الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 13 سبتمبر 2014

(الطعن 1806 لسنة 51 ق جلسة 22 / 12 / 1986 مكتب فني 33 ج 2 هيئة عامة ق 3 ص 1301)

جلسة 22 من ديسمبر سنة 1982
برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود الباجوري رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين نواب رئيس المحكمة: يوسف كمال أبو زيد عطا الله، محمد المرسي فتح الله، مصطفى كمال محمد صالح سليم، منصور محمود إبراهيم وجيه، أحمد كمال سيد علي سالم، يحيي عبد اللطيف الرفاعي، محمد محمود راسم، محمد رأفت حسين خفاجي، والسيدان المستشاران: مصطفى النحاس عبد الخالق زعزوع وفهمي السيد الخياط.
---------------
(3)
الطعن رقم 1806 لسنة 51 القضائية (هيئة عامة(

 (6 - 1)دعوى "الطلبات في الدعوى" سبب الدعوى". استئناف "أثر الاستئناف". إيجار "إيجار الأماكن: "أسباب الإخلاء": "التأجير من الباطن".
(1) الطلب. ماهيته. القرار الذي يطلبه المدعي حماية للحق أو المركز القانوني الذي يستهدفه بدعواه.
(2) سبب الدعوى. هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب. عدم تغيره بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية.
 (3)الاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود الطلبات التي فصلت فيها محكمة أول درجة وما أقيمت عليه من أسباب طالما لم يتم التنازل عنها. م 232 مرافعات. وجوب ترتيب هذا الأثر. لا يحول دون تصدي محكمة الاستئناف للأسباب التي لم تفصل فيها محكمة أول درجة. علة ذلك.
(4) الأسباب التي تجيز طلب إخلاء العين المؤجرة بالمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981. اعتبارها تحديداً للوقائع التي يستمد منها المؤجر الحق في طلب الإخلاء.
 (5)استناد المؤجر في دعواه بالإخلاء على أكثر من سبب. القضاء بالإخلاء على سند من أحدها دون التعرض للأسباب الأخرى. استئناف المستأجر للحكم. أثره. نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بكافة أسبابها طالما لم يتنازل المؤجر عن التمسك بها. 
 (6)إقامة المؤجرة دعواها بالإخلاء للتأجير من الباطن ولسببين آخرين. القضاء بالإخلاء لثبوت السبب الأول دون التعرض للسببين الآخرين. إلغاء الحكم من المحكمة الاستئنافية لانتفاء واقعة التأجير من الباطن دون أن تعرض لباقي أسباب الإخلاء رغم عدم التنازل عنها. خطأ في القانون.
--------------
1 - الطلب في الدعوى هو القرار الذي يطلبه المدعي من القاضي حماية للحق أو المركز القانوني الذي يستهدفه بدعواه.
2 - سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب. وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية.
3 - النص في المادة 232 من قانون المرافعات يدل على أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود الطلبات التي فصلت فيها محكمة أول درجة وما أقيمت عليه تلك الطلبات من أسباب سواء ما تعرضت له وما لم تتعرض له منها وذلك طالما أن مبديها لم يتنازل عن التمسك بها، ولا يحول دون ترتيب هذا الأثر إن محكمة الاستئناف في هذه الحالة تتصدى لما لم تفصل فيه محكمة أول درجة من تلك الأسباب، ذلك أن المشرع أجاز للخصوم وفقاً لنص المادة 235 من قانون المرافعات أن يغيروا سبب الدعوى أمام محكمة الاستئناف وأن يضيفوا إليه أسباباً أخرى لم يسبق طرحها أمام محكمة أول درجة مع بقاء الطلب الأصلي على حاله، فمن باب أولى تلتزم محكمة الاستئناف بالتصدي للأسباب السابق التمسك بها في الدعوى إذا ما ارتأت إلغاء الحكم المستأنف الذي استجاب إلى الطلب على سند من إحداها مما اقتضى الاكتفاء به دون حاجة للتعرض لباقي الأسباب.
4 - إن ما أوردته المادة 18 من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 من بيان للأسباب التي يجوز معها للمؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة هو في حقيقته تحديد للوقائع التي يستمد منها المؤجر حقه في طلب الإخلاء.
5 - إذا استند المؤجر أمام محكمة الدرجة الأولى في دعواه بإخلاء العين المؤجرة إلى سبب أو أكثر من هذه الأسباب - أسباب الإخلاء - فقضت المحكمة بالإخلاء على سند من أحدها وأفصحت عن أنها لم تر مسوغاً للتعرض لباقي الأسباب بعد أن أجيب المؤجر إلى طلبه واستأنف المستأجر هذا الحكم فإن الدعوى تنتقل إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه - المؤجر - من أسباب وتعتبر مطروحة أمام المحكمة للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف إلا إذا تنازل عن التمسك بأي منها.
6 - مقتضى الأثر الناقل للاستئناف أن يعتبر مطروحاً على محكمة الدرجة الثانية الأسباب التي أقام المستأنف ضده عليها طلباته بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف سواء في ذلك الأسباب التي فصل فيها لغير صالحه أو تلك التي لم تعرض لها محكمة أول درجة وأنه على المحكمة الاستئنافية أن تعرض لها ما لم يتنازل المستأنف ضده عن التمسك بأي منها صراحة أو ضمناً، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة (لمؤجرة) قد أقامت دعواها بطلب إخلاء المطعون ضدهما الأولين من العين المؤجرة على سند من تأجير أولهما العين من باطنه للمطعون ضده الثاني بدون موافقتها وتأخره في الوفاء بالأجرة وصدور قرار من الجهة المختصة بإزالة العين حتى سطح الأرض، فتكون قد استمدت حقها في الطلب من كل هذه الأسباب، وإذ قضى الحكم المستأنف بالإخلاء على سند من ثبوت واقعة التأجير من الباطن دون إذن من المالك وأفصح عن عدم جدوى التعرض إزاء ذلك للأسباب الأخرى وألغت محكمة الاستئناف هذا الحكم لما ثبت لديها من انتفاء واقعة التأجير من الباطن دون أن تعرض لباقي الأسباب التي لم تتنازل عنها الطاعنة بل تمسكت بها صراحة أمامها فإنها تكون قد خالفت القانون.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 695 لسنة 1979 مدني دمنهور الابتدائية يطلب الحكم ضد الأولين وفي مواجهة الباقين بإخلاء المنزل المملوك لها المبين بالصحيفة وتسليمه إليها، وقالت شرحاً لها إنه بتاريخ 10/ 7/ 1975 قررت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمجلس مدنية دمنهور إزالة هذا المنزل حتى سطح الأرض فنبهت على المطعون ضده الأول بصفته مستأجراً أصلياً والثاني بصفته مستأجراً من الباطن والاثنين الأخيرين بصفتهما مسئولين عن تنفيذ ذلك القرار - بإخلاء المنزل حتى تتمكن من إزالته إلا أنهم لم يحركوا ساكناً، وإذ تقاعس المطعون ضده الأول بالإضافة إلى ذلك عن سداد الأجرة من أول نوفمبر سنة 1976 وقام بتأجير العين من الباطن إلى المطعون ضده الثاني بغير موافقتها فقد أقامت الدعوى، وبتاريخ 17/ 6/ 1979 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي ما دون بالمنطوق وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت في 30/ 12/ 1979 بالإخلاء استناداً إلى ثبوت واقعة التأجير من الباطن بغير إذن كتابي صريح من الطاعنة، استأنف المطعون ضده الثاني هذا الحكم بالاستئناف رقم 121 لسنة 36 ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور" وبتاريخ 28/ 4/ 1981 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة. أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على دائرة الإيجارات المختصة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدائرة المختصة رأت بجلستها المعقودة في 10/ 2/ 1986 إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية للفصل فيه عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وإذ حددت الهيئة جلسة لنظر الطعن قدمت من النيابة العامة مذكرة تكميلية تمسكت فيها بالرأي السابق لها إبداؤه.
وحيث إنه لما كان الطلب في الدعوى هو القرار الذي يطلبه المدعي من القاضي حماية للحق أو المركز القانوني الذي يستهدفه بدعواه، وكان سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية، وكان النص في المادة 232 من قانون المرافعات على أن "الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط" يدل على أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود الطلبات التي فصلت فيها محكمة أول درجة وما أقيمت عليه تلك الطلبات من أسباب سواء ما تعرضت له وما لم تتعرض له منها وذلك طالما أن مبديها لم يتنازل عن التمسك بها، ولا يحول دون ترتيب هذا الأثر أن محكمة الاستئناف في هذه الحالة تتصدى لما لم تفصل فيه محكمة أول درجة من تلك الأسباب ذلك أن المشرع أجاز للخصوم وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 235 من قانون المرافعات أن يغيروا سبب الدعوى أمام محكمة الاستئناف وأن يضيفوا إليه أسباباً أخرى لم يسبق طرحها أمام محكمة أول درجة مع بقاء الطلب الأصلي على حاله فمن باب أولى تلتزم محكمة الاستئناف بالتصدي للأسباب السابق التمسك بها في الدعوى إذا ما ارتأت إلغاء الحكم المستأنف الذي استجاب إلى الطلب على سند من إحداها مما اقتضى الاكتفاء به دون حاجة للتعرض لباقي الأسباب، لما كان ذلك، وكان ما أوردته المادة 18 من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 من بيان للأسباب التي يجوز معها للمؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة هو في حقيقته تحديد للوقائع التي يستمد منها المؤجر حقه في طلب الإخلاء، ومن ثم فإذا استند المؤجر أمام محكمة الدرجة الأولى في دعواه بإخلاء العين المؤجرة إلى سبب أو أكثر من هذه الأسباب فقضت المحكمة بالإخلاء على سند من أحدها وأفصحت عن أنها لم تر مسوغاً للتعرض لباقي الأسباب بعد أن أجيبت المؤجر إلى طلبه واستأنف المستأجر هذا الحكم فإن الدعوى تنتقل إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المؤجر من أسباب وتعتبر مطروحة أمام المحكمة للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف إلا إذا تنازل عن التمسك بأي منها، لما كان ما تقدم، وكانت الأحكام السابق صدورها من دائرة المواد المدنية والتجارية في الطعن رقم 463 لسنة 45 ق، بجلسة 6/ 1/ 1979 والطعن رقم 526 لسنة 48 ق بجلسة 18/ 11/ 1982 والطعن رقم 966 لسنة 51 ق بجلسة 21/ 6/ 1984 متفقة وهذا النظر فلا يكون ثمة محل للعدول عن المبدأ القانوني الذي قررته.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنها أقامت دعواها أمام محكمة أول درجة مستندة إلى ثلاثة أسباب هي التأجير من الباطن بغير موافقتها والتأخير في سداد الأجرة وصدور قرار بإزالة عقار التداعي فقضت المحكمة بالإخلاء استناداً إلى السبب الأول، وإذ استأنف المطعون ضده الثاني هذا الحكم فقد قضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى دون أن تتصدى للسببين الآخرين رغم تمسكها بهما.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة - وعلى ما تقدم بيانه - أن مقتضى الأثر الناقل للاستئناف أن يعتبر مطروحاً على محكمة الدرجة الثانية الأسباب التي أقام المستأنف ضده عليها طلباته بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف سواء في ذلك الأسباب التي فصل فيها لغير صالحه أو تلك التي لم تعرض لها محكمة أول درجة وأنه على المحكمة الاستئنافية أن تعرض لها ما لم يتنازل المستأنف ضده عن التمسك بأي منها صراحة أو ضمناً، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب إخلاء المطعون ضدهما الأولين من العين المؤجرة على سند من تأجير أولهما العين من باطنه للمطعون ضده الثاني بدون موافقتها وتأخره في الوفاء بالأجرة وصدور قراري الجهة المختصة بإزالة العين حتى سطح الأرض، فتكون قد استمدت حقها في الطلب من كل هذه الأسباب، وإذ قضى الحكم المستأنف بالإخلاء على سند من ثبوت واقعة التأجير من الباطن دون إذن من المالك وأفصح عن عدم جدوى التعرض إزاء ذلك الأسباب الأخرى وألغت محكمة الاستئناف هذا الحكم لما ثبت لديها من انتفاء واقعة التأجير من الباطن دون أن تعرض لباقي الأسباب التي لم تتنازل عنها الطاعنة بل وتمسكت بها صراحة أمامها فإنها تكون قد خالفت القانون بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

 -----------------








ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق