الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 24 أغسطس 2014

(الطعنان 5314 و5527 لسنة 70 ق جلسة 27 / 11 / 2002 س 53 ج 2 ق 213 ص 1106)

برئاسة السيد المستشار/ شكري العميري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الصمد عبد العزيز, محسن فضلي، عبد العزيز فرحات نواب رئيس المحكمة وزكريا إسماعيل.
-------------------------
1 - إذ كان الدفاع الذي يتعين على محكمة الموضوع النظر فيه وتحقيقه هو الدفاع الذي يستند إلى أساس قانوني صحيح
 
2 - إذ كان الحكم السابق لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة لدعوى لاحقة إلا إذا اتحد الخصوم والموضوع والسبب فيهما.
 
3 - إذ كان الأصل أن للقانون الجديد أثرا مباشرا على ما ينشأ في ظله من أوضاع ومراكز قانونية.
 
4 - إذ كان الأصل في العقود ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ خضوعها للقانون الذي أبرمت في ظله.
 
5 - مفاد النص في المادتين الأولى والثانية من القانون 4 لسنة 1996 يدل على أنه "اعتبارا من 31 من يناير سنة 1996 ـ تاريخ العمل بهذا القانون ـ فقد رفع المشرع حكم القواعد الاستثنائية بشأن بيع الأماكن المشار إليها في المادة الأولى منه، وأخضعها للأحكام العامة لعقد البيع الواردة بالقانون المدني، متى أبرمت في ظله".
 
6 - إذ كانت الملكية ـ وعلى ما تقضي به المادة 934 من القانون المدني ـ لا تنتقل سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان في حق الغير، إلا إذا روعيت الأحكام المبينة في قانون تنظيم الشهر العقاري.
 
7 - إذ كانت المادة التاسعة من هذا القانون رقم 114 لسنة 1946 قد نصت على وجوب شهر جميع التصرفات المنشئة للحقوق العينية العقارية الأصلية، ورتبت على عدم الشهر، ألا تنشأ هذه الحقوق ولا تنتقل ولا تتغير ولا نزول، لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة للغير، وإذ جاء هذا النص خلوا مما يجيز إبطال الشهر إذا شابه تدليس أو تواطؤ فإن مفاد ذلك ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ هو إجراء المفاضلة ـ عند تزاحم المشترين في شأن عقار واحد ـ على أساس الأسبقية في الشهر، ولو نسب إلى المشتري الذي بادر بالشهر التدليس أو التواطؤ مع البائع، طالما أنه تعاقد مع مالك حقيقي، لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله، ولا يغير من ذلك أن يكون صاحب التسجيل اللاحق قد حصل على أسبقية في تقديم طلبه لجهة الشهر، إذ أن مجرد الأسبقية في تقديم الطلب، لا تنال من الآثار القانونية المترتبة لصاحب التسجيل السابق.
 
8 - إذ لا يكون للمشتري الذي لم يسجل عقده ـ وقد استحال تنفيذ التزام البائع بخروج المبيع من ملكه ـ إلا الرجوع عليه بالرد والتعويض وفقا للقواعد العامة.
 
9 - إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن الطاعنة (الأولى في الطعن المنضم) قد اشترت شقة النزاع الكائنة بالعقار المرخص بإنشائه في سنة 1997 من باقي الطاعنين وبادرت إلى تسجيل عقدها الذي أبرم في 12/9/1997، فاستحال تنفيذ التزام البائعين بتسليم العين إلى المطعون ضده الأول الذي لم يسجل عقده، وذلك عملا بأحكام القانون المدني في شأن المفاضلة بين المشترين الواجبة التطبيق على واقعة النزاع وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى للمطعون ضده الأول باستلام المبيع على سند من بطلان العقد المسجل لكونه لاحقا وفق ما تقضي به المادة 23 من القانون 136 لسنة 1981، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه، نقضا جزئيا فيما قضى به من التسليم.
----------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع في كلا الطعنين - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراقهما - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعنين - عدا الطاعنة الأولى في الطعن الثاني المنضم - الدعوى رقم ..... لسنة ...... مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية. بطلب الحكم بإلزامهم بتسليمهما الشقة الموضحة بالصحيفة وعقد البيع المؤرخ 12/9/1997. مع إلزامهم بدفع التعويض الاتفاقي وقدره عشرة آلاف جنيه, وقالا بياناً لذلك, إنه بموجب العقد المشار إليه اشتريا من الطاعنين المذكورين الشقة مثار النزاع بثمن مقداره مائة ألف جنيه. عجل نصفه وأجل النصف الآخر لحين التسليم في 30/12/1997. وعند حلول هذا الميعاد امتنع البائعون عن استلامه أو تسليم المبيع. مخلين بذلك بالتزامهم العقدي مما يخولهما طلب تنفيذه عيناً مع التعويض, ومن ثم أقاموا الدعوى. أبدى البائعون طلباً عارضاً بفسخ العقد وإلزام المطعون ضده الأول بسداد مبلغ 6850 جنيهاً, فضلاً عن التعويض الاتفاقي, تأسيساً على أن المطعون ضده الأول أحدث إتلافات شديدة بالعين, كلفتهم نفقات باهظة لإعادتها إلى أصلها، مما استحال معه عليهم تنفيذ التزامهم بالتسليم. ويكون لهم طلب الفسخ وإلزام المطعون ضده المذكور بنفقات الترميم فضلاً عن التعويض الاتفاقي.
قضت المحكمة في الدعوى الأصلية - بإلزام الطاعنين "المدعى عليهم" بتسليم الشقة إلى المطعون ضدهما ورفضت ما عدا ذلك من طلبات, وفي الدعوى الفرعية برفضها. استأنف المحكوم عليهم هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة .... ق القاهرة, وتدخلت الطاعنة الأولى في الطعن الثاني المذكور, منضمة إليهم في طلباتهم, تأسيساً على استحالة تنفيذ التزامهم بالتسليم للمطعون ضدهما لانتقال ملكية المبيع إليها بعقد مسجل. وبتاريخ 16/8/200 حكمت المحكمة بقبول تدخلها شكلاً وفي موضوع الاستئناف والتدخل برفضه, وتأييد الحكم المستأنف.
طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين الماثلين, وقدمت النيابة مذكرة في كل منهما, أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة, قررت ضمهما للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد وأمرت باستبعاد الأسباب الثاني والثالث والرابع والسادس من الطعن رقم ...... لسنة ...... ق, والأسباب الأول في وجهيه الثالث والرابع, والثاني والثالث والخامس عدا الوجه الأخير منه - المقدمة من الطاعنين - عدا الطاعنة الأولى - في الطعن رقم ...... لسنة ..... ق, وذلك عملاً بحقها المخول لها بمقتضى المادة 263 من قانون المرافعات, وحددت جلسة لنظرهما فيما عدا ذلك من الأسباب وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين - عدا الطاعنة الأولى في الطعن المنضم - ينعون بالسبب الخامس من الطعن الأول, والرابع من الطعن الثاني على الحكم المطعون فيه لمخالفته لحجية الحكم الصادر في الاستئناف رقم ..... لسنة ..... ق القاهرة, عن ذات النزاع بشأن شقة بيعت لشقيق المطعون ضده الأول بذات العقار, وتأسس القضاء فيه على استحالة تنفيذ الطاعنين لالتزامهم بالتسليم للمشتري لانتقال ملكية العين لآخر سبق إلى تسجيل عقده, ورغم تمسك الطاعنين بحجية هذا الحكم, إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عنه, مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود, ذلك أنه لما كان الدفاع الذي يتعين على محكمة الموضوع النظر فيه وتحقيقه هو الدفاع الذي يستند إلى أساس قانوني صحيح. وكان الحكم السابق لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة لدعوى لاحقة إلا إذا اتحد الخصوم والموضوع والسبب فيهما, وإذ كان البين من الأوراق أن الدعوى التي يتمسك الطاعنون بحجية الحكم الصادر فيها في الدعوى المطروحة, تختلف في موضوعها وسببها وأطرافها عن الدعوى الماثلة - لا يغير من ذلك تشابه ملابساتهما وأوجه الدفاع فيهما - فإن التمسك بحجية الحكم السابق يضحى بلا سند قانوني صحيح, ومن ثم فلا يعد دفاعاً يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عنه.
وحيث إن الطاعنين - في كلا الطعنين - ينعون بباقي الأسباب على الحكم المطعون فيه, الخطأ في تطبيق القانون وتأويله, والإخلال بحق الدفاع, والفساد في الاستدلال, ذلك إنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف باستحالة تنفيذ الالتزام بتسليم العين المبيعة للمطعون ضدهما لخروجها من ملكيتهم وانتقالها إلى الطاعنة الأولى في الطعن المنضم ......... التي بادرت إلى تسجيل عقد شرائها, عملاً بالقواعد العامة في القانون المدني الواجب التطبيق على واقعة التداعي- نزولاً على حكم القانون رقم 4 لسنة 1996, إلا أن الحكم أطرح هذا الدفاع على سند من بطلان عقد البيع اللاحق عملاً بالمادة 23من القانون 136 لسنة 1981 واستدل على سوء نية الطاعنة المذكورة بما ورد بعقدها المسجل من سبق تقديم طلب للشهر لصالح المطعون ضده الأول, على الرغم من أن قواعد الأفضلية بين المشترين لا تعتد بسوء نية من سبق لتسجيل عقده, متى تعامل مع مالك حقيقي ولو علم بسبق بيعه لذات العين لمشتر لم يسجل عقده, مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي صحيح, ذلك أن الأصل أن للقانون الجديد أثراً مباشراً على ما ينشأ في ظله من أوضاع ومراكز قانونية, وأن الأصل في العقود - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - خضوعها للقانون الذي أبرمت في ظله, وكان النص في المادة الأولى من القانون 4 لسنة 1996 على أنه "لا تسري أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر, و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما, على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها, ولا على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون, أو تنتهي بعده لأي سبب من الأسباب, دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها طبقاً للقانون" وفي مادته الثانية على أن "تطبق أحكام القانون المدني في شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون, خالية أو مفروشة, أو في شأن استغلالها والتصرف فيها" يدل على أنه اعتباراً من 31/1/1996- تاريخ العمل بهذا القانون - فقد رفع المشرع حكم القواعد الاستثنائية بشأن بيع الأماكن المشار إليها في المادة الأولى منه, وأخضعها للأحكام العامة لعقد البيع الواردة بالقانون المدني, متى أبرمت في ظله, وكانت الملكية - وعلى ما تقضي به المادة 934 من القانون المدني - لا تنتقل سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان في حق الغير, إلا إذا روعيت الأحكام المبينة في قانون تنظيم الشهر العقاري, وكانت المادة التاسعة من هذا القانون رقم114 لسنة 1946 قد نصت على وجوب شهر جميع التصرفات المنشئة للحقوق العينية العقارية الأصلية, ورتبت على عدم الشهر, ألا تنشأ هذه الحقوق ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول, لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة للغير, وإذ جاء هذا النص خلواً مما يجيز إبطال الشهر إذا شابه تدليس أو تواطؤ, فإن مفاد ذلك - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو إجراء المفاضلة - عند تزاحم المشترين في شأن عقار واحد - على أساس الأسبقية في الشهر. ولو نسب إلى المشتري الذي بادر بالشهر التدليس أو التواطؤ مع البائع, طالما أنه تعاقد مع مالك حقيقي, لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله, ولا يغير من ذلك أن يكون صاحب التسجيل اللاحق قد حصل على أسبقية في تقديم طلبه لجهة الشهر, إذ أن مجرد الأسبقية في تقديم الطلب, لا تنال من الآثار القانونية المترتبة لصاحب التسجيل السابق, ولا يكون للمشتري الذي لم يسجل عقده - وقد استحال تنفيذ التزام البائع بخروج المبيع من ملكه - إلا الرجوع عليه بالرد والتعويض وفقاً للقواعد العامة, وإذ كان ذلك, وكان الثابت من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق, أن الطاعنة الأولى في الطعن المنضم قد اشترت شقة النزاع الكائنة بالعقار المرخص بإنشائه في سنة 1997 من باقي الطاعنين وبادرت إلى تسجيل عقدها الذي أبرم في 12/9/1997, فاستحال تنفيذ التزام البائعين بتسليم العين إلى المطعون ضده الأول الذي لم يسجل عقده, وذلك عملاً بأحكام القانون المدني في شأن المفاضلة بين المشترين الواجبة التطبيق على واقعة النزاع - على ما سلف - وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى للمطعون ضده الأول باستلام المبيع على سند من بطلان العقد المسجل لكونه لاحقاً وفق ما تقضي به المادة 23 من القانون 136 لسنة 1981, فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه, نقضاً جزئياً فيما قضى به من التسليم.
وحيث إن الموضع صالح للفصل فيه - ولما تقدم - فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض طلب تسليم العين إلى المستأنف ضدهما.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق