الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 27 أغسطس 2014

(الطعن 5737 لسنة 70 ق جلسة 17 / 1 / 2002 س 53 ج 1 ق 30 ص 167)

برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود سعيد محمود، محي الدين السيد نائبي رئيس المحكمة، حامد زكي ونادر السيد.
---------------------
1 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون قد سبق اختصامه في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهم من الثاني إلى الخامس لرفعها على غير ذي صفة ولم يحكم لهم أو عليهم بشيء ولم تؤسس الطاعنة طعنها على أسباب تتعلق بهم فإن اختصامهم في الطعن يكون غير مقبول.
 
2 - النص في المادة 9 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتحسين أن "لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون الحق في الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشف العرض أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقارات والمنشآت ويرفع الطعن وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات وتنعقد الخصومة في هذا الطعن بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق فقط ... يدل على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 10 لسنة 1990 عن العدول عن نهج القانون القديم رقم 577 لسنة 1954 في اعتبار الهيئة المصرية العامة للمساحة هي الممثلة للجهة طالبة نزع الملكية التي يجب اختصامها في الطعن في تقدير التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة وجعل الخصومة تنعقد مباشرة بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن وأصحاب الحقوق فقط سواء اتبعت الإجراءات المنصوص عليها في القانون بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أم لم تتبع تسهيلا لإجراءات تنفيذ الأحكام التي تصدر في هذا الشأن، فضلا عن أن حلول الهيئة المصرية العامة للمساحة محل الجهات طالبة نزع الملكية في الطعن على تقدير التعويض وانعقاد الخصومة بينها وبين أصحاب الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق أمام المحكمة الابتدائية، ثم صدور الأحكام لصالحها أو ضدها لا يتفق من الناحية القانونية السليمة مع الآثار المترتبة على تمتع كل من الهيئة وهذه الجهات بشخصية معنوية وأبرز هذه الآثار الذمة المالية المستقلة والأهلية للتقاضي، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في رفضه الدفع المبدى من الطاعنة (الهيئة المصرية العامة للمساحة) بعدم قبول الدعوى بالنسبة إليها لرفعها على غير ذي صفة إعمالا لحكم المادة 9 من القانون رقم 10 لسنة 1990 الذي رفعت الدعوى في ظله وإلزامها بأداء التعويض المطلوب به فإنه يكون قد خالف القانون.
--------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ..... لسنة 1996 مدني الزقازيق الابتدائية على الهيئة الطاعنة والمطعون ضدهم من الثاني إلى الخامس بطلب إلزامهم بأن يؤدوا إليها مبلغ 170000 جنيه تعويضاً عن الأطيان المنزوع ملكيتها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم .... لسنة 1995 لإنشاء مشروع تنقية المياه والصرف الصحي بفاقوس والمبينة بالصحيفة وأثناء نظر الدعوى قامت الطاعنة بإدخال المطعون ضده السادس بصفته ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً قدم تقريره حكمت بإلزام الهيئة الطاعنة بالتعويض الذي قدرته وبعدم قبول الدعوى بالنسبة لباقي المطعون ضدهم. استأنفت الهيئة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 43 ق المنصورة (مأمورية الزقازيق) بطلب إلغائه وعدم قبول الدعوى بالنسبة لها لرفعها على غير ذي صفة. قضت المحكمة برفض الدفع وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الهيئة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن النيابة دفعت مع المطعون ضدهم من الثاني للخامس بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم إذ لم يقض لهم أو عليهم بشيء للطاعنة التي لم تؤسس طعنها على أسباب تتعلق بهم لا مصلحة لها في اختصامهم فيه.
وحيث إن الدفع في محله ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون قد سبق اختصامه في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهم من الثاني إلى الخامس لرفعها على غير ذي صفة ولم يحكم لهم أو عليهم بشيء ولم تؤسس الطاعنة طعنها على أسباب تتعلق بهم فإن اختصامهم في الطعن يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الهيئة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون بتأييده الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض دفعها بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها لرفعها على غير ذي صفة على سند من أنها صاحبة الصفة التي ترفع عليها الدعوى بالتعويض عن الأموال المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة مع أنها الهيئة القائمة بإجراءات نزع الملكية دون الجهة المستفيدة من هذا الإجراء - الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي - بالمخالفة لنص المادة 9 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة والتي تقتصر هذه الصفة على الجهة المستفيدة وحدها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن النص في المادة 9 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتحسين أن "لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون الحق في انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون الحق في الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقارات والمنشآت ويرفع الطعن وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات وتنعقد الخصومة في هذا الطعن بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق فقط ..." يدل على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 10 لسنة 1990 عن العدول عن نهج القانون القديم رقم 577 لسنة 1954 في اعتبار الهيئة المصرية العامة للمساحة هي الممثلة للجهة طالبة نزع الملكية التي يجب اختصامها في الطعن في تقدير التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة وجعل الخصومة تنعقد مباشرة بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن وأصحاب الحقوق فقط سواء اتبعت الإجراءات المنصوص عليها في القانون بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو لم تتبع تسهيلاً لإجراءات تنفيذ الأحكام التي تصدر في هذا الشأن, فضلاً عن أن حلول الهيئة المصرية العامة للمساحة محل الجهات طالبة نزع الملكية في الطعن على تقدير التعويض وانعقاد الخصومة بينها وبين أصحاب الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق أمام المحكمة الابتدائية, ثم صدور الأحكام لصالحها أو ضدها لا يتفق من الناحية القانونية السليمة مع الآثار المترتبة على تمتع كل من الهيئة وهذه الجهات بشخصية معنوية وأبرز هذه الآثار الذمة المالية المستقلة والأهلية للتقاضي, لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في رفضه الدفع المبدى من الطاعنة (الهيئة المصرية العامة للمساحة) بعدم قبول الدعوى بالنسبة إليها لرفعها على غير ذي صفة إعمالاً لحكم المادة 9 من القانون رقم 10 لسنة 1990 الذي رفعت الدعوى في ظله وإلزامها بأداء التعويض المطالب به فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق