برئاسة السيد المستشار / إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فؤاد شلبي، حامد مكي، جرجس عدلي نواب رئيس المحكمة ومجدي مصطفى.
----------------------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التحكيم طريق استثنائي سنه المشرع لفض الخصومات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات ومن ثم فهو مقصور حتما على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين على عرضه على هيئة التحكيم.
2 - مفاد النص في المادة 17 من القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أن "لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفيته ووقت اختيارهم فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتي: (أ) إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين. (ب) فإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكما ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمة خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر. أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تعيين أخرهما تولت المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين. ويكون للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان أو الذي اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم وتسري هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين....." يدل على أن المشرع خص المتحاكمين باختيار من يحكمونه بينهم وإلا فرضته عليهم المحكمة على النحو الثابت بنص المادة سالفة الذكر، وهو ما يكشف عن أن القانون اعتد باتفاق التحكيم حتى وإن تقاعس المحتكمون عن اختيار محكميهم، لما كان ذلك وكان القانون رقم 27 لسنة 1994 المعمول به اعتبارا من 21/5/1994 ضمن المادة الأولى من مواد الإصدار ما يفرض أحكامه على كل تحكيم قائم وقت نفاذه أو يبدأ بعده ولو استند إلى اتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذه، وكانت دعوى المطعون ضده قد أقيمت في ظل العمل بأحكام هذا القانون فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وانصرف عن الاعتداد باتفاق التحكيم بقالة أنه خلا من تحديد أشخاص المحكمين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
3 - إذ كان من المقرر وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة 271 من قانون المرافعات أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسا لها.
----------------------
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى ....... سنة ...... إسكندرية الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بفسخ العقد المؤرخ 24/4/1994 وإلزامه برد الدفعة المقدمة والمسلمة إليه ومقدارها عشرة آلاف جنيه والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد على سند من أنه بموجب العقد سالف الذكر أسند للطاعن القيام بأعمال الديكور والتصميمات الداخلية لشقته لقاء مبلغ خمسة عشر ألف جنيه دفع منها عشرة آلاف جنيه والباقي عند الانتهاء من المشروع على أن يتم خلال ثلاثين يوما من تاريخ التوقيع على العقد وأن يقدم مشروعا تفصيليا في مدة أقصاها 45 يوما من تاريخ اعتماد المشروع الابتدائي وإذ تقاعس الطاعن عن تنفيذ التزامه رغم إعذاره فقد أقام الدعوى. حكمت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لاتفاق الطرفين على التحكيم. استأنف المطعون ضده هذا الحكم برقم ...... سنة ...... ق الإسكندرية وبتاريخ 24/1/1996 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها والتي قضت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم برقم ....... سنة ....... الإسكندرية فحكمت بإلغاء الحكم المستأنف وبطلبات المطعون ضده. طعن الطاعن في هذين الحكمين بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن محكمة الاستئناف انتهت بحكمها بتاريخ 24/1/1996 إلى رفض الدفع المبدي منه بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم على سند أن عقد الاتفاق لم يحدد أسماء وأشخاص المحكمين ولذلك لا يعتد به حال أن أحكام القانون رقم 27 لسنة 1994 المنطبق على واقعة الدعوى تنظم طريقة اختيار المحكمين بقواعد تكميلية في حالة عدم قيام الخصوم بتعيينهم طالما أنهم اتفقوا على شروط التحكيم وعدد المحكمين الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التحكيم طريق استثنائي سنه المشرع لفض الخصومات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات ومن ثم فهو مقصور حتما على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين على عرضه على هيئة التحكيم. وكان النص في المادة 17 من القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أن "لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفيته ووقت اختيارهم فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتي: (أ) إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين. (ب) فإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكما ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث, فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر, أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تعيين آخرهما تولت المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين. ويكون للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان أو الذي اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم وتسري هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين..." يدل على أن المشرع خص المتحاكمين باختيار من يحكمونه بينهم وإلا فرضته عليهم المحكمة على النحو الثابت بنص المادة سالفة الذكر, وهو ما يكشف عن أن القانون اعتد باتفاق التحكيم حتى وإن تقاعس المحتكمون عن اختيار محكميهم, لما كان ذلك وكان القانون رقم 27 لسنة 1994 المعمول به اعتبارا من 21/5/1994 ضمن المادة الأولى من مواد الإصدار ما يفرض أحكامه على كل تحكيم قائم وقت نفاذه أو يبدأ بعده ولو استند إلى اتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذه, وكانت دعوى المطعون ضده قد أقيمت في ظل العمل بأحكام هذا القانون فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وانصرف عن الاعتداد باتفاق التحكيم بقالة أنه خلا من تحديد أشخاص المحكمين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ولما كان من المقرر وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة 271 من قانون المرافعات أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسا لها فإن نقض الحكم في قضائه بإلغاء حكم أول درجة الصادر بعدم قبول الدعوى وبإعادتها إليها للفصل في موضوعها يترتب عليه نقض الحكم الصادر بفسخ عقد الاتفاق المؤرخ 24/4/1994 وبإلزام الطاعن بأن يرد للمطعون ضده مبلغ عشرة آلاف جنيه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف ....... سنة ...... الإسكندرية بتأييد الحكم المستأنف.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى ....... سنة ...... إسكندرية الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بفسخ العقد المؤرخ 24/4/1994 وإلزامه برد الدفعة المقدمة والمسلمة إليه ومقدارها عشرة آلاف جنيه والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد على سند من أنه بموجب العقد سالف الذكر أسند للطاعن القيام بأعمال الديكور والتصميمات الداخلية لشقته لقاء مبلغ خمسة عشر ألف جنيه دفع منها عشرة آلاف جنيه والباقي عند الانتهاء من المشروع على أن يتم خلال ثلاثين يوما من تاريخ التوقيع على العقد وأن يقدم مشروعا تفصيليا في مدة أقصاها 45 يوما من تاريخ اعتماد المشروع الابتدائي وإذ تقاعس الطاعن عن تنفيذ التزامه رغم إعذاره فقد أقام الدعوى. حكمت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لاتفاق الطرفين على التحكيم. استأنف المطعون ضده هذا الحكم برقم ...... سنة ...... ق الإسكندرية وبتاريخ 24/1/1996 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها والتي قضت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم برقم ....... سنة ....... الإسكندرية فحكمت بإلغاء الحكم المستأنف وبطلبات المطعون ضده. طعن الطاعن في هذين الحكمين بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن محكمة الاستئناف انتهت بحكمها بتاريخ 24/1/1996 إلى رفض الدفع المبدي منه بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم على سند أن عقد الاتفاق لم يحدد أسماء وأشخاص المحكمين ولذلك لا يعتد به حال أن أحكام القانون رقم 27 لسنة 1994 المنطبق على واقعة الدعوى تنظم طريقة اختيار المحكمين بقواعد تكميلية في حالة عدم قيام الخصوم بتعيينهم طالما أنهم اتفقوا على شروط التحكيم وعدد المحكمين الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التحكيم طريق استثنائي سنه المشرع لفض الخصومات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات ومن ثم فهو مقصور حتما على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين على عرضه على هيئة التحكيم. وكان النص في المادة 17 من القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أن "لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفيته ووقت اختيارهم فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتي: (أ) إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين. (ب) فإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكما ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث, فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر, أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تعيين آخرهما تولت المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين. ويكون للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان أو الذي اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم وتسري هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين..." يدل على أن المشرع خص المتحاكمين باختيار من يحكمونه بينهم وإلا فرضته عليهم المحكمة على النحو الثابت بنص المادة سالفة الذكر, وهو ما يكشف عن أن القانون اعتد باتفاق التحكيم حتى وإن تقاعس المحتكمون عن اختيار محكميهم, لما كان ذلك وكان القانون رقم 27 لسنة 1994 المعمول به اعتبارا من 21/5/1994 ضمن المادة الأولى من مواد الإصدار ما يفرض أحكامه على كل تحكيم قائم وقت نفاذه أو يبدأ بعده ولو استند إلى اتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذه, وكانت دعوى المطعون ضده قد أقيمت في ظل العمل بأحكام هذا القانون فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وانصرف عن الاعتداد باتفاق التحكيم بقالة أنه خلا من تحديد أشخاص المحكمين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ولما كان من المقرر وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة 271 من قانون المرافعات أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسا لها فإن نقض الحكم في قضائه بإلغاء حكم أول درجة الصادر بعدم قبول الدعوى وبإعادتها إليها للفصل في موضوعها يترتب عليه نقض الحكم الصادر بفسخ عقد الاتفاق المؤرخ 24/4/1994 وبإلزام الطاعن بأن يرد للمطعون ضده مبلغ عشرة آلاف جنيه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف ....... سنة ...... الإسكندرية بتأييد الحكم المستأنف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق