برئاسة السيد المستشار/ محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة، شريف حشمت جادو، نبيل أحمد صادق، ومحمد أبو الليل.
-----------------------
1 - النص في المادة 63/1 من قانون المرافعات على أن "ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك" مفاده أن يتم الإيداع بحضور المدعي أو من ينيبه عنه قانونا لهذا الغرض أمام الموظف المختص بقلم كتاب المحكمة وأن يثبت هذا الإيداع على وجه رسمي وبهذا وحده تعتبر الدعوى مرفوعة أمام المحكمة.
2 - لما كانت إجراءات التقاضي ومنها كيفية اتصال المحكمة بالدعوى تتعلق بالنظام العام وتفصل في صحتها المحكمة من تلقاء نفسها طالما توافرت في الدعوى العناصر المثبتة لمخالفة النظام العام.
3 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الخصومة لا تنعقد إلا بين طرفيها - مدعيا أو مدعى عليه - من الأحياء فلا تنعقد أصلا إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وإلا كانت معدومة ولا ترتب أثرا ولا يصححها إجراء لاحق لا يتحقق به اتصال المحكمة بالدعوى على النحو الذي أوجبته المادة 63/1 المشار إليها.
4 - حق المحكمة من تلقاء نفسها أن تقضي بشهر إفلاس المدين المتوقف عن سداد ديونه حتى مع تنازل الدائن عن طلبه وممارسة هذا الحق يستلزم بداءة أن تكون المحكمة قد إتصلت بالدعوى إتصالاً صحيحاً.
-------------------
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورثة المطعون ضدهم أقامت على الطاعن بتاريخ 18/12/1989 الدعوى رقم 402 لسنة 1989 إفلاس دمياط بطلب الحكم بإشهار إفلاسه لتوقفه عن دفع دين مقداره 3350 جنيهاً بموجب أربعة عشر سنداً إذنياً محرر عن ثلاثة منها بروتستو عدم الدفع وتستحق الأداء في 5/1/1988, 5/2/1988, 5/3/1988 قيمة كل منها بمبلغ 250 جنيهاً وبتاريخ 27/6/1994 قام المطعون ضدهم باعتبارهم ورثة المدعية المتوفاة بتاريخ 23/10/1987 - بإعلان الطاعن بتاريخ 27/6/1990 بصحيفة متضمنة ذات الطلبات وبتاريخ 13 نوفمبر 1990 حكمت المحكمة بإشهار إفلاس الطاعن واعتبار يوم 5/1/1988 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 18 لسنة 23 ق لدى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية دمياط" وبتاريخ 15 إبريل 1995 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان وبياناً لذلك يقول أن وكيل مورثة المطعون ضدهم هو الذي أقام الدعوى ضده بتاريخ 18/12/1989 بعد أن كانت موكلته (مورثتهم) قد توفيت من قبل بتاريخ 23/10/1987 ومن ثم تكون الخصومة منعدمة ولا يصححها ما قام به ورثتها - المطعون ضدهم - من إعلانه بصحيفة الدعوى التي لم تودع قلم كتاب المحكمة إعمالاً لنص المادة 63 من قانون المرافعات وهو إجراء من النظام العام يعتبر مطروحاً على محكمة الموضوع بدرجتيها ويترتب على عدم مراعاته بطلان الحكم لصدوره في غير خصومة منعقدة وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء الحكم الابتدائي بإشهار إفلاسه ورفض دفعه ببطلان الحكم على سند من أن المطعون ضدهم قاموا بتصحيح شكل الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد, ذلك أنه لما كان النص في المادة 63/1 من قانون المرافعات على أنه "ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك" مفاده أن يتم الإيداع بحضور المدعي أو من ينيبه عنه قانوناً لهذا الغرض أمام الموظف المختص بقلم كتاب المحكمة وأن يثبت هذا الإيداع على وجه رسمي وبهذا وحده تعتبر الدعوى مرفوعة أمام المحكمة. ولما كانت إجراءات التقاضي ومنها كيفية اتصال المحكمة بالدعوى تتعلق بالنظام العام وتفصل في صحتها المحكمة من تلقاء نفسها طالما توافرت في الدعوى العناصر المثبتة لمخالفة النظام العام. وكان المقرر بقضاء هذه المحكمة أن الخصومة لا تنعقد إلا بين طرفيها - مدعياً أو مدعى عليها - من الأحياء فلا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وإلا كانت معدومة ولا ترتب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق لا يتحقق به اتصال المحكمة بالدعوى على النحو الذي أوجبته المادة 63/1 المشار إليها ولما كان ذلك وكان الثابت من إعلام الوراثة الشرعي المقدم في الأوراق أن مورثة المطعون ضدهم قد توفيت بتاريخ 23/10/1987 أي قبل إقامة وكيلها الدعوى رقم 402 لسنة 1989 إفلاس دمياط في 18/12/1989, فإن تلك الدعوى وقد رفعت من ميت تكون معدومة ولا ترتب ثمة أثر وتكون هي والعدم سواء ويكون على ورثتها المطعون ضدهم إذا ما أرادوا الاستمرار في مقاضاة الطاعن. إعادة رفع دعواهم بإجراءات جديدة على النحو الذي أوجبته المادة 63/1 من قانون المرافعات أما وأنهم قد تصدوا للإجراءات بموجب ورقة إعلان بتصحيح شكل الدعوى لم يتم - وفق الثابت من الأوراق - إيداعها قلم كتاب المحكمة شأنها في ذلك شأن الصحف التي ترفع بها الدعاوى فإن دعواهم قبل الطاعن تكون قد رفعت بغير الطريق الذي رسمه القانون وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بهذا الإجراء باعتباره إجراء مستقلاً تبدأ به دعوى الورثة المطعون ضدهم قبل الطاعن, فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه ولا يغير من ذلك القول بحق المحكمة من تلقاء نفسها أن تقضي بشهر إفلاس المدين المتوقف عن سداد ديونه حتى مع تنازل الدائن عن طلبه, ذلك أن ممارسة هذا الحق تستلزم بداءة أن تكون المحكمة قد اتصلت بالدعوى اتصالاً صحيحاً وهو ما لم يتحقق في الدعوى الماثلة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورثة المطعون ضدهم أقامت على الطاعن بتاريخ 18/12/1989 الدعوى رقم 402 لسنة 1989 إفلاس دمياط بطلب الحكم بإشهار إفلاسه لتوقفه عن دفع دين مقداره 3350 جنيهاً بموجب أربعة عشر سنداً إذنياً محرر عن ثلاثة منها بروتستو عدم الدفع وتستحق الأداء في 5/1/1988, 5/2/1988, 5/3/1988 قيمة كل منها بمبلغ 250 جنيهاً وبتاريخ 27/6/1994 قام المطعون ضدهم باعتبارهم ورثة المدعية المتوفاة بتاريخ 23/10/1987 - بإعلان الطاعن بتاريخ 27/6/1990 بصحيفة متضمنة ذات الطلبات وبتاريخ 13 نوفمبر 1990 حكمت المحكمة بإشهار إفلاس الطاعن واعتبار يوم 5/1/1988 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 18 لسنة 23 ق لدى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية دمياط" وبتاريخ 15 إبريل 1995 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان وبياناً لذلك يقول أن وكيل مورثة المطعون ضدهم هو الذي أقام الدعوى ضده بتاريخ 18/12/1989 بعد أن كانت موكلته (مورثتهم) قد توفيت من قبل بتاريخ 23/10/1987 ومن ثم تكون الخصومة منعدمة ولا يصححها ما قام به ورثتها - المطعون ضدهم - من إعلانه بصحيفة الدعوى التي لم تودع قلم كتاب المحكمة إعمالاً لنص المادة 63 من قانون المرافعات وهو إجراء من النظام العام يعتبر مطروحاً على محكمة الموضوع بدرجتيها ويترتب على عدم مراعاته بطلان الحكم لصدوره في غير خصومة منعقدة وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء الحكم الابتدائي بإشهار إفلاسه ورفض دفعه ببطلان الحكم على سند من أن المطعون ضدهم قاموا بتصحيح شكل الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد, ذلك أنه لما كان النص في المادة 63/1 من قانون المرافعات على أنه "ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك" مفاده أن يتم الإيداع بحضور المدعي أو من ينيبه عنه قانوناً لهذا الغرض أمام الموظف المختص بقلم كتاب المحكمة وأن يثبت هذا الإيداع على وجه رسمي وبهذا وحده تعتبر الدعوى مرفوعة أمام المحكمة. ولما كانت إجراءات التقاضي ومنها كيفية اتصال المحكمة بالدعوى تتعلق بالنظام العام وتفصل في صحتها المحكمة من تلقاء نفسها طالما توافرت في الدعوى العناصر المثبتة لمخالفة النظام العام. وكان المقرر بقضاء هذه المحكمة أن الخصومة لا تنعقد إلا بين طرفيها - مدعياً أو مدعى عليها - من الأحياء فلا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وإلا كانت معدومة ولا ترتب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق لا يتحقق به اتصال المحكمة بالدعوى على النحو الذي أوجبته المادة 63/1 المشار إليها ولما كان ذلك وكان الثابت من إعلام الوراثة الشرعي المقدم في الأوراق أن مورثة المطعون ضدهم قد توفيت بتاريخ 23/10/1987 أي قبل إقامة وكيلها الدعوى رقم 402 لسنة 1989 إفلاس دمياط في 18/12/1989, فإن تلك الدعوى وقد رفعت من ميت تكون معدومة ولا ترتب ثمة أثر وتكون هي والعدم سواء ويكون على ورثتها المطعون ضدهم إذا ما أرادوا الاستمرار في مقاضاة الطاعن. إعادة رفع دعواهم بإجراءات جديدة على النحو الذي أوجبته المادة 63/1 من قانون المرافعات أما وأنهم قد تصدوا للإجراءات بموجب ورقة إعلان بتصحيح شكل الدعوى لم يتم - وفق الثابت من الأوراق - إيداعها قلم كتاب المحكمة شأنها في ذلك شأن الصحف التي ترفع بها الدعاوى فإن دعواهم قبل الطاعن تكون قد رفعت بغير الطريق الذي رسمه القانون وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بهذا الإجراء باعتباره إجراء مستقلاً تبدأ به دعوى الورثة المطعون ضدهم قبل الطاعن, فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه ولا يغير من ذلك القول بحق المحكمة من تلقاء نفسها أن تقضي بشهر إفلاس المدين المتوقف عن سداد ديونه حتى مع تنازل الدائن عن طلبه, ذلك أن ممارسة هذا الحق تستلزم بداءة أن تكون المحكمة قد اتصلت بالدعوى اتصالاً صحيحاً وهو ما لم يتحقق في الدعوى الماثلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق