الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 25 أغسطس 2014

(الطعن 946 لسنة 70 ق جلسة 14 / 7 / 2002 س 53 ج 2 ق 184 ص 946)

برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبي، سامح مصطفى، محمد نجيب جاد نواب رئيس المحكمة وأحمد داود.
---------------------
إذ كانت المادة 134 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادر باعتبارها قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 279 لسنة 1995 نفاذا لحكم الفقرة الأولى من المادة 42 من قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 قد وضعت نظاما لانتهاء خدمة العامل بناء على طلبه قبل بلوغه السن القانونية بشروط معينة، وحددت المزايا التي يستفيد منها في هذه الحالة وتتمثل في صرف ما يوازي متوسط ما صرف له من حوافز ومقابل جهود غير عادية ومكافآت جماعية خلال السنتين الأخيرتين بحد أقصى خمس سنوات بالنسب والأوضاع التي أوردتها هذه المادة، كما تتحمل الشركة أقساط وثيقة التأمين الجماعية وأقساط صناديق التأمين الخاصة والزمالة التي تخص العامل إن وجدت وذلك من تاريخ إنهاء خدمته حتى تاريخ استحقاق صرفها، وكانت الطاعنة قد وضعت نظاما أخر لإنهاء الخدمة وبموجبه يتم تمليك العامل قطعة أرض زراعية من الأراضي الخاصة بها مقابل تركه العمل بالاستقالة وفق شروط وقواعد حددها مجلس الإدارة بقراره الصادر في 31/12/1995، وإذ كان كل من النظامين يختلف عن الآخر سواء من ناحية شروط إنهاء الخدمة أو المزايا التي يتمتع بها العامل في كل منهما فإنه يكون لكل منهما مجال تطبيقه المغاير للآخر، ولازم ذلك أنه إذا تقدم العامل بطلب إنهاء خدمته طبقا لأحد النظامين اقتصر ما يتمتع به من مزايا على تلك التي يتضمنها دون أن يمتد إلى مزايا النظام الآخر، لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدهم قد تقدموا باستقالاتهم مقابل تملكهم لأراضي زراعية خاصة بالطاعنة، فإنه لا يحق لهم الاستفادة من مزايا النظام الآخر المقرر بالمادة 134 من اللائحة المشار إليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهم بأحقيتهم في صرف مستحقاتهم وفقا لهذا النظام الأخير فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
-------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنة - شركة الكروم المصرية - الدعوى رقم 251 لسنة 1977 الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بصرف مستحقاتهم المنصوص عليها في المادة 134 من لائحة النظام الأساسي للعاملين بالطاعنة المعتمدة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 279 لسنة 1995 والمتمثلة فيما يوازى متوسط الحوافز ومقابل الجهود غير العادية والمكافآت عن السنتين الأخيرتين بالنسب والأوضاع المقررة باللائحة وتحميل الطاعنة أقساط وثيقة التأمين الجماعية والزمالة من تاريخ إنهاء خدمتهم حتى تاريخ استحقاق صرفها وما يترتب على ذلك من آثار, وقالوا بيانا لها أنهم كانوا يعملون لدى الطاعنة الى أن أنهت خدمتهم بسبب إلغاء وظائفهم بالقرارات أرقام 56.54.50.46 لسنة 1996, وإذ كانت المادة 134 من لائحة النظام الأساسي للعاملين بالطاعنة تقرر لكل من يطلب إنهاء خدمته قبل بلوغ سن التعاقد المستحقات سالفة الذكر ورفضت الطاعنة صرفها لهم فقد أقاموا الدعوى بالطلبات السالفة البيان, ندبت المحكمة خبيرا, وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 28/11/1999 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 76 لسنة 56 ق. وبتاريخ 13/5/2000 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضدهم في صرف مستحقاتهم المنصوص عليها بلائحة النظام الأساسي للعاملين بالطاعنة مع ما يترتب على ذلك من آثار، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إنه لما كان المطعون ضدهم قد انتهت خدمتهم لديها بالاستقالة مقابل تمليك كل منهم قطعة أرض زراعية من أراضيها وفقا لنظام قانوني خاص محدد فيه قواعد وشروط التمليك مقابل الاستقالة وضعها مجلس إدارة الطاعنة يختلف عن نظام إنهاء الخدمة - بناء على طلب العامل - قبل بلوغه سن التقاعد المقرر بالمادة 134 من لائحة الشركة الصادرة نفاذا لقانون قطاع الأعمال العام ويستقل عنه فلا ينطبق هذا النظام الأخير على المطعون ضدهم ولا يستفيدون منه, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهم بأحقيتهم في صرف المستحقات المالية المنصوص عليها في المادة 134 من اللائحة المذكورة فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أنه لما كانت المادة 134 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادر باعتمادها قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 279 لسنة 1995 نفاذا لحكم الفقرة الأولى من المادة 42 من قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 قد وضعت نظاما لإنتهاء خدمة العامل بناء على طلبه قبل بلوغه السن القانونية بشروط معينة. وحددت المزايا التي يستفيد منها في هذه الحالة وتتمثل في صرف ما يوازي متوسط ما صرف له من حوافز ومقابل جهود غير عادية ومكافآت جماعية خلال السنتين الأخيرتين بحد أقصى خمس سنوات بالنسب والأوضاع التي أوردتها هذه المادة كما تتحمل الشركة أقساط وثيقة التأمين الجماعية وأقساط صناديق التأمين الخاصة والزمالة التي تخص العامل إن وجدت وذلك من تاريخ إنهاء خدمته حتى تاريخ استحقاق صرفها, وكانت الطاعنة قد وضعت نظاما آخر لإنهاء الخدمة وبموجبه يتم تمليك العامل قطعة أرض زراعية من الأراضي الخاصة بها مقابل تركه العمل بالاستقالة وفق شروط وقواعد حددها مجلس الإدارة بقراره الصادر في 31/12/1995 وإذ كان كل من النظامين يختلف عن الآخر سواء من ناحية شروط إنهاء الخدمة أو المزايا التي يتمتع بها العامل في كل منهما فإنه يكون لكل منهما مجال تطبيقه المغاير للآخر ولازم ذلك أنه إذا تقدم العامل بطلب إنهاء خدمته طبقا لأحد النظامين اقتصر ما يتمتع به من مزايا على تلك التي يتضمنها دون أن يمتد إلى مزايا النظام الآخر. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدهم قد تقدموا باستقالاتهم مقابل تملكهم لأراضي زراعية خاصة بالطاعنة, فإنه لا يحق لهم الاستفادة من مزايا النظام الآخر المقر بالمادة 134 من اللائحة المشار إليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهم بأحقيتهم في صرف مستحقاتهم وفقا لهذا النظام الأخير فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 76 لسنة 56 ق الإسكندرية بتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق