الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 18 سبتمبر 2014

(الطعن 1436 لسنة 59 ق جلسة 23 / 5 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 159 ص 850)

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد القادر سمير، حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري وحسين دياب نواب رئيس المحكمة.
--------------------
يدل نص المواد 19، 21، 22 من اللائحة الداخلية لبنك مصر على أن لجنة شئون العاملين لدى البنك الطاعن هي الجهة صاحبة الحق في تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية وأن ما سبق قرارها في هذا الشأن من إجراءات تتعلق برأي الرئيس المباشر أو المدير المختص هي مجرد اقتراحات تعرض على اللجنة التي لها أن تأخذ بها أو تعدلها على أن تبين مبررات أية تعديلات ترى إدخالها.
---------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن - بنك ........ - الدعوى رقم 796 سنة 1986 عمال جنوب القاهرة الابتدائية طالباً الحكم ببطلان تقرير كفايته عن عام 1983 - 1984 بدرجة "جيد" وتقدير كفايته بدرجة "ممتاز" وأحقيته في الترقية إلى وظيفة "مصرفي أ" اعتباراً من 15/7/1985 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية, وقال بياناً لدعواه أنه من العاملين لدى الطاعن وحصل على تقرير كفاية عن عام 1983/1984 بدرجة "جيد" وإذ كان هذا التقدير لا يتناسب مع كفاءته في العمل وترتب عليه حرمانه من الترقية إلى وظيفة "مصرفي أ" اعتباراً من 15/7/1985 فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً, وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 20/2/1988 بأحقية المطعون ضده في تعديل درجة كفايته عن عام 1983/1984 إلى درجة "ممتاز" وأحقيته في الترقية إلى وظيفة "مصرفي أ" اعتباراً من 15/6/1985 وألزمت الطاعن بأن يؤدي إليه مبلغ 72 جنيهاً فروقاً مالية. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 590 سنة 105 ق القاهرة، وبتاريخ 15/2/1989 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق, وفي بيان ذلك يقول أن تقدير كفاية العاملين لديه من اختصاص لجنة شئون العاملين, ولا رقابة عليها في ذلك طالما خلا قرارها من إساءة استعمال السلطة, وأن الثابت أن المدير العام قدر كفاية المطعون ضده عن عام 1983/1984 بدرجة جيد وأن لجنة شئون العاملين اعتمدت هذا التقدير, وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بتعديل درجة كفاية المطعون ضده إلى درجة "ممتاز" وأحقيته في الترقية إلى وظيفة "مصرفي أ" في 15/6/1985 على سند من أن اللجنة المذكورة خفضت التقدير الموضوع له من رؤسائه إلى درجة "جيد" دون أن تبين مبررات التخفيض فإنه قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت في الأوراق بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أنه لما كانت المادة 19 من القانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي تنص على أن "مجلس إدارة كل بنك من بنوك القطاع العام هو السلطة المهيمنة على تصريف أموره ... وللمجلس في مجال نشاط كل بنك اتخاذ الوسائل الآتية .... (ج) وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات طبقاً للبنود (و) و(ز) و(ج) بالقواعد والنظم المنصوص عليها في القرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقرار بقانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات وشركات القطاع العام والقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام" فإن مؤدى ذلك أن المشرع منح مجلس إدارة كل بنك من بنوك القطاع العام سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من ضوابط ومعايير للترقية بحسب ظروفه وطبيعة نشاطه ما دامت غير مجافية للقانون وعامة التطبيق, وقد وضع مجلس إدارة البنك الطاعن إعمالاً لهذا التفويض التشريعي لائحة نظام العاملين به ونص في المادة 19 منها على أن "يحرر عن العامل تقرير دوري سنوي شامل لإنتاجه وسلوكه وتدريبه لتقدير درجة كفاءته ..." وفي المادة 21 على أن "يخضع لنظام التقارير السنوية الدورية جميع العاملين شاغلي وظائف المستويات الأول والثاني والثالث فقط" وفي المادة 22 على أن "يعد التقرير الدوري كتابة بواسطة كل من الرئيس المباشر والمدير المختص ... وتعرض التقارير على لجنة شئون العاملين المختصة لتقدير درجة الكفاية طبقاً للقواعد التي تراها, ويتعين على اللجنة توضيح مبررات أية تعديلات ترى إدخالها على مرتبة الكفاية المعروض بها التقرير ..." يدل على أن لجنة شئون العاملين لدى البنك الطاعن هي الجهة صاحبة الحق في تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية وأن ما يسبق قرارها في هذا الشأن من إجراءات تتعلق برأي الرئيس المباشر أو المدير المختص هي مجرد اقتراحات تعرض على اللجنة التي لها أن تأخذ بها أو تعدلها على أن تبين مبررات أية تعديلات ترى إدخالها لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن المدير العام قدر كفاية المطعون ضده عن عام 1983/1984 بدرجة "جيد" وأن لجنة شئون العاملين رأت تقدير كفايته بهذه الدرجة, وكان تقدير جهة العمل لنشاط العامل وكفايته هو من صميم عملها ولا رقابة عليها في ذلك طالما كان هذا التقدير مبرءاً من الانحراف وإساءة استعمال السلطة, وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف بتعديل درجة كفاية المطعون ضده إلى درجة ممتاز ورتب على ذلك أحقيته في الترقية إلى وظيفة "مصرفي أ" اعتباراً من 15/6/1985 على مجرد القول أن الرئيس المباشر والمدير المختص قدرا كفايته بدرجة "ممتاز" وأن لجنة شئون العاملين خفضت هذا التقدير إلى درجة جيد دون أن تبين مبررات هذا التخفيض ودون أن ينسب إلى قرارها عيب إساءة استعمال السلطة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت في الأوراق بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 590 سنة 105 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق