الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 25 أغسطس 2014

(الطعن 6559 لسنة 65 ق جلسة 26 / 6 / 2002 س 53 ج 2 ق 168 ص 862)

 برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم اسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت عمران, سيد قايد, عبد الله عصر نواب رئيس المحكمة وحامد علام.
-------------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة  17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن المشرع وضع قاعدة عامة مؤداها انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانونا لإقامتهم في البلاد, والمقصود بانتهاء إقامة غير المصري في البلاد ليس إقامته الفعلية وتواجده في مصر, بل المدة المرخص له فيها أن يقيم خلالها بالبلاد.
2 - إذ كانت تأشيرات الدخول الممنوحة للأجنبي تتضمن الترخيص له بالإقامة لفترة معينة, فإذا ما أراد البقاء لفترة أطول, فإنه يتعين في هذه الحالة الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الداخلية, وفي هذا المعنى تنص المادة 16 من القانون رقم 89 لسنة 1960 على أن "يجب على كل أجنبي أن يكون حاصلا على ترخيص في الإقامة وعليه أن يغادر أراضي الجمهورية عند انتهاء مدة إقامته ما لم يكن قد حصل قبل ذلك على ترخيص من وزارة الداخلية  في مد إقامته, وإذ كانت المادة 21- من القانون المشار إليه - قد خولت وزير الداخلية بقرار يصدره تنظيم الإجراءات الخاصة بالترخيص في الإقامة وتجديدها وميعاد طلبها, وتنفيذا لهذا النص نصت المادة الثانية من قرار وزير الداخلية رقم 21 لسنة 1960 على أن "على الأجنبي الذي يرغب في مد إقامته في أراضي الجمهورية بعد المدة المرخص له فيها أن يقدم طلبا بذلك مشفوعا بالمستندات المبررة له ويكون تقديم الطلب قبل انتهاء المدة المرخص له فيها بخمسة عشر يوما على الأقل ما لم تكن هذه المدة أقل من شهر واحد فيكون تقديم الطلب قبل انتهائها بثلاثة أيام على الأقل", وكان من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغي أو تعدل نصا تشريعيا وضعته سلطة أعلى أو أن تضيف إليه أحكاما جديدة فإن القرار الصادر من مدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بإمكان تقديم الأجنبي طلب الترخيص في الإقامة وتجديدها خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء الإقامة السابقة لا يمكن أن يرقى إلى حد تقرير قواعد تنظيمية عامة مجردة, يكون من مقتضاها نسخ القواعد المقررة أصلا في القانون أو تعديلها أو تعطيلها أو استحداث ما من شأنه مخالفة غرض الشارع الذي أوجب صراحة أن يكون طلب التجديد سابقا على تاريخ انتهاء الإقامة, فإن ذلك القرار لا يترتب عليه أثر ولو كان بناء على تفويض من وزير الداخلية فإذا جدد ترخيص الإقامة بعد انقضاء مدته يعتبر ترخيصا جديدا وليس تجديدا للترخيص السابق ولا ينفي انتهاء وانقضاء مدة الإقامة الأولى, لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده - الهندي الجنسية - استأجر العين محل النزاع بالعقد المؤرخ 10/12/1976 وظل العقد ساريا حتى تاريخ نفاذ القانون رقم 136 لسنة 1981 وكان الثابت بالشهادة الإدارية رقم 773/ ب لسنة 1994 الصادرة بتاريخ 28/6/1994 والمقدمة بحافظة مستندات الطاعنين أمام محكمة الاستئناف أن المطعون ضده منح إقامة مؤقتة بمصر حتى 4/3/1985 ثم منح إقامة أخرى في 6/3/1985 حتى 4/1/1986 وبعد ذلك منح إقامة من 6/1/1986 حتى 3/1/1987 ومن ثم فإن إقامته بالبلاد تكون قد انتهت مرتين أولهما خلال المدة من 4/3 حتى 6/3/1985 وثانيهما خلال المدة من 4/1 حتى 6/1/1968وبذلك يكون عقد استئجاره للعين قد انتهى بقوة القانون, ولا عبرة باتخاذ المطعون ضده إجراءات تالية للحصول على إقامة جديدة, إذ إن تلك الإقامة الجديدة لا تعد متصلة بالإقامة السابقة أو امتدادا لها لانتهاء الإقامة السابقة بعدم تجديدها قبل انتهاء المدة المحددة لها وفقا للمادة 16 من القانون رقم 89 لسنة 1960- على ما سلف بيانه - وإذ أغفل الحكم المطعون فيه ما ورد بالشهادة المشار إليها وأقام قضاءه على ما استخلصه من الشهادات الإدارية أرقام 115/ ب, 272/ ب, 822/ ب لسنة 1994 الصادرة في 19/1, 22/2, 21/7/1994 من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية - والمقدمة من المطعون ضده - من أن إقامته بالبلاد تجددت بغير انقطاع حتى 30/3/1995 فإنه يكون فضلا عن قصوره قد أخطأ في تطبيق القانون.
----------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورثة الطاعنين أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم 10043 لسنة 1976 - أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 10/12/1976 وبطرد المطعون ضده من الفيلا المبينة بالصحيفة وتسليمها لها. وقالت بياناً لدعواها إنه بموجب ذلك العقد استأجر المطعون ضده العين محل النزاع منذ 1/5/1977 بقيمة إيجارية مقدارها مائتي جنيه شهرياً وإذ تأخر المذكور في سداد الأجرة المستحقة عن المدة من 1/11/1980 حتى 31/8/1981 ومقابل رسم النظافة عن المدة من 1/5/1977 حتى 31/8/1981 ومقدارها مبلغ 9860 جنيهاً - رغم إنذاره بذلك - ولانتهاء عقد الإيجار بانتهاء إقامة المطعون ضده بالبلاد لكونه أجنبي الجنسية فقد أقامت الدعوى, ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بفسخ عقد الإيجار والإخلاء والتسليم تأسيساً على عدم سداد الأجرة, استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 14317 لسنة 110 ق القاهرة كما استأنفه الطاعنون وباقي ورثة المدعية بالاستئناف رقم 528 لسنة 111 ق القاهرة وبتاريخ 5/4/1995 قضت في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء, وفي الاستئناف الآخر برفضه وبتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعد قبول الطعن ما لم يقم الطاعنون باختصام باقي المحكوم عليهم في الطعن بالنقض. وبعدم قبول الطعن من الطاعن الثاني ما لم يقدم المحامي رافع الطعن التوكيل الصادر من الطاعن المذكور لوكيلته التي أوكلته في رفع الطعن وذلك حتى إقفال باب المرافعة في الطعن, وإذا ما تم تنفيذ ما تقدم قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه أثناء حجز الطعن للحكم قدم محامي الطاعنين طلباً أرفق به حافظة مستندات طويت على (1) التوكيل رقم .... لسنة 1995 الصادر له من كل من .... عن نفسها وبصفتها وكيلة عن أبيها .... بالتوكيل رقم .... لسنة 1990 رسمي عام الظاهر، ..... (2) التوكيل رقم .... لسنة 2000 الصادر له من ..... (3) التوكيل رقم .... لسنة 2002 الصادر له من ..... عن نفسها وبصفتها وكيلة عن ...... بالتوكيل الرسمي العام رقم ...... لسنة 1982 (4) صورتي قيد وفاة كلاً من ......، ..... فأعادت المحكمة الطعن للمرافعة وبالجلسة المحددة قدم محامي الطاعنين حافظتي مستندات طويت الأولى على (1) صورة طبق الأصل من إعلام وراثة يفيد وفاة ..... بتاريخ 13/6/1984 وانحصار إرثها الشرعي في كل من زوجها ..... وأولادها البلغ ..... و.... و.... و..... و..... و.... و....  (2) صورة طبق الأصل من إعلام وراثة يفيد وفاة ..... في 6/12/1989 وانحصار إرثها الشرعي في أبيها ...... (3) صورة طبق الأصل من إعلام وراثة يفيد وفاة ..... بتاريخ 13/10/1997 وانحصار إرثه الشرعي في أولاده .... و..... و..... و..... و.... و.... و..... - وطويت الحافظة الأخرى على (1) صورة رسمية من التوكيل رقم ..... لسنة 1989 عام قصر النيل الصادر له من ..... (2) أصل التوكيل رقم ...... ج لسنة 1990 الصادر من ..... لابنته ..... (3) صورة رسمية من التوكيل رقم .... ج لسنة 1982 الصادر من ... لزوجته/ ....
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون إن الثابت من الشهادة رقم 773/ب لسنة 1994الصادرة من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية المقدمة منهم أمام محكمة الموضوع أن المطعون ضده انتهت إقامته بالبلاد في 4/3/1985 وتم تجديدها بتاريخ 16/3/1985 ثم انتهت بعد ذلك بتاريخ 4/1/1986 ولم تجدد إلا بتاريخ 6/1/1986 ومن ثم تكون إقامة المذكور قد انتهت مرتين قبل تجديدها. وإذ أغفل الحكم المطعون فيه - في قضائه - هذا النظر فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن "تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد وتثبت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة" يدل على أن المشرع وضع قاعدة عامة مؤداها انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم في البلاد, والمقصود بانتهاء إقامة غير المصري في البلاد ليس إقامته الفعلية وتواجده في مصر, بل المدة المرخص له فيها أن يقيم خلالها بالبلاد. لما كان ذلك وكانت تأشيرات الدخول الممنوحة للأجنبي تتضمن الترخيص له بالإقامة لفترة معينة, فإذا ما أراد البقاء لفترة أطول, فأنه يتعين في هذه الحالة الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الداخلية, وفي هذا المعنى تنص المادة 16 من القانون رقم 89 لسنة 1960 على أن "يجب على كل أجنبي أن يكون حاصلاً على ترخيص في الإقامة وعليه أن يغادر أراضي الجمهورية عند انتهاء مدة إقامته ما لم يكن قد حصل قبل ذلك على ترخيص من وزارة الداخلية في مدة إقامته" وإذ كانت المادة 21 من القانون المشار إليه قد خولت وزير الداخلية بقرار يصدره تنظيم الإجراءات الخاصة بالترخيص في الإقامة وتجديدها وميعاد طلبها. وتنفيذاً لهذا النص نصت المادة الثانية من قرار وزير الداخلية رقم 21 لسنة 1960 على أن "على الأجنبي الذي يرغب في مد إقامته في أراضي الجمهورية بعد المدة المرخص له فيها أن يقدم طلباً بذلك مشفوعاً بالمستندات المبررة له ويكون تقديم الطلب قبل انتهاء المدة المرخص له فيها بخمسة عشر يوماً على الأقل ما لم تكن هذه المدة أقل من شهر واحد فيكون تقديم الطلب قبل انتهاءها بثلاثة أيام على الأقل"، وكان من المقرر أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغي أو تعدل نصاً تشريعياً وضعته سلطة أعلى أو أن تضيف إليه أحكاماً جديدة, فإن القرار الصادر من مدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بإمكان تقديم الأجنبي طلب الترخيص في الإقامة وتجديدها خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء الإقامة السابقة لا يمكن أن يرقى إلى حد تقرير قواعد تنظيمية عامة مجردة, يكون من مقتضاها نسخ القواعد المقررة أصلاً في القانون أو تعديلها أو تعطيلها أو استحداث ما من شأنه مخالفة غرض الشارع الذي أوجب صراحة أن يكون طلب التجديد سابقاً على تاريخ انتهاء الإقامة، فإن ذلك القرار لا يترتب عليه أثر ولو كان بناء على تفويض من وزير الداخلية فإذا جدد ترخيص الإقامة بعد انقضاء مدته فإنه يعتبر ترخيصاً جديداً وليس تجديداً للترخيص السابق ولا ينفي انتهاء وانقضاء مدة الإقامة الأولى, لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الهندي الجنسية استأجر العين محل النزاع بالعقد المؤرخ 10/12/1976 وظل العقد سارياً حتى تاريخ نفاذ القانون رقم 136 لسنة 1981 وكان الثابت بالشهادة الإدارية رقم 773/ب لسنة 1994 الصادرة بتاريخ 28/6/1994 والمقدمة بحافظة مستندات الطاعنين أمام محكمة الاستئناف أن المطعون ضده منح إقامة مؤقتة بمصر حتى 4/3/1985 ثم منح إقامة أخرى في 3/6/1985 حتى 4/1/1986 وبعد ذلك منح إقامة من 6/1/1986 حتى 3/1/1987 ومن ثم فان إقامته بالبلاد تكون قد انتهت مرتين أولهما خلال المدة من 4/3 حتى 6/3/1985 وثانيهما خلال المدة من 4/1 حتى 6/1/1986 وبذلك يكون عقد استئجاره للعين قد انتهى بقوة القانون ولا عبرة باتخاذ المطعون ضده إجراءات تالية للحصول على إقامة جديدة إذ إن تلك الإقامة الجديدة لا تعد متصلة بالإقامة السابقة أو امتداداً لها لانتهاء الإقامة السابقة بعدم تجديدها قبل انتهاء المدة المحددة لها وفقاً للمادة 16 من القانون رقم 89 لسنة 1960 - على ما سلف بيانه - وإذ أغفل الحكم المطعون فيه ما ورد بالشهادة المشار إليها وأقام قضاءه على ما استخلصه من الشهادات الإدارية أرقام 115/ب, 272/ب, 822/ب لسنة 1994 الصادرة في 19/1، 22/2، 21/7/1994 من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية - والمقدمة من المطعون ضده - من أن إقامته بالبلاد تجددت بغير انقطاع حتى 30/3/1995 فأنه يكون فضلاً عن قصوره قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق