الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 24 أغسطس 2014

(الطعن 9867 لسنة 65 ق جلسة 11 / 11 / 2002 س 53 ج 2 ق 203 ص 1048)

برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير الصاوي، عبد المنعم علما، وعطية النادي نواب رئيس المحكمة ود. حسن البدراوي.
------------------
1 - المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أن استخلاص الصفة هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة النقض.
 
2 - إذ كان الثمن يعتبر ركنا أساسيا في عقود البيع إلا أنه وعلى ما يستفاد من نص المادتين 423، 424 من القانون المدني لا يشترط أن يكون الثمن معينا بالفعل في عقد البيع بل يكفي أن يكون قابلا للتعيين باتفاق المتعاقدين صراحة أو ضمنا على الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد.
 
3 - لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينهما وترجيح ما تطمئن إليه منها.
 
4 - المقرر ـ في قضاء المحكمة ـ أن النص في المادة 530 من القانون المدني على أنه 1- يجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشركة بناء على طلب الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو لأي سبب آخر لا يرجع إلى الشركاء ويقدر القاضي ما ينطوي عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الحل 2- ويكون باطلا كل اتفاق يقضي بغير ذلك" يدل على أن لكل شريك الحق في اللجوء للقضاء بطلب حل الشركة إذا ما ارتأى أن أي من باقي الشركاء أخل بتنفيذ التزامه تجاه الشركة، أو أنه قد صدر عنه ما قد يلحق بها أو بحقوقه قبلها ضرر لو استمرت رغم ذلك، ويكون طلب الحل قاصرا على الشريك المضرور من جراء فعل الشركاء الآخرين وأن هذا الحق متعلق بالنظام العام بحيث لا يجوز للشركاء الاتفاق على مخالفة ذلك.

5 - المقرر ـ في قضاء المحكمة ـ أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمله عليه فإذا اشتملت أسباب الحكم على ما يكفي لحمله ويبرر وجه قضائه فلا محل للنعي عليه بالتناقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيها بعد أن خلص إلى أن اتفاق الشركاء عدا الطاعنة على حل الشركة يترتب عليه انقضائها وانتهى لذلك الانقضاء ومن ثم فإن الحكم لا يكون معيبا بالتناقض.
 
6 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بقبول دعوى المطعون ضده الأول على عدم وجود بيع لحصته أو تخارجه من الشركة فإن النعي عليه بهذا الوجه لا يكون قد صادف محلا من قضاء الحكم المطعون فيه.
-------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم ...... لسنة ....... تجاري كلي الإسكندرية ضد الطاعنة والتي انضم لها المطعون ضده الخامس بطلب الحكم بثبوت انتهاء الشركة المسماة "فندق ...... وشركاه" اعتباراً من 31/12/1994 وذلك لانقضاء مدتها في التاريخ المذكور وتعيين المطعون ضدهم الثاني والثالث والخامس مصفيين لها وعند المنازعة يعين مصف أجنبي تختاره المحكمة وذلك لتجميع عناصر الشركة وبيعها بالطريقة التي تحقق أكبر عائد وتوزيع الصافي على الشركاء كل بقدر نصيبه - تأسيساً على أنه بموجب عقد مؤرخ 7/10/1965 تكونت شركة توصية بسيطة باسم "..... وشركاه" وأجري على العقد المذكور عدة تعديلات أهمها المؤرخ 31/1/1975 وأن المطعون ضده الأول هو الشريك المتضامن الوحيد والمدير الاتفاقي وباقي الشركاء موصون وغرض الشركة هو استغلال الفندق, وأنه طبقاً للبند السابع من عقد الشركة المعدل بالبند الخامس من التعديل المؤرخ 31/1/1975 أن مدة الشركة خمس سنوات تبدأ من أول يناير 1975 وتتجدد لمدد مماثلة وقد امتد العقد عدة مرات وينتهي في نهاية ديسمبر 1994 ولما كان المطعون ضدهم جميعاً قد أعلنوا رسمياً في الميعاد عن رغبتهم في إنهاء الشركة بانقضاء مدتها في 31/12/1994 فأقاموا دعواهم - وجهت الطاعنة والمطعون ضده الخامس دعوى فرعية قبل المطعون ضدهم عدا الخامس بطلب أولاً: اعتبار طلب المطعون ضدهم الثاني والثالث والرابعة بانتهاء الشركة وتصفيتها تخارجاً منها في نهاية المدة المنتهية في 31/12/1994 مع تسوية أنصبتهم طبقاً لنصوص العقد وبصفة احتياطية فصلهم من الشركة. ثانياً: استمرار الشركة بينهما والمطعون ضده الخامس لمدة جديدة اعتباراً من أول يناير 1995 على سند أن المطعون ضده الأول قد تخارج من الشركة فإن الشركة لا تحل إلا بإجماع الشركاء على ذلك كتابة ولعدم حصول الإجماع وعدم حصول الكتابة لاعتراض الطاعنة فإنه طبقاً للبند الخامس تتجدد الشركة تلقائياً طالما أنها مستمرة في نشاطها وليس على الشركاء إلا التخارج وأنها قد تنازلت عن جزء من نصيبها لزوجها - ....... ومن ثم تكون الشركة بعد انسحاب المطعون ضدهم عدا الخامس في 31/12/1994 مكونة منها وزوجها والمطعون ضده الخامس المنضم لها - وبتاريخ 30/1/1995 حكمت المحكمة بقبول تدخل ...... وبحل الشركة المبينة بصحيفة الدعوى بموجب عقد تعديل الشركة المؤرخ 31/1/1975 لانقضاء مدتها وتعيين المصفي صاحب الدور وفي الدعوى الفرعية برفضها. استأنفت الطاعنة والمطعون ضده الخامس هذا الحكم بالاستئناف رقم 151 لسنة 51 ق الإسكندرية التي قضت بتاريخ 17/8/1995 بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لتنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم قبول دعوى المطعون ضده الأول لرفعها من غير ذي صفة أو مصلحة على سند من قيام الأخير ببيع حصته لها بموجب إيجاب وقبول وأن عدم تحديد الثمن - وقد أقيم بشأن تحديده الدعوى رقم 852 لسنة 1994 تجاري كلي الإسكندرية - لا يحول دون اكتمال أركان عقد البيع وانتقال حصة المطعون ضده الأول لها ويبقى ديناً في ذمتها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود, ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن استخلاص الصفة هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة النقض, وأنه وإن كان الثمن يعتبر ركناً أساسياً في عقود البيع إلا أنه وعلى ما يستفاد من نص المادتين 423, 424 من القانون المدني - لا يشترط أن يكون الثمن معيناً بالفعل في عقد البيع بل يكفي أن يكون قابلاً للتعيين باتفاق المتعاقدين صراحة أو ضمناً على الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد, وإذ كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينهما وترجيح ما تطمئن إليه منها. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في حدود سلطته الموضوعية إلى أن المطعون ضده الأول لم يقبض المقابل النقدي لنصيبه في الشركة وأن ذلك المقابل لا زال مبهماً ولتعيينه رفعت الدعوى 852 لسنة 1994 تجاري كلي الإسكندرية إلى جانب استمرار المذكور شريكاً حتى نهاية المدة السارية للشركة في 31/12/1994 فإن مؤدى ذلك عدم استقرار خروجه من الشركة إبان مدة سريانها ويتوافر له الحق في طلب حل الشركة وتصفيتها استناداً إلى انتهاء المدة السارية في التاريخ المتقدم ذكره, وإذ كان الذي استخلصه الحكم سائغاً ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم في حدود سلطته الموضوعية ومن ثم يكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الأول من السبب الثاني القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ إن عقد الشركة تضمن شرط إجماع الشركاء كتابة على حل الشركة, وقد انتهى الحكم المطعون فيه مؤيداً للحكم المستأنف في مخالفة ذلك الشرط للنظام العام. ولما كانت الشركة موضوع النزاع هي شركة أشخاص روعي فيها شخصية الشركاء ويكون الشرط المذكور صحيحاً على سند من أن العقد شريعة المتعاقدين ما لم يتضمن مخالفة النظام العام والآداب, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود, ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 530 من القانون المدني على أنه "1- يجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشركة بناء على طلب الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو لأي سبب آخر لا يرجع إلى الشركاء ويقدر القاضي ما ينطوي عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الحل.2- ويكون باطلاً كل اتفاق يقضي بغير ذلك - يدل على أن لكل شريك الحق في اللجوء للقضاء بطلب حل الشركة إذا ما ارتأى أن أي من باقي الشركاء أخل بتنفيذ التزامه تجاه الشركة, أو أنه قد صدر عنه ما قد يلحق بها أو بحقوقه قبلها ضرر لو استمرت رغم ذلك. ويكون طلب الحل قاصراً على الشريك المضرور من جراء فعل الشركاء الآخرين. وأن هذا الحق متعلق بالنظام العام بحيث لا يجوز للشركاء الاتفاق على مخالفة ذلك. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه انتهى سديداً إلى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من حل الشركة وتعيين مصف قضائي لها مقيم قضاءه- وعلى ما أورده بمدوناته - من أنه على "أن الشركاء عدا الطاعنة قد أبدوا الرغبة في التخارج من الشركة في نهاية تلك المدة .... وجاءت تلك الرغبة خلال الميعاد المتفق عليه في العقد قبل نهاية المدة المحددة بستة أشهر, وذلك فإن إبداء تلك الرغبة من شركاء لكل منهم اعتبار خاص في الشركة يكشف عن انهيار الثقة الشخصية في الشركاء التي هي معيار استمرار الشركة وبالتالي انهيار الشركة وقد تمسك بذلك المستأنف ضدهم علاوة على قبول الطاعنة وبالتالي فإن الشركة تحل حتماً بقوة القانون وهذا السبب من أسباب الانحلال يقع بقوة القانون وإن لم يرد به نص عام في القانون إلا أن إعماله لا يثير ثمة شك بحسبان أن الشركة لا تقوم أصلاً إلا مع تعدد الشركاء فإذا انهار هذا الركن أثناء حياة الشركة تعين تبعاً لذلك القول بانهيارها وانحلالها ولا جدوى من التمسك بما ورد في العقد من ضرورة إجماع الشركاء كتابة على حل الشركة بنهاية مدتها الأصلية أو أي مدة محددة إلى جانب التحدي بإعمال هذا الشرط غير جائز قانوناً لأنه ينطوي على حرمان الشريك من طلب الحل القضائي ..." وكان هذا الذي أورده الحكم سائغاً يتفق وصحيح القانون وكافياً لحمل قضائه فيكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من السبب الثاني التناقض إذ بنى الحكم قضاءه على أن اتفاق الشركاء دون الطاعنة على حل الشركة يترتب عليه انقضاؤها لتجمع رأس مال الشركة في يدها وهو ما يناقض نفسه فيما قرره بعدم اعتبار ترك المطعون ضده الخامس للخصومة أمامه لا سيما وأن الأخير شاركها في الدعوى الفرعية أمام محكمة أول درجة والتي أقيمت قبل انقضاء الشركة في 31/12/1994 وانضم لها في الاستئناف حتى جلسة 18/5/1995 بما يعني تجدد الشركة لمدة خمس سنوات لوجودها والمطعون ضده الخامس في تلك الشركة بعد الميعاد المحدد لانتهائها فضلا عن مشاركة زوجها ...... الذي اشترى نصف حقها ومن ثم تكون الشركة مستمرة وإذ أغفل الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي غير صحيح، ذلك - أن قضاء هذه المحكمة ... جرى على - أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمله عليه فإذا اشتملت أسباب الحكم على ما يكفي لحمله ويبرر وجه قضائه فلا محل للنعي عليه بالتناقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن خلص إلى أن اتفاق الشركاء عدا الطاعنة على حل الشركة يترتب عليه انقضائها وانتهى لذلك الانقضاء ومن ثم فإن الحكم لا يكون معيباً بالتناقض ويضحى النعي عليه بهذا الوجه في غير محله.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثالث من السبب الثاني القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ أهدر الحكم ما اتفق عليه الشركاء بالبند الخامس من عقد الشركة المعدل في 13/1/1975 والمتضمن أنه في حالة تخارج الشريك المتضامن تنقلب الطاعنة والمطعون ضدهما الرابعة والخامسة إلى شركاء متضامنين ولأي شريك آخر أن يكون شريكاً متضامناً إذا أبدى رغبة في ذلك ويتولى الإدارة وبصفة مؤقتة الطاعنة والمطعون ضدهما الرابعة والخامسة مجتمعين إلى أن يتم الاتفاق على تعيين مدير للشركة ولقيام المطعون ضده الأول ببيع حصته لها فإن الإدارة تنتقل إليها وباقي الشركاء المشار إليهم بما يجعل طلب حل الشركة على غير سند وإذ أهدر الحكم المطعون فيه رغبة الشركاء الثابتة بعقد الشركة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بقبول دعوى المطعون ضده الأول على عدم وجود بيع لحصته أو تخارجه من الشركة فإن النعي عليه بهذا الوجه لا يكون قد صادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق