الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 27 أغسطس 2014

(الطعن 5096 لسنة 62 ق جلسة 17 / 1 / 2002 س 53 ج 1 ق 28 ص 159)

برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود سعيد محمود، محي الدين السيد نائبي رئيس المحكمة حامد زكي، ورفعت أحمد فهمي.
-------------------------
1 - إذ كانت الأسباب متعارضة مع منطوق الحكم فالعبرة - وعلى ما جرى من قضاء محكمة النقض - بالمنطوق وحده ويكون الحكم في هذه الحالة غير محمول على أسباب وقائما على غير أساس.
 
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أورده بأسبابه من أنه يطمئن إلى تقرير الخبير لابتنائه على أسس سليمة ومنطقية تستقيم مع ما انتهى إليه من نتيجة مؤداها أنه لا توجد خسائر مني بها المستأنف - الطاعن - من عدم صلاحية الأعلاف وكان لازم هذه الأسباب تأييد الحكم المستأنف الذي قضى له بقيمتها بعد أن أقر تقرير الخبير الذي استند عليه بفسادها إلا أن الحكم المطعون فيه عاد وقضى في منطوقه بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوى فإن قضاءه يكون باطلا لقيامه على غير أساس يحمله مما يعيبه.
--------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 11340 لسنة 1985 مدني طنطا الابتدائية على الشركة الطاعنة طلباً لحكم يلزمها بأداء مبلغ خمسة عشر ألف جنيه قيمة أعلاف دواجن فاسدة قامت ببيعها له وما نجم عن ذلك من أضرار تتمثل في نفوق دواجن المزرعة بعد تناولها لها وبعد أن أحالت محكمة أول درجة الدعوى للتحقيق ألزمت الشركة بأداء 1960 جنيه للطاعن قيمة الأعلاف بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 813 لسنة 39 ق طنطا بطلب التعويض عن الضرر الذي أصابه من نفوق دواجن المزرعة كما استأنفته الشركة المطعون ضدها بالاستئناف رقم 847 لسنة 39 ق طنطا بطلب إلغائه ورفض الدعوى وبعد أن ندبت محكمة الاستئناف خبيراً قضت بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على هذه المحكمة بغرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه التناقض حين عول في أسبابه على تقرير الخبير الذي سلم بفساد الأعلاف التي قام بشرائها من الشركة المطعون ضدها الأمر الذي يستلزم تعويضه عنها إلا أنه ألغى الحكم المستأنف الذي قضى له بهذا التعويض بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله ذلك أنه متى كانت الأسباب متعارضة مع منطوق الحكم فالعبرة - وعلى ما جرى من قضاء هذه المحكمة - بالمنطوق وحده ويكون الحكم في هذه الحالة غير محمول على أسباب وقائماً على غير أساس. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أورده بأسبابه من أن يطمئن إلى تقرير الخبير لابتنائه على أسس سليمة ومنطقية تستقيم مع ما انتهى إليه من نتيجة مؤداها أنه لا توجد خسائر مني بها المستأنف - الطاعن - من عدم صلاحية الأعلاف وكان لازم هذه الأسباب تأييد الحكم المستأنف الذي قضي له بقيمتها بعد أن أقر تقرير الخبير الذي استند عليه بفسادها إلا أن الحكم المطعون فيه عاد وقضى في منطوقه بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوى فإن قضاءه يكون باطلاً لقيامه على غير أساس يحمله مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الثاني من سببي الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق