الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 27 أغسطس 2014

(الطعن 6471 لسنة 63 ق جلسة 21 / 3 / 2002 س 53 ج 1 ق 77 ص 409)

برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود سعيد محمود، محي الدين السيد، "نائبي رئيس المحكمة"، حامد زكي ونادر السيد.
-----------------------
1 - المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته، بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون يصبح ملزما من اليوم التالي لتاريخ نشره فلا يجوز تطبيق النص من هذا التاريخ على أية دعوى ولو كانت منظورة أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها.
 
2 - إذ كان قرار وزير التربية والتعليم رقم 1094 لسنة 1958 بالاستيلاء الموقت على العقار موضوع النزاع المملوك للمطعون ضدهم قد صدر استنادا إلى المادة الأولى من القانون رقم 521 لسنة 1955 بتخويل وزير التعليم سلطة الاستيلاء على العقارات اللازمة للوزارة ومعاهد التعليم والتي صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها في القضية رقم 5 لسنة 18ق دستورية بجلسة 1/2/1997 ونشر هذا الحكم بالعدد رقم (7 تابع) بتاريخ 13/2/1997 فإن القرار يكون منعدما لزوال الأساس القانوني الذي قام عليه وهو ما يترتب عليه انعدام أي أثر قانوني.
----------------------
  بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم...... لسنة ...... مدني جنوب القاهرة على المطعون ضده بصفته بطلب الحكم بتسليم العقار المبين بالصحيفة بالحالة التي كان عليها عند الاستيلاء عليه وقالوا بيانا لذلك إن المطعون ضده بصفته كان قد أصدر بتاريخ 2/10/1958 قراره رقم 1094 لسنة 1958 بالاستيلاء المؤقت على العقار المشار إليه والمملوك لاستعماله في إيواء سيارات الإدارة العامة للتغذية والنقل المدرسي استنادا للقانون رقم 521 لسنة 1955 الذي يخول لوزير التربية والتعليم حق الاستيلاء المؤقت على العقارات اللازمة للوزارة وإذ أصبح العقار غير صالح للاستعمال في الغرض المخصص له وانتهت مدة الثلاث السنوات الموقوت بها القرار ولم يتخذ المطعون ضده الإجراءات التي يقتضيها نزع ملكيته وبات شغله بلا سند قانوني فقد أقاموا الدعوى ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بالطلبات استأنف المطعون ضده بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم..... لسنة .....ق القاهرة وفيه قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته، بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون يصبح ملزما من اليوم التالي لتاريخ نشره فلا يجوز تطبيق النص من هذا التاريخ على أية دعوى ولو كانت منظورة أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكان قرار وزير التربية والتعليم رقم 1094 لسنة 1958 بالاستيلاء المؤقت على العقار موضوع النزاع المملوك للمطعون ضدهم قد صدر استنادا إلى المادة الأولى من القانون رقم 521 لسنة 1955 بتخويل وزير التعليم سلطة الاستيلاء على العقارات اللازمة للوزارة ومعاهد التعليم والتي صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها في القضية رقم 5 لسنة 18ق دستورية بجلسة 1/2/1997 ونشر هذا الحكم بالعدد رقم (7 تابع) بتاريخ 13/2/1997 فإن القرار يكون منعدما لزوال الأساس القانوني الذي قام عليه وهو ما يترتب عليه انعدام أي أثر قانوني له ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ومن ثم يتعين تأييد الحكم المستأنف لما سلف من أسباب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق