الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 24 أغسطس 2014

(الطعن 597 لسنة 64 ق جلسة 28 / 11 / 2002 س 53 ج 2 ق 216 ص 1125)

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين حسني دياب، محمد عبد المنعم عبد الغفار، شريف حشمت جادو ونبيل أحمد صادق نواب رئيس المحكمة.
------------------------
1 - المقرر أن القاضي مطالب بالرجوع إلى نص القانون وإعماله في حدود عبارة النص، فإذا كانت واضحة الدلالة فلا يجوز الأخذ بما يخالفها، أو تقييدها لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد الشارع.
 
2 - النص في المادة 16 من القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن إصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 على أن "مع عدم الإخلال بأية إعفاءات ضريبية أفضل مقررة في قانون آخر تعفى أرباح المشروعات من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها وتعفى الأرباح التي توزعها من الضريبة على إيرادات القيم المنقولة وملحقاتها ومن الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها بحسب الأحوال ومن الضريبة العامة على الإيراد بالنسبة للأوعية المعفاة من الضرائب النوعية طبقاً لهذا النص وذلك كله لمدة خمس سنوات اعتباراً من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال ..." يدل - بصريح النص - أن الإعفاء الضريبي من الأرباح المبينة به يسري اعتباراً من بداية أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط لمدة خمس سنوات. لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن نشاط البنك الطاعن بدأ في 15/9/1982 وأن السنة المالية له تبدأ من أول يناير وتنتهي في أخر ديسمبر من كل عام فإن الإعفاء من أداء الضريبة عن نشاطه يبدأ من 1/1/1983 باعتبار أن هذا التاريخ هو بداية أول سنة مالية تالية لمزاولة الطاعن لنشاطه ويستمر هذا الإعفاء لمدة خمس سنوات تنتهي في 31/12/1987.
----------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح البنك الطاعن عن السنوات من 1983 حتى 1985 مع تحديد بداية الإعفاء الضريبي الخمسي من أول يناير سنة 1983 وأخطرته بذلك, وإذ اعترض فأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتأييد قرار المأمورية بشأن تحديد بداية الإعفاء الضريبي, أقام الطاعن الدعوى رقم 1532 لسنة 1989 ضرائب جنوب القاهرة الابتدائية وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً وقدم تقريره حكمت بتاريخ 25/1/1992 بإلغاء القرار المطعون فيه مع تحديد بدء الإعفاء الضريبي الخمسي لصافي أرباح البنك الطاعن من 1/1/1984 حتى 31/12/1988. استأنفت مصلحة الضرائب المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 1295 لسنة 109 ق لدى محكمة استئناف القاهرة، وبتاريخ 24/11/1993 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبتأييد قرار اللجنة المطعون فيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصل النعي بهما أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال, وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن مفاد نص المادة 16 من القانون رقم 43 لسنة 1974 أن الإعفاء الضريبي الخمسي يبدأ حسابه من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط وأنه قد زاول نشاطه ابتداء من 15/9/1982 فيكون بداية إعفائه اعتباراً من 1/1/1984, ولا يؤثر في ذلك أن هذه المدة تزيد على أثنى عشر شهراً لأنها تعتبر سنة مالية متداخلة وهو ما أكدته التعليمات التفسيرية الصادرة من مصلحة الضرائب, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب بداية الإعفاء المشار إليه من 1/1/1983 فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد, ذلك أنه لما كان من المقرر أن القاضي مطالب بالرجوع إلى نص القانون وإعماله في حدود عبارة النص فإذا كانت واضحة الدلالة فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد الشارع, وكان النص في المادة 16 من القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن إصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 على أن "مع عدم الإخلال بأية إعفاءات ضريبية أفضل مقررة في قانون آخر تعفى أرباح المشروعات من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها وتعفى الأرباح التي توزعها من الضريبة على إيرادات القيم المنقولة وملحقاتها ومن الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها بحسب الأحوال ومن الضريبة العامة على الإيراد بالنسبة للأوعية المعفاة من الضرائب النوعية طبقاً لهذا النص وذلك كله لمدة خمس سنوات اعتباراً من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال ..." يدل - بصريح النص - أن الإعفاء الضريبي من الأرباح المبينة به يسري اعتباراً من بداية أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط لمدة خمس سنوات. لما كان ذلك, وكان الثابت في الدعوى أن نشاط الطاعن بدأ في 15/9/1982 وأن السنة المالية له تبدأ من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام فإن الإعفاء من أداء الضريبة عن نشاطه يبدأ من 1/1/1983 باعتبار أن هذا التاريخ هو بداية أول سنة مالية تالية لمزاولة الطاعن لنشاطه ويستمر هذا الإعفاء لمدة خمس سنوات تنتهي في 31/12/1987, وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعي عليه بسببي الطعن على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق