الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 18 سبتمبر 2014

(الطعن 1430 لسنة 59 ق جلسة 5 / 5 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 134 ص 717)

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسيب، أحمد خيري، خيري فخري نواب رئيس المحكمة وحامد مكي.
----------------------
1 - النص في المادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977على أنه "تنشأ بالهيئة المختصة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون بصدد تشكيلها وإجراءات عملها.... قرار من الوزير المختص وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الودية....." وكان قرار وزير التأمينات رقم 360 لسنة 1976 قد صدر بتشكيل هذه اللجان ونشر بالوقائع المصرية في 1977/1/9. مفاده ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن نص المادة 157 من القانون المشار إليه قد نظم إجراءات رفع الدعاوى الخاصة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكامه جعل المناط في ذلك أن تكون المنازعة ناشئة فعلا عن تطبيق أحكام ذلك القانون فلا يجوز لصاحب العمل أو المطالب بالاشتراكات والمؤمن عليه وأصحاب المعاشات المستحقين وغيرهم من المستفيدين اللجوء إلى القضاء قبل تقديم طلب إلى الهيئة لعرض منازعته على اللجان المشار إليها سواء كانت منازعته في حساب الاشتراكات أم في أساس الالتزام. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن أقام دعواه الماثلة بطلب التعويض عما لحقه من أضرار مادية وأدبية نتيجة لإصابته وما تخلف لديه من عاهة مستديمة نتيجة خطأ من جانب الشركة الطاعنة يرتب مسئوليتها الذاتية طبقا لأحكام القانون المدني في شأن المسئولية التقصيرية، ومن ثم فإنها لا تكون ناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي سالف الذكر، وعليه له رفعها مباشرة أمام القضاء دون أن يسبقها تقديم طلب لعرض النزاع على اللجان آنفة البيان.
 
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 68 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 على أنه "لا يجوز للمصاب أو المستحقين عند التمسك ضد الهيئة المختصة بالتعويضات التي تستحق عن الإصابة طبقا لأي قانونا آخر، كما لا يجوز لهم ذلك أيضا بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ من جانبه" ـ مفاده ـ أن خطأ صاحب العمل الذي يرتب مسئوليته الذاتية هو خطأ واجب الإثبات ـ فإذا ما تحقق هذا الخطأ فإنه يحق للمضرور الرجوع على صاحب العمل طبقا لأحكام المسئولية التقصيرية في القانون المدني ولو توافر إلى جانبه خطأ آخر من جانب المصاب أسهم معه في حدوث الضرر, إذا أن ما يترتب على هذه المشاركة من أثر ـ طالما أن خطأ العامل المضرور لم يستغرق خطأ صاحب العمل، وهو ما أوردته المادة 216 من القانون المدني من أنه يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض بقدر هذه المساهمة.
 
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 68 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 على أنه "لا يجوز للمصاب أو المستحقين عند التمسك ضد الهيئة المختصة بالتعويضات التي تستحق عن الإصابة طبقا لأي قانونا آخر، كما لا يجوز لهم ذلك أيضا بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ من جانبه" ـ مفاده ـ أن خطأ صاحب العمل الذي يرتب مسئوليته الذاتية هو خطأ واجب الإثبات ـ فإذا ما تحقق هذا الخطأ فإنه يحق للمضرور الرجوع على صاحب العمل طبقا لأحكام المسئولية التقصيرية في القانون المدني ولو توافر إلى جانبه خطأ آخر من جانب المصاب أسهم معه في حدوث الضرر, إذا أن ما يترتب على هذه المشاركة من أثر ـ طالما أن خطأ العامل المضرور لم يستغرق خطأ صاحب العمل، وهو ما أوردته المادة 216 من القانون المدني من أنه يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض بقدر هذه المساهمة.
 
4 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 68 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 على أنه "لا يجوز للمصاب أو المستحقين عند التمسك ضد الهيئة المختصة بالتعويضات التي تستحق عن الإصابة طبقا لأي قانونا آخر، كما لا يجوز لهم ذلك أيضا بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ من جانبه" ـ مفاده ـ أن خطأ صاحب العمل الذي يرتب مسئوليته الذاتية هو خطأ واجب الإثبات ـ فإذا ما تحقق هذا الخطأ فإنه يحق للمضرور الرجوع على صاحب العمل طبقا لأحكام المسئولية التقصيرية في القانون المدني ولو توافر إلى جانبه خطأ آخر من جانب المصاب أسهم معه في حدوث الضرر, إذا أن ما يترتب على هذه المشاركة من أثر ـ طالما أن خطأ العامل المضرور لم يستغرق خطأ صاحب العمل، وهو ما أوردته المادة 216 من القانون المدني من أنه يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض بقدر هذه المساهمة.
 
5 - لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وتقدير مدى مساهمة المضرور في الفعل الضار باعتبار ذلك من أمور الواقع في الدعوى.
 
6 - لمحكمة الموضوع تقدير ما يقدم لها من الأدلة والمستندات.
 
7 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثي لدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع المقرر بنص المادة 172 من القانون المدني هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض الذي يفرضه القانون على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي مدة التقادم ولا وجه لافتراض هذا التنازل في جانب المضرور وترتيب حكم السقوط في حالة العلم الظني الذي لا يحيط بوقوع الضرر أو شخص المسئول عنه، وأن استخلاص علم المضرور وبشخص المسئول عنه من أمور الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تحصيلها سائغا، وإنه لا وجه للتلازم الحتمي بين تاريخ وقوع الضرر من شخص بعينه وبين عين المضرور الذي يحيط بحدوث هذا الضرر وبالشخص المسئول عنه.
 
8 - المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن التناقض الذي يفسد الحكم هو ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يكفي لحمل الحكم عليه، أو ما يكون واقعا في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت به المحكمة بما قضت به في المنطوق.
-------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 3422 لسنة 1984 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الشركة الطاعنة طالبا الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 30000 ج. وقال بيانا لها إنه بتاريخ 21/9/1980 وأثناء قيامه بعمله لديها في تنفيذ مباني امتداد فندق ..... سقط من الطابق الثالث نتيجة عدم اتخاذ الطاعنة احتياطات الأمن اللازمة فارتطم بكمية من الحديد الموضوعة ببئر سلم المبنى وحدثت إصابته التي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة, وإذ لحقته من جراء ذلك أضرار مادية وأدبية يقدر التعويض الجابر لها بالمبلغ المطالب به فقد أقام الدعوى, وبتاريخ 26/1/1988 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2999 لسنة 105 ق, وبتاريخ 8/2/1989 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون عليه مبلغ 10000 ج تعويضا. طعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر, وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعي الطاعنة بالثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون, وفي بيانه تقول إنها دفعت بعدم قبول الدعوى لعدم عرض النزاع أولا على لجنة فحص المنازعات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 1975 طبقا للمادة 157 من ذلك القانون, غير أن الحكم التفت عن هذا الدفع وواجهه بما لا يصلح ردا عليه وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد. ذلك أن النص في المادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 على أنه: "تنشأ بالهيئة المختصة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون يصدر بتشكيلها وإجراءات عملها .... قرار من الوزير المختص وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الودية...." وكان قرار وزير التأمينات رقم 360 لسنة 1976 قد صدر بتشكيل هذه اللجان ونشر بالوقائع المصرية في 9/1/1977 مما مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن نص المادة 157 من القانون المشار إليه قد نظم إجراءات رفع الدعاوى الخاصة بالمنازعات الناشئة من تطبيق أحكامه, وجعل المناط في ذلك أن تكون المنازعة ناشئة فعلا من تطبيق أحكام ذلك القانون, فلا يجوز لصاحب العمل أو المطالب بالاشتراكات والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين اللجوء إلى القضاء قبل تقديم طلب إلى الهيئة لعرض منازعته على اللجان المشار إليها سواء كانت منازعته في حساب الاشتراكات أم في أساس الالتزام. لما كان ذلك, وكان البين من الأوراق أن الطاعن أقام دعواه الماثلة بطلب التعويض عما لحقه من أضرار مادية وأدبية نتيجة لإصابته وما تخلف لديه عنها من عاهة مستديمة نتيجة خطأ من جانب الشركة الطاعنة يرتب مسئوليتها الذاتية طبقا لأحكام القانون المدني في شأن المسئولية التقصيرية, ومن ثم فإنها لا تكون ناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي سالف الذكر, ويحق له رفعها مباشرة أمام القضاء دون أن يسبقها تقديم طلب لعرض النزاع على اللجان آنفة البيان, وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر, ورفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى, فإنه يكون قد التزم صحيح القانون, ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسببين الأول والخامس من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, وبيانا لذلك تقول إن إصابة المطعون عليه حدثت أثناء تأديته عمله لديها, فيخضع التعويض عنها لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 ووفقا لنص المادة 68 منه لا يجوز للمصاب التمسك قبلها بأي قانون آخر غيره إلا أن تكون الإصابة قد نشأت من خطئها وحدها وإذ كان الثابت من الأوراق أن إصابة المطعون عليه كانت نتيجة خطئه هو, كما قرر الحكم المطعون فيه بمساهمة المذكور في الخطأ الذي سبب الضرر فإن لازم ذلك انتفاء شروط إعمال أحكام المسئولية التقصيرية في حقها وإعمال أحكام قانون التأمين الاجتماعي وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزامها بالتعويض وفقا لأحكام القانون المدني فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود, ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 68 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 على أنه "لا يجوز للمصاب أو المستحقين عنه التمسك ضد الهيئة المختصة بالتعويضات التي تستحق من الإصابة طبقا لأي قانون آخر, كما لا يجوز لهم ذلك أيضا بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ من جانبه" - مفاده - أن خطأ صاحب العمل الذي يرتب مسئوليته الذاتية هو خطأ واجب الإثبات, فإذا ما تحقق هذا الخطأ فإنه يحق للمضرور الرجوع على صاحب العمل طبقا لأحكام المسئولية التقصيرية في القانون المدني ولو توافر إلى جانبه خطأ آخر من جانب المصاب أسهم معه في حدوث الضرر, إذ أن ما يترتب على هذه المشاركة من أثر - طالما أن أحد الخطأين لم يستغرق الآخر - هو ما أوردته المادة 216 من القانون المدني من أنه يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض بقدر هذه المساهمة, وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وتقدير مدى مساهمة المضرور في الفعل الضار باعتبار ذلك من أمور الواقع في الدعوى, كما وأن لها تقدير ما يقدم لها من الأدلة والمستندات. لما كان ذلك. وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه وفي حدود ما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية وما اطمأنت إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها خلص إلى توافر الخطأ في جانب الشركة الطاعنة بما يوجب مسئوليتها الذاتية إلى جانب مسئولية المطعون عليه - ودون أن يستغرق أحدهما الآخر - في إحداث الضرر الذي لحق بهذا الأخير, وكان هذا الذي خلص إليه الحكم استخلاص سائغ له معينه من الأوراق ويكفي لحمل قضائه ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها من إلزام الشركة الطاعنة بمبلغ التعويض المحكوم به, فإن هذا النعي يكون في غير محله.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الشركة الطاعنة بالسببين الثاني والرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والتناقض من شقين في بيان أولهما تقول أنها تمسكت بسقوط الحق في الدعوى عملا بنص المادة 172 من القانون المدني لأن المطعون عليه رغم علمه بالضرر وبشخص المسئول عنه منذ تاريخ إصابته الحاصلة في 21/9/1980 فإنه لم يرفع دعواه إلا بتاريخ 17/3/1984 وبعد أن كانت قد سقطت بالتقادم الثلاثي, غير أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع على ما ذهب إليه من احتساب بداية سريان التقادم من يوم 18/4/1983 تاريخ صدوره قرار اللجنة الطبية المختصة بتقدير نسبة العجز باعتباره التاريخ الذي تحقق فيه علم المطعون عليه في حين أنه لا تلازم بين الأمرين ولا علاقة تربطهما إذ لم يتضمن هذا القرار سوى تقدير نسبة العجز دون التطرق إلى تحديد شخص المسئول عن إحداثه, هذا إلى أن الحكم لم يعول على ذلك التقرير في احتساب نسبة العجز التي تخلفت لدى المطعون عليه عند تقديره للتعويض بل استند في ذلك إلى تقرير آخر هو تقرير الطب الشرعي المؤرخ 21/9/1986, وهو ما يعيبه بالتناقض بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول غير مقبول. ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثي لدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع المقرر بنص المادة 172 من القانون المدني هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي مدة التقادم ولا وجه لافتراض هذا التنازل في جانب المضرور وترتيب حكم السقوط في حالة العلم الظني الذي لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه, وأن استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبشخص المسئول عنه من أمور الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تحصيلها سائغا, وأنه لا وجه للتلازم الحتمي بين تاريخ وقوع الضرر من شخص بعينه وبين علم المضرور والذي يحيط بحدوث هذا الضرر وبالشخص المسئول عنه. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه - وفي حدود ما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية - خلص من وقائع الدعوى وملابساتها إلى أن المطعون عليه علم علما حقيقيا بعناصر الضرر الذي أصابه في 18/4/1983 تاريخ قرار اللجنة الطبية المختصة في الهيئة العامة للتأمين الصحي بتحديد نسبة العجز لديه من جراء إصابته إذ منه تحقق من تخلف عاهة لديه بسبب تلك الإصابة, واحتسب بداية التقادم الثلاثي المسقط للدعوى من هذا التاريخ, ورتب على ذلك رفض الدفع المبدى من الطاعنة وأقام ذلك على أسباب سائغة تكفي لحمله, فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض, والنعي في شقه الثاني غير سديد, ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التناقض الذي يفسد الحكم هو ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يكفي لحمل الحكم عليه, أو ما يكون واقعا في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوقه, وكان الحكم المطعون فيه - وعلى ما سلف بيانه قد خلص إلى أن علم المطعون عليه باستقرار الضرر الذي لحق به وثبت تخلف العاهة المستديمة لديه لم يتحقق علمه به إلا بتقرير اللجنة الطبية المؤرخ 18/4/1983 واحتسب بداية سريان التقادم الثلاثي من هذا التاريخ, كما وإنه اعتمد في تقدير نسبة تلك العاهة على أساس ما جاء بتقرير الطب الشرعي المشار إليه باعتباره التقدير النهائي لنسبة تلك العاهة, فإنه لا يكون قد تناقض في أسبابه أو في منطوقه, ويضحى هذا النعي برمته في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق