الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 25 أغسطس 2014

الطعن 760 لسنة 70 ق جلسة 28 / 5 / 2002 مكتب فني 53 ج 2 ق 138 ص 708

جلسة 28 من مايو سنة 2002

برئاسة السيد المستشار د/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد درويش، عبد المنعم دسوقي، أحمد الحسيني نواب رئيس المحكمة والدكتور/ خالد عبد الحميد.

--------------

(138)
الطعن رقم 760 لسنة 70 القضائية

 (3- 1)قانون "سريانه من حيث الزمان". اختصاص "اختصاص قيمي". محكمة الموضوع. استئناف. قضاة. حكم "ما يعيب تسبيبه". تنفيذ.
 (1)
سريان قوانين المرافعات. بأثر فورى على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن قد تم في إجراءات. القوانين المعدلة للاختصاص. أحد الاستثناءات متى كان تاريخ نفاذها تالياً لإقفال باب المرافعة.
(2)
صدور القانون رقم 18 لسنة 1999 بشأن تعديل قواعد الاختصاص القيمي للمحاكم. أثره. وجوب إحالة المحاكم من تلقاء ذاتها الدعاوى التي أصبحت من اختصاص محاكم أخرى ما لم يكن قد صدر حكم قطعي فيها أو مؤجلة للنطق بالحكم.
 (3)
استئناف الطاعنة الحكم الصادر من قاضي التنفيذ بعدم قبول دعوى أحقيتها في المنقولات المحجوز عليها وفاءً لدين تقل قيمته عن عشرة آلاف جنيه ثم صدور القانون رقم 18 لسنة 1999 حال نظر الاستئناف. لازمه. وجوب إحالته بدون رسوم إلى المحكمة المختصة قيمياً. م 5 من مواد إصدار ذلك القانون. تصدي محكمة الاستئناف للفصل فيه. خطأ.

-------------
1 - مؤدى نص المادة الأولى من قانون المرافعات أن المشرع وضع قاعدة عامة تطبق في خصوص سريان قوانين المرافعات من حيث الزمان بأن يسرى القانون الجديد بأثر فوري على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن قد تم من إجراءات واستثنى منها - من ضمن ما استثناه - القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ نفاذها تالياً لإقفال باب المرافعة في الدعوى.
2 - إذ صدر القانون رقم 18 لسنة 1999 معدلاً بعض أحكام قوانين المرافعات والإثبات والرسوم القضائية والتوثيق بشأن قواعد الاختصاص القيمي للمحاكم وأصبح استئناف أحكام قاضى التنفيذ في المنازعات الموضوعية بموجبه للمحكمة الابتدائية إذا زادت قيمة النزاع على ألفى جنيه ولم تجاوز عشرة آلاف جنيه وإلى محكمة الاستئناف إذا زادت عن ذلك - وفقًا لحكم الفقرة الأولى من المادة 277 من قانون المرافعات التي تناولها هذا التعديل - فإنه هدياً بتلك القاعدة العامة فقد أوردت المادة الخامسة منه مما مؤداه أنه على المحاكم من تلقاء ذاتها أن تحيل الدعاوى التي أصبحت من اختصاص محاكم أخرى ما لم تكن قد صدر حكم قطعي فيها أو مؤجلة للنطق بالحكم.
3 - إذ كان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعنة أقامت استئنافها المودع صحيفته بتاريخ الثاني من ديسمبر سنة 1998 عن الحكم الصادر من قاضى تنفيذ محكمة (.....) بعدم قبول دعواها في مادة تنفيذ موضوعية بأحقيتها للمنقولات الموقع عليها الحجز وفاءً لمبلغ 8417.66 جنيه صدر بموجب المطالبتين رقمي 1078، 811 لسنتي 1987، 1988 وذلك قبل صدور القانون رقم 18 لسنة 199 – آنف الذكر- الذي سرت أحكامه أثناء نظر الاستئناف بما يوجب على محكمة الاستئناف إعمالاً لحكم المادة الخامسة وكانت قيمة الدين المحجوز من أجله تقل عن عشرة آلاف جنيه أن تحيل الاستئناف بدون رسوم ومن تلقاء ذاتها إلى محكمة بور سعيد الابتدائية إلا أنها وقد مضت نظره وهى غير مختصة به قيمياً وفصلت فيه فإن حكمها يكون معيباً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 347 لسنة 1993 تنفيذ ميناء بور سعيد الجزئية على المطعون ضدهم بطلب الحكم في مادة تنفيذ موضوعية بأحقيتها لمنقولاتها المبينة بالصحيفة والموقع عليها الحجز في 7 من يوليه سنة 1998 استيفاء لقيمة المطالبتين- بالرسوم القضائية - رقمي 1078، 811 لسنتي 1987/ 1988 الصادرتين في الدعوى رقم 73 لسنة 1984 تنفيذ بور سعيد الابتدائية وبطلان إجراءات الحجز التنفيذي على منقولاتها وقالت بياناً لها إنه بتاريخ 7 من يوليه سنة 1998 تم توقيع الحجز التنفيذي على المنقولات المملوكة لها استيفاءً لمبلغ 8417.66 جنيه قيمة هاتين المطالبتين المحجوز بهما على المطعون ضده الثاني وإذ كانت هى وكيلة ملاحية عنه وفقاً لنص المادة 144 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 إلا أنها لا تُسأل عن ديون والتزامات موكليها فأقامت الدعوى. بتاريخ 28 من أكتوبر سنة 1998 حكمت محكمة تنفيذ ميناء بورسعيد الجزئية بعدم قبو الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1112 لسنة 39 ق لدى محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية بور سعيد" وبتاريخ 9 من أغسطس سنة 2000 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أن محكمة الاستئناف قضت في الاستئناف رغم عدم اختصاصها القيمي بنظره عملاً بحكم المادة 277 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 المعمول به أثناء تداول نظر الاستئناف بالجلسات مما كان يتعين عليها ومن تلقاء ذاتها - وموضوعه المطالبة بالرسوم القضائية البالغ مقدارها 8417.660 جنيه إحالته إلى محكمة بور سعيد الابتدائية. وإذ قضت هذه المحكمة فيه رغم ذلك فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة الأولى من قانون المرافعات على أنه (تسرى قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى وما لم يكن تم من إجراءات قبل تاريخ العمل بها ويستثنى من ذلك 1- القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى) مفاده أن المشرع وضع قاعدة عامة تطبق في خصوص سريان قوانين المرافعات من حيث الزمان بأن يسرى القانون الجديد بأثر فورى على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن قد تم من إجراءات واستثنى منها - من ضمن ما استثناه - القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ نفاذها تالياً لإقفال باب المرافعة في الدعوى، وإذ صدر القانون رقم 18 لسنة 1999 معدلاً بعض أحكام قوانين المرافعات والإثبات والرسوم القضائية والتوثيق بشأن قواعد الاختصاص القيمي للمحاكم وأصبح استئناف أحكام قاضى التنفيذ في المنازعات الموضوعية بموجبه للمحكمة الابتدائية إذا زادت قيمة النزاع على ألفى جنيه ولم تجاوز عشرة آلاف جنيه وإلى محكمة الاستئناف إذا زادت عن ذلك - وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 277 من قانون المرافعات التي تناولها هذا التعديل - فإنه هدياً بتلك القاعدة العامة فقد أوردت المادة الخامسة منه ما نصه (على المحاكم أن تحيل بدون رسوم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بموجب أحكام هذا القانون وذلك بالحالة التي تكون عليها.... ولا تسري أحكام الفقرتين السابقتين على الدعاوى المحكوم فيها قطعياً ولا على الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم) مما مؤداه أنه على المحاكم من تلقاء ذاتها أن تحيل الدعاوى التي أصبحت من اختصاص محاكم أخرى ما لم تكن قد صدر حكم قطعي فيها أو مؤجلة للنطق بالحكم. لما كان ذلك، وكان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعنة أقامت استئنافها المودع صحيفته بتاريخ الثاني من ديسمبر سنة 1998 عن الحكم الصادر من قاضى تنفيذ محكمة ميناء بور سعيد بعدم قبول دعواها في مادة تنفيذ موضوعية بأحقيتها للمنقولات الموقع عليها الحجز وفاءً لمبلغ 8417.66 جنيه صدر بموجب المطالبتين رقمي 1078، 811 لسنتي 1987، 1988 وذلك قبل صدور القانون رقم 18 لسنة 199 - آنف الذكر- الذي سرت أحكامه أثناء نظر الاستئناف - بما يوجب على محكمة الاستئناف إعمالاً لحكم المادة الخامسة وكانت قيمة الدين المحجوز من أجله تقل عن عشرة آلاف جنيه أن تحيل الاستئناف بدون رسوم ومن تلقاء ذاتها إلى محكمة بور سعيد الابتدائية إلا أنها وقد مضت في نظره وهى غير مختصة به قيمياً وفصلت فيه فإن حكمها يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم، فإنه يتعين إحالة الاستئناف إلى محكمة بور سعيد الابتدائية المختصة قيمياً بنظره للفصل فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق