الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 25 أغسطس 2014

(الطعن 9721 لسنة 65 ق جلسة 10 / 7 / 2002 س 53 ج 2 ق 183 ص 942)

برئاسة السيد المستشار/ يحي إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ درويش مصطفى أغا نائب رئيس المحكمة، علي محمد إسماعيل، نبيل أحمد عثمان ويحي عبد اللطيف مومية.
--------------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض ـ أن اندماج الشركات بطريق الضم وإن كان يترتب عليه أن تنقضي الشركة المندمجة وتمحي شخصيتها الاعتبارية إلا أن الشركة الدامجة تحل محلها حلولا قانونيا فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتخلفها في ذلك خلافة عامة وتؤول إليها جميع عناصر ذمتها المالية، وهو ما أكدته المادة 133 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ومن ثم تستمر العقود التي أبرمتها الشركة المندمجة قبل الاندماج وتحل محلها فيها الشركة الدامجة بمقتضى نص في القانون وتكون هي المسئولة عن تنفيذ كافة الالتزامات المترتبة على هذه العقود، وعليه فإن الالتزامات المترتبة على الدمج يكون مصدرها القانون.
 
2 - إذ كان الثابت بالأوراق صدور قرار بدمج بنك الاعتماد والتجارة الدولي ـ مصر ـ في بنك مصر وهو دمج تم بقرار صادر من البنك المركزي طبقا للقانون رقم 163 لسنة 1957 في شأن البنوك والائتمان المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1992. ويرتب عليه حلول بنك مصر (البنك الدامج) محل بنك الاعتماد والتجارة الدولي ـ مصر ـ (البنك المندمج) حلولا قانونيا في كافة ما له من حقوق وما عليه من التزامات عملا بنص المادة 133 من القانون رقم 159 لسنة 1981 فلا ينطبق في شأنه أحكام التنازل أو الترك طبقا لقانون إيجار الأماكن لتخلف شرط قصد وإرادة التنازل أو الترك اللازم توافرهما طبقا لأحكام القانون الأخير، وإذ خلص الحكم المطعون فيه سائغا إلى أنه يترتب على الدمج حلول البنك المطعون ضده محل البنك المندمج المستأجر ولا يطبق في شأنه أحكام بيع الجدك أو التنازل عن الإيجار فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون.
-----------------------
 بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 3322 لسنة 1993 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الأماكن المؤجرة بالصحيفة والتسليم وقال بيانا لدعواه إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/2/1981 استأجر منه بنك الاعتماد والتجارة الدولي (مصر) محلا وشقتين مع وضع لافتة باسم البنك على سطح العقار ونتيجة لما تعرض له البنك المستأجر من مشاكل أثرت على مركزه المالي وأعجزته عن سداد ودائع عملائه والوفاء بالتزاماته قبله فقد صدر قرار البنك المركزي المصري بدمج بنك الاعتماد والتجارة الدولي - مصر - في بنك مصر وشطبه من سجل البنوك وأنه فوجئ باستبدال لافتات بنك مصر بلافتات البنك المستأجر وشغل الأول لتلك الأماكن المؤجرة دون موافقة منه ودون إتباع ما تقضي به المادة (20) من القانون رقم 136 لسنة 1981 مما يعد تنازلا عن الإيجار بغير موافقته ويحق له طلب الإخلاء عملا بالفقرة (ج) من المادة 18 ق 136 لسنة 1981 ومن ثم أقام الدعوى حكمت المحكمة برفضها، استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 12938 لسنة .... ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي قضت بتاريخ 13/7/1992 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم استند في قضائه إلى أن انتقال الإيجار من بنك الاعتماد والتجارة الدولي إلى بنك مصر لا يعد بيعا بالجدك أو تنازلا عن الإيجار وإنما هو حلول قانوني نتيجة دمج البنك المستأجر في بنك مصر على حين أنه في حقيقته تنازلا أو تركا للعين المؤجرة بما يرتب له الحق في إخلاء العين المؤجرة،هذا فضلا عن أن قرار البنك المركزي بالدمج هو قرار إداري لا ينسخ أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 أو يعدلها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول غير سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن اندماج الشركات بطريق الضم وإن كان يترتب عليه أن تنقضي الشركة المندمجة وتمحي شخصيتها الاعتبارية إلا أن الشركة الدامجة تحل محلها حلولا قانونيا فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتخلفها في ذلك خلافة عامة وتؤول إليها جميع عناصر ذمتها المالية، وهو ما أكدته المادة 133 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ومن ثم تستمر العقود التي أبرمتها الشركة المندمجة قبل الاندماج وتحل محلها فيها الشركة الدامجة بمقتضى نص في القانون وتكون هي المسئولة عن تنفيذ كافة الالتزامات المترتبة على هذه العقود، وعليه فإن الالتزامات المترتبة على الدمج يكون مصدرها القانون. لما كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق صدور قرار بدمج بنك الاعتماد والتجارة الدولي - مصر - في بنك مصر وهو دمج تم بقرار صادر من البنك المركزي طبقا للقانون رقم 163 لسنة 1957 في شأن البنوك والائتمان المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1992، ويترتب عليه حلول بنك مصر (البنك الدامج) محل بنك الاعتماد والتجارة الدولي - مصر - (البنك المدمج) حلولا قانونيا في كافة ما له من حقوق وما عليه من التزامات عملا بنص المادة 133 من القانون رقم 159 لسنة 1981 فلا ينطبق في شأنه أحكام التنازل أو الترك طبقا لقانون إيجار الأماكن لتخلف شرط قصد وإرادة التنازل أو الترك اللازم توافرهما طبقا لأحكام المطعون ضده محل البنك المندمج المستأجر ولا يطبق في شأنه أحكام بيع الجدك أو التنازل عن الإيجار فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون.... والنعي في شقه الثاني القائم على أن قرار البنك المركزي بالدمج قرار إداري لا ينسخ أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 أو يعد لها غير صحيح ذلك أن قرار الدمج يستند لأحكام قانون البنوك والائتمان وهو في ذات مرتبة قانون إيجار الأماكن ويضحى النعي برمته على غير أساس.
ولما تقدم يتعين الحكم برفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق