الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 26 أغسطس 2014

(الطعن 5196 لسنة 63 ق جلسة 2 / 4 / 2002 س 53 ج 1 ق 86 ص 453)

برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. سعيد فهيم، محمد جمال الدين سليمان، مصطفى مرزوق نواب رئيس المحكمة وممدوح القزاز.
-----------------
1 - مؤدى نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية، 102 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.
 
2 - إذ كان الثابت من الحكم في القضية ..... جنح سيدي جابر والمؤيد في الاستئناف ..... شرق الإسكندرية أنه قضى ببراءة الطاعن من تهمة النصب المسندة إليه بشأن إبرامه عقد بيع الأرض موضوع النزاع، وكان يبين من أسباب ذلك الحكم أنه بعد أن عرض لوقائع الدعوى الجنائية حسبما أفصحت عنها الشكوى المقدمة ضد الطاعن من المطعون ضدهما المتضمنة اتهامهما إياه ببيعه لهما أرضا غير مملوكة له خلص إلى عدم توافر أركان تلك الجريمة في حقه، وكانت الدعوى الماثلة قد رفعت بطلب فسخ ذلك العقد استنادا إلى إخلال الطاعن بالتزامه كبائع بنقل ملكية الأرض المبيعة بموجبه للمطعون ضدهما وهي مسألة لا تتعلق بأركان جريمة النصب حتى يسوغ القول بارتباط القاضي المدني بما فصل فيه الحكم الجنائي، فإنه لا يكون لهذا الحكم حجية أمام المحكمة المدنية وهي بصدد الفصل في أمر هذا الإخلال بالالتزام العقدي، وإذ أخذ الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانوني ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
 
3 - دعوى الفسخ (فسخ عقد البيع) لعدم التنفيذ (عدم تنفيذ البائع لالتزاماته المترتبة على عقد البيع) تختلف عن دعوى ضمان العيب الخفي، إذ تستهدف دعوى الفسخ انحلال العقد بما يؤدي إليه من استرداد المشتري للثمن في حين أن دعوى الضمان دعوى عقدية تقوم على أساس استمرار قيام العقد مع طلب التنفيذ بمقابل. ويترتب على هذا الاختلاف والتمايز أن تظل كل من الدعويين خاضعة للأحكام الخاصة بها ومنها وما يتعلق بالتقادم، فبينما تسقط دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك، فإن دعوى الفسخ لا تسقط إلا بمضي خمس عشرة سنة من تمام العقد.
 
4 - المقرر في قضاء محكمة النقض أن استناد الخصم في دفاع قد يترتب على تحقيقه تغيير وجه الرأي في الدعوى إلى أوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوت هذا الدفاع أو نفيه يوجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتلك الأوراق والمستندات أو الوقائع وتقول رأيها في شأن دلالتها إيجابا أو سلبا وإلا كان حكمها قاصر البيان.
 
5 -  إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه محكمة الموضوع بصدور حكم نهائي لصالحه في الدعوى .... لسنة 1985 مدني محكمة الإسكندرية الابتدائية ببطلان العقد المسجل ..... لسنة 1985 توثيق الإسكندرية الذي كانت ملكية أرض النزاع قد انتقلت بموجبه لآخرين بتصرف صادر من المالك الأصلي لها، وبما مفاده أن التزام الطاعن كبائع ينقل ملكيتها للمطعون ضدهما بات ممكنا، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بفسخ عقد البيع موضوع التداعي (الصادر منه للمطعون ضدهما عن تلك الأرض) استنادا إلى إخلال الطاعن بالتزامه بنقل ملكية هذه الأرض وصيرورته غير ممكن لانتقال ملكيتها إلى آخرين ضمن مساحة أكبر بالعقد المسجل المشار إليه سلفا دون أن يعرض لهذا الدفاع المؤيد بالمستندات ومع ما له من أهمية قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيبا بالقصور.
--------------------
  بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن المطعون ضدهما أقامتا الدعوى.... لسنة 1990 مدني الإسكندرية الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بفسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 28/7/1983 وإلزامه برد مقدم الثمن وقدره خمسون ألف جنيه وبأن يدفع إليهما تعويضا قدره عشرة ألاف جنيه، وقالتا بيانا لذلك إنه بموجب العقد المشار إليه باعهما الطاعن قطعة الأرض الموضحة به وبالصحيفة لقاء ثمن قدره مائه ألف وخمسة جنيهات، دفع منه مبلغ خمسون ألف جنيه وأقر الطاعن في البند الثالث من العقد بأن ملكية الأرض المبيعة قد آلت إليه ضمن مساحة أكبر بالشراء بعقد مؤرخ 10/3/1980 قضى بصحته ونفاذه بالحكم الصادر في الدعوى...... لسنة 1982 مدني الإسكندرية، وبأن الملكية قد آلت للبائع له بالميراث عن والده الذي آلت إليه الملكية بدوره بالعقد المؤرخ 20/6/1933 والمقضي بصحته ونفاذه بالحكم الصادر في الدعوى..... لسنة 1982 مدني الإسكندرية الابتدائية، كما أقر الطاعن في البند الرابع من العقد بأن الأرض محل البيع خالية من أي حقوق عينية أو شخصية، وبأن يضمن عدم تعرض الغير لهما فيها، وإذ تبين لهما أن بيانات الملكية التي أوردها الطاعن في عقد البيع غير صحيحة وأن الحكم الصادر في الدعوى.... لسنة 1982 مدني الإسكندرية الابتدائية سند ملكية مورث البائع له قد قضى في الاستئناف..... سنة 39 ق بإلغائه وببطلان صحيفة الدعوى، كما تبين أن الأرض المبيعة لهما مملوكة أصلا لمن تدعى "........ " ضمن مساحة أكبر بموجب عقد مسجل بقلم رهون محكمة الإسكندرية المختلطة برقم....... بتاريخ 2/5/1931 وأن الأخيرة قد تصرفت فيها بالبيع لآخرين بالعقد المسجل رقم 1123 لسنة 1985 إسكندرية بتاريخ 3/7/1985 وتسلموها وأقاموا عليها عمارات سكنية، الأمر الذي يعد إخلالا من جانب الطاعن بالتزامه بنقل ملكية المبيع فأقامتا الدعوى. أجابتهما المحكمة إلى طلب فسخ عقد البيع ورد مقدم الثمن بحكم استأنفه الأخير بالاستئناف...... 48 ق الإسكندرية، وبتاريخ 29/3/1993 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة  أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأخير منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه بحجية الحكم الصادر في القضية..... لسنة 1987 جنح سيدي جابر واستئنافها..... لسنة 1988 شرق الإسكندرية الذي قضى ببراءته من تهمة النصب المسندة إليه بشأن إبرامه عقد بيع الأرض موضوع النزاع لانتفاء أركان تلك الجريمة في حقه وهو ما يقيد القضاء المدني بما يمتنع معه إثارة أي أمر يتعلق بهذا العقد فصل فيه ذلك الحكم بقضاء بات، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع الجوهري ورد عليه بما لا يواجهه فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن مؤدى نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية، 102 من قانون الإثبات ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، ولما كان الثابت من الحكم في القضية....... لسنة 1987 جنح سيدي جابر والمؤيد في الاستئناف........ لسنة 1988 شرق الإسكندرية وأنه قضى ببراءة الطاعن من تهمة النصب المسندة إليه بشأن إبرامه عقد بيع الأرض موضوع النزاع، وكان يبين من أسباب ذلك الحكم أنه بعد أن عرض لوقائع الدعوى الجنائية حسبما أفصحت عنها الشكوى المقدمة ضد الطاعن من المطعون ضدهما المتضمنة إتمامهما إياها ببيعه لهما أرضا غير مملوكة خلص إلى عدم توافر أركان تلك الجريمة في حقه، وكانت الدعوى الماثلة قد رفعت بطلب فسخ ذلك العقد استنادا إلى إخلال الطاعن بالتزامه كبائع بنقل ملكية الأرض المبيعة بموجبه للمطعون ضدهما وهي مسألة لا تتعلق بأركان جريمة النصب حتى يسوغ القول بارتباط القاضي المدني بما فصل فيه الحكم الجنائي، فإنه لا يكون لهذا الحكم حجية أمام المحكمة المدنية وهي بصدد الفصل في أمر هذا الإخلال بالالتزام العقدي، وإذ أخذ الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانوني ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الأول القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه تمسك في دفاعه بأن المطعون ضدهما تسلمتا أرض النزاع ووضعتا اليد عليها اعتبارا من تاريخ إبرام عقد البيع في 28/7/1983، ولم تخطراه كبائع بما يجري خفية بشأنها وبالتالي فإن حقهما في الضمان يكون قد سقط بالتقادم بانقضاء سنة من وقت تسليم المبيع إعمالا لنص المادة 452 من القانون المدني، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن تحقيق هذا الدفاع رغم جوهريته مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأنه لما كان الثابت أن المطعون ضدهما قد أقامتا الدعوى على الطاعن بطلب فسخ عقد البيع المبرم بينهما على سند من إخلاله بالتزامه بنقل الملكية ولم يكن رجوعهما عليه مؤسسا على ضمان العيب الخفي، وكانت دعوى الفسخ لعدم التنفيذ تختلف عن دعوى ضمان العيب الخفي. إذ تستهدف دعوى الفسخ انحلال العقد بما يؤدي إليه من استرداد المشتري للثمن في حين أن دعوى الضمان دعوى عقدية تقوم على أساس استمرار قيام العقد مع طلب التنفيذ بمقابل، ويترتب على هذا الاختلاف والتمايز أن تظل كل من الدعويين خاضعة للأحكام الخاصة بها ومنها وما يتعلق بالتقادم. فبينما تسقط دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك، فإن دعوى الفسخ لا تسقط إلا بمضي خمس عشرة سنة من تمام العقد، ومن ثم فإن دفاع الطاعن الوارد بوجه النعي يكون على غير أساس ولا يعيب الحكم التفاته عن الرد عليه.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن من باقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب إذ أقام قضاءه بفسخ عقد البيع موضوع التداعي بقالة إخلاله بتنفيذ التزامه بنقل ملكية الأرض المبيعة بموجبه للمطعون ضدهما وصيرورته غير ممكن لانتقال ملكيتها ضمن مساحة أكبر إلى آخرين بالعقد المسجل.... لسنة 1985 توثيق إسكندرية في حين أنه تسمك في دفاعه بصدور حكم لصالحه في الدعوى...... لسنة 1985 مدني محكمة الإسكندرية الابتدائية ببطلان ذلك العقد أصبح نهائيا بالقضاء في الاستئناف المرفوع عنه برقم...... سنة 46 ق باعتباره كأن لم يكن. وإذ لم يرد الحكم هذا الدفاع رغم جوهريته فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استناد الخصم في دفاع قد يترتب على تحقيقه تغيير وجه الرأي في الدعوى إلى أوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوت هذا الدفاع أو نفيه يوجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتلك الأوراق والمستندات أو الوقائع وتقول رأيها في شأن دلالتها إيجابا أو سلبا وإلا كان حكمها قاصر البيان لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بصدور حكم نهائي لصالحه في الدعوى..... لسنة 1985 مدني محكمة الإسكندرية الابتدائية ببطلان العقد المسجل...... لسنة 1985 توثيق الإسكندرية الذي كانت ملكية أرض النزاع قد انتقلت بموجبه لآخرين بتصرف صادر من المالك الأصلي.
وبما مفاده أن التزام الطاعن كبائع بنقل ملكيتها للمطعون ضدهما بات ممكنا فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بفسخ عقد البيع موضوع التداعي استنادا إلى إخلال الطاعن بالتزامه بنقل ملكية هذه الأرض وصيرورته غير ممكن لانتقال ملكيتها إلى آخرين ضمن مساحة أكبر بالعقد المسجل المشار إليه سلفا دون أن يعرض لهذا الدفاع المؤيد بالمستندات ومع ما له من أهمية قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيبا بالقصور بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق