الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 18 سبتمبر 2014

(الطعن 11 لسنة 59 ق جلسة 6 / 5 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 136 ص 732)

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي بدوي نائب رئيس المحكمة، عبد العزيز محمد، منير الصاوي وزهير بسيوني.
-----------------
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص القانوني واضحا جلي المعنى قاطعا في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله.
 
2 - يدل النص في المواد 35، 37، 40 من القانون رقم 157 لسنة 1981 الخاص بالضرائب على الدخل ـ على أن المشرع قد ألزم الممول فردا كان أو شركة بتقديم إقرار سنوي إلى مصلحة الضرائب مطابق للحقيقة، وإذا ما توفر لدى مصلحة الضرائب من الأدلة ما يثبت انه على خلاف ذلك كان لها توقيع الجزاء الوارد بالمادة 40 سالفة البيان عليه سواء استند في الإقرار المقدم منه إلى الدفاتر والسجلات التي حددتها اللائحة التنفيذية لهذا القانون أو استند إلى غير ذلك، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى عدم تطبيق هذا الجزاء لمجرد أن الإقرار المقدم من المطعون ضدهم لا يستند إلى دفاتر منتظمة وحجب نفسه عن بحث ما إذا كان الإقرار المقدم منهم مطابق الحقيقة من عدمه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله.
-----------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضدهم عن نشاطهم - ورشة معادن وألمونيوم - عن سنة 1982 بمبلغ 15277ج مع تطبيق أحكام المادة 40 من القانون رقم 157 لسنة 1981 فاعترضوا وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقدير إلى مبلغ 8586ج مع تطبيق المادة 40 من القانون المذكور, طعن المطعون ضدهم في هذا القرار بالدعوى رقم 413 لسنة 1985 المنصورة الابتدائية, ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت في 10/2/1987 برفض الطعن استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 53 لسنة 40ق المنصورة وبتاريخ 3/11/1983 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من تطبيق المادة 40 من القانون رقم 157 لسنة 1981 وذلك بعدم تطبيقها على المطعون ضدهم وبتأييد الحكم فيما عدا ذلك, طعنت المصلحة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك تقول أن الحكم انتهى إلى عدم تطبيق أحكام المادة 40 من القانون رقم 157 لسنة 1981 تأسيسا على أن الإقرار المقدم من المطعون ضدهم لا يستند إلى دفاتر منتظمة في حين أن المشرع لم يشترط لتطبيق الجزاء المقرر في المادة المذكورة أن يستند الإقرار المقدم من الممول إلى دفاتر منتظمة أو غير منتظمة وأن مناط تطبيقه عدم مطابقة الإقرار للحقيقة مما يعيب الحكم بما سلف ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص القانوني واضحا جلي المعنى قاطعا في الدلالة على المراد منه, فلا محل للخروج عليه أو تأويله, لما كان ذلك وكان النص في المادة 35 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 على أن "تلتزم كل منشأة سواء كانت فردية أو متخذة شكل شركة أشخاص بأن تقدم الإقرار المنصوص عليه في المادة 34 من هذا القانون مستندا إلى الدفاتر والسجلات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية....." وفي المادة 37 من ذات القانون على أن "يلتزم الممول حتى ولو لم تكن لديه دفاتر أو حسابات بتقديم إقرار يبين فيه ما يقدره لأرباحه أو خسائره في السنة السابقة وما يستند عليه في هذا التقدير....." وفي المادة 40 من القانون المذكور على أنه" إذا توافر لدى مصلحة الضرائب من الأدلة ما يثبت عدم مطابقة الإقرار المشار إليه في المادتين 35, 37 من هذا القانون للحقيقة, كان لها فضلا عن تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به وتحديد الأرباح بطريق التقدير أن تلزم الممول بأداء مبلغ إضافي للضريبة بواقع 5% من فرق الضريبة المستحقة بحد أقصى مقداره 500 جنيه....." يدل على أن المشرع قد ألزم الممول فردا كان أو شركة بتقديم إقرار سنوي إلى مصلحة الضرائب مطابق للحقيقة, وإذا ما توافر لدى مصلحة الضرائب من الأدلة ما يثبت أنه على خلاف ذلك كان لها توقيع الجزاء الوارد بالمادة 40 سالفة البيان عليه سواء استند في الإقرار المقدم منه إلى الدفاتر والسجلات التي حددتها اللائحة التنفيذية لهذا القانون أو استند إلى غير ذلك, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى عدم تطبيق هذا الجزاء لمجرد أن الإقرار المقدم من المطعون ضدهم لا يستند إلى دفاتر منتظمة وحجب نفسه عن بحث ما إذا كان الإقرار المقدم منه مطابق للحقيقة من عدمه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق