الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 25 أغسطس 2014

(الطعن 471 لسنة 71 ق جلسة 13 / 6 / 2002 س 53 ج 2 ق 156 ص 797)

برئاسة السيد المستشار/ محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة, شريف حشمت جادو, نبيل أحمد صادق ومحمود سعيد عبد اللطيف.
-----------------------
1 - المقرر- بقضاء هذه المحكمة - أنه يشترط في الدين الذي يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه أن يكون ديناً تجارياً حال الأداء ومعلوم المقدار وخالياً من النزاع الجدي. وأنه يجب على محكمة الموضوع عند الفصل في طلب الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التي يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جدية تلك المنازعات، وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وحالة التوقف عن الدفع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد أقامت قضائها في هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفي لحمله.
 
2 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد نازع المطعون ضده الأول في سند الدين (الشيك) وقدم ما يفيد إقامته لدعوى تزوير أصلية بطلب رد وبطلان الشيك لتزويره, وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم جدية منازعته في الدين على سند من أنه لم يقم دعوى تزوير الشيك إلا بعد رفع الدعوى بطلب شهر الإفلاس, وكان ما أورده الحكم في هذا الصدد لا يصلح ردا على دفاع الطاعن الجوهري ذلك أن مجرد إثارة المنازعة في سند الدين بعد رفع دعوى الإفلاس لا يدل بذاته على عدم جديتها طالما أنه لم يثبت سبق الاحتجاج بهذا السند على المدين قبل رفع الدعوى بشهر إفلاسه وقعوده عن المنازعة فيه فإن الحكم يكون معيبا بالقصور المبطل الذي أدى به للخطأ في تطبيق القانون.
----------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم الطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن الدعوى رقم 678 لسنة 1999 إفلاس جنوب القاهرة يطلب إشهار إفلاسه وقال في بيان ذلك إنه يداين للطاعن بمبلغ 55 ألف جنيه بموجب شيك مستحق الدفع في 30/1/1999 ولم يقم بسداده في تاريخ استحقاقه بما ينبئ عن اضطراب مركزه المالي، وبتاريخ 18 مايو 2000 حكمت المحكمة بإشهار إفلاس الطاعن الذي استأنف هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1558 لسنة 117 ق, وبتاريخ 28 مارس سنة 2001 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حدد جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه أثار أمام المحكمة المطعون في حكمها منازعة في الدين وقدم صورة من الدعوى رقم 518 لسنة 1999 مدني كلي قليوب المقامة منه على المطعون ضده الأول طعناً بالتزوير على الشيك المؤرخ 30/1/1999 وقدم صورة رسمية للدعوى رقم 22528 لسنة 1998 جنح مركز إمبابة ثابت بها قيام المطعون ضده الأول بتزوير شيك نسبه إلى ابن شقيق الطاعن إلا أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى القضاء بشهر إفلاس الطاعن بمقولة أن منازعته في الدين سند الدعوى منازعة غير جدية لأن طعنه بالتزوير على الشيك سند الدعوى قد جاء تالياً لرفع دعوى الإفلاس وهو ما لا يواجه دفاعه فإنه يكون معيباً بالقصور الذي أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر - بقضاء هذه المحكمة - أنه يشترط في الدين الذي يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه أن يكون ديناً تجارياً حال الأداء ومعلوم المقدار وخالياً من النزاع الجدي, وأنه يجب على محكمة الموضوع عند الفصل في طلب الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التي يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جدية تلك المنازعات, وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وحالة التوقف عن الدفع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد أقامت قضائها في هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفي لحمله, لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد نازع المطعون ضده الأول في سند الدين (الشيك) وقدم ما يفيد إقامته لدعوى تزوير أصلية بطلب رد وبطلان الشيك لتزويره, وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم جدية منازعته في الدين على سند من أنه لم يقم دعوى تزوير الشيك إلا بعد رفع الدعوى بطلب شهر الإفلاس, وكان ما أورده الحكم في هذا الصدد لا يصلح رداً على دفاع الطاعن الجوهري ذلك أنه مجرد إثارة المنازعة في سند الدين بعد رفع دعوى الإفلاس لا يدل بذاته على عدم جديتها طالما أنه لم يثبت سبق الاحتجاج بهذا السند على المدين قبل رفع الدعوى بشهر إفلاسه وقعوده عن المنازعة فيه فإن الحكم يكون معيباً بالقصور المبطل الذي أدي به للخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق