برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد خيري، حامد مكي نائبي رئيس المحكمة، وكمال عبد النبي وسامح مصطفى.
------------------
1 - المادة التاسعة من القانون رقم 20 السنة 1976 - في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول - تنص على أن "مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخّذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله الأهداف والخطط والسياسات العامة التي يقرها المجلس الأعلى لقطاع البترول وعلى الوجه المبين في هذا القانون دون التقييد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص ما يأتي: "1" .... "2" .... "3" وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسري أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل ...".
2 - المادة العاشرة من لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والتي أصدرها مجلس إداراتها نفاذاً للقانون رقم 20 لسنة 1976 قد حددت اختصاصات لجنة شئون العاملين بالنسبة لشاغلي وظائف المستويات الأول والثاني والثالث ومنها اعتماد تقارير الكفاية أو تعديلها بناء على قرار مسبب.
3 - نص المادة العاشرة من لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول الصادرة نفاذاً للقانون رقم 20 لسنة 1976 قد ورد في صيغة مطلقة ليشمل كافة مراتب الكفاية فإن القول بأن التزام لجنة شئون العاملين بتسبيب قرار تعديل تقارير الكفاية قاصر على الحاصلين على مرتبة جيد فما دونها يعتبر تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز.
4 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تقارير كفاية العاملين تخضع لرقابة القضاء سواء في الأسباب التي بنيت عليها أو الإجراءات والأوضاع التي رسمها القانون وأوجب إتباعها وكان الواقع في الدعوى - وعلى ما سجله تقرير الخبير - أن لجنة شئون العاملين لدى الطاعنة قد أجرت تخفيض مرتبة الكفاية بتقارير المطعون ضدهم دون أن تذكر في قرارها الأسباب التي اقتضت هذا التعديل فإن هذه التقارير لا تكون قد استوفت أوضاعها القانونية ومن ثم تعتبر باطلة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان تقارير كفاية المطعون ضدهم فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
-----------------
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنة - الجمعية التعاونية للبترول - الدعوى رقم 792 لسنة 1984 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب عدم الاعتداد بتقارير كفايتهم وتعديلها إلى درجة ممتاز مع إلزامها بالفروق المالية المترتبة على هذا التعديل، وقالوا بيانا لذلك إنهم من العاملين لدى الطاعنة وحصلوا على تقارير كفاية بتقدير من رؤسائهم بدرجة ممتاز عن الفترة من 1979/10/1 حتى 1980/9/30 بالنسبة للأول والثاني، وعن الفترة من 1981/4/1 حتى 1982/3/31 بالنسبة للثالث والرابع والخامس، وعن الفترة من 1980/10/1 حتى 1981/3/31 ومن 1981/4/1 حتى 1982/3/31 بالنسبة للسادس وإذ أجرت لجنة شئون العاملين - دون مبرر تعديل درجة كفايتهم إلى "جيد جدا" وترتب على ذلك تخفيض نسبة العلاوة الدورية المستحقة لهم فضلا عن حرمانهم من الحوافز الجماعية وتأخير ترقياتهم، فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم السالفة البيان. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 1989/3/28 بأحقية المطعون ضدهم في تعديل درجة كفايتهم إلى مرتبة ممتاز وألزمت الطاعنة بالفروق المالية المترتبة على ذلك والمبينة بالحكم. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 425 لسنة 45 ق وبتاريخ 1990/2/7 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى القضاء ببطلان تقارير الكفاية عن الفترات التي أوردها بمنطوقه، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وبعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم خلص إلى أن قرار لجنة شئون العاملين بتخفيض تقارير الكفاية للمطعون ضدهم من ممتاز إلى جيد جدا مشوبا بإساءة استعمال السلطة بمقولة أن اللجنة لم تذكر الأسباب التي اقتضت هذا التعديل، في حين أن لائحة العاملين بقطاع البترول الصادرة نفاذا لأحكام القانون رقم 20 لسنة 1976 هي الواجبة التطبيق على موضوع الدعوى ولم تلزم لجنة شئون العاملين بتسبيب قرارها بتعديل تقارير الكفاية إلا بالنسبة للحاصلين على درجة جيد فما دونها، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كانت المادة التاسعة من القانون رقم 20 لسنة 1976 - في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول - تنص على أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التي يقرها المجلس الأعلى لقطاع البترول وعلى الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص ما يأتي: (1) .... (2) .... (3) وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسرى أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل ..." وكانت لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والتي أصدرها مجلس إدارتها نفاذا للقانون رقم 20 لسنة 1976 قد حددت في المادة العاشرة منها اختصاصات لجنة شئون العاملين بالنسبة لشاغلي وظائف المستويات الأول والثاني والثالث ومنها اعتماد تقارير الكفاية أو تعديلها بناء على قرار مسبب، وكان هذا النص قد ورد في صيغة عامة مطلقة ليشمل كافة مراتب الكفاية، فإن القول، بأن التزام لجنة شئون العاملين بتسبيب قرار تعديل تقارير الكفاية قاصر على الحاصلين على مرتبة جيد فما دونها يعتبر تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز، ولما كان ذلك، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تقارير كفاية العاملين تخضع لرقابة القضاء سواء في الأسباب التي بنيت عليها أو الإجراءات والأوضاع التي رسمها القانون وأوجب إتباعها، وكان الواقع في الدعوى - وعلى ما سجله تقرير الخبير - أن لجنة شئون العاملين لدى الطاعنة قد أجرت تخفيض مرتبة الكفاية بتقارير المطعون ضدهم دون أن تذكر في قرارها الأسباب التي اقتضت هذا التعديل، فإن هذه التقارير لا تكون قد استوفت أوضاعها القانونية ومن ثم تعتبر باطلة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي ببطلان تقارير كفاية المطعون ضدهم، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ويكون النعي عليه بأسباب الطعن على غير أساس.
وحيث إنه ولما تقدم تعين رفض الطعن.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنة - الجمعية التعاونية للبترول - الدعوى رقم 792 لسنة 1984 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب عدم الاعتداد بتقارير كفايتهم وتعديلها إلى درجة ممتاز مع إلزامها بالفروق المالية المترتبة على هذا التعديل، وقالوا بيانا لذلك إنهم من العاملين لدى الطاعنة وحصلوا على تقارير كفاية بتقدير من رؤسائهم بدرجة ممتاز عن الفترة من 1979/10/1 حتى 1980/9/30 بالنسبة للأول والثاني، وعن الفترة من 1981/4/1 حتى 1982/3/31 بالنسبة للثالث والرابع والخامس، وعن الفترة من 1980/10/1 حتى 1981/3/31 ومن 1981/4/1 حتى 1982/3/31 بالنسبة للسادس وإذ أجرت لجنة شئون العاملين - دون مبرر تعديل درجة كفايتهم إلى "جيد جدا" وترتب على ذلك تخفيض نسبة العلاوة الدورية المستحقة لهم فضلا عن حرمانهم من الحوافز الجماعية وتأخير ترقياتهم، فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم السالفة البيان. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 1989/3/28 بأحقية المطعون ضدهم في تعديل درجة كفايتهم إلى مرتبة ممتاز وألزمت الطاعنة بالفروق المالية المترتبة على ذلك والمبينة بالحكم. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 425 لسنة 45 ق وبتاريخ 1990/2/7 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى القضاء ببطلان تقارير الكفاية عن الفترات التي أوردها بمنطوقه، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وبعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم خلص إلى أن قرار لجنة شئون العاملين بتخفيض تقارير الكفاية للمطعون ضدهم من ممتاز إلى جيد جدا مشوبا بإساءة استعمال السلطة بمقولة أن اللجنة لم تذكر الأسباب التي اقتضت هذا التعديل، في حين أن لائحة العاملين بقطاع البترول الصادرة نفاذا لأحكام القانون رقم 20 لسنة 1976 هي الواجبة التطبيق على موضوع الدعوى ولم تلزم لجنة شئون العاملين بتسبيب قرارها بتعديل تقارير الكفاية إلا بالنسبة للحاصلين على درجة جيد فما دونها، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كانت المادة التاسعة من القانون رقم 20 لسنة 1976 - في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول - تنص على أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التي يقرها المجلس الأعلى لقطاع البترول وعلى الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص ما يأتي: (1) .... (2) .... (3) وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسرى أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل ..." وكانت لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والتي أصدرها مجلس إدارتها نفاذا للقانون رقم 20 لسنة 1976 قد حددت في المادة العاشرة منها اختصاصات لجنة شئون العاملين بالنسبة لشاغلي وظائف المستويات الأول والثاني والثالث ومنها اعتماد تقارير الكفاية أو تعديلها بناء على قرار مسبب، وكان هذا النص قد ورد في صيغة عامة مطلقة ليشمل كافة مراتب الكفاية، فإن القول، بأن التزام لجنة شئون العاملين بتسبيب قرار تعديل تقارير الكفاية قاصر على الحاصلين على مرتبة جيد فما دونها يعتبر تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز، ولما كان ذلك، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تقارير كفاية العاملين تخضع لرقابة القضاء سواء في الأسباب التي بنيت عليها أو الإجراءات والأوضاع التي رسمها القانون وأوجب إتباعها، وكان الواقع في الدعوى - وعلى ما سجله تقرير الخبير - أن لجنة شئون العاملين لدى الطاعنة قد أجرت تخفيض مرتبة الكفاية بتقارير المطعون ضدهم دون أن تذكر في قرارها الأسباب التي اقتضت هذا التعديل، فإن هذه التقارير لا تكون قد استوفت أوضاعها القانونية ومن ثم تعتبر باطلة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي ببطلان تقارير كفاية المطعون ضدهم، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ويكون النعي عليه بأسباب الطعن على غير أساس.
وحيث إنه ولما تقدم تعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق