الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 27 أغسطس 2014

(الطعن 7823 لسنة 65 ق جلسة 28 / 2 / 2002 س 53 ج 1 ق 65 ص 353)

برئاسة السيد المستشار/ محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة، شريف جادو، نبيل أحمد صادق ومحمود سعيد عبد اللطيف.
----------------------
1 - النص في المادة 133 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل على أنه "يلتزم كل من يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو مهنيا أو نشاطا غير تجاريا أن يقدم إلى مصلحة الضرائب إخطارا بذلك خلال شهرين من مزاولة هذا النشاط ويقدم الإخطار كذلك خلال شهر من تاريخ التوقف عن العمل أو التنازل عن المنشأة والنص في الفقرة الثانية من المادة 176 على أنه "لا تبدأ مدة التقادم بالنسبة للممول الذي لم يقدم الإخطار المنصوص عليه في المادة 133 من هذا القانون إلا من تاريخ إخطاره المصلحة بمزاولة النشاط "يدل على أن المشرع قد سوى - في خصوص وجوب إخطار مصلحة الضرائب بين حالة بدء النشاط وحالتي التوقف عنه والتنازل عن المنشأة وذلك كي يتحقق علم مصلحة الضرائب بنشاط الممول وما قد يطرأ عليه من تغييرات تؤثر في - إجراءات ربط الضريبة وتبدأ به مدة تقادم حق الحكومة في المطالبة بدين الضريبة. ولما تقدم وتمشيا مع ما نهجه المشرع في التسوية - في خصوص وجوب تقديم الإخطار لمصلحة الضرائب - بين حالة بدء النشاط وحالتي التوقف عنه والتنازل عن المنشأة فإنه وكما يبدأ تقادم حق الحكومة في المطالبة بدين الضريبة على الأرباح الرأسمالية المتحققة من التنازل عن المنشأة إلا من تاريخ علم مصلحة الضرائب بواقعة التنازل إذ أن مدة سقوط الحق لعدم استعماله لا يصح أن تبدأ إلا من اليوم الذي يكون فيه استعمال الحق ممكنا.
 
2 - إذا اتصل علم مصلحة الضرائب بنشوء الحق في ذمة الممول تعين عليها من وقت تحقق هذا العلم البدء في اتخاذ إجراءات ربط الضريبة والمطالبة بها فإذا انقضت مدة التقادم الخمسي المقررة بنص المادة 174 من القانون 157 لسنة 1981 دون اتخاذ تلك الإجراءات سقط حقها في المطالبة بها.
 
3 - إذ كان الثابت أن مورث المطعون ضدهم وإن كان قد تخارج وتنازل عن نصيبه في المنشأة بتاريخ 22/3/1986، ألا أن مأمورية الضرائب المختصة لم يتصل علمها بواقعة التنازل إلا بمناسبة التقدم بالإقرار الضريبي عن أرباح النشاط التجاري في سنة 1986 والمقدم في 31/3/1987 - وفق ما أقرت به الطاعنة ولم يعارضها فيه المطعون ضدهم - ومن ثم لا يبدأ تقادم حق مصلحة الضرائب في المطالبة بدين الضريبة عن الأرباح الرأسمالية المتحققة من واقعة التنازل عن المنشأة إلا من تاريخ علم مأمورية الضرائب والمتحقق في 31/3/1987 - ولما كانت مصلحة الضرائب قد أخطرت المطعون ضدهم بنموذج 18 ضرائب و5 ضريبة عامة في 20/11/1991 وبنموذج 19 ضرائب و6 ضريبة عامة في 9/2/1992 وكلاهما من الإجراءات القاطعة للتقادم وقد تم قبل اكتمال مدة الخمس سنوات المقررة بالمادة 174 من القانون 157 لسنة 1981 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بتاريخ تنازل مورث المطعون ضدهم عن المنشأة موعدا لبدء التقادم الخمسي لدين الضريبة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
---------------------
  بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت الربح الرأسمالي لمورث المطعون ضدهم عن تنازله عن منشأته التجارية فاعترضوا وأحيل الحلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض تقديرات المأمورية للأرباح الرأسمالية وسقوط دين الضريبة بالتقادم، أقامت الطاعنة ـ مصلحة الضرائب ـ الدعوى رقم 346 لسنة 1993 محكمة طنطا الابتدائية طعنا في هذا القرار. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 31/12/1992 بتأييد القرار المطعون فيه استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 178 لسنة 45ق وبتاريخ 24 مارس 1995 قضت بتأييده طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه محالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بسقوط حق الطاعنة في المطالبة بدين الضريبة بالتقادم الخمسي محتسبا بدء سريان التقادم من تاريخ تخارج مورث المطعون ضدهم الحاصل في 12/3/1986 ورتب على ذلك اكتمال مدة التقادم قبل إخطاره  بالنموذج 18 ضرائب و5 ضريبة عامة في 2/11/1991 كإجراء قاطع للتقادم في حين أن مدة التقادم لا تبدأ إلا من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار الحاصل في 31/2/1987 وهو تاريخ علم مأمورية الضرائب بواقعة التنازل ومن ثم يكون الإخطار بنموذج 18 ضرائب 5 ضريبة عام قد وجه قبل اكتمال مدة الخمس سنوات ومن شأنه قطع التقادم ويكون الحكم المطعون فيه إذ خالف ذلك قد جاء معيبا بمخالفة القانون بما يستوجب نقضه.
حيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان النص في المادة 133 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل على أنه "يلتزم كل من يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو مهنيا أو نشاطا غير تجاريا أن يقدم إلى مصلحة الضرائب إخطارا بذلك خلال شهرين من مزاولة هذا النشاط ويقدم الإخطار كذلك خلال شهر من تاريخ التوقف عن العمل أو التنازل عن المنشأة والنص في الفقرة الثانية من المادة 176 على أنه "لا تبدأ مدة التقادم بالنسبة للممول الذي لم يقدم الإخطار المنصوص عليه في المادة 133 من هذا القانون إلا من تاريخ إخطاره المصلحة بمزاولة النشاط "يدل على أن المشرع قد سوى ـ في خصوص وجوب إخطار مصلحة الضرائب بين حالة بدء النشاط وحالتي التوقف عنه والتنازل عن المنشأة كي يتحقق علم مصلحة الضرائب بنشاط الممول وما قد يطرأ عليه من تغييرات تؤثر في ـ إجراءات ربط الضريبة وتبدأ به مدة تقادم حق الحكومة في المطالبة بدين الضريبة. ولما تقدم وتمشيا مع ما نهجه المشرع في التسوية ـ في خصوص وجب تقديم الإخطار لمصلحة الضرائب ـ بين حالة بدء النشاط وحالتي التوقف عنه والتنازل عن المنشأة فإنه وكما يبدأ تقادم حق الحكومة في المطالبة بدين الضريبة على الأرباح الرأسمالية المتحققة من التنازل عن المنشأة إلا من تاريخ علم مصلحة الضرائب بواقعة التنازل إذ أن مدة سقوط الحق لعدم استعماله لا يصح أن تبدأ إلا من اليوم الذي يكون فيه استعمال الحق ممكنا فإذا اتصل علم مصلحة الضرائب بنشوء الحق في ذمة الممول تعين عليها من وقت تحقق هذا العلم البدء في اتخاذ إجراءات ربط الضريبة والمطالبة بها فإذا انقضت مدة التقادم الخمسي المقررة بنص المادة 174 من القانون 157 لسنة 1981 دون اتخاذ تلك الإجراءات سقط حقها في المطالبة بها، ولما كان الثابت أن مورث المطعون ضدهم وإن كان قد تخارج وتنازل عن نصيبه في المنشأة بتاريخ 22/3/1986، إلا أن مأمورية الضرائب المختصة لم يتصل علمها بواقعة التنازل إلا بمناسبة التقدم بالإقرار الضريبي عن أرباح النشاط التجاري في سنة 1986 والمقدم في 31/3/1987 وفق ما أقرت به الطاعنة ولم يعارضها فيه المطعون ضدهم ـ ومن ثم لا يبدأ تقادم حق مصلحة الضرائب في المطالبة بدين الضريبة عن الإرباح الرأسمالية المتحققة من واقعة التنازل عن المنشأة إلا من تاريخ علم مأمورية الضرائب والمتحقق في 31/3/1987 ـ ولما كانت مصلحة الضرائب قد أخطرت المطعون ضدهم بنموذج 18 ضرائب و5 ضريبة عامة في 20/11/1991 وبنموذج 19 ضرائب و6 ضريبة عامة في 9/2/1992 وكلاهما من الإجراءات القاطعة للتقادم وقد تم قبل اكتمال مدة الخمس سنوات المقررة بالمادة 174 من القانون 157 لسنة 1981 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعتد بتاريخ تنازل مورث المطعون ضدهم عن المنشأة موعدا لبدء التقادم الخمسي لدين الضريبة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه نقضا جزئيا في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق