الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 27 أغسطس 2014

(الطعن 4810 لسنة 65 ق جلسة 7 / 2 / 2002 س 53 ج 1 ق 43 ص 236)

برئاسة السيد المستشار/ كمال نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي، ماجد قطب، سمير فايزي وحسني عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة.
---------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع وقدم عليه دليله. كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت في فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصرا.
 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من دلالة مؤثرة في الدعوى فإنه يكون معيبا بالقصور.
 
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نصوص المواد 146، 604، 605، 606 من القانون المدني يدل على أن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف محل المؤجر في جميع حقوقه قبل المستأجر وفي جميع التزاماته نحوه غير أن انصراف عقد الإيجار إلى الخلف الخاص الذي يتلقى ملكية العين المؤجرة هو وما يترتب عليه من أثار. وإن كان يعد تطبيقا للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 146 من القانون المدني إلا أنه وفقا للتنظيم القانوني الذي قرره المشرع لهذه القاعدة في المواد الثلاث الأخرى سالفة الذكر وبالشروط المبينة فيها لا يكون المتصرف إليه خلفا خاصا في هذا الخصوص إلا إذا انتقلت إليه الملكية فعلا وعلى ذلك فإنه يتعين على مشتري العقار حتى يستطيع الاحتجاج بعقد شرائه قبل المستأجر من البائع أن يسجل هذا العقد لتنتقل إليه الملكية.
 
4 - علم المستأجر المعول عليه في الحلول محل البائع في عقد الإيجار وإلزامه بدفع الأجرة لمشتري العقار المؤجر هو علمه بأن هذا العقار بيع إلى مشتر سجل عقد شرائه وانتقلت إليه الملكية. فإذا توافر هذا العلم لدى المستأجر فإن ذمته لا تبرأ من الأجرة إلا بالوفاء بها إلى المشتري.
 
5 - إذ كان الطاعنون قد أقاموا الدعوى بطلب إخلاء شقة النزاع لعدم سداد المطعون ضده - المستأجر - الأجرة اعتبارا من 1/5/1993 حتى تاريخ رفع الدعوى في 13/2/1994 لشرائهم العقار بموجب المسجل رقم ...... لسنة ...... شهر عقاري دمنهور وتحويل عقد الإيجار إليهم من المالك السابق الذي تنازل عن الأجرة الواردة به للمشترين وإنذارهم المطعون ضده في 20/12/1993 بسداد الأجرة المستحقة عنها إليهم لشرائهم العقار بموجب عقد بيع مسجل إلا أنه رغم ذلك لم يسدد الأجرة المستحقة عنها إليهم بمقولة أنه سددها للمالك السابق بموجب إيصالات صادرة منه بتاريخ 1/10/1989 وكان الطاعنون قد تمسكوا بمذكرة دفاعهم إلى محكمة الاستئناف بعدم حجية هذه الإيصالات قبلهم وأنها لا تبرئ ذمته قبلهم من دين الأجرة المطالب بها بالدعوى لالتزامه بالسداد لهم بعد العلم بتسجيل عقد شرائهم العقار الكائن به العين محل النزاع وتحويل الحق في الأجرة إليهم من المالك السابق وقدموا لإثبات دعواهم أصل عقد الإيجار المؤرخ 2/11/1986 مزيلا بحوالته إليهم من المالك السابق للعقار مع إقراره لهم باستحقاقهم الأجرة ابتداء من 1/5/1993 وإعلان هذه الحوالة للمطعون ضده بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول سلم إليه في 21/9/1993 مع تكليفه بالوفاء بالأجرة ابتداء من 1/5/1993 إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء تأسيسا على أن المطعون ضده سدد أجرة عين النزاع عن المدة من أكتوبر سنة 1993 إلى أكتوبر سنة 1994 بموجب أحد هذه الإيصالات الصادرة من المالك السابق في 1/10/1989 التي تمسك الطاعنون على ما سلف بيانه بعدم سريانها في مواجهتهم دون أن يعني بتحقيق هذا الدفاع برغم أنه دفاع جوهري من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى كما لم يناقش دلالة المستندات المقدمة منهم تأييدا لهذا الدفاع ومنها عقد الإيجار المقدم منهم الذي دون المالك السابق على متنه تصريحه للطاعنين باستحقاقهم الأجرة ابتداء من 1/5/1993 وهو ما لا يتسق مع إعطائه مخالصات بسداد الأجرة لذات المستأجر في 1/10/1989 عن مدة تصل إلى أكتوبر سنة 1994 مما يعيب الحكم المطعون فيه.
-------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضده الدعوى رقم..... لسنة 1994 أمام محكمة دمنهور الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ في 2/11/1986 وإخلاء العين المؤجرة والتسليم وقالوا في بيان ذلك إنه بموجب ذلك العقد استأجر المطعون ضده الشقة المبينة بالصحيفة من المالك السابق مقابل أجرة شهرية قدرها سبعون جنيها ولامتناعه عن سدادها عن المدة من 1/5/1993 إلى 13/2/1994 رغم تكليفه بالوفاء أقاموا الدعوى.  حكمت المحكمة لهم بالطلبات استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم..... لسنة 50 ق الإسكندرية - مأمورية دمنهور -  وبتاريخ 19/2/1995 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا بمذكرتهم المقدمة لمحكمة الاستئناف بتاريخ 20/12/1994 بدفاع مفاده عدم حجية الإيصالات الصادرة من المالك السابق باستيفائه أجرة المدة من أكتوبر سنة 1991 إلى يوليو 1995 قبلهم وجحدهم هذا التخالص كلية منذ أن أصبحوا مالكين للعقار وإعلانهم المطعون ضده في 21/9/1993 بحوالة حقهم في الأجرة اعتبارا من أول مايو 1993 بما لازمه أن يكون الوفاء لغيرهم غير مبرئ للذمة من دين الأجرة دون أن يغير من ذلك هذا التخالص الذي اصطنع إضرارا بهم وحرر في تاريخ لاحق على نفاذ الحوالة وأية ذلك تحريرها في تاريخ واحد هو 1/10/1989 وعن المدة من أكتوبر سنة 1991 حتى يوليو 1995 وعدم إثبات تاريخها وقت تحريرها. وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه استنادا لأحد هذه الإيصالات مغفلا هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهري فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية, ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع وقدم عليه دليله كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت في فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصرا, كما أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فألتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من دلالة مؤثرة في الدعوى فإنه يكون معيبا بالقصور. وكان مؤدى ما تنص عليه المواد 146, 604, 605, 606 من القانون المدني أن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف محل المؤجر في جميع حقوقه قبل المستأجر وفي جميع التزاماته نحوه, غير أن انصراف عقد الإيجار إلى الخلف الخاص الذي يتلقى ملكية العين المؤجرة هو وما يترتب عليه من أثار, وإن كان يعد تطبيقا للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 146 من القانون المدني إلا أنه وفقا للتنظيم القانوني الذي قرره المشرع لهذه القاعدة في المواد الثلاث الأخرى سالفة الذكر وبالشروط المبينة فيها لا يكون المتصرف إليه خلفا خاصا في هذا الخصوص إلا إذا انتقلت إليه الملكية فعلا, وعلى ذلك فإنه يتعين على مشتري العقار حتى يستطيع الاحتجاج بعقد شرائه قبل المستأجر من البائع أن يسجل هذا العقد لتنتقل إليه الملكية, وكان علم المستأجر المعول عليه في الحلول محل البائع في عقد الإيجار وإلزامه بدفع الأجرة لمشتري العقار المؤجر هو علمه بأن هذا العقار بيع إلى مشتر سجل عقد شرائه وانتقلت إليه الملكية, فإذا توافر هذا العلم لدى المستأجر فإن ذمته لا تبرأ من الأجرة إلا بالوفاء بها إلى المشتري. لما كان ذلك, وكان الطاعنون قد أقاموا الدعوى بطلب إخلاء شقة النزاع لعدم سداد المطعون ضده - المستأجر - الأجرة اعتبارا من 1/5/1993 حتى تاريخ رفع الدعوى في 13/2/1994 لشرائهم العقار بموجب المسجل رقم...... لسنة...... شهر عقاري دمنهور وتحويل عقد الإيجار إليهم من المالك السابق الذي تنازل عن الأجرة الواردة به للمشترين وإنذارهم المطعون ضده في 20/12/1993 بسداد الأجرة المستحقة عنها إليهم لشرائهم العقار بموجب عقد بيع مسجل إلا أنه رغم ذلك لم يسدد الأجرة المستحقة عنها إليهم بمقولة إنه سددها للمالك السابق بموجب إيصالات صادرة منه بتاريخ 1/10/1989 وكان الطاعنون قد تمسكوا بمذكرة دفاعهم إلى محكمة الاستئناف بعدم حجية هذه الإيصالات قبلهم وأنها لا تبرئ ذمته قبلهم من دين الأجرة المطالب بها بالدعوى لالتزامه بالسداد لهم بعد العلم بتسجيل عقد شرائهم العقار الكائن به العين محل النزاع وتحويل الحق في الأجرة إليهم من المالك السابق وقدموا لإثبات دعواهم أصل عقد إيجار المؤرخ 2/11/1986 مذيلا بحوالته إليهم من المالك السابق للعقار مع إقراره لهم باستحقاقهم الأجرة ابتداء من 1/5/1993 وإعلان هذه الحوالة للمطعون ضده بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول سلم إليه في 21/9/1993 مع تكليفه بالوفاء بالأجرة ابتداء من 1/5/1993 إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء تأسيسا على أن المطعون ضده سدد أجرة عين النزاع عن المدة من أكتوبر سنة 1993 إلى أكتوبر سنة 1994 بموجب أحد هذه الإيصالات الصادرة من المالك السابق في 1/10/1989 التي تمسك الطاعنون على ما سلف بيانه بعدم سريانها في مواجهتهم دون أن يعني بتحقيق هذا الدفاع برغم أنه دفاع جوهري من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى كما لم يناقش دلالة المستندات المقدمة منهم تأييدا لهذا الدفاع ومنها عقد الإيجار المقدم منهم والذي دون المالك السابق على متنه تصريحه للطاعنين باستحقاقهم الأجرة ابتداء من 1/5/1993 وهو ما لا يتسق مع إعطائه مخالصات بسداد الأجرة لذات المستأجر في 1/10/1989 عن مدة تصل إلى أكتوبر سنة 1994 مما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق