الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 24 أغسطس 2014

(الطعن 772 لسنة 64 ق جلسة 19 / 12 / 2002 س 53 ج 2 ق 234 ص 1211)

برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود سعيد محمود، محي الدين السيد، رفعت أحمد فهمي نواب رئيس المحكمة وبدوي عبد الوهاب.
--------------------
1 - المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يقصد بدعوى صحة التعاقد تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشتري.
 
2 - عقد البيع من العقود التبادلية فلا يجبر البائع على تنفيذ التزامه متى دفع الدعوى بعدم قيام المشتري بتنفيذ التزامه بدفع الثمن.
 
3 - قواعد الإثبات ليست من النظام العام فلا يجوز للمحكمة أن ترفض من تلقاء ذاتها طلب الإثبات بالبينة حيث ينص القانون على أن يكون الإثبات بالكتابة بل يجوز للخصم أن يطلب الإثبات بالطريقة التي يراها محققة لمصلحته في الدعوى، فإن اعترض خصمه على الإثبات بهذه الطريقة تقوم المحكمة بتقدير مدى جدية وقانونية هذا الاعتراض وتجيز الإثبات أو لا تجيزه على ضوء القواعد المقررة في القانون.
 
4 - إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن تمسك في صحيفة الاستئناف بأنه رغم النص في عقد البيع محل النزاع على وفاء المشتري بالثمن، إلا أن ذلك لم يتم، وقد منعه من الحصول على دليل كتابي أن المشترى أخوه، وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك ولم يعارض المطعون ضده، ولم يدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة، فرفض الحكم المطعون فيه طلبه تأسيساً على أن صلة الأخوة لا تعتبر في ذاتها مانعاً أدبياً، وأن الطاعن لم يسق الظروف والملابسات التي تدل على وجود هذا المانع، وانتهى إلى القضاء في موضوع الدعوى قبل تحقيق هذا الدفاع فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون.
-----------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة, وبعد المداولة.
 حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
 وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم ..... لسنة ...... مدني شبين الكوم الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 9/9/1990, المتضمن بيعه له نصيبه في السيارة المبينة بالصحيفة, لقاء ثمن مدفوع مقداره 21750 جنيه, ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة .... ق طنطا "مأمورية شبين الكوم" وفيه قضت المحكمة بالتأييد, طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه, وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
 وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب, وفي بيان ذلك يقول "إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف برفض الدعوى لأنه لم يقبض الثمن المنصوص عليه في العقد, وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك, تأسيسا على أنه يجوز له الإثبات بالبينة, لوجود مانع أدبي حال بينه والحصول على دليل كتابي, هو أن المتصرف إليه أخوه, فرفض الحكم المطعون فيه أجابته إلى طلبه من تلقاء ذاته, رغم أن قواعد الإثبات ليست من النظام العام, وأن المطعون ضده لم يتمسك بعدم جواز الإثبات بالبينة: بما يعيبه ويستوجب نقضه.
 وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - شأنه يقصد بدعوى صحة التعاقد تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشتري, وكان عقد البيع من العقود التبادلية, فلا يجبر البائع على تنفيذ التزامه متى دفع الدعوى بعدم قيام المشتري بتنفيذ التزامه بدفع الثمن, كما أنه من المقرر أن قواعد الإثبات ليست من النظام العام, فلا يجوز للمحكمة أن ترفض من تلقاء ذاتها طلب الإثبات بالبينة حيث ينص القانون على أن يكون الإثبات بالكتابة بل يجوز للخصم أن يطلب الإثبات بالطريقة التي يراها محققه لمصلحته في الدعوى, فإن اعترض خصمه على الإثبات بهذه الطريق تقوم المحكمة بتقدير مدى جدية وقانونية هذا الاعتراض وتجيز الإثبات أو لا تجيزه على ضوء القواعد المقررة من القانون. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك في صحيفة الاستئناف بأنه رغم النص في عقد البيع محل النزاع على وفاء المشتري بالثمن, إلا أن ذلك لم يتم, وقد منعه من الحصول على دليل كتابي أن المشتري أخوه, وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك ولم يعارض المطعون ضده, ولم يدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة فرفض الحكم المطعون فيه طلبه تأسيسا على أن صلة الأخوة لا تعتبر في ذاتها مانعا أدبيا, وأن الطاعن لم يسق الظروف والملابسات التي تدل على وجود هذا المانع, وانتهى إلى القضاء في موضوع الدعوى قبل تحقيق هذا الدفاع, فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق