الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 26 أغسطس 2014

(الطعن 6341 لسنة 63 ق جلسة 16 / 5 / 2002 س 53 ج 2 ق 127 ص 661)

برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود سعيد محمود، محي الدين السيد نائبي رئيس المحكمة، حامد ذكي ورفعت أحمد فهمي.
---------------------
1 - إن انتهاء المحكمة إلى عدم صحة سبب الدعوى معناه رفض الطلبات القائمة على هذا السبب دون حاجة إلى أن تورد في مدونات حكمها النص على رفض كل طلب من هذه الطلبات على حدة.
 
2 - إذ كانت محكمة أول درجة قد انتهت إلى بطلان عقد البيع موضوع الوكالة (التي تقرر الطاعنة أنها صادرة لها من المطعون ضده الأول ببيع شقة بمنقولاتها وأنها قامت ببيع الشقة لآخر واشترت المنقولات لنفسها وسلمته وابنته المطعون ضدها الثانية أزيد من الثمن الفعلي) وعدم وجود دليل على شراء الطاعنة للمنقولات وهما السببان اللذان قامت عليهما الدعوى فإن رفضها يكون شاملا لكافة الطلبات القائمة عليها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض بحث طلب الطاعنة إلزام المطعون ضده الأول بأداء مبلغ 4800 جنيه (التي تقرر الطاعنة أنها أزيد من الثمن الفعلي للبيع) على سند من عدم استنفاد محكمة أول درجة لولايتها بشأنه ووجوب العودة إليها إعمالا لحكم المادة 193 مرافعات مع أن هذا الطلب قد شمله قضاءها بالرفض ودون حاجة إلى ذكر ذلك في أسباب الحكم.
 
3 - إن المقرر قانونا بالمادة 142/1 من القانون المدني أنه "في حالتي إبطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد ..." فإذا كان العقد بيعا وتقرر بطلانه رد المشتري المبيع إلى البائع ورد البائع الثمن إلى المشتري، ويترتب على ذلك أنه إذا كان البيع قد تم عن طريق الوكالة فيجب على الوكيل أن يؤدي إلى الموكل ما حصله من المشتري نتيجة هذا البيع الباطل إذ ليس للوكيل أن يبحث فيما تسلمه لحساب الموكل هل هو مستحق له أو ليس مستحقا له لأن الموكل وليس الوكيل في النهاية هو الذي يطالب برد غير المستحق لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد قدمت لمحكمة الموضوع إيصالين موقعين من المطعون ضدهما وغير منكورين منهما يفيدان استلامهما منها مبلغ خمسة وثلاثين ألف جنيه هي عبارة عن ثمن الشقة التي باعتها لحساب الأول ومقداره 28000 جنيه وثمن منقولات اشترتها لنفسها ومقدارها 2200 جنيه بزيادة قدرها 4800 جنيه عن ثمن الشقة والمنقولات طالبت بردها فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض طلباتها على سند من بطلان عقد بيع الشقة وعدم وجود دليل على شراء الطاعنة للمنقولات رغم أن بطلان عقد بيع الشقة لا ينفي تسلم الطاعنة لثمنها من المشتري بصفتها وكيلة عن البائع - المطعون ضده الأول - وتسلم الأخير له منها كما أن الطاعنة هي المشترية لمنقولات الشقة وقد أقرت بذلك في دعواها فإنه يكون قد أخطأ في فهم واقع الدعوى.
--------------------
  بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 9424 لسنة 1983 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب الحكم ببراءة ذمتها من مبلغ 30200 جنيه وأداء مبلغ 4800 جنيه وقالت بيانا لذلك أن المطعون ضده الأول أصدر لها توكيلا ببيع شقة مملوكة له بمنقولاتها فقامت ببيع الشقة بمبلغ 28000 جنيه واشترت المنقولات لنفسها بمبلغ 2200 جنيه وسلمته شخصيا مبلغ 20000 جنيه كما سلمت ابنته المطعون ضدها الثانية مبلغ 15000 جنيه بناء على طلبه بزيادة قدرها 4800 جنيه عن المستحق له وإذ طالبته بالزيادة أنكر استلام أي مبالغ فأقامت دعواها. رفضت محكمة أول درجة دعوى الطاعنة بحكم استأنفته بالاستئناف رقم 2596 لسنة 107 ق القاهرة وفيه قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الرابع من أسباب الطعن مخالفة القانون برفضه طلبها إلزام المطعون ضده الأول بأداء مبلغ 4800 جنيه تأسيسا على أن محكمة أول درجة أغلفت الفصل في هذا الطلب بما يتعين معه العودة إليها لتفصل فيه إعمالا لحكم المادة 193 مرافعات في حين أن محكمة أول درجة لم تغفل الفصل فيه إنما رفضته ضمنا برفضه دعواها كلها وإن لم تشر لذلك في الأسباب الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن انتهاء المحكمة إلى عدم صحة سبب الدعوى معناه رفض الطلبات القائمة على هذا السبب دون حاجة إلى أن تورد في مدونات حكمها النص على رفض كل طلب من هذه الطلبات على حدة, لما كان ذلك وكانت محكمة أول درجة قد انتهت إلى بطلان عقد البيع موضوع الوكالة وعدم وجود دليل على شراء الطاعنة للمنقولات وهما السببان اللذان قامت عليهما الدعوى فإن رفضها يكون شاملا لكافة الطلبات القائمة عليها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض بحث طلب الطاعنة إلزام المطعون ضده الأول بأداء مبلغ 4800 جنيه على سند من عدم استنفاد محكمة أول درجة لولايتها بشأنه ووجوب العودة إليها إعمالا لحكم المادة 193 مرافعات مع أن هذا الطلب قد شمله قضاءها بالرفض ودون حاجة إلى ذكر ذلك في أسباب الحكم فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالسببين الثاني والثالث من أسباب الطعن الخطأ في فهم الواقع في الدعوى الذي أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون وبيانا لذلك تقول إن طلبها براءة ذمتها من مبلغ 30200 جنيه وإلزام المطعون ضده الأول بأداء مبلغ 4800 جنيه إنما يستند إلى عقد الوكالة الذي يربط بينهما والذي لا صلة له بعقد البيع ولا ينال منه بطلان البيع على فرض صحته الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك إن المقرر قانونا بالمادة 142/1 من القانون المدني أنه "في حالتي إبطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد...." فإذا كان العقد بيعا وتقرر بطلانه رد المشتري المبيع إلى البائع ورد البائع الثمن إلى المشتري, ويترتب على ذلك أنه إذا كان البيع قد تم عن طريق الوكالة فيجب على الوكيل أن يؤدي إلى الموكل ما حصله من المشتري نتيجة هذا البيع الباطل إذ ليس للوكيل أن يبحث فيما تسلمه لحساب الموكل هل هو مستحق له أو ليس مستحقا له لأن الموكل وليس الوكيل في النهاية هو الذي يطالب برد غير المستحق. لما كان ذلك, وكانت الطاعنة قد قدمت لمحكمة الموضوع إيصالين موقعين من المطعون ضدهما وغير منكورين منهما يفيدان استلامهما منها مبلغ خمسة وثلاثين ألف جنيه هي عبارة عن ثمن الشقة التي باعتها لحساب الأول ومقداره 28000 جنيه وثمن منقولات اشترتها لنفسها ومقدارها 2200 جنيه بزيادة قدرها 4800 جنيه عن ثمن الشقة والمنقولات طالبت بردها فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض طلباتها على سند من بطلان عقد بيع الشقة وعدم وجود دليل على شراء الطاعنة للمنقولات رغم أن بطلان عقد بيع الشقة لا ينفي تسلم الطاعنة لثمنها من المشتري بصفتها وكيله عن البائع - المطعون ضده الأول - وتسلم الأخير له منها كما أن الطاعنة هي المشترية لمنقولات الشقة وقد أقرت بذلك في دعواها فإنه يكون قد أخطأ في فهم واقع الدعوى خطأ حجبه عن بحث دفاع الطاعنة الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الأول من أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق