برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور العاصي، سعيد شعله، السيد حشيش نواب رئيس المحكمة وعبد الباسط أبو سريع.
--------------
1 - مفاد نص المادة 275 من قانون المرافعات ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن قاضى التنفيذ يختص دون غيره بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ وبالفصل في جميع المنازعات المتعلقة به سواء أكانت منازعة موضوعية أم وقتية سواء أكانت من الخصوم أم من الغير مما مقتضاه أن قاضى التنفيذ أصبح دون غيره المختص نوعيا بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أيا كانت قيمتها وذلك فيما عدا ما استثنى بنص خاص.
2 - الاختصاص بسبب نوع الدعوى من النظام العام تقضي به محكمة الموضوع من تلقاء نفسها ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملا حتما على قضاء ضمني في شأن الاختصاص.
3 - لكي تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ في معنى المادة 275 مرافعات يشترط أن تكون منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة في سير التنفيذ وإجراءاته.
4 - لما كان الثابت أن طلبات المطعون ضدهما أمام محكمة الموضوع هي براءة ذمتهما من الدين المقضي به في الحكم الصادر في الدعوى 596 لسنة 1984 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية ـ والذي اتخذ الطاعن إجراءات تنفيذه عليهما أكثر من مرة وأوقفت إجراءات الحجز في المرة الأولى بسبب ترك المحكوم عليه المكان ، ثم اتخذت مرة أخرى على عنوان آخر ـ وكان القضاء في هذه الطلبات إيجابا وسلبا يؤثر حتما في سير تنفيذ الحكم 596 لسنة 1984 المشار إليه وإجراءاته فإن الدعوى بهذه المثابة تعتبر منازعة موضوعية متعلقة بالتنفيذ يختص بنظرها قاضي التنفيذ دون غيره وتخرج عن اختصاص المحكمة الابتدائية النوعي مما كان يتعين معه أن تقضي هذه المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ولو لم يدفع أحد أطراف الخصومة أمامها بذلك وأن تحيل الدعوى إلى قاضي التنفيذ وإذ هي قضت في موضوع النزاع مجاوزة اختصاصها وقضى الحكم المطعون فيه في موضوع الاستئناف وهو ما يشتمل حتما على قضاء ضمني بالاختصاص فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
5 - إن المادة 269 /1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة" وإذ كان الاستئناف صالحا للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بنظر الدعوى وباختصاص قاضي التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بنظرها.
-------------------
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى 3195 لسنة 1993 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم ببراءة ذمتهما من أي ديون له قبلهما ذلك أنهما لا يرتبطان بالشركة التي يمثلها الطاعن بدولة الإمارات العربية المتحدة بأية علاقة, وإذ استغل التشابه بين اسميهما واسم الصادر ضده الحكم في الدعوى 596 لسنة 1984 تجاري محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ويهددهما بالتنفيذ عليهما بذلك الحكم رغم أنهما لم يختصما فيه فقد أقاما الدعوى بالطلبات السالفة. ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 27/2/1994 برفض الدعوى بحالتها. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 7790 لسنة 111ق القاهرة, وبتاريخ 29/11/1994 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبطلبات المطعون ضدهما. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى ببراءة ذمتهما من أية ديون للطاعن قبلهما وأنهما يخشيان التنفيذ عليهما بالحكم الصادر في الدعوى 596 لسنة 1984 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية بإلزام من يشابهما في الاسم بأداء الدين موضوع الدعوى الماثلة فإنها تؤثر في سير تنفيذ ذلك الحكم وإجراءاته وتكون منازعة في التنفيذ يختص بها قاضي التنفيذ وإذ غفلت المحكمة الابتدائية عن ذلك وقضت في موضوع الدعوى وخالفت قواعد الاختصاص النوعي وهي من النظام العام ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بالطلبات المطعون ضدهما قد وقع في نفس المخالفة بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن مفاد نص المادة 275 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن قاضي التنفيذ يختص دون غيره بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ وبالفصل في جميع المنازعات المتعلقة به سواء أكانت منازعة موضوعية أم وقتية وسواء أكانت من الخصوم أم من الغير, مما مقتضاه أن قاضي التنفيذ أصبح دون غيره المختص نوعيا بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أيا كانت قيمتها وذلك فيما عدا ما استثنى بنص خاص, ولما كان الاختصاص بسبب نوع الدعوى من النظام العام تقضي به تقضي به محكمة الموضوع من تلقاء نفسها ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملا حتما على قضاء ضمني في شأن الاختصاص ولكي تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ في معنى المادة 275 المشار إليها يشترط أن تكون منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة في سير التنفيذ وإجراءاته, ولما كان الثابت أن طلبات المطعون ضدهما أمام محكمة الموضوع هي براءة ذمتهما من الدين المقضي به في الحكم الصادر في الدعوى 596 لسنة 1984 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية - والذي اتخذ الطاعن إجراءات تنفيذه عليها أكثر من مرة وأوقفت إجراءات الحجز في المرة الأولى بسبب ترك المحكوم عليه المكان, ثم اتخذت مرة أخرى على عنوان آخر - وكان القضاء في هذه الطلبات إيجابا أو سلبا يؤثر حتما في سير تنفيذ الحكم 596 لسنة 1984 المشار إليه وإجراءاته فإن الدعوى بهذه المثابة تعتبر منازعة موضوعية متعلقة بالتنفيذ يختص بنظرها قاضي التنفيذ دون غيره وتخرج عن اختصاص المحكمة الابتدائية النوعي مما كان يتعين معه أن تقضي هذه المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ولو لم يدفع أحد أطراف الخصومة أمامها بذلك وأن تحيل الدعوى إلى قاضي التنفيذ وإذ هي قضت في موضوع النزاع مجاوزة اختصاصها وقضى الحكم المطعون فيه في موضوع الاستئناف وهو ما يشتمل حتما على قضاء ضمني بالاختصاص فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص, وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة, وإذ كان الاستئناف صالحا للفصل فيه, ولما تقدم فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بنظر الدعوى وباختصاص قاضي التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بنظرها.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى 3195 لسنة 1993 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم ببراءة ذمتهما من أي ديون له قبلهما ذلك أنهما لا يرتبطان بالشركة التي يمثلها الطاعن بدولة الإمارات العربية المتحدة بأية علاقة, وإذ استغل التشابه بين اسميهما واسم الصادر ضده الحكم في الدعوى 596 لسنة 1984 تجاري محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ويهددهما بالتنفيذ عليهما بذلك الحكم رغم أنهما لم يختصما فيه فقد أقاما الدعوى بالطلبات السالفة. ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 27/2/1994 برفض الدعوى بحالتها. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 7790 لسنة 111ق القاهرة, وبتاريخ 29/11/1994 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبطلبات المطعون ضدهما. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى ببراءة ذمتهما من أية ديون للطاعن قبلهما وأنهما يخشيان التنفيذ عليهما بالحكم الصادر في الدعوى 596 لسنة 1984 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية بإلزام من يشابهما في الاسم بأداء الدين موضوع الدعوى الماثلة فإنها تؤثر في سير تنفيذ ذلك الحكم وإجراءاته وتكون منازعة في التنفيذ يختص بها قاضي التنفيذ وإذ غفلت المحكمة الابتدائية عن ذلك وقضت في موضوع الدعوى وخالفت قواعد الاختصاص النوعي وهي من النظام العام ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بالطلبات المطعون ضدهما قد وقع في نفس المخالفة بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن مفاد نص المادة 275 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن قاضي التنفيذ يختص دون غيره بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ وبالفصل في جميع المنازعات المتعلقة به سواء أكانت منازعة موضوعية أم وقتية وسواء أكانت من الخصوم أم من الغير, مما مقتضاه أن قاضي التنفيذ أصبح دون غيره المختص نوعيا بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أيا كانت قيمتها وذلك فيما عدا ما استثنى بنص خاص, ولما كان الاختصاص بسبب نوع الدعوى من النظام العام تقضي به تقضي به محكمة الموضوع من تلقاء نفسها ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملا حتما على قضاء ضمني في شأن الاختصاص ولكي تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ في معنى المادة 275 المشار إليها يشترط أن تكون منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة في سير التنفيذ وإجراءاته, ولما كان الثابت أن طلبات المطعون ضدهما أمام محكمة الموضوع هي براءة ذمتهما من الدين المقضي به في الحكم الصادر في الدعوى 596 لسنة 1984 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية - والذي اتخذ الطاعن إجراءات تنفيذه عليها أكثر من مرة وأوقفت إجراءات الحجز في المرة الأولى بسبب ترك المحكوم عليه المكان, ثم اتخذت مرة أخرى على عنوان آخر - وكان القضاء في هذه الطلبات إيجابا أو سلبا يؤثر حتما في سير تنفيذ الحكم 596 لسنة 1984 المشار إليه وإجراءاته فإن الدعوى بهذه المثابة تعتبر منازعة موضوعية متعلقة بالتنفيذ يختص بنظرها قاضي التنفيذ دون غيره وتخرج عن اختصاص المحكمة الابتدائية النوعي مما كان يتعين معه أن تقضي هذه المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ولو لم يدفع أحد أطراف الخصومة أمامها بذلك وأن تحيل الدعوى إلى قاضي التنفيذ وإذ هي قضت في موضوع النزاع مجاوزة اختصاصها وقضى الحكم المطعون فيه في موضوع الاستئناف وهو ما يشتمل حتما على قضاء ضمني بالاختصاص فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص, وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة, وإذ كان الاستئناف صالحا للفصل فيه, ولما تقدم فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بنظر الدعوى وباختصاص قاضي التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بنظرها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق