برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي وأنور العاصي والسيد حشيش نواب رئيس المحكمة وعبد الباسط أبو سريع.
-------------------
1 - المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن التزام شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور يستلزم أن تكون السيارة التي وقع منها الحادث مؤمنا عليها لديها وأن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر.
2 - إذ كانت الشركة الطاعنة قد دفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لأن السيارة أداة الحادث كان مؤمنا عليها لديها في الفترة من 1975/8/24 إلى 1976/9/26 ولم يقع الحادث إلا في 1976/11/1 فأقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدفع وإلزام الشركة الطاعنة - وآخرين بالتعويض على سند من أن "اللوحات المعدنية لم تسلم إلى إدارة المرور إلا بتاريخ 1977/7/16 بعد تاريخ الارتكاب الحادث وهو أمر يجعل مسئولية الشركة قائمة رغم عدم تجديد وثيقة التأمين إذ أن هذا التأمين إجباري ويتعلق بالسيارة أداة الحادث وليس بشخص المؤمن عليه ولم تتخذ إجراءات سحب السيارة عقب انتهاء المدة المحددة لتجديد الترخيص فإن ذلك لا يمنع من امتداد فترة التأمين ومن ثم تقضي المحكمة برفض هذا الدفع" في حين أن الثابت من الأوراق أن التأمين على السيارة أداة الحادث لدى الشركة الطاعنة ينتهي في 1976/9/26 وأن الحادث وقع بتاريخ 1976/11/1 بعد انتهاء سريان وثيقة التأمين، وخلت الأوراق من دليل على امتداد فترة التأمين، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بمخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال.
--------------------
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول أقاموا على الشركة الطاعنة وباقي المطعون ضدهم الدعوى 1984 لسنة 1983 مدني طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا إليهم تعويضا عن الأضرار التي لحقت بهم فضلا عن التعويض الموروث من جراء وفاة مورثتهم بخطأ المطعون ضده الرابع أثناء قيادته سيارة مملوكة للمطعون ضدهم من الخامس إلى التاسع مؤمن عليها تأمينا إجباريا لدى الشركة الطاعنة أدين عنه بحكم بات، ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 31/3/1993 بالتعويض الذي قدرته، استأنفت الشركة الطاعنة والمطعون ضدهم الثلاثة الأوائل هذا الحكم بالاستئنافين 1003، 1693 لسنة 43 ق طنطا، وبتاريخ 20/10/1994 قضت المحكمة بالتأييد، طعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال، إذ أقام قضاءه برفض الدفع المبدي منها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة تأسيسا على أن اللوحات المعدنية للسيارة أداة الحادث لم تسلم لإدارة المرور إلا بتاريخ 16/2/1977 ورتب على ذلك توافر مسئولية الشركة، في حين أن الثابت بالأوراق أن الحادث وقع بتاريخ 1/11/1976 وأن التأمين على السيارة ينتهي في 26/9/1976 بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التزام شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور يستلزم أن تكون السيارة التي وقع منها الحادث مؤمنا عليها لديها وأن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر، لما كان ذلك وكانت الشركة الطاعنة قد دفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لأن السيارة أداة الحادث كان مؤمنا عليها لديها في الفترة من 24/8/1975 إلى 26/9/1976 ولم يقع الحادث إلا في 1/11/1976 فأقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدفع وإلزام الشركة الطاعنة - وآخرين - بالتعويض على سند من أن "اللوحات المعدنية لم تسلم إلى إدارة المرور إلا بتاريخ 16/2/1977 بعد تاريخ ارتكاب الحادث وهو أمر يجعل مسئولية الشركة قائمة رغم عدم تجديد وثيقة التأمين إذ أن هذا التأمين إجباري ويتعلق بالسيارة أداة الحادث وليس بشخص المؤمن عليه ولم تتخذ إجراءات سحب السيارة عقب انتهاء المدة المحددة لتجديد الترخيص فإن ذلك لا يمنع من امتداد فترة التأمين ومن ثم تقضي المحكمة برفض هذا الدفع، في حين أن الثابت من الأوراق أن التأمين على السيارة أداة الحادث لدى الشركة الطاعنة ينتهي في 26/9/1976 وأن الحادث وقع بتاريخ 1/11/1976 بعد انتهاء سريان وثيقة التأمين، وخلت الأوراق من دليل على امتداد فترة التأمين، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بمخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه.
وحيث إن موضوع الاستئنافين صالح للفصل فيه، ولما تقدم.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول أقاموا على الشركة الطاعنة وباقي المطعون ضدهم الدعوى 1984 لسنة 1983 مدني طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا إليهم تعويضا عن الأضرار التي لحقت بهم فضلا عن التعويض الموروث من جراء وفاة مورثتهم بخطأ المطعون ضده الرابع أثناء قيادته سيارة مملوكة للمطعون ضدهم من الخامس إلى التاسع مؤمن عليها تأمينا إجباريا لدى الشركة الطاعنة أدين عنه بحكم بات، ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 31/3/1993 بالتعويض الذي قدرته، استأنفت الشركة الطاعنة والمطعون ضدهم الثلاثة الأوائل هذا الحكم بالاستئنافين 1003، 1693 لسنة 43 ق طنطا، وبتاريخ 20/10/1994 قضت المحكمة بالتأييد، طعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال، إذ أقام قضاءه برفض الدفع المبدي منها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة تأسيسا على أن اللوحات المعدنية للسيارة أداة الحادث لم تسلم لإدارة المرور إلا بتاريخ 16/2/1977 ورتب على ذلك توافر مسئولية الشركة، في حين أن الثابت بالأوراق أن الحادث وقع بتاريخ 1/11/1976 وأن التأمين على السيارة ينتهي في 26/9/1976 بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التزام شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور يستلزم أن تكون السيارة التي وقع منها الحادث مؤمنا عليها لديها وأن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر، لما كان ذلك وكانت الشركة الطاعنة قد دفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لأن السيارة أداة الحادث كان مؤمنا عليها لديها في الفترة من 24/8/1975 إلى 26/9/1976 ولم يقع الحادث إلا في 1/11/1976 فأقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدفع وإلزام الشركة الطاعنة - وآخرين - بالتعويض على سند من أن "اللوحات المعدنية لم تسلم إلى إدارة المرور إلا بتاريخ 16/2/1977 بعد تاريخ ارتكاب الحادث وهو أمر يجعل مسئولية الشركة قائمة رغم عدم تجديد وثيقة التأمين إذ أن هذا التأمين إجباري ويتعلق بالسيارة أداة الحادث وليس بشخص المؤمن عليه ولم تتخذ إجراءات سحب السيارة عقب انتهاء المدة المحددة لتجديد الترخيص فإن ذلك لا يمنع من امتداد فترة التأمين ومن ثم تقضي المحكمة برفض هذا الدفع، في حين أن الثابت من الأوراق أن التأمين على السيارة أداة الحادث لدى الشركة الطاعنة ينتهي في 26/9/1976 وأن الحادث وقع بتاريخ 1/11/1976 بعد انتهاء سريان وثيقة التأمين، وخلت الأوراق من دليل على امتداد فترة التأمين، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بمخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه.
وحيث إن موضوع الاستئنافين صالح للفصل فيه، ولما تقدم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق