من الهيئة بمديونيتهما في مبلغ 7321.613 ج قيمة الاشتراكات المستحقة عن العاملين لديهما، وإذا اتبعا الإجراءات التي أوجبتها المادة 128 من القانون رقم 79 لسنة 1975 ومنها أنهما تقدما بطلب لعرض نزاعهما على لجنة فحص المنازعات المنصوص عليها في المادة 157 من القانون المشار إليه والتي لم تصدر لصالحهما قرارا في المنازعة وإزاء الحجز الإداري الذي وقعته الطاعنة على أموالهما، وأصيبا من جرائه بأضرار مادية يقدر التعويض عنها بمبلغ 50000 ج فقد أقاما الدعوى بطلباتهما السالفة البيان. دفعت الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان طبقا للمادتين 128، 157 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن قدم تقريره التكميلي قضت في 29/1/1989 برفض الدفع المبدي من الطاعنة وببراءة ذمة المطعون ضدهما من مبلغ 5347.676 ج. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة - مأمورية الزقازيق - بالاستئناف رقم 333 لسنة 32 ق، كما استأنفته الطاعنة أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 438 لسنة 32 ق الزقازيق. ضمت المحكمة الاستئنافين ثم حكمت بتاريخ 7/3/1990 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، ويعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول إن الثابت بالأوراق أن منازعة المطعون ضدهما تدور حول اشتراكات التأمين المستحقة عن العاملين لديهما وأنهما قاما برفع دعواهما أثناء نظر الطلب المقدم منهما بعرض النزاع على لجنة فحص المنازعات وقبل أن تصدر اللجنة قرارها فيه مما يجعل الدعوى غير مقبولة عملا بنص المادتين 128، 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع المبدي منهما بعدم قبول الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان مؤدي نص المادتين 128، 157 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدل بالقانونين رقمي 25 لسنة 1977، 93 لسنة 1980 والمادة الثانية من قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 360 لسنة 1976 بتشكيل لجان فحص المنازعات والمعدل بالقرار رقم 20 لسنة 1979 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع نظم إجراءات رفع الدعاوي الخاصة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام ذلك القانون، وأنه اعتبارا من 9/1/1977 تاريخ نشر القرار الوزاري رقم 360 لسنة 1976 لا يجوز لصاحب العمل اللجوء إلى القضاء دون سلوك طريق الاعتراض لدى الهيئة المختصة وتقديم طلب إلى هذه الهيئة بعرض منازعته على هذه اللجان سواء كانت المنازعة متعلقة بأرقام الحساب أم بالتطبيق القانوني وإلا كانت الدعوى غير مقبولة. لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدهما بعد أن تقدما بطلب إلى الطاعنة لعرض نزاعهما على لجنة فحص المنازعات أقاما الدعوى أثناء نظر اللجنة للنزاع وقبل أن تصدر قرارها بالفصل فيه فإن الدعوى تكون غير مقبولة لرفعها قبل صدور قرار لجنة فحص المنازعات، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع المبدي من الطاعنة بعدم قبول الدعوى تأسيسا على أن اللجنة أصدرت بعد رفع الدعوى قرارا برفض النزاع وأنه بصدور هذا القرار تتحقق الغاية من الإجراء، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الحكم في الاستئناف المرفوع من الطاعنة برقم 438 لسنة 32 ق المنصورة - مأمورية الزقازيق - بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول دعوى المطعون عليهما لرفعها بغير الطريق القانوني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق