الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 27 أغسطس 2014

(الطعن 6110 لسنة 63 ق جلسة 27 / 1 / 2002 س 53 ج 1 ق 33 ص 191)

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فؤاد شلبي، حامد مكي، فتحي حنضل ومجدي مصطفى نواب رئيس المحكمة.
--------------------
1 - إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الواقعة المنشئة لرسم التسجيل والتي يتحدد بموجبها المركز القانوني للشخص هي واقعة التوثيق بالنسبة للعقود الرسمية وواقعة التصديق على التوقيعات في العقود العرفية.
 
2 - التصحيح الواقع في بيانات العقار محل التصرف المسجل يعتبر بمثابة تصرف جديد إذا كان من شأن التصحيح الذي شمل بيان العقار إحداث المغايرة للمبيع في كلا العقدين.
 
3 - إذ كان الثابت بالأوراق أن العقد المشهر برقم ..... لسنة 83 دمنهور صادر من الممثل القانوني لمركز مدينة دمنهور للمطعون ضده الأخير وانصب البيع فيه على الأرض فقط دون المباني بينما أبرم العقد الثاني المشهر برقم .... لسنة 1984 دمنهور فيما بين المطعون ضدهم - أولا - والمطعون ضده الأخير منصبا على المباني المقامة على الأرض المشتراة منه بموجب الشهر الأول. ومن ثم فإن كلا العقدين يحمل تصرفا مغايرا للآخر يستوجب لتسجيله فرض رسم عليه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر العقد الثاني مجرد تصحيح لخطأ وارد بالعقد الأول ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء أمري التقدير المتظلم منهما فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي سببي الطعن.
----------------------
  بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن واقعات الطعن تخلص حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن مكتب الشهر العقاري بدمنهور أصدر أمر تقدير بالمطالبة رقم 762 لسنة 88/89 برسم مقداره 8032.45 جنيه عن المحرر المشهر برقم...... لسنة 1984 فتظلم منه المطعون ضدهم - أولا - طالبين إلغاءه على سند من أن المحرر تصحيح لا يتضمن تصرفا قانونيا ومن ثم فلا يخضع للرسم كما تظلموا بالتظلم رقم..... لسنة 88 دمنهور عن ذات أمر التقدير وكذا أمر التقدير الصادر بالمطالبة رقم...... لسنة 88/89 بفرض رسم تكميلي قدره 4387.65 جنيه وكلاهما عن ذات المحرر طالبين إلغائها. كما تظلم المطعون ضده الأخير بالتظلمين....., ..... لسنة 1988 دمنهور طالبا إلغاء المطالبة رقم...... لسنة 88/89 ضمت المحكمة التظلمات وندبت خبيرا, وبعد أن أودع تقريره قضت بالرفض. استأنف المطعون ضدهم - أولا - هذا الحكم بالاستئناف...... لسنة 48ق الإسكندرية - مأمورية دمنهور - كما استأنفه المطعون ضده الأخير بالاستئناف رقم..... لسنة 48ق الإسكندرية - مأمورية دمنهور - ضمت المحكمة الاستئنافين وقضت بتاريخ 12/5/1993 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلغاء أمري التقدير منهما طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذا أقام قضاءه بإلغاء أمري التقدير محل التظلمات على سند من أن العقد المشهر برقم..... لسنة 84 دمنهور ليس إلا تصحيحا للمحرر رقم 3349 لسنة 83 دمنهور لا يخضع لأي رسم في حين أنه فضلا عن أن المحررين تما في تاريخين مختلفين يستحق معه عن كل منهما رسم مغاير فإن موضوع الشهر في كل منهما يختلف عن الأخر إذ انصب الأول على الأرض دون المباني المقامة عليها بينما انصب الثاني على المباني دون الأرض بالإضافة إلى اختلاف الأطراف في العقدين وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر المحررين عقدا واحدا ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء أمري التقدير المتظلم منهما فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الواقعة المنشئة لرسم التسجيل والتي يتحدد بموجبها المركز القانوني للشخص هي واقعة التوثيق بالنسبة للعقود الرسمية وواقعة التصديق على التوقيعات في العقود العرفية وأن التصحيح الواقع في بيانات العقار محل التصرف المسجل يعتبر بمثابة تصرف جديد إذا كان من شأن التصحيح الذي شمل بيان العقار إحداث المغايرة للمبيع في كلا العقدين". لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن العقد المشهر برقم..... لسنة 1983 دمنهور صادر من الممثل القانوني لمركز مدينة دمنهور للمطعون ضده الأخير وانصب البيع فيه على الأرض فقط دون المباني بينما أبرم العقد الثاني المشهر برقم..... لسنة 1984 دمنهور فيما بين المطعون ضدهم - أولا - والمطعون ضده الأخير منصبا على المباني المقامة على الأرض المشتراه منه بموجب الشهر الأول ومن ثم فإن كلا العقدين يحمل تصرفا مغايرا للأخر يستوجب لتسجيله فرض رسم عليه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر العقد الثاني مجرد تصحيح لخطأ وارد بالعقد الأول ورتب قضاءه بإلغاء أمري التقدير المتظلم منهما فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي سببي الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق