برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، محمد جمال حامد، أنور العاصي وسعيد شعله نواب رئيس المحكمة.
--------------------
1 - المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن على المحكمة أن تعطي الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح.
2 - المقصود من المنازعة الموضوعية في التنفيذ ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ هي تلك التي يطلب فيها الحكم بإجراء يحسم النزاع في أصل الحق في حين أن المنازعة الوقتية هي التي يطلب فيها الحكم بإجراء وقتي لا يمس أصل الحق والعبرة في ذلك بآخر طلبات الخصوم أمام محكمة أول درجة.
3 - لما كان الثابت من الأوراق أن طلبات المطعون ضده الختامية أمام محكمة أول درجة الحكم بصفة موضوعية ببطلان محضر الحجز الإداري رقم 17 لسنة 1985 تأسيسا على عدم التنبيه عليه بالوفاء بالدين، وكونه غير مدين للجهة الحاجزة، فإن التكييف القانوني الصحيح للدعوى أنها منازعة موضوعية في التنفيذ، ويكون ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها من محكمة أول درجة بوصفها قاضيا للتنفيذ أربعين يوما عملا بالفقرة الأولى من المادة 227 من قانون المرافعات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد باعتبار الدعوى منازعة تنفيذ وقتية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وحجبه هذا القضاء الخاطئ عن نظر الاستئناف مما يعيبه أيضا بالقصور في التسبيب.
--------------
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين وآخر الدعوى 160 لسنة 1986 مدني الأقصر الجزئية بطلب الحكم ببطلان محضر الحجز الإداري رقم 17 لسنة 1985 الموقع بتاريخ 29/12/1985 واعتباره كأن لم يكن، وقال بياناً لذلك إنه بموجب ذلك المحضر أوقع الطاعن الثاني الحجز على منقولات الباخرة ....... وفاء لمبلغ 2000 جنيه قيمة رسوم عن المرسى الخاص بها مستحقة لهيئة تنشيط السياحة بالأقصر، ولما كان غير مدين بالمبلغ المحجوز من أجله، ولم تنبه عليه الجهة الحاجزة بالوفاء، ولم يوقع على محضر الحجز فقد أقام الدعوى بالطلبات السالفة، ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 28/1/1988 في مادة تنفيذية بالطلبات، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف 159 لسنة 7 ق قنا، وبتاريخ 26/12/1990 قضت المحكمة بسقوط حق الطاعنين في الاستئناف، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أنه أقام قضاءه على أن الحكم المستأنف صدر من محكمة جزئية بوصفها قاضياً للأمور الوقتية فيكون ميعاد استئنافه خمسة عشر يوماً، في حين أن الطلبات الختامية في الدعوى هي بطلان محضر الحجز الموقع على منقولات الباخرة فتكون الدعوى منازعة موضوعية في التنفيذ يختص بالفصل فيها قاضي التنفيذ، وصدر حكم المحكمة الجزئية على هذا الأساس، فيكون ميعاد استئنافه أربعين يوماً، وحجب هذا القضاء الحكم عن الفصل في موضوع الاستئناف مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن على المحكمة أن تعطي الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح، ولما كان المقصود من المنازعة الموضوعية في التنفيذ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي تلك التي يطلب فيها الحكم بإجراء يحسم النزاع في أصل الحق في حين أن المنازعة الوقتية هي التي يطلب فيها الحكم بإجراء وقتي لا يمس أصل الحق والعبرة في ذلك بآخر طلبات للخصوم أمام محكمة أول درجة، ولما كان الثابت من الأوراق أن طلبات المطعون ضده الختامية أمام محكمة أول درجة الحكم بصفة موضوعية ببطلان محضر الحجز الإداري رقم 17 لسنة 1985 تأسيساً على عدم التنبيه عليه بالوفاء بالدين، وكونه غير مدين للجهة الحاجزة، فإن التكييف القانوني الصحيح للدعوى أنها منازعة موضوعية في التنفيذ، ويكون ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها من محكمة أول درجة بوصفها قاضياً للتنفيذ أربعين يوماً عملاً بالفقرة الأولى من المادة 227 من قانون المرافعات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد باعتبار الدعوى منازعة تنفيذ وقتية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وحجبه هذا القضاء الخاطئ عن نظر الاستئناف مما يعيبه أيضاً بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين وآخر الدعوى 160 لسنة 1986 مدني الأقصر الجزئية بطلب الحكم ببطلان محضر الحجز الإداري رقم 17 لسنة 1985 الموقع بتاريخ 29/12/1985 واعتباره كأن لم يكن، وقال بياناً لذلك إنه بموجب ذلك المحضر أوقع الطاعن الثاني الحجز على منقولات الباخرة ....... وفاء لمبلغ 2000 جنيه قيمة رسوم عن المرسى الخاص بها مستحقة لهيئة تنشيط السياحة بالأقصر، ولما كان غير مدين بالمبلغ المحجوز من أجله، ولم تنبه عليه الجهة الحاجزة بالوفاء، ولم يوقع على محضر الحجز فقد أقام الدعوى بالطلبات السالفة، ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 28/1/1988 في مادة تنفيذية بالطلبات، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف 159 لسنة 7 ق قنا، وبتاريخ 26/12/1990 قضت المحكمة بسقوط حق الطاعنين في الاستئناف، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أنه أقام قضاءه على أن الحكم المستأنف صدر من محكمة جزئية بوصفها قاضياً للأمور الوقتية فيكون ميعاد استئنافه خمسة عشر يوماً، في حين أن الطلبات الختامية في الدعوى هي بطلان محضر الحجز الموقع على منقولات الباخرة فتكون الدعوى منازعة موضوعية في التنفيذ يختص بالفصل فيها قاضي التنفيذ، وصدر حكم المحكمة الجزئية على هذا الأساس، فيكون ميعاد استئنافه أربعين يوماً، وحجب هذا القضاء الحكم عن الفصل في موضوع الاستئناف مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن على المحكمة أن تعطي الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح، ولما كان المقصود من المنازعة الموضوعية في التنفيذ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي تلك التي يطلب فيها الحكم بإجراء يحسم النزاع في أصل الحق في حين أن المنازعة الوقتية هي التي يطلب فيها الحكم بإجراء وقتي لا يمس أصل الحق والعبرة في ذلك بآخر طلبات للخصوم أمام محكمة أول درجة، ولما كان الثابت من الأوراق أن طلبات المطعون ضده الختامية أمام محكمة أول درجة الحكم بصفة موضوعية ببطلان محضر الحجز الإداري رقم 17 لسنة 1985 تأسيساً على عدم التنبيه عليه بالوفاء بالدين، وكونه غير مدين للجهة الحاجزة، فإن التكييف القانوني الصحيح للدعوى أنها منازعة موضوعية في التنفيذ، ويكون ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها من محكمة أول درجة بوصفها قاضياً للتنفيذ أربعين يوماً عملاً بالفقرة الأولى من المادة 227 من قانون المرافعات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد باعتبار الدعوى منازعة تنفيذ وقتية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وحجبه هذا القضاء الخاطئ عن نظر الاستئناف مما يعيبه أيضاً بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق