الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 26 أغسطس 2014

(الطعن 8955 لسنة 65 ق جلسة 14 / 4 / 2002 س 53 ج 1 ق 101 ص 535)

برئاسة السيد المستشار/ أحمد إبراهيم رزق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال محمد مراد، عبد الجواد هاشم فراج، علي حسين جمجوم ويوسف عبد الحليم الهته نواب رئيس المحكمة.
----------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصما للطاعن في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما الثاني والثالث قد اختصما أمام محكمة الموضوع ولم توجه إليهما طلبات ووقفا من الخصومة موقفا سلبيا ولم يحكم لهما أو عليهما بشيء ومن ثم فإن اختصامهما في الطعن بالنقض يكون غير مقبول.
 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لئن كان لمحكمة الموضوع الحق في تقدير الأدلة واستخلاص الواقع منها إلا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ثم تنزل عليها تقديرها ويكون مؤديا إلى النتيجة التي خلصت إليها وذلك حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يشترط حتى تكون التعديلات التي تجرى بالعين المؤجرة جوهرية وتخضع في تحديد أجرتها للقانون الذي تمت في ظله أن يكون من شأنها أن تغير من طبيعة المبنى وتجعله في حكم المنشأ حديثا وأن يكون المؤجر هو الذي أجراها لا المستأجر.
 
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن استخلاص ما إذا كانت التعديلات جوهرية أو بسيطة لا تحدث هذا الأثر من أمور الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض بشرط أن يكون استخلاصها سائغا ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
 
5 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن العقار محل النزاع كان في الأصل حانوتين وقام طرفي النزاع بجعلهما حانوتا واحدا واعتبر ذلك تعديلا جوهريا بجعله في حكم المنشأ حديثا وطبق عليه بشأن تحديد أجرته القانون 136 لسنة 1981 الذي تم التعديل في ظله دون أن يبين ما إذا كان هذا التعديل من شأنه أن يغير من طبيعة المبنى أو الغرض من استعماله والأدلة والوقائع المؤدية إلى ذلك أو يفصح عن سبب عدم أخذه بما انتهى إليه الخبراء من أن التعديل لم يكن جوهريا أو عن سبب مخالفته لما هو ثابت بالأوراق وما أقر به المطعون ضده الأول من أن الطاعن كمستأجر هو الذي أجرى التعديل على نفقته الخاصة وليس طرفي الدعوى مما يعيبه.
---------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن والمطعون ضده الثالث بصفته الدعوى رقم ..... لسنة 1988 أمام محكمة سوهاج الابتدائية "مأمورية طهطا" طعناً على القرار الصادر من لجنة تقدير الإيجارات بمجلس مدينة طهطا بتقدير أجرة المحل الذي يستأجره الطاعن بمبلغ 542.500 جنيهاً سنويا, بطلب إلغائه والحكم أصلياً بعدم اختصاص اللجنة واحتياطياً بإعادة تقدير الأجرة وفقاً للقواعد القانونية الواجبة التطبيق، كما أقام الطاعن على المطعون ضدهم الدعوى رقم ...... لسنة 1988 أمام ذات المحكمة طعناً على ذات القرار بطلب الحكم بتعديل أجرة المحل إلى مبلغ 240 جنيه سنوياً تأسيساً على مغالاة اللجنة في تقدير أجرته, ضمت المحكمة الطعنين, وندبت خبيراً فيهما ثم لجنة عن ثلاثة خبراء, وبعد أن أودع الخبير تقريريه الأصلي والتكميلي وأودعت لجنة الخبراء تقريرهم قضت المحكمة في الطعن رقم .... لسنة 1988 برفضه وفي الطعن رقم .... لسنة 1988 بتعديل قرار اللجنة بجعل القيمة الإيجارية للمحل موضوع النزاع بمبلغ عشرون جنيهاً شهرياً. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط "مأمورية سوهاج" بالاستئناف رقم ..... لسنة 70 قضائية, كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم .... لسنة 70 قضائية أمام ذات المحكمة, وبتاريخ 7/6/1995 حكمت المحكمة في موضوع الاستئناف رقم .... لسنة 70 قضائية بإلغاء الحكم المستأنف وتأييد قرار لجنة تقدير الإيجارات, وفي موضوع الاستئناف رقم ..... لسنة 70 قضائية برفضه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ودفع المطعون ضده الثاني بعدم قبول الطعن بالنسبة له, وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثالث وأبدت الرأي في موضوع الطعن بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده الثاني بعدم قبول الطعن بالنسبة له والدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثالث أنهما لم ينازعا الطاعن في طلباته ولم يقض لهما أو عليهما بشيء.
وحيث إن هذين الدفعين في محلهما ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً للطاعن في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره, فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول, لما كان ذلك, وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما الثاني والثالث قد اختصما أمام محكمة الموضوع ولم توجه إليهما طلبات ووقفا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم لهما أو عليهما بشيء ومن ثم فإن اختصامهما في الطعن بالنقض يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيانهما يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن العقار محل النزاع كان في الأصل حانوتين وقام طرفي النزاع بجعلهما حانوتاً واحداً أو اعتبر ذلك تعديلاً جوهرياً بجعله في حكم المنشأ حديثاً وطبق في شأنه القانون 136 لسنة 1981 الذي تم في ظله مع أنه لا يكفي بمجرده لاعتباره كذلك بل يتعين أن يكون من شأنه تغيير طبيعة المبنى أو الغرض من استعماله, وإذ لم يبين الحكم الأدلة والوقائع التي استند إليها في القول بأن التعديل الذي رآه جوهرياًَ قد أحدث هذا الأثر أو يفصح عن سبب عدم أخذه بما انتهى إليه الخبراء من أن التعديل لم يكن جوهرياً، هذا إلى أنه خالف الثابت بالأوراق والإقرار الصادر من المطعون ضده الأول من أن الطاعن هو الذي أجرى التعديل على نفقته الخاصة وليس طرفي الدعوى وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لئن كان لمحكمة الموضوع الحق في تقدير الأدلة واستخلاص الواقع منها إلا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ثم تنزل عليها تقديرها ويكون مؤدياً إلى النتيجة التي خلصت إليها وذلك حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم, وكان من المقرر أيضاً أنه يشترط حتى تكون التعديلات التي تجرى بالعين المؤجرة جوهرية وتخضع في تحديد أجرتها للقانون الذي تمت في ظله أن يكون من شأنها أن تغير من طبيعة المبنى وتجعله في حكم المنشأ حديثاً وأن يكون المؤجر هو الذي أجراها لا المستأجر, واستخلاص ما إذا كانت التعديلات جوهرية أو بسيطة لا تحدث هذا الأثر من أمور الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض بشرط أن يكون استخلاصها سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن العقار محل النزاع كان في الأصل حانوتين وقام طرفي النزاع بجعلهما حانوتاً واحداً واعتبر ذلك تعديلاً جوهرياً يجعله في حكم المنشأ حديثاً وطبق عليه بشأن تحديد أجرته القانون 136 لسنة 1981 الذي تم التعديل في ظله دون أن يبين ما إذا كان هذا التعديل من شأنه أن يغير من طبيعة المبنى أو الغرض من استعماله والأدلة والوقائع المؤدية إلى ذلك أو يفصح عن سبب عدم أخذه بما انتهى إليه الخبراء من أن التعديل لم يكن جوهرياً أو عن سبب مخالفته لما هو ثابت بالأوراق وما أقر به المطعون ضده الأول من أن الطاعن كمستأجر هو الذي أجرى التعديل على نفقته الخاصة وليس طرفي الدعوى بما يعيبه ويوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق