الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 24 أغسطس 2014

(الطعن 887 لسنة 71 ق جلسة 19 / 12 / 2002 س 53 ج 2 ق 237 ص 1228)

برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود سعيد محمود، محي الدين السيد، حامد زكي ورفعت أحمد فهمي نواب رئيس المحكمة.
---------------
1 - المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد المواد 166، 167، 175 من قانون المرافعات أنه يتعين حصول مداولة بين جميع قضاة الهيئة التي سمعت المرافعة وأن يوقعوا على مسودة الحكم المشتملة على أسبابه ولا يشترك فيها غيرهم وإلا كان الحكم باطلاً.
 
2 - إن مناط حصول الاشتراك في المداولة بين القضاة الذين أصدروا الحكم هو توقيعهم على مسودته
 
3 - إن العبرة في الأحكام هي بالنسخة الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها رئيس الجلسة فهي التي تحفظ بملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وغيرها من الصور. ومسودة الحكم لا تعدو أن تكون ورقة لتحضير الحكم.
 
4 - إذ كان الثابت من نسخة الحكم الأصلية أن الهيئة التي سمعت المرافعة وحضرت المداولة ووقعت على مسودة الحكم مشكلة من السيد المستشار/ ...... رئيس المحكمة وعضوية السيدين المستشارين: ..... و....... الرئيسين بالمحكمة رغم أن الثابت من محضر جلسة 30/10/2000 التي سمعت فيها المرافعة وحجزت الدعوى للحكم خلوه من اسم المستشار/ ....... فإن الحكم يكون باطلاً لاشتراك قاض في المداولة لم يسمع المرافعة.
-------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة, وبعد المداولة.
 حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
 وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ...... لسنة ..... مدني الجيزة الابتدائية على الطاعنين والمطعون ضده الثاني انتهى فيها إلى طلب أخذ العقار المبين بالصحيفة بالشفعة وبعد أن ندبت محكمة أول درجة خبيرا أودع تقريره رفضت دعوى المطعون ضده الأول بحكم استأنفه بالاستئناف رقم ..... لسنة ...... القاهرة وفيه قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضده الأول في أخذ عقار التداعي بالشفعة والتسليم طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
 وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه البطلان لاشتراك أحد أعضاء الهيئة في المداولة دون أن يكون ممن سمعوا المرافعة في الدعوى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد المواد 166, 167, 175 من قانون المرافعات أنه يتعين حصول مداولة بين جميع قضاة الهيئة التي سمعت المرافعة وأن يوقعوا على مسودة الحكم المشتملة على أسبابه ولا يشترك فيها غيرهم وإلا كان الحكم باطلا وأن مناط حصول الاشتراك في المداولة بين القضاة الذين أصدروا الحكم هو توقيعهم على مسودته وأن العبرة في الأحكام هي بالنسخة الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها رئيس الجلسة فهي التي تحفظ بملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وغيرها من الصور ومسودة الحكم لا تعدو أن تكون ورقة لتحضير الحكم. لما كان ذلك وكان الثابت من نسخة الحكم الأصلية أن الهيئة التي سمعت المرافعة وحضرت المداولة ووقعت على مسودة الحكم مشكلة من السيد المستشار/ ...... رئيس المحكمة وعضوية السيدين المستشارين: ........ ...... الرئيسين بالمحكمة رغم أن الثابت من محضر جلسة 30/10/2000 التي سمعت فيها المرافعة وحجزت الدعوى للحكم خلوه من اسم السيد المستشار/ ...... فإن الحكم يكون باطلا لاشتراك قاض في المداولة لم يسمع المرافعة مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة للنظر في باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق