الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 25 أغسطس 2014

(الطعن 517 لسنة 57 ق جلسة 11 /6 / 2002 س 53 ج 2 ق 151 ص 767)

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش, عبد المنعم دسوقي وأحمد الحسيني نواب رئيس المحكمة.
--------------------
1 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المنع من إعادة النظر في المسألة المقضي فيها بشرط أن تكون المسألة واحدة في الدعويين ولا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون المسألة المقضي فيها نهائيا أساسية لا تتغير وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا جامعا مانعا وأن تكون في بذاتها الأساس فيما يدعي به في الدعوى الثانية وينبني على ذلك أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم حائز لقوة الأمر المقضي.
 
2 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 591 لسنة 1977 تجاري طنطا الابتدائية الصادرة بين ذات خصوم هذا الطعن قد قطعت بأن ما يتحصل عليه المأذون الشرعي من هبات نقدية أو عينية من الأهالي نظير ما يقوم بتحريره لهم من عقود الزواج أو الطلاق لا يخضع لضريبة كسب العمل، وكانت هذه المسألة هي التي ثار بشأنها الخلف بين طرفي الخصومة في النزاع الراهن فإن ذلك الحكم يكون قد حسم الخلف بشأنها وقطع بعدم خضوع هذه المبالغ للضريبة على كسب العمل وإذا كان هذا الحكم قد أصبح نهائيا وحاز قوة الأمر المقضي في تلك المسألة فإنه يكون مانعا لطرفي الخصومة من العودة إلى مناقشتها في أية دعوى تالية يثار فيها هذا الخلف ولا يغير من ذلك اختلاف السنوات محل المطالبة في الدعويين ما دام الأساس فيهما واحدا.
 
3 - المقرر أن الحكم لا يحوز حجية الأمر المقضي إلا إذا اتحد الموضوع والخصوم والسبب في الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة، أما إذا تخلف أحد هذه العناصر امتنع القول بتوافر هذه الحجية، وكان من شأن تغيير الظروف الواقعية في الدعويين اختلاف الموضوع فيهما.
 
4 - إذ كان الحكم المحاج به رقم ..... لسنة ..... تجاري طنطا الابتدائية سالف الذكر قد قطع في أسبابه المرتبطة بالمنطوق بأن ما يتقاضاه المطعون ضده من الدولة تحت مسمى رسوم توثيق عن كل عقد يخضع لضريبة كسب العمل إلا أنه بالنظر لضآلته في سنة المحاسبة فإنه يدخل في نطاق الإعفاء المقرر بالمادة 63 من القانون رقم 14 لسنة 1939 في شأن الضرائب على الدخل وكان تقدير دخل المطعون ضده من هذه الرسوم يختلف وفقا لتغير الظروف الواقعية من سنة عن أخرى بما لازمه أن ذلك الحكم المحاج به لا يحوز حجية بشأن ما قد ينتهي إليه الأمر في دعوى لاحقة في خصوص تقدير دخل المطعون من هذه الرسوم والذي قد يتغير بتغير سنوات المحاسبة.
--------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت ضريبة كسب العمل المستحقة على المطعون ضده من عمله كمأذون شرعي في سنتي المحاسبة 1974و1975 وأخطرته فأعترض وأقام الدعوى رقم 691 لسنة 1976 ضرائب طنطا الابتدائية طالبا الحكم بإلغاء قرار المأمورية لعدم خضوع نشاطه لضريبة كسب العمل وبتاريخ 10 من يناير 1979 حكمت المحكمة بإلغاء الربط الذي قدرته المأمورية عن سنتي المحاسبة واعتباره كأنه لم يكن. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 20 لسنة 29 ق أمام محكمة استئناف طنطا التي حكمت بتاريخ 17 من ديسمبر سنة 1986 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت المحكمة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت في الأوراق ذلك أنه أيد الحكم المستأنف فيما انتهي إليه من عدم خضوع ما تحصل عليه المطعون ضده من إيرادات نتيجة قيامه بتحرير عقود الزواج والطلاق في سنة 1975 لضريبة كسب العمل على أساس أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 501 لسنة 1983 مدني المحلة الكبرى وما سبقه من أحكام نهائية ومنها الحكم الصادر في الدعوى رقم 591 لسنة 1977 تجارى طنطا الابتدائية قد فصلت في الأساس المشترك بين الدعوى المطروحة والدعاوى المماثلة المقارن بها وقضت بعدم خضوع ما يتقاضاه المأذون من الأهالي مقابل قيامه بتحرير عقود الزواج والطلاق لضريبة كسب العمل وأن هذه الأحكام قد حازت حجية الأمر المقضي بما يتعين معه على مأمورية الضرائب الامتناع عن إعادة ربط ضريبة كسب العمل على ذات الممول - المطعون ضده - في السنوات التالية حتى لا تتعارض مع حجية هذه الأحكام في حين أن ما يتقاضاه المأذون الشرعي من مبالغ نظير قيامه بتحرير عقود الزواج والطلاق يرجع إلى مصدرين أولهما: رسوم التوثيق المقررة على كل عقد وفقا لأحكام لائحة المأذونين الشرعيين. وثانيهما: ما يتقاضاه من الأهالي في صورة هبات نقدية أو عينية وقد استندت الأحكام المحاج بها في عدم خضوع هذه الهبات التي مصدرها الأهالي لضريبة كسب العمل إلي خلو الأوراق من دليل على حصول المطعون ضده على المبالغ محل الربط وهو ما يحوز حجية بالنسبة للسنوات المحاسبية موضوع تلك الأحكام ولا يتعداها إلى سنوات لاحقة, أما المبالغ التي يتقاضاها المأذون من رسوم التوثيق عن كل عقد فهي وإن كانت تخضع في الأصل لضريبة كسب العمل إلا أن الأحكام استبعدت تطبيقها على المطعون ضده في سنوات المحاسبة بالنظر إلى ضآلتها التي أدخلتها قي نطاق الإعفاء المقرر بالمادة 63 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وليس لعدم خضوعها للضريبة وتقدير هذه المبالغ على هذا النحو غير ثابت وإنما يتغير بتغير السنوات ولذلك يضحي ما تضمنته تلك الأحكام من إلغاء لربط الضريبة عن هذا المصدر. عن سنوات مغايرة للسنة الضريبية محل المحاسبة "سنة 1975" لا يحوز حجية الأمر المقضي بالنسبة لها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول غير سديد ذلك أن المنع من إعادة النظر في المسألة المقضي فيها يشترط - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون المسألة واحدة في الدعويين ولا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون المسألة المقضي فيها نهائيا أساسية لا تتغير وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولي واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا جامعا مانعا وأن تكون هي بذاتها الأساس فيما يدعي به في الدعوى الثانية وينبغي على ذلك أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم حائز لقوة الأمر المقضي. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 591 لسنة 1977 تجاري طنطا الابتدائية الصادرة بين ذات خصوم هذا الطعن قد قطعت بأن ما يتحصل عليه المأذون الشرعي من هبات نقدية أو عينية من الأهالي نظير ما يقوم بتحريره لهم من عقود الزواج أو الطلاق لا يخضع لضريبة كسب العمل. هذه المسألة هي التي ثار بشأنها الخلف بين طرفي الخصومة في النزاع الراهن فإن ذلك الحكم يكون قد حسم الخلف بشأنها وقطع بعدم خضوع هذه المبالغ للضريبة على كسب العمل, وإذا كان هذا الحكم قد أصبح نهائيا وحاز قوة الأمر المقضي في تلك المسألة فإنه يكون مانعا لطرفي الخصومة من العودة إلى مناقشتها في أية دعوى تالية يثار فيها هذا الخلاف ولا يغير من ذلك اختلاف السنوات محل المطالبة في الدعويين ما دام الأساس فيهما واحدا ومن ثم يضحي النعي بهذا الشق على غير أساس والنعي بالشق الثاني من سبب الطعن سديد ذلك أنه من المقرر أن الحكم لا يحوز حجية الأمر المقضي إلا إذا اتحد الموضوع والخصوم والسبب في الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة. أما إذا تخلف أحد هذه العناصر امتنع القول بتوافر هذه الحجية. وكان من شأن تغيير الظروف الواقعية في الدعويين اختلاف الموضوع فيهما. لما كان ذلك وكان الحكم المحاج به رقم 591 لسنة 1977 تجارى طنطا الابتدائية سالف الذكر قد قطع في أسبابه المرتبطة بالمنطوق بأن ما يتقاضاه المطعون ضده من الدولة تحت مسمى رسوم توثيق عن كل عقد يخضع لضريبة كسب العمل إلا أنه بالنظر لضآلته في سنة المحاسبة فإنه يدخل في نطاق الإعفاء المقرر بالمادة 63 من القانون رقم 14 لسنة 1939 في شأن الضرائب على الدخل وكان تقدير دخل المطعون ضده من هذه الرسوم يختلف وفقا لتغير الظروف الواقعية من سنة عن أخري بما لازمه أن ذلك الحكم المحاج به لا يحوز حجية بشأن ما قد ينتهي إليه الأمر في دعوى لاحقة في خصوص تقدير دخل المطعون ضده من هذه الرسوم والذي قد يتغير بتغير سنوات المحاسبة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهي إلى القول بأن ما قضى به الحكم المحاج به من عدم خضوع ما تحصل عليه المطعون ضده من رسوم من الدولة لقاء تحرير عقود الزواج والطلاق لضريبة كسب العمل يعتبر فصلا من الأساس المشترك بين هذا الحكم والدعوى المطروحة ومانعا من إعادة ربط هذه الضريبة عليه في سنة 1975 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وقد حجبه هذا الخطأ عن أن يقول كلمته في مدى صحة تقدير لجنة الطعن لدخله منها بما يوجب نقضه نقضا جزئيا في هذا الخصوص.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق