برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي, محمد درويش وعبد المنعم دسوقي "نواب رئيس المحكمة" والدكتور/ خالد عبد الحميد.
---------------------
1 - مؤدى ما تضمنته المادة 154 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 من أحكام أن المشرع أعطى لمصلحة الضرائب متى تبين لها أن هناك زيادة طارئة على ثروة الممول وزوجته وأولاده القصر تفوق ما سبق الربط به - بعد خصم المصاريف المناسبة له ولأسرته طوال الخمس سنوات, وعجز عن إثبات مصدر هذه الزيادة, الحق في إجراء ربط إضافي على أساس الضريبة الأعلى سعرا توزع على السنوات السابقة على سنة تقديم آخر إقرار ثروة ثبتت منه هذه الزيادة.
2 - إذ كان المشرع رأى ألا يعتد بالزيادة الطارئة على ثروة الممول وزوجته وأولاده القصر متى كانت ناتجة عن تحويل أموال من الخارج لحساب نفس الممول أو زوجته أو أولاده القصر إلا إذا كان تحويلها قد تم عن طريق أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي.
3 - مفاد المادتين 713, 106 من القانون المدني أن من يعير اسمه ليس إلا وكيلا عمن أعاره وحكمه هو حكم كل وكيل فيمتنع عليه قانونا أن يستأثر لنفسه بشيء وكل في أن يحصل عليه لحساب موكله وهو ما يستتبع أن تعتبر الصفقة فيما بين الموكل والوكيل قد تمت لمصلحة الموكل ولحسابه فيكسب كل ما ينشأ عن التعاقد من حقوق ولا يكسب الوكيل من هذه الحقوق شيئا, بما مؤداه أنه وإن كانت للوكيل المسخر ملكية ظاهرة في مواجهة الكافة فإنها ملكية صورية في علاقته بالأصيل تمنعه من الاحتجاج بها عليه.
4 - إذ كان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن لجنة الطعن قد أيدت ما قامت به مأمورية الضرائب من إجراء ربط إضافي على ما حققه الطاعن من أرباح من منشأته خلال فترة المحاسبة - من عام 1986 وحتى عام 1989- على سند مما تبين لها أن هناك زيادة طارئة على ثروته نتيجة شرائه قطعة الأرض المحرر عنها عقد البيع المؤرخ 5/3/1991 والتي عجز عن إثبات مصدرها فتمسك الطاعن في نفي ذلك بأنه حرر هذا العقد بصفته وكيلا مسخرا عن أصهاره المقيمين بالخارج فتعتبر الصفقة فيما بينه وبينهم قد تمت لمصلحتهم ولحسابهم وليس لحسابه وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية هذا العقد فيما بينهم في مواجهة مصلحة الضرائب, فإن الحكم المطعون فيه وقد أطرح هذا الدفاع على سند من أن الطاعن لم يقدم ما يفيد أن هذه الزيادة قد طرأت عليه نتيجة تحويلات نقدية من الخارج عن طريق أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي في حين أنها على فرض حصولها لم ترد لحسابه أو زوجة أو أولاده القصر وفق ما اشترطته المادة 154 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 وإنما لحساب موكليه وهو على هذا النحو إسناد قاصر عن مواجهة طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ولا يصلح ردا عليه.
---------------------
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة, وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين إستوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع في الطعنين - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح الطاعن وآخرين - في الطعنين - من نشاطهم في تجارة "البويات والحدايد" في الفترة من عام 1986 وحتى عام 1989 وأخطرتهم بعناصر وأسس ربط الضريبة المستحقة, ثم عادت وقدرت تلك الأرباح عن ذات الفترة تقديرا إضافيا وفقا لحكم المادة 154 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 وذلك نظرا لما طرأ على ثروته من زيادة مفاجئة وقدرت أرباح منشأته بواقع 420000 جنيه عن كل سنة من سنوات المحاسبة وأخطرته فاعترض وأحيل النزاع إلى لجنة الطعن الضريبي التي قررت تأييد تقديرات المأمورية. طعن الطاعن في هذا القرار بالدعوى رقم 44 لسنة 1995 ضرائب كفر الدوار الابتدائية. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت بتعديل قرار لجنة الطعن بجعل صافي أرباح منشأة الطاعن وآخرين - بالنسبة للربط الأصلي - من سنة 1989 مبلغ 5950 جنيه وتأييده بالنسبة للربط الإضافي عن الفترة من 1986 حتى سنة 1989. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 15 لسنة 54 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية "مأمورية دمنهور" وبتاريخ 15 من مايو سنة 2001 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بالطعنين رقمي 750و 868 لسنة 71 ق وقدمت النيابة العامة مذكرة في الطعنين أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة قررت ضم الطعن الأول إلى الثاني للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن في الطعنين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه أيد الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن الضريبي فيما انتهيا إليه من أحقية مأمورية الضرائب في إجراء الربط الإضافي على ما ادعته من زيادة طارئة في ثروته وفقا لحكم المادة 154 من القانون رقم 157 لسنة في1981 في شأن الضرائب على الدخل في حين أن عقد البيع المؤرخ 5/3/1991 المتضمن شراؤه لقطعة الأرض المبينة به والذي اعتدت به مصلحة الضرائب في هذا الخصوص لا يصلح دليلا على ثبوت الزيادة الطارئة في ثروته بعد أن تمسك في دفاعه أمام لجنة الطعن ومحكمة الموضوع بدرجتيها بصورية هذا العقد الذي أبرمه بإسمه كوكيل مسخر عن أصهاره المقيمين بأمريكا - وهم المشترون الحقيقيون للأرض المبينة به - ولم يبرمه لحساب نفسه أو أحد أفراد أسرته وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع باعتباره المكلف وفق لحكم تلك المادة بإثبات مصدر هذه الزيادة إلا أن الحكم المطعون فيه رفض الاستجابة لذلك فحرمه من إثبات حقيقة هذا البيع وأطرحه بمقولة أنه لم يقدم ما يفيد تحويل مبالغ للشراء من الخارج عن طريق أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي وهو مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد, ذلك أن مؤدى ما تضمنته المادة 154 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 من أحكام أن المشرع أعطى لمصلحة الضرائب متى تبين لها أن هناك زيادة طارئة على ثروة الممول وزوجته وأولاده القصر تفوق ما سبق الربط به - بعد خصم المصاريف المناسبة له ولأسرته طوال الخمس سنوات, وعجز عن إثبات مصدر هذه الزيادة, الحق في إجراء ربط إضافي على أساس الضريبة الأعلى سعرا توزع على السنوات السابقة على سنة تقديم آخر إقرار ثروة ثبتت منه هذه الزيادة , إلا أنه رأى ألا يعتد بها متى كانت ناتجة عن تحويل أموال من الخارج لحساب نفس الممول أو زوجته أو أولاده القصر إلا إذا كان تحويلها قد تم عن طريق أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي, وكان مفاد المادتين 106,713 من القانون المدني أن من يعير اسمه ليس إلا وكيلا عمن أعاره وحكمه هو حكم كل وكيل فيمتنع عليه قانونا أن يستأثر لنفسه بشيء وكل في أن يحصل عليه لحساب موكله وهو ما يستتبع أن تعتبر الصفقة فيما بين الموكل والوكيل قد تمت لمصلحة الموكل ولحسابه فيكسب كل ما ينشأ عن التعاقد من حقوق ولا يكسب الوكيل من هذه الحقوق شيئا, بما مؤداه إنه وإن كانت للوكيل المسخر ملكية ظاهرة في مواجهة الكافة فإنها ملكية صورية في علاقته بالأصيل تمنعه من الاحتجاج بها عليه. لما كان ذلك, وكان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن لجنة الطعن قد أيدت ما قامت به مأمورية الضرائب من إجراء ربط إضافي على ما حققه الطاعن من أرباح من منشأته خلال فترة المحاسبة - من عام 1986 وحتى عام 1989 - على سند مما تبين لها أن هناك زيادة طارئة على ثروته نتيجة شرائه قطعة الأرض المحرر عنها عقد البيع المؤرخ 5/3/1991 والتي عجز عن إثبات مصدرها فتمسك الطاعن - في نفي ذلك - بأنه حرر هذا العقد بصفته وكيلا مسخرا عن أصهاره المقيمين بالخارج فتعتبر الصفقة فيما بينه وبينهم قد تمت لمصلحتهم ولحسابهم وليس لحسابه وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية هذا العقد فيما بينهم في مواجهة مصلحة الضرائب. فإن الحكم المطعون فيه وقد أطرح هذا الدفاع على سند من أن الطاعن لم يقدم ما يفيد أن هذه الزيادة قد طرأت عليه نتيجة تحويلات نقدية من الخارج عن طريق أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي في حين أنها على فرض حصولها لم ترد لحسابه أو زوجته أو أولاده القصر وفق ما اشترطته المادة 154 سالفة الذكر, وإنما لحساب موكليه وهو على هذا النحو إسناد قاصر على مواجهة طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ولا يصلح ردا عليه, وقد حجبه هذا القصور عن تحقيق دفاع الطاعن. الذي لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعنين.
حيث إن الطعنين إستوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع في الطعنين - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح الطاعن وآخرين - في الطعنين - من نشاطهم في تجارة "البويات والحدايد" في الفترة من عام 1986 وحتى عام 1989 وأخطرتهم بعناصر وأسس ربط الضريبة المستحقة, ثم عادت وقدرت تلك الأرباح عن ذات الفترة تقديرا إضافيا وفقا لحكم المادة 154 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 وذلك نظرا لما طرأ على ثروته من زيادة مفاجئة وقدرت أرباح منشأته بواقع 420000 جنيه عن كل سنة من سنوات المحاسبة وأخطرته فاعترض وأحيل النزاع إلى لجنة الطعن الضريبي التي قررت تأييد تقديرات المأمورية. طعن الطاعن في هذا القرار بالدعوى رقم 44 لسنة 1995 ضرائب كفر الدوار الابتدائية. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت بتعديل قرار لجنة الطعن بجعل صافي أرباح منشأة الطاعن وآخرين - بالنسبة للربط الأصلي - من سنة 1989 مبلغ 5950 جنيه وتأييده بالنسبة للربط الإضافي عن الفترة من 1986 حتى سنة 1989. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 15 لسنة 54 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية "مأمورية دمنهور" وبتاريخ 15 من مايو سنة 2001 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بالطعنين رقمي 750و 868 لسنة 71 ق وقدمت النيابة العامة مذكرة في الطعنين أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة قررت ضم الطعن الأول إلى الثاني للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن في الطعنين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه أيد الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن الضريبي فيما انتهيا إليه من أحقية مأمورية الضرائب في إجراء الربط الإضافي على ما ادعته من زيادة طارئة في ثروته وفقا لحكم المادة 154 من القانون رقم 157 لسنة في1981 في شأن الضرائب على الدخل في حين أن عقد البيع المؤرخ 5/3/1991 المتضمن شراؤه لقطعة الأرض المبينة به والذي اعتدت به مصلحة الضرائب في هذا الخصوص لا يصلح دليلا على ثبوت الزيادة الطارئة في ثروته بعد أن تمسك في دفاعه أمام لجنة الطعن ومحكمة الموضوع بدرجتيها بصورية هذا العقد الذي أبرمه بإسمه كوكيل مسخر عن أصهاره المقيمين بأمريكا - وهم المشترون الحقيقيون للأرض المبينة به - ولم يبرمه لحساب نفسه أو أحد أفراد أسرته وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع باعتباره المكلف وفق لحكم تلك المادة بإثبات مصدر هذه الزيادة إلا أن الحكم المطعون فيه رفض الاستجابة لذلك فحرمه من إثبات حقيقة هذا البيع وأطرحه بمقولة أنه لم يقدم ما يفيد تحويل مبالغ للشراء من الخارج عن طريق أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي وهو مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد, ذلك أن مؤدى ما تضمنته المادة 154 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 من أحكام أن المشرع أعطى لمصلحة الضرائب متى تبين لها أن هناك زيادة طارئة على ثروة الممول وزوجته وأولاده القصر تفوق ما سبق الربط به - بعد خصم المصاريف المناسبة له ولأسرته طوال الخمس سنوات, وعجز عن إثبات مصدر هذه الزيادة, الحق في إجراء ربط إضافي على أساس الضريبة الأعلى سعرا توزع على السنوات السابقة على سنة تقديم آخر إقرار ثروة ثبتت منه هذه الزيادة , إلا أنه رأى ألا يعتد بها متى كانت ناتجة عن تحويل أموال من الخارج لحساب نفس الممول أو زوجته أو أولاده القصر إلا إذا كان تحويلها قد تم عن طريق أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي, وكان مفاد المادتين 106,713 من القانون المدني أن من يعير اسمه ليس إلا وكيلا عمن أعاره وحكمه هو حكم كل وكيل فيمتنع عليه قانونا أن يستأثر لنفسه بشيء وكل في أن يحصل عليه لحساب موكله وهو ما يستتبع أن تعتبر الصفقة فيما بين الموكل والوكيل قد تمت لمصلحة الموكل ولحسابه فيكسب كل ما ينشأ عن التعاقد من حقوق ولا يكسب الوكيل من هذه الحقوق شيئا, بما مؤداه إنه وإن كانت للوكيل المسخر ملكية ظاهرة في مواجهة الكافة فإنها ملكية صورية في علاقته بالأصيل تمنعه من الاحتجاج بها عليه. لما كان ذلك, وكان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن لجنة الطعن قد أيدت ما قامت به مأمورية الضرائب من إجراء ربط إضافي على ما حققه الطاعن من أرباح من منشأته خلال فترة المحاسبة - من عام 1986 وحتى عام 1989 - على سند مما تبين لها أن هناك زيادة طارئة على ثروته نتيجة شرائه قطعة الأرض المحرر عنها عقد البيع المؤرخ 5/3/1991 والتي عجز عن إثبات مصدرها فتمسك الطاعن - في نفي ذلك - بأنه حرر هذا العقد بصفته وكيلا مسخرا عن أصهاره المقيمين بالخارج فتعتبر الصفقة فيما بينه وبينهم قد تمت لمصلحتهم ولحسابهم وليس لحسابه وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية هذا العقد فيما بينهم في مواجهة مصلحة الضرائب. فإن الحكم المطعون فيه وقد أطرح هذا الدفاع على سند من أن الطاعن لم يقدم ما يفيد أن هذه الزيادة قد طرأت عليه نتيجة تحويلات نقدية من الخارج عن طريق أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي في حين أنها على فرض حصولها لم ترد لحسابه أو زوجته أو أولاده القصر وفق ما اشترطته المادة 154 سالفة الذكر, وإنما لحساب موكليه وهو على هذا النحو إسناد قاصر على مواجهة طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ولا يصلح ردا عليه, وقد حجبه هذا القصور عن تحقيق دفاع الطاعن. الذي لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعنين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق