برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. سعيد فهيم، محمد جمال الدين سليمان، السيد عبد الحكيم نواب رئيس المحكمة وممدوح القزاز.
-----------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن البيانات والخرائط المساحية لا تنهض بذاتها دليلاً على ثبوت الملكية أو نفيها ويتعين للاعتماد بها أن تكون قائمة على أسس يقرها القانون.
2 - الأشياء التي تصبح من الأموال العامة بمجرد تخصيصها للمنفعة العامة بطريق رسمي أو فعلي هي الأموال المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وذلك عملاً بنص المادة 87 من القانون المدني، أما الأموال المملوكة للأفراد فإنها لا تكتسب صفة الأموال العامة بمجرد تخصيصها للمنفعة العامة إلا إذا انتقلت ملكيتها إلى الدولة بأحد أسباب كسب الملكية المنصوص عليها في القانون.
3 - القيد بالسجلات التي تعدها الدولة لجباية الضرائب على العقارات لا يعدو أن يكون قرينة بسيطة على الملكية قابلة لإثبات العكس.
4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد استدل على أن الأرض المقام عليها عقار النزاع مخصصة للمنفعة العامة أخذاً بتقرير الخبير المقدم في الدعوى لمجرد وجوده على الخريطة المساحية وسجلات الضرائب العقارية، في حين أن ذلك لا يصلح بذاته دليلاً على أنها منافع عامة طالما لم تنتقل ملكيتها إلى الدولة بأحد أسباب كسب الملكية المنصوص عليها في القانون فإن الحكم المطعون فيه إذ اكتفى باعتماد تقرير الخبير في هذه الخصوص دون أن يفصل في ملكية الأرض وهي مسألة قانونية تخرج عن مأمورية الخبير الذي تقتصر مهمته على تحقيق الواقع في الدعوى وإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يصعب على القاضي استقصاء كنهها بنفسه، واتخذ من هذا التقرير سنداً لقضائه برفض الدعوى وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ولا تصلح رداً على ما تمسك به الطاعنون من أن عين النزاع مملوكة للمورث الأصلي بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وهو دفع جوهري من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيباً.
------------------------
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة, وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورثة الطاعنين أقامت على المطعون ضدهم الدعوى 781 لسنة 1984 بنها الابتدائية (مأمورية قليوب) بطلب الحكم بتثبيت ملكيتها لحصة مقدارها 8 ط من 24ط في كامل أرض وبناء المنزل المبين بصحيفة الدعوى والتسليم, ذلك أنها تمتلكها بالميراث عن والدها, وقد نازعها المطعون ضدهم في ملكيتها, ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أو أودع تقريره وجه المطعون ضده الثاني دعوى فرعية إلى مورثة الطاعنين طالبا الحكم بتثبيت ملكيته لعين النزاع - قضت المحكمة برفض الدعويين الأصلية والفرعية, استأنف الطاعنون الحكم الصادر في الدعوى الأصلية بالاستئناف 704 سنة 25 ق طنطا (مأمورية بنها), وبتاريخ 10/6/1993 قضت المحكمة بالتأييد, طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه, عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة, فحددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع - ذلك أنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بملكيتهم لأرض النزاع استنادا إلى أنها كانت بحيازة مورثهم الأصلي قبل عام 1935 وانتفع بها بإقامة بناء عليها واستغلها كمدرسة لفترة من الزمن, فإذا ما انتهى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى بأنها مملوكة للدولة ومخصصة للمنفعة العامة استنادا إلى سجلات المساحة والضرائب العقارية في حين أن أيا منهما لا يصلح دليلا على إسناد الملكية للدولة أو انتقالها إليها إذ أن هذا القول بمجرده لا ينفي قرينة الحيازة والأخذ بها كدليل على ملكية مورثهم, فإن الحكم المطعون فيه إذ أخذ بذلك التقرير وعول عليه في قضائه برفض دعواهم, ولم يعن ببحث دفاعهم سالف البيان رغم جوهريته يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله - ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن البيانات والخرائط المساحية لا تنهض بذاتها دليلا على ثبوت الملكية أو نفيها ويتعين للاعتداد بها أن تكون قائمة على أسس يقرها القانون, وأن الأشياء التي تصبح من الأموال العامة بمجرد تخصيصها للمنفعة العامة بطريق رسمي أو فعلي هي من الأموال المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وذلك عملا بنص المادة 87 من القانون المدني, أما الأموال المملوكة للأفراد فإنها لا تكتسب صفة الأموال العامة بمجرد تخصيصها للمنفعة العامة إلا إذا انتقلت ملكيتها إلى الدولة بأحد أسباب كسب الملكية المنصوص عليها في القانون, وأن القيد بالسجلات التي تعدها الدولة لجباية الضرائب على العقارات لا يعدو أن يكون قرينة بسيطة على الملكية قابلة لإثبات العكس, لما كان الحكم المطعون فيه قد استدل على أن الأرض المقام عليها عقار النزاع مخصصة للمنفعة العامة أخذا بتقرير الخبير المقدم في الدعوى لمجرد وجوده على الخريطة المساحية وسجلات الضرائب العقارية, في حين أن ذلك لا يصلح بذاته دليلا على أنها منافع عامة طالما لم تنتقل ملكيتها إلى الدولة بأحد أسباب كسب الملكية المنصوص عليها في القانون فإن الحكم المطعون فيه إذ اكتفى باعتماد تقرير الخبير في هذه الخصوص دون أن يفصل في ملكية الأرض وهي مسألة قانونية تخرج عن مأمورية الخبير الذي تقتصر مهمته على تحقيق الواقع في الدعوى وإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يصعب على القاضي استقصاء كنهها بنفسه, واتخذ من هذا التقرير سندا لقضائه برفض الدعوى وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ولا تصلح ردا على ما تمسك به الطاعنون من أن عين النزاع مملوكة للمورث الأصلي بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية - وهو دفع جوهري من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى, فإنه يكون معيبا مما يوجب نقضه.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورثة الطاعنين أقامت على المطعون ضدهم الدعوى 781 لسنة 1984 بنها الابتدائية (مأمورية قليوب) بطلب الحكم بتثبيت ملكيتها لحصة مقدارها 8 ط من 24ط في كامل أرض وبناء المنزل المبين بصحيفة الدعوى والتسليم, ذلك أنها تمتلكها بالميراث عن والدها, وقد نازعها المطعون ضدهم في ملكيتها, ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أو أودع تقريره وجه المطعون ضده الثاني دعوى فرعية إلى مورثة الطاعنين طالبا الحكم بتثبيت ملكيته لعين النزاع - قضت المحكمة برفض الدعويين الأصلية والفرعية, استأنف الطاعنون الحكم الصادر في الدعوى الأصلية بالاستئناف 704 سنة 25 ق طنطا (مأمورية بنها), وبتاريخ 10/6/1993 قضت المحكمة بالتأييد, طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه, عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة, فحددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع - ذلك أنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بملكيتهم لأرض النزاع استنادا إلى أنها كانت بحيازة مورثهم الأصلي قبل عام 1935 وانتفع بها بإقامة بناء عليها واستغلها كمدرسة لفترة من الزمن, فإذا ما انتهى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى بأنها مملوكة للدولة ومخصصة للمنفعة العامة استنادا إلى سجلات المساحة والضرائب العقارية في حين أن أيا منهما لا يصلح دليلا على إسناد الملكية للدولة أو انتقالها إليها إذ أن هذا القول بمجرده لا ينفي قرينة الحيازة والأخذ بها كدليل على ملكية مورثهم, فإن الحكم المطعون فيه إذ أخذ بذلك التقرير وعول عليه في قضائه برفض دعواهم, ولم يعن ببحث دفاعهم سالف البيان رغم جوهريته يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله - ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن البيانات والخرائط المساحية لا تنهض بذاتها دليلا على ثبوت الملكية أو نفيها ويتعين للاعتداد بها أن تكون قائمة على أسس يقرها القانون, وأن الأشياء التي تصبح من الأموال العامة بمجرد تخصيصها للمنفعة العامة بطريق رسمي أو فعلي هي من الأموال المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وذلك عملا بنص المادة 87 من القانون المدني, أما الأموال المملوكة للأفراد فإنها لا تكتسب صفة الأموال العامة بمجرد تخصيصها للمنفعة العامة إلا إذا انتقلت ملكيتها إلى الدولة بأحد أسباب كسب الملكية المنصوص عليها في القانون, وأن القيد بالسجلات التي تعدها الدولة لجباية الضرائب على العقارات لا يعدو أن يكون قرينة بسيطة على الملكية قابلة لإثبات العكس, لما كان الحكم المطعون فيه قد استدل على أن الأرض المقام عليها عقار النزاع مخصصة للمنفعة العامة أخذا بتقرير الخبير المقدم في الدعوى لمجرد وجوده على الخريطة المساحية وسجلات الضرائب العقارية, في حين أن ذلك لا يصلح بذاته دليلا على أنها منافع عامة طالما لم تنتقل ملكيتها إلى الدولة بأحد أسباب كسب الملكية المنصوص عليها في القانون فإن الحكم المطعون فيه إذ اكتفى باعتماد تقرير الخبير في هذه الخصوص دون أن يفصل في ملكية الأرض وهي مسألة قانونية تخرج عن مأمورية الخبير الذي تقتصر مهمته على تحقيق الواقع في الدعوى وإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يصعب على القاضي استقصاء كنهها بنفسه, واتخذ من هذا التقرير سندا لقضائه برفض الدعوى وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ولا تصلح ردا على ما تمسك به الطاعنون من أن عين النزاع مملوكة للمورث الأصلي بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية - وهو دفع جوهري من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى, فإنه يكون معيبا مما يوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق