الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 15 سبتمبر 2014

(الطعن 1446 لسنة 65 ق جلسة 28 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 256 ص 1403)


 برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة، صلاح سعداوي سعد، محمد أحمد رشدي وعبد المنعم مندور علما.
----------------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن للخصوم أن يعدلوا طلباتهم أثناء نظر الدعوى وأثناء حجزها للحكم في مذكراتهم متى كانت المحكمة قد رخصت بتقديم مذكرات في أجل معين لم ينته ما دام الخصم المقدمة ضده الطلبات قد أطلع عليها وعلم بها.
 
2 - العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى لا بالطلبات التي تتضمنها الصحيفة.
 
3 - الحساب الجاري الذي يخضع لقاعدة عدم التجزئة - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الحساب الذي يتضمن وجود معاملات متبادلة أي متصلة بين طرفيه يعتبر فيها كل منهما مدينا أحيانا ودائنا أحيانا أخرى وتكون هذه العمليات متشابكة يتخلل بعضها بعضا بحيث تكون مدفوعات كل من الطرفين مقرونة بمدفوعات من الطرف الآخر لا تسوى كل منها على حدة بل تتحول إلى مجرد مفردات في الحساب تتقاضى داخله فإذا كان الحق غير قابل للمقاصة مع حقوق أخرى مقابلة وليس لصاحبه حق التصرف فيه بتخصيصه كضمان أو رهن لحق معين تعذر دخوله الحساب الجاري دخولا صحيحا ويكون حسابه مجمدا لتخلف شرط تبادل المدفوعات أحد خصائص الحساب الجاري.
 
4 - إذ كان الثابت من الأوراق أن المبلغ محل التداعي هو قيمة غطاء نقدي سددته المطعون ضدها للطاعن كتأمين غير قابل للسحب مقابل خطابات ضمان أصدرها بناء على طلبها فيتعذر دخول هذا المبلغ كمفرد فيما قد يوجد بين الطرفين من حساب جاري ويوضع في حساب خاص مجمد ليس له صفة الحساب الجاري مما لا يكون معه الحكم المطعون فيه بحاجة إلى بحث ما تمسك به الطاعن من مبدأ عدم تجزئة الحساب الجاري وما يرتبه من إجراء المقاصة القانونية بين مفردات الحساب ويضحى النعي على غير أساس.
-----------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل - وبالقدر اللازم للفصل فيه - في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على البنك الطاعن الدعوى رقم 815 لسنة 1986 جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بأن يودع بحسابها لديه مبلغ 347500 دولارا أمريكيا قيمة غطاء خطابات الضمان التي أصدرها بناء على طلبها لحساب المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية وما استحق عنها من فوائد مقدارها 365520 دولارا أمريكيا. وقالت شرحا لدعواها أنها وإذ أوفت بالتزاماتها الصادرة عنها خطابات الضمان المشار إليها وانتهت صلاحيتها بانقضاء مدتها فإنها تستحق المبالغ التي سبق أن سددتها للطاعن كغطاء لتلك الخطابات فضلا عن الفوائد، ادعى الطاعن فرعيا قبل المطعون ضدها بطلب إلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ 1.040.000 دولارا أمريكيا قيمة أربعة من خطابات الضمان سالفة البيان قضى بإلزامه بسدادها إلى المستفيد. عدلت المطعون ضدها طلباتها إلى إلزام الطاعن بأن يؤدي لها ذات المبلغ وفوائده. وبتاريخ 26/3/1988 حكمت المحكمة برفض الدعوى الأصلية بحالتها وبعدم قبول الدعوى الفرعية. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 6500 لسنة 105 ق أمام محكمة استئناف القاهرة كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 12210 لسنة 108 ق أمام ذات المحكمة التي ندبت خبيرا في الاستئناف الأول وبعد أن قدم الخبير تقريره وضم الاستئنافين قضت في 6/12/1994 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضدها مبلغ 347500 دولارا أمريكيا وفوائده القانونية ورفضت الدعوى الفرعية. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب حاصل أولهما أن الحكم إذ قضى بإلزامه بأن يؤدى إلى المطعون ضدها المبلغ المقضي به وفقا لطلباتها المبداة لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية وبالمخالفة لطلباتها أمام محكمة أول درجة بإلزامه بإيداع ذلك المبلغ في حسابها لديه فإنه يكون قد خالف مبدأ التقاضي على الدرجتين.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن للخصوم أن يعدلوا طلباتهم أثناء نظر الدعوى وأثناء حجزها للحكم في مذكراتهم متى كانت المحكمة قد رخصت بتقديم مذكرات في أجل معين لم ينته مادام الخصم المقدمة ضده الطلبات قد اطلع عليها وعلم بها، وأن العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى لا بالطلبات التي تتضمنها الصحيفة، وإذ كان الثابت من مذكرة المطعون ضدها المقدمة لمحكمة أول درجة وبترخيص منها في فترة حجز الدعوى للحكم بجلسة 20/6/1987 أنها عدلت طلباتها إلى طلب الحكم بإلزام الطاعن بسداد قيمة خطابات الضمان محل النزاع، وكان الطاعن قد اطلع على هذه المذكرة وعلم بفحواها على نحو ما جاء بمذكرته المقدمة في ذات الفترة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامه بسداد المبلغ المقضي به إلى المطعون ضدها وفقا لطلباتها الختامية لا يكون قد خالف القانون.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم جواز تجزئة الحساب الجاري وما يستتبعه ذلك من عدم إمكان المطالبة على حدة بقيمة المبلغ المقضي به لدخوله ضمن مفردات الحساب الجاري للمطعون ضدها لديه والذي أظهر إقفاله مديونيتها للطاعن بما يزيد عنه مما كان يقتضي من الحكم إجراء ما يستلزمه ذلك من مقاصة قانونية إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفاع الجوهري.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن الحساب الجاري الذي يخضع لقاعدة عدم التجزئة - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الحساب الذي يتضمن وجود معاملات متبادلة أي متصلة بين طرفيه يعتبر فيها كل منهما مدينا أحيانا ودائنا أحيانا أخرى وتكون هذه العمليات متشابكة يتخلل بعضها بعضا بحيث تكون مدفوعات كل من الطرفين مقرونة بمدفوعات من الطرف الآخر لا تسوى كل منها على حدة بل تتحول إلى مجرد مفردات في الحساب تتقاصى داخله فإذا كان الحق غير قابل للمقاصة مع حقوق أخرى مقابلة وليس لصاحبه حق التصرف فيه بتخصيصه كضمان أو رهن لحق معين تعذر دخوله الحساب الجاري دخولا صحيحا ويكون حسابه مجمدا لتخلف شرط تبادل المدفوعات أحد خصائص الحساب الجاري. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المبلغ محل التداعي هو قيمة غطاء نقدي سددته المطعون ضدها للطاعن كتأمين غير قابل للسحب مقابل خطابات ضمان أصدرها بناء على طلبها فيتعذر دخولها هذا المبلغ كمفرد فيما قد يوجد بين الطرفين من حساب جاري ويوضع في حساب خاص مجمد ليس له صفة الحساب الجاري مما لا يكون معه الحكم المطعون فيه بحاجة إلى بحث ما تمسك به الطاعن من مبدأ عدم تجزئة الحساب الجاري وما يرتبه من إجراء المقاصة القانونية بين مفردات الحساب ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق