جلسة 17 من ديسمبر سنة 2002
برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ د. سعيد فهيم، محمد جمال الدين سليمان، السيد عبد الكريم نواب
رئيس المحكمة وممدوح القزاز.
--------------
(229)
الطعن
رقم 7778 لسنة 63 القضائية
(1،2 ) دعوى "انقطاع سير الخصومة". حكم
"بطلان الحكم". بطلان.
(1)وفاة أحد الخصوم قبل أن
تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها. أثره. انقطاع سير الخصومة بقوة القانون دون توقف
على صدور حكم بذلك أو علم الخصم الآخر بحصول الوفاة. المادتان 130، 132 مرافعات.
بطلان الإجراءات التي تتم خلال تلك الفترة بما في ذلك الحكم الصادر في الدعوى.
(2)ثبوت وفاة مورثة الطاعن الثاني
والمطعون ضدهما الثاني عشر والثالث عشر أثناء نظر الاستئناف وقبل أن يتهيأ للفصل
فم موضوعه. صدور الحكم المطعون فيه رغم انقطاع سير الخصومة بقوة القانون دون إعلان
ورثة من توفيت بقيام تلك الخصومة. أثره. بطلان الحكم.
(3)دعوى "الخصوم في الدعوى".
شفعة "دعوى الشفعة".
الخصومة في دعوى الشفعة.
عدم انعقادها إلا باختصام البائع والمشترى والشفيع أو ورثة من يتوفى منهم في جميع
مراحل التقاضي.
2 - إذ كان الثابت بالأوراق أن مورثة الطاعن الثاني والمطعون ضدهما الثاني عشر والثالث عشر قد توفيت بتاريخ 29/ 6/ 1986 أثناء نظر الاستئناف وقبل أن يتهيأ للفصل في موضوعه، وصدر الحكم المطعون فيه رغم انقطاع سير الخصومة بقوة القانون دون إعلان ورثة من توفيت بقيام تلك الخصومة، فإن هذا الحكم يكون قد صدر باطلاً.
3 - الخصومة في دعوى الشفعة لا تنعقد إلا باختصام البائع والمشترى والشفيع أو ورثة من توفى منهم في جميع مراحل التقاضي.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت
الدعوى 8052 لسنة 1980 مدنى محكمة طنطا الابتدائية على الطاعن الأول ومورثة الطاعن
الثاني ومورث المطعون ضدهم من الثاني حتى الحادية عشرة، والمطعون ضدهما الثاني عشر
والثالث عشر، ومورثة المطعون ضدهم من الرابع عشر حتى الأخيرة، بطلب الحكم بأحقيتها
في أخذ الأطيان الزراعية الموضحة بالصحيفة بالشفعة لقاء الثمن المودع وقدره 1620
جنيه والتسليم وبتاريخ 29/ 4/ 1982 قضت محكمة أول درجة بسقوط الحق في الأخذ
بالشفعة بحكم استأنفته المطعون ضدها الأولى بالاستئناف..... سنة...... ق طنطا،
وبتاريخ 8/ 11/ 1989 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات. طعن الطاعنان
في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم
المطعون فيه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت
النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه
الطاعنان على الحكم المطعون فيه البطلان، وفى بيان ذلك يقولان إن مورثة الطاعن الثاني
والمطعون ضدهما الثاني عشر والثالث عشر المرحومة...... قد توفيت بتاريخ 29/ 6/
1986 أثناء نظر الاستئناف على النحو الثابت من الإعلام الشرعي المقدم رفق صحيفة
الطعن بالنقض، ومن ثم كان يتعين القضاء بانقطاع سير الخصومة بوفاتها عملاً بنص
المادة 130 من قانون المرافعات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع
الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد،
ذلك أن مفاد نص المادتين 130, 131 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة - أنه يترتب على وفاة أحد الخصوم قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها
انقطاع سير الخصومة بقوة القانون بغير حاجة إلى صدور حكم بذلك ودون توقف على علم
الخصم الآخر بحصول هذه الوفاة. ولا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات الخصومة في فترة
الانقطاع قبل أن تستأنف الدعوى سيرها بالطريق الذى رسمه القانون، وكل إجراء يتم
خلال تلك الفترة يقع باطلا بما في ذلك الحكم الصادر في الدعوى. لما كان الثابت
بالأوراق أن مورثة الطاعن الثاني والمطعون ضدهما الثاني عشر والثالث عشر قد توفيت
بتاريخ 29/ 6/ 1986 أثناء نظر الاستئناف وقبل أن يتهيأ للفصل في موضوعه، وصدر
الحكم المطعون فيه رغم انقطاع سير الخصومة بقوة القانون دون إعلان ورثة من توفيت
بقيام تلك الخصومة، فإن هذا الحكم يكون قد صدر باطلاً. لما يوجب نقضه لهذا السبب
دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن، ولما كانت الخصومة في دعوى الشفعة لا تنعقد إلا
باختصام البائع والمشترى والشفيع أو ورثة من توفى منهم في جميع مراحل التقاضي -
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فإن نقض الحكم بالنسبة للطاعن الثاني يستتبع
نقضه لصالح الطاعن الأول وكذا المطعون ضدهما الثاني عشر والثالث عشر ولو لم يطعنا
فيه لارتباط مراكزهم، على أن يكون مع النقض الإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق