برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير الصاوي، عبد المنعم علما، ضياء أبو الحسن، وعطية النادي نواب رئيس المحكمة.
---------------
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان استئناف الحكم بشهر الإفلاس لا يجوز إلا ممن كان طرفاً في الدعوى - أما ذو المصلحة الذي لم يكن طرفاً في الدعوى فليس له استئناف الحكم إلا إذا عارض فيه ورفضت معارضته إذ يصبح بالمعارضة طرفاً في الحكم الصادر برفضها ومن ثم يجوز له أن يستأنفه. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة الثانية عارضت في الحكم الصادر بشهر إفلاس الطاعن الأول وقضى برفض معارضتها وبهذا تكون قد أصبحت طرفاً في الحكم الصادر برفض معارضتها وإذ استأنفت ذلك الحكم بالاستئناف رقم 98 لسنة 25 ق فيكون استئنافها جائزاً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف المذكور تأسيساً على أنها لم تكن ممثلة في الدعوى المستأنف حكمها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
-------------------
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن الأول الدعوى رقم 69 لسنة 1990 إفلاس أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية بطلب الحكم بإشهار إفلاسه وتحديد يوم 12/9/1990 تاريخاً مؤقتاً لتوقفه عن الدفع تأسيساً على مديونيته للمطعون ضده الأول بمبلغ 33552 جنيه بمقتضى كمبيالة موقعة منه في 11/6/1990 تستحق الدفع تحت الإذن في 12/9/1990 ونظراً لامتناع الأخير عن الوفاء بقيمة الكمبيالة في موعد استحقاقها فقد تحرر له بروتستو بعدم الدفع في 13/9/1990 وإذ كان الطاعن الأول تاجراً فأقام ضده الدعوى بالطلب سالف البيان وبتاريخ 30/6/1991 حكمت المحكمة بإشهار إفلاس الطاعن الأول وحددت يوم 25/11/1990 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع. استأنف الطاعن الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا - مأمورية شبين الكوم - بالاستئنافين رقما 143، 1267 لسنة 24 ق - كما قامت الطاعنة الثانية بتاريخ 8/7/1991 بالمعارضة في حكم أول درجة تأسيساً على أن رئيس القلم التجاري بمحكمة شبين الكوم قام بوضع الأختام على أموالها ومحلها وأن تنفيذ الحكم قد أضر بها ضرراً بليغاً حيث إنها هي صاحبة شركة ...... ولا شريك لها وهي شاغله العين. وبتاريخ 2/6/1992 حكمت محكمة أول درجة برفض المعارضة وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنفت الطاعنة الثانية الحكم الصادر في المعارضة لدى محكمة استئناف طنطا - مأمورية شبين الكوم - بالاستئناف 98 لسنة 25 ق والمحكمة الاستئنافية بعد أن ضمت الاستئنافات الثلاثة حكمت بتاريخ 28/11/1994 في الاستئنافين رقمي 143, 1267 لسنة 24 ق برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وفي الاستئناف 98 لسنة 25 ق بعدم جواز الاستئناف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض. وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضي الحكم في الاستئناف رقم 98 لسنة 25 ق المقام من الطاعنة الثانية بعدم جواز الاستئناف تأسيساً على أنه لا يجوز الطعن في الحكم إلا ممن كان خصماً في النزاع - حال أن القانون التجاري يخول لمن لم يكن طرفاً في النزاع المتعلق بالإفلاس أو من الغير أن يتقدم بالمعارضة في الحكم في الأجل المحدد لذلك - ومن عارض يصبح خصماً في النزاع يحق له استئناف الحكم الصادر برفض معارضته وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فيكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان استئناف الحكم بشهر الإفلاس لا يجوز إلا ممن كان طرفاً في الدعوى - أما ذو المصلحة الذي لم يكن طرفاً في الدعوى فليس له استئناف الحكم إلا إذا عارض فيه ورفضت معارضته إذ يصبح بالمعارضة طرفاً في الحكم الصادر برفضها ومن ثم يجوز له أن يستأنفه. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة الثانية عارضت في الحكم الصادر بشهر إفلاس الطاعن الأول وقضي برفض معارضتها وبهذا تكون قد أصبحت طرفاً في الحكم الصادر برفض معارضتها وإذ استأنفت ذلك الحكم بالاستئناف رقم 98 لسنة 25 ق فيكون استئنافها جائزاً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف المذكور تأسيساً على أنها لم تكن ممثلة في الدعوى المستأنف حكمها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن الأول الدعوى رقم 69 لسنة 1990 إفلاس أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية بطلب الحكم بإشهار إفلاسه وتحديد يوم 12/9/1990 تاريخاً مؤقتاً لتوقفه عن الدفع تأسيساً على مديونيته للمطعون ضده الأول بمبلغ 33552 جنيه بمقتضى كمبيالة موقعة منه في 11/6/1990 تستحق الدفع تحت الإذن في 12/9/1990 ونظراً لامتناع الأخير عن الوفاء بقيمة الكمبيالة في موعد استحقاقها فقد تحرر له بروتستو بعدم الدفع في 13/9/1990 وإذ كان الطاعن الأول تاجراً فأقام ضده الدعوى بالطلب سالف البيان وبتاريخ 30/6/1991 حكمت المحكمة بإشهار إفلاس الطاعن الأول وحددت يوم 25/11/1990 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع. استأنف الطاعن الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا - مأمورية شبين الكوم - بالاستئنافين رقما 143، 1267 لسنة 24 ق - كما قامت الطاعنة الثانية بتاريخ 8/7/1991 بالمعارضة في حكم أول درجة تأسيساً على أن رئيس القلم التجاري بمحكمة شبين الكوم قام بوضع الأختام على أموالها ومحلها وأن تنفيذ الحكم قد أضر بها ضرراً بليغاً حيث إنها هي صاحبة شركة ...... ولا شريك لها وهي شاغله العين. وبتاريخ 2/6/1992 حكمت محكمة أول درجة برفض المعارضة وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنفت الطاعنة الثانية الحكم الصادر في المعارضة لدى محكمة استئناف طنطا - مأمورية شبين الكوم - بالاستئناف 98 لسنة 25 ق والمحكمة الاستئنافية بعد أن ضمت الاستئنافات الثلاثة حكمت بتاريخ 28/11/1994 في الاستئنافين رقمي 143, 1267 لسنة 24 ق برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وفي الاستئناف 98 لسنة 25 ق بعدم جواز الاستئناف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض. وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضي الحكم في الاستئناف رقم 98 لسنة 25 ق المقام من الطاعنة الثانية بعدم جواز الاستئناف تأسيساً على أنه لا يجوز الطعن في الحكم إلا ممن كان خصماً في النزاع - حال أن القانون التجاري يخول لمن لم يكن طرفاً في النزاع المتعلق بالإفلاس أو من الغير أن يتقدم بالمعارضة في الحكم في الأجل المحدد لذلك - ومن عارض يصبح خصماً في النزاع يحق له استئناف الحكم الصادر برفض معارضته وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فيكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان استئناف الحكم بشهر الإفلاس لا يجوز إلا ممن كان طرفاً في الدعوى - أما ذو المصلحة الذي لم يكن طرفاً في الدعوى فليس له استئناف الحكم إلا إذا عارض فيه ورفضت معارضته إذ يصبح بالمعارضة طرفاً في الحكم الصادر برفضها ومن ثم يجوز له أن يستأنفه. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة الثانية عارضت في الحكم الصادر بشهر إفلاس الطاعن الأول وقضي برفض معارضتها وبهذا تكون قد أصبحت طرفاً في الحكم الصادر برفض معارضتها وإذ استأنفت ذلك الحكم بالاستئناف رقم 98 لسنة 25 ق فيكون استئنافها جائزاً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف المذكور تأسيساً على أنها لم تكن ممثلة في الدعوى المستأنف حكمها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق