الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 24 أغسطس 2014

(الطعن 572 لسنة 71 ق جلسة 19 / 12 / 2002 س 53 ج 2 ق 236 ص 1223)

برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود سعيد محمود، محي الدين السيد، حامد زكي ورفعت أحمد فهمي نواب رئيس المحكمة.
------------------------
1 - المقرر في قضاء محكمة النقض أن فسخ عقد الإيجار اتفاقاً أو قضاءً - بعد البدء في تنفيذه - خلافاً للقواعد العامة لا يكون له أثر رجعي، إذ يعتبر العقد مفسوخاً من وقت الاتفاق أو الحكم النهائي بفسخه لأن طبيعة العقود الزمنية ومنها عقد الإيجار تستعصي على هذا الأثر ويبقى عقد الإيجار بالنسبة للمدة التي انقضت قبل الحكم النهائي بفسخه قائماً يحكم العلاقة بين الطرفين في شأن ادعاء أي منهما قبل الآخر بعدم تنفيذ التزاماته الناشئة عنه فإذا فسخ عقد الإيجار بعد البدء في تنفيذه فإن آثار العقد التي أنتجها قبل الفسخ تظل قائمة عملياً ويكون المقابل المستحق عن هذه المدة له صفة الأجرة لا التعويض.
 
2 - إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم ... مدني سوهاج الابتدائية - مأمورية أخميم - وقضي فيها بفسخ عقد الإيجار المؤرخ ...... الذي يربطهما بالطاعن وتأيد هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... سوهاج الصادر في ...... فإن ما يستحقه المطعون ضدهما المؤجران مقابل عدم انتفاعهما بالأرض ملكهما وحتى تاريخ صدور هذا الحكم يكون أجرة وليس تعويضاً فإن الحكم المطعون فيه إذ أطلق القول باعتبار ما يستحقه المطعون ضدهما عن المدة السابقة لصدور الحكم النهائي بفسخ عقد الإيجار واللاحقة عليها تعويض عن عدم انتفاعهما بالعين ورتب على ذلك أنه لا يسقط الحق في المطالبة بها إلا بمضي خمس عشرة سنة ودون أن يستظهر ما يعد منها أجرة وما يعد تعويضاً ليحدد مدة التقادم بالنسبة لكل منهما على حدة فإنه يكون قد شابه قصور جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.

3 - إن الثابت من عقد الإيجار المؤرخ ..... الذي يحكم العلاقة بين الطرفين أن الأرض المؤجرة عبارة عن فدان شيوعاً في مساحة 16ط 3ف ولا يوجد في الأوراق ما يدل على إنهاء حالة الشيوع رضاء أو قضاء بعد تاريخ هذا العقد اختص بموجبها المطعون ضدهما بالقدر المؤجر مفرزاً فإن حالة الشيوع تكون لا زالت قائمة ومن ثم لا يجوز الحكم بتسليم الأرض المؤجرة مفرزة على خلاف ما هو ثابت بذلك العقد الذي تسلم بموجبه الطاعن الأرض من المؤجر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتسليم الأرض على خلاف الثابت بذلك العقد فإنه يكون معيباً.
-----------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة, وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
 وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم ..... لسنة ..... مدني سوهاج الابتدائية - مأمورية أخميم - على الطاعن وآخرين بطلب إلزامهم بأداء...... جنيه تعويضا عن حرمانه من الانتفاع بالأطيان الزراعية المبينة بصحيفة الدعوى ومساحتها 1 ف في المدة من 1980 وحتى 1998 والتسليم كان يستأجرها الطاعن بعقد إيجار مؤرخ ..... وسدد أجرتها حتى 1979 ثم قام بتأجيرها للغير من الباطن فأقاما الدعوى رقم ..... لسنة ..... مدني سوهاج الابتدائية - مأمورية أخميم - وقضي لهم فيها بفسخ العقد الصادر منهما له وفسخ عقد الإيجار الصادر منه للغير وأصبح هذا الحكم نهائيا وبعد أن ندبت محكمة أول درجة خبيرا في الدعوى وأودع تقريره ألزمت الطاعن بأداء ....... جنيه للمطعون ضدهما والتسليم بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم ....... لسنة ....... أسيوط - مأمورية سوهاج - وفيه تمسك بسقوط حق المطعون ضدهما في مطالبته بالأجرة بالتقادم الخمسي فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من أسباب الطعن القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون حين رفض الدفع المبدى منه بسقوط الحق في المطالبة بالتقادم الخمسي إعمالا لحكم المادة 375 من القانون المدني باعتباره حقا دوريا متجددا مع أن المدة من 1980 وحتى تاريخ الحكم النهائي بفسخ عقد الإيجار كان هذا العقد ساريا بما يجعل المستحق عنها للمؤجر إيجارا يسقط الحق في المطالبة به بمضي خمس سنوات وليس تعويضا يسقط الحق في المطالبة به بخمس عشرة سنة الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
 وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن فسخ عقد الإيجار اتفاقا أو قضاء - بعد البدء في تنفيذه - خلافا للقواعد العامة لا يكون له أثر رجعي, إذ يعتبر العقد مفسوخا من وقت الاتفاق أو الحكم النهائي بفسخه لأن طبيعة العقود الزمنية ومنها عقد الإيجار تستعصي على هذا الأثر ويبقى عقد الإيجار بالنسبة للمدة التي انقضت قبل الحكم النهائي بفسخه قائما يحكم العلاقة بين الطرفين في شأن ادعاء أي منهما قبل الآخر بعدم تنفيذ التزاماته الناشئة عنه فإذا فسخ عقد الإيجار بعد البدء في تنفيذه فإن آثار العقد التي أنتجها قبل الفسخ تظل قائمة عمليا ويكون المقابل المستحق عن هذه المدة له صفة الأجرة لا التعويض. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم .... لسنة ..... مدني سوهاج الابتدائية - مأمورية أخميم - وقضي فيها بفسخ عقد الإيجار المؤرخ ....... الذي يربطهما بالطاعن وتأيد هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة .... سوهاج الصادر في ..... فإن ما يستحقه المطعون ضدهما المؤجران مقابل عدم انتفاعهما بالأرض ملكهما وحتى تاريخ صدور هذا الحكم يكون أجرة وليس تعويضا فإن الحكم المطعون فيه إذ أطلق القول باعتبار ما يستحقه المطعون ضدهما عن المدة السابقة لصدور الحكم النهائي بفسخ عقد الإيجار واللاحقة عليها تعويض عن عدم انتفاعهما بالعين ورتب على ذلك أنه لا يسقط الحق في المطالبة بها إلا بمضي خمس عشرة سنة ودون أن يستظهر ما يعد منها أجرة وما يعد تعويضا ليحدد مدة التقادم بالنسبة لكل منهما على حدة فإنه يكون قد شابه قصور جرة إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني من أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون لقضائه بتأييد حكم محكمة أول درجة بتسليم الأرض محل النزاع محددة مفرزة رغم ما هو ثابت بالأوراق من أنها شائعة في مساحة 16 ط 3 ف الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن الثابت من عقد الإيجار المؤرخ ...... الذي يحكم العلاقة بين الطرفين أن الأرض المؤجرة عبارة عن فدان شيوعا في مساحة 16 ط 3 ف ولا يوجد في الأوراق ما يدل على إنهاء حالة الشيوع رضاء أو قضاء بعد تاريخ هذا العقد اختص بموجبها المطعون ضدهما بالقدر المؤجر مفرزا فإن حالة الشيوع تكون لا زالت قائمة ومن ثم لا يجوز الحكم بتسليم الأرض المؤجرة مفرزة على خلاف ما هو ثابت بذلك العقد الذي تسلم بموجبه الطاعن الأرض من المؤجر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتسليم الأرض على خلاف الثابت بذلك العقد فإنه يكون معيبا مما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق