برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، د/ خالد عبد الحميد، محمد العبادي نواب رئيس المحكمة وعبد الله خلف.
-------------------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الاستئناف وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف، ولا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها، وأن ما لم يكن محلاً للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز قوة الأمر المقضي.
2 - مفاد نص المادة 40 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام - التي أقيمت الدعوى في ظل سريان أحكامه - على أن "يجوز الاتفاق على التحكيم في المنازعات التي تقع فيما بين الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو بينها وبين الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص أو الأفراد وطنيين كانوا أو أجانب وتطبق في هذا الشأن أحكام الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون المرافعات المدنية والتجارية، مفاده أن مناط اختصاص هيئات التحكيم بنظر المنازعات التي قد تنشأ بين تلك الشركات أو بينها وبين غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد وانحسار اختصاص القضاء العادي عنها - بحسبانه صاحب الولاية العامة بنظر المنازعات المدنية والتجارية هو الاتفاق فيما بينها على التحكيم.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله.
4 - الأصل في التكاليف أنها تخصم من إجمالي الإيرادات لا من صافيها ما لم ينص القانون على غير ذلك.
5 - يدل النص في المادة 114 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 الواردة في الكتاب الثاني منه والخاص بالضريبة على أرباح شركات الأموال أن المشرع عد من ضمن التكاليف الواجبة الخصم من ناتج العمليات على اختلاف أنواعها التي تقوم بها شركات الأموال ويتحدد تبعاً لها صافي أرباحها الخاضعة للضريبة إلى جانب الاستهلاكات الحقيقية، الاستهلاك الإضافي الذي يتعين أن يخصم بالنسبة سالفة البيان من تاريخ استخدام الآلات والمعدات في الإنتاج ولمرة واحدة بغية تشجيع هذه الشركات وتحفيزها على تجديد أصولها الرأسمالية لتحسين وزيادة إنتاجها.
6 - متى تحققت موجبات خصم نسبة الاستهلاك الإضافي على ذلك النحو استبعدت من مجمل إيرادات الشركة لا من صافي أرباحها، وبالتالي فإنها لا تعد إعفاءً ضريبياً قائماً بذاته يتعين خصمه من صافي الربح، الأمر الذي يؤكده أن المشرع أفرد في المادتين 119، 120 من ذات القانون بياناً بأنواع الإعفاءات الضريبية والتي ليس من بينها الاستهلاك الإضافي. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أن نسبة الاستهلاك الإضافي للآلات والمعدات الجديدة في المنشأة يعد إعفاءً ضريبياً قائماً بذاته وأجري خصمها من صافي أرباح الشركة المطعون ضدها، فإن يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
---------------------
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح الشركة المطعون ضدها عن نشاطها التجاري في السنوات من سنة 1981 وحتى سنة 1986 وأخطرتها بذلك فاعترضت وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقديرات. طعن الطاعن بصفته على هذا القرار بالدعوى رقم 354 لسنة 1991 ضرائب بنها الابتدائية (مأمورية قليوب), كما طعنت عليه الشركة المطعون ضدها بالدعوى التي قيدت فيما بعد برقم 304 لسنة 1993 ضرائب بنها الابتدائية (مأمورية قليوب). وبتاريخ 18 من نوفمبر سنة 1992 قضت المحكمة بقبول الدعوى الأولى شكلاً وبندب خبير في موضوعها, وبعد أن أودع الخبير تقريره ضمت إليها الدعوى الثانية وحكمت بتاريخ 23 من نوفمبر سنة 1994 بقبول الدعوى الثانية شكلاً وفي موضوع الدعويين برفضهما مرددة في أسباب حكمها بصددهما رفض الدفع المبدى من المطعون ضدها ببطلان النموذجين 18, 19 ضرائب. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 452 لسنة 27 ق طنطا (مأمورية بنها) وبتاريخ 22 من مارس سنة 1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم للسبب المبدى منها. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل السبب المبدى من النيابة أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه, إذ أيد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من الاعتداد بصحة ما ورد بالنموذج "19 ضرائب" بربط الضريبة عن سنوات النزاع رغم خلوه من بيان أسس وعناصر ربط الضريبة وأحالته بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب مما يشوبه بالبطلان المتعلق بالنظام العام والذي يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد, ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الاستئناف وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف, ولا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها, وأن ما لم يكن محلاً للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز قوة الأمر المقضي, وهي تعلو على اعتبارات النظام العام. لما كان ذلك, وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها دفعت أمام محكمة أول درجة ببطلان نموذج 19 ضرائب فقضت تلك المحكمة برفض الدفع, وإذ لم تستأنف المطعون ضدها هذا القضاء فإن الحكم المستأنف في هذا الخصوص يكون قد حاز قوة الأمر المقضي التي تعلو على اعتبارات النظام العام بما لازمه عدم جواز إثارة هذا الدفع مرة أخرى أمام محكمة النقض ومن ثم يضحى النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطعن قد أقيم على سببين ينعي الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه, إذ قضى باختصاص المحاكم بنظر الطعن رغم أن الشركة المطعون ضدها هي شركة من شركات القطاع العام والمصلحة التي يمثلها الطاعن هي جهة حكومية فينعقد الاختصاص بالمنازعات التي تنشأ بينهما لهيئات التحكيم دون غيرها عملاً بالمادة 56 من القانون رقم 57 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام وشركاته, وهو اختصاص ولائي يتعلق بالنظام العام يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض. وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك وقضى في موضوع الطعن فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 40 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام - التي أقيمت الدعوى في ظل سريان أحكامه - على أن "يجوز الاتفاق على التحكيم في المنازعات التي تقع فيما بين الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو بينها وبين الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص أو الأفراد وطنيين كانوا أو أجانب وتطبق في هذا الشأن أحكام الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون المرافعات المدنية والتجارية" مفاده أن مناط اختصاص هيئات التحكيم بنظر المنازعات التي قد تنشأ بين تلك الشركات أو بينها وبين غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد وانحسار اختصاص القضاء العادي عنها - بحسبانه صاحب الولاية العامة بنظر كافة المنازعات المدنية والتجارية - هو الاتفاق فيما بينها على التحكيم، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يدع أن هناك اتفاقاً بينه وبين الشركة المطعون ضدها على الالتجاء إلى التحكيم لنظر موضوع النزاع محل الطعن وخلت الأوراق مما يفيد وجوده فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تأويله, ذلك أنه أيد الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن فيما انتهيا إليه من خصم نسبة الاستهلاك الإضافي الناجم عن استخدام الآلات والمعدات الجديدة من صافي الربح باعتباره إعفاء ضريبياً في حين أن هذا الاستهلاك يدخل ضمن تكاليف الإنتاج أو تكاليف الحصول على الربح ومن ثم يتعين خصمه من إجمالي الإيرادات لا من صافيها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله، وأن الأصل في التكاليف أنها تخصم من إجمالي الإيرادات لا من صافيها ما لم ينص القانون على غير ذلك. وكان النص في المادة 114 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 والواردة في الكتاب الثاني منه والخاص بالضريبة على أرباح شركات الأموال على أن "يحدد صافي الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها طبقاً لأحكام هذا القانون, وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص 1- ....... 2- الاستهلاكات الحقيقية التي حصلت في دائرة ما يجري عليه العمل عادة طبقاً للعرف وطبيعة كل صناعة أو تجارة أو عمل. 3- خمسة وعشرون في المائة من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة التي تشتريها الشركة لاستخدامها في الإنتاج وذلك بالإضافة إلى الاستهلاكات المنصوص عليها بالفقرة السابقة. ويحسب الاستهلاك الإضافي اعتباراً من تاريخ الاستخدام في الإنتاج ولمرة واحدة, يدل على أن المشرع عد من ضمن التكاليف الواجبة الخصم من ناتج العمليات على اختلاف أنواعها التي تقوم بها شركات الأموال ويتحدد تبعاً لها صافي أرباحها الخاضعة للضريبة إلى جانب الاستهلاكات الحقيقية. الاستهلاك الإضافي الذي يتعين أن يخصم بالنسبة سالفة البيان من تاريخ استخدام الآلات والمعدات في الإنتاج ولمرة واحدة بغية تشجيع هذه الشركات وتحفيزها على تجديد أصولها الرأسمالية لتحسين وزيادة إنتاجها, وعلى ذلك فمتى تحققت موجبات خصم نسبة الاستهلاك الإضافي على ذلك النحو استبعدت من مجمل إيرادات الشركة لا من صافي أرباحها, وبالتالي فإنها لا تعد إعفاء ضريبياً قائماً بذاته يتعين خصمه من صافي الربح, الأمر الذي يؤكده أن المشرع أفرد في المادتين 119, 120 من ذات القانون بياناً بأنواع الإعفاءات الضريبية والتي ليس من بينها الاستهلاك الإضافي. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أن نسبة الاستهلاك الإضافي للآلات والمعدات الجديدة في المنشأة يعد إعفاء ضريبياً قائماً بذاته وأجرى خصمها من صافي أرباح الشركة المطعون ضدها, فإن يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في خصوص ما قضى به في هذا الشأن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن الضريبي في خصوص ما انتهيا إليه من خصم نسبة الاستهلاك الإضافي من صافي أرباح المطعون ضدها, والقضاء بخصمها من مجمل إيراداتها.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح الشركة المطعون ضدها عن نشاطها التجاري في السنوات من سنة 1981 وحتى سنة 1986 وأخطرتها بذلك فاعترضت وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقديرات. طعن الطاعن بصفته على هذا القرار بالدعوى رقم 354 لسنة 1991 ضرائب بنها الابتدائية (مأمورية قليوب), كما طعنت عليه الشركة المطعون ضدها بالدعوى التي قيدت فيما بعد برقم 304 لسنة 1993 ضرائب بنها الابتدائية (مأمورية قليوب). وبتاريخ 18 من نوفمبر سنة 1992 قضت المحكمة بقبول الدعوى الأولى شكلاً وبندب خبير في موضوعها, وبعد أن أودع الخبير تقريره ضمت إليها الدعوى الثانية وحكمت بتاريخ 23 من نوفمبر سنة 1994 بقبول الدعوى الثانية شكلاً وفي موضوع الدعويين برفضهما مرددة في أسباب حكمها بصددهما رفض الدفع المبدى من المطعون ضدها ببطلان النموذجين 18, 19 ضرائب. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 452 لسنة 27 ق طنطا (مأمورية بنها) وبتاريخ 22 من مارس سنة 1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم للسبب المبدى منها. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل السبب المبدى من النيابة أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه, إذ أيد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من الاعتداد بصحة ما ورد بالنموذج "19 ضرائب" بربط الضريبة عن سنوات النزاع رغم خلوه من بيان أسس وعناصر ربط الضريبة وأحالته بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب مما يشوبه بالبطلان المتعلق بالنظام العام والذي يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد, ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الاستئناف وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف, ولا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها, وأن ما لم يكن محلاً للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز قوة الأمر المقضي, وهي تعلو على اعتبارات النظام العام. لما كان ذلك, وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها دفعت أمام محكمة أول درجة ببطلان نموذج 19 ضرائب فقضت تلك المحكمة برفض الدفع, وإذ لم تستأنف المطعون ضدها هذا القضاء فإن الحكم المستأنف في هذا الخصوص يكون قد حاز قوة الأمر المقضي التي تعلو على اعتبارات النظام العام بما لازمه عدم جواز إثارة هذا الدفع مرة أخرى أمام محكمة النقض ومن ثم يضحى النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطعن قد أقيم على سببين ينعي الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه, إذ قضى باختصاص المحاكم بنظر الطعن رغم أن الشركة المطعون ضدها هي شركة من شركات القطاع العام والمصلحة التي يمثلها الطاعن هي جهة حكومية فينعقد الاختصاص بالمنازعات التي تنشأ بينهما لهيئات التحكيم دون غيرها عملاً بالمادة 56 من القانون رقم 57 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام وشركاته, وهو اختصاص ولائي يتعلق بالنظام العام يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض. وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك وقضى في موضوع الطعن فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 40 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام - التي أقيمت الدعوى في ظل سريان أحكامه - على أن "يجوز الاتفاق على التحكيم في المنازعات التي تقع فيما بين الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو بينها وبين الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص أو الأفراد وطنيين كانوا أو أجانب وتطبق في هذا الشأن أحكام الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون المرافعات المدنية والتجارية" مفاده أن مناط اختصاص هيئات التحكيم بنظر المنازعات التي قد تنشأ بين تلك الشركات أو بينها وبين غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد وانحسار اختصاص القضاء العادي عنها - بحسبانه صاحب الولاية العامة بنظر كافة المنازعات المدنية والتجارية - هو الاتفاق فيما بينها على التحكيم، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يدع أن هناك اتفاقاً بينه وبين الشركة المطعون ضدها على الالتجاء إلى التحكيم لنظر موضوع النزاع محل الطعن وخلت الأوراق مما يفيد وجوده فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تأويله, ذلك أنه أيد الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن فيما انتهيا إليه من خصم نسبة الاستهلاك الإضافي الناجم عن استخدام الآلات والمعدات الجديدة من صافي الربح باعتباره إعفاء ضريبياً في حين أن هذا الاستهلاك يدخل ضمن تكاليف الإنتاج أو تكاليف الحصول على الربح ومن ثم يتعين خصمه من إجمالي الإيرادات لا من صافيها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله، وأن الأصل في التكاليف أنها تخصم من إجمالي الإيرادات لا من صافيها ما لم ينص القانون على غير ذلك. وكان النص في المادة 114 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 والواردة في الكتاب الثاني منه والخاص بالضريبة على أرباح شركات الأموال على أن "يحدد صافي الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها طبقاً لأحكام هذا القانون, وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص 1- ....... 2- الاستهلاكات الحقيقية التي حصلت في دائرة ما يجري عليه العمل عادة طبقاً للعرف وطبيعة كل صناعة أو تجارة أو عمل. 3- خمسة وعشرون في المائة من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة التي تشتريها الشركة لاستخدامها في الإنتاج وذلك بالإضافة إلى الاستهلاكات المنصوص عليها بالفقرة السابقة. ويحسب الاستهلاك الإضافي اعتباراً من تاريخ الاستخدام في الإنتاج ولمرة واحدة, يدل على أن المشرع عد من ضمن التكاليف الواجبة الخصم من ناتج العمليات على اختلاف أنواعها التي تقوم بها شركات الأموال ويتحدد تبعاً لها صافي أرباحها الخاضعة للضريبة إلى جانب الاستهلاكات الحقيقية. الاستهلاك الإضافي الذي يتعين أن يخصم بالنسبة سالفة البيان من تاريخ استخدام الآلات والمعدات في الإنتاج ولمرة واحدة بغية تشجيع هذه الشركات وتحفيزها على تجديد أصولها الرأسمالية لتحسين وزيادة إنتاجها, وعلى ذلك فمتى تحققت موجبات خصم نسبة الاستهلاك الإضافي على ذلك النحو استبعدت من مجمل إيرادات الشركة لا من صافي أرباحها, وبالتالي فإنها لا تعد إعفاء ضريبياً قائماً بذاته يتعين خصمه من صافي الربح, الأمر الذي يؤكده أن المشرع أفرد في المادتين 119, 120 من ذات القانون بياناً بأنواع الإعفاءات الضريبية والتي ليس من بينها الاستهلاك الإضافي. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أن نسبة الاستهلاك الإضافي للآلات والمعدات الجديدة في المنشأة يعد إعفاء ضريبياً قائماً بذاته وأجرى خصمها من صافي أرباح الشركة المطعون ضدها, فإن يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في خصوص ما قضى به في هذا الشأن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن الضريبي في خصوص ما انتهيا إليه من خصم نسبة الاستهلاك الإضافي من صافي أرباح المطعون ضدها, والقضاء بخصمها من مجمل إيراداتها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق